الجمعة، 26 أبريل 2019

التشريع المكوكي في التجربة المغربية

التشريع المكوكي 

مقدمة:

نظرا للأهمية التي يحتلها التشريع في الحياة العامة، ولدوره في تنظيم أنشطة الأفراد والجماعات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن عملية إنتاج النصوص القانونية تخضع لعملية مركبة ودقيقة، ناجمة من جهة عن الجوانب الشكلية والمسطرية الجوهرية التي يجب الانضباط إليها، والجوانب الموضوعية المرتبطة بنطاق ممارسة الوظيفة التشريعية التي يجب احترامها والتقيد بالحدود المرسومة لها من جهة ثانية.
لذلك فإن القواعد القانونية المنظمة للعملية التشريعية توجد في صلب الوثيقة الدستورية، التي تعتبر أسمى قانون في الدولة، كما أن الجهة المختصة بسن القانون ألزمها المشرع الدستوري بوضع نظامها الداخلي الذي يبين الجوانب التفصيلية للمسطرة التشريعية، والذي لا يمكن بدأ العمل بها إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها لأحكام الدستور[1]
وقد حاولت المقتضيات الجديدة التي نص عليها الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011، تجاوز الجوانب السلبية التي أفرزتها الممارسة البرلمانية في المجال التشريعي، بمنح مجلس النواب الأولوية في دراسة مشاريع القوانين[2]، وسلطة الإقرار النهائي لها.
والتشريع عموما هو الذي تتولى سنه السلطة التشريعية في حدود اختصاصها المحدد في الدستور، و التي تتكون عادة من مجلسين كما هو الشأن بالنسبة للبرلمان المغربي الذي يتكون من مجلسي النواب ومجلس المستشارين، والبرلمان الفرنسي الذي يتكون من الجمعية الفرنسية ومجلس الشيوخ، والبرلمان المصري الذي يتكون من مجلس الشعب ومجلس الشورى، والكونغرس الأمريكي الذي يتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وقد تتكون من مجلس واحد كما هو الشأن بالنسبة لمجلس النواب في لبنان ومجلس الأمة في الكويت[3].
وإذا كان المشرع الدستوري قد أسند مهمة وضع التشريع العادي إلى السلطة التشريعية، فإن اختصاصها هذا ليس اختصاصا مطلقا يتناول جميع مظاهر الحياة في المجتمع  وكافة الأنشطة التي يباشرها الأفراد في مختلف المجالات، بل إن الدستور يوزع ذلك بين السلطة التشريعية التي تختص بالتشريع العادي والسلطة التنفيدية التي تختص بالتشريع الفرعي.
ونظرا للمميزات والخصائص التي تميز النظام البرلماني الثنائي المجلسين بالمغرب في المجال التشريعي، وخصوصا ضرورة توصل مجلسي النواب والمستشارين معا إلى الاتفاق على نص واحد بعد التداول فيه على إثر مناقشة واحدة أو عدة مناقشات تساهم عدة عوامل في تعددها أو عدم تعددها، منها خاصة طبيعة النص المعروض على الدرس، ومدى استعداد الحكومة لاستعمال الآليات الدستورية المخولة لها في هذا الشأن، ولهذا فإن الفصل 58 من دستور 1996 هو الذي جاء ليبين ذلك وأصبح بالتالي هو النواة الصلبة لمسطرة التشريع التي يتميز بها هذا النظام، من خلال تقنية التشريع المكوكي باعتباره إجراء مسطري يؤدي إلى مناقشة النصوص القانونية بالتتابع بين مجلسي البرلمان قصد إذابة الخلافات الموجودة بين أعضائهما. إلا أنه ونظرا للصعوبات التي ميزت هذا النوع من التشريع، فإن المشرع الدستوري سيؤدي إلى إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بهذا النوع من التشريع في دستور 2011.




إذا فكيف يتم تطبيق المسطرة التشريعية من خلال اللجنة المختلطة المنصوص عليها في دستور 1996؟ وما الجديد الذي جاء به دستور2011 فيما يتعلق بالمسطرة التشريعية؟

للإجابة على هذه الإشكاليات وقصد الإحاطة الشاملة بموضوع التشريع المكوكي سنعتمد على التقسيم الأكاديمي والمنهجي التالي:

}      المبحث الأول: التشريع المكوكي من أجل الاتفاق على نص موحد
}      المطلب الأول: اللجنة المختلطة كآلية للتوفيق بين المجلسين
}      المطلب الثاني: ترجيح كفة مجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي
}      المبحث الثاني: مستجدات المسطرة التشريعية في دستور 2011
}      المطلب الأول: مستجدات المسطرة التشريعية
}      المطلب الثاني: ملاحظات حول المسطرة التشريعية
}       خاتمة



المبحث الأول: التشريع المكوكي من أجل الاتفاق على نص موحد
إن أهم خصائص النظام البرلماني الثنائي المجلسين بالمغرب في المجال التشريعي من خلال دستور 1996، هو ضرورة توصل مجلسي النواب والمستشارين إلى الاتفاق على نص واحد بعد التداول فيه ومناقشته مرة واحدة أو عدة مرات، وفي حالة تعذر التصويت على النص بنفس الصيغة التي صوت بها المجلس الآخر، يتم تشكيل لجنة ثنائية مختلطة للتداول في النص المتعذر التوافق حوله.
المطلب الأول: اللجنة المختلطة كآلية للتوفيق بين المجلسين
تعتبر مقتضيات المادتين 45 و46 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 المصدر الذي استقى منه الدستور المغربي لسنة 1996 المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 58.
ونظرا لكون الدستور المغربي لسنة 1996 قد أخد بنظام ثنائية المجلسين، مع العمل على المساواة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين في الاختصاصات في المجال التشريعي كأصل عام، فإن المشرع الدستوري قد احتاط لما يمكن أن يحدث من خلاف بين المجلسين وقت التصويت على القوانين، وذلك بالنص على ضوابط وردت في الفصل 58 من دستور 1996 الذي يشمل الأحكام المتعلقة بالمسطرة التشريعية الخاصة بالقوانين العادية والقوانين التنظيمية على خلاف ما كان مقررا في الدستور الأول لسنة 1962 الذي خصص فصلا مستقلا للقوانين العادية وفصلا آخر للقوانين التنظيمية[4].
ودراستنا للفصل 58 من دستور 1996 ستهم فقط الفقرة الثانية المتعلقة باللجنة الثنائية المختلطة التي استهدف منها المشرع الدستوري تذليل والحلول دون بقاء مشروع أو مقترح قانون في حالة ذهاب وإياب بين المجلسين و الأمد قد يطول من جراء عدم اتفاق مجلس النواب ومجلس المستشارين على نص واحد.
وتنص هذه الفقرة على مايلي: "إذا لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين أو مرة واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما تزال محل خلاف، ويمكن للحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة".
ومن هذه اللجنة يستخلص ما يلي:
-         أن اللجنة الثنائية المختلطة هي لجنة لا تظهر إلى الوجود إلا في حالة الاختلاف بين المجلسين حول بعض المقتضيات القانونية.
-         إنشاء اللجنة يعود إلى إرادة الحكومة فقط.
-         في الحالة التي تقرر الحكومة التدخل فإنه يتوجب ذلك بعد قرائتين في كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، أو بعد قراءة واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الاستعجال.
-         تتكون اللجنة من أعضاء ينتمون مجلس النواب ومجلس المستشارين.
-         تنحصر مهمة اللجنة فقط في اقتراح نص بشأن المقتضيات القانونية التي مازالت محل خلاف بين مجلسي البرلمان، أما الأحكام التي تم الاتفاق بشأنها فلا يحق للجنة دراستها وإعادة النظر فيها.
-         اللجنة الثنائية هي لجنة مؤقتة بطبيعتها، ينتهي وجودها بمجرد استنفاد دورها إيجابا أو سلبا.
-         في حالة نجاح اللجنة في صياغة نص موحد، فإن الحكومة تظل محتفظة بحقها في عرض أو عدم عرض النص على مجلس النواب ومجلس المستشارين، كما تبقى الحكومة متمتعة بسلطتها التقديرية في حالة تعثر اللجنة وكذلك الأمر في حالة عدم إقرار المجلسين للنص الذي اقترحته اللجنة الثنائية المختلطة على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من الفصل 58.
-         إذا قررت الحكومة عرض النص المقترح من طرف اللجنة على البرلمان بمجلسيه، فإنه لا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل على النص المقترح م لدن اللجنة الثنائية المختلطة إلا بموافقة الحكومة.  
وللإشارة فإن نفس المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الدستور المغربي، نجدها مقررة في الفقرتين الثانية والثالثة من الدستور الفرنسي لسنة 1958. حيث تنص الفقرة الثانية على أنه:" إذا حدث بسبب الخلاف بين المجلسين أن مشروعا أو اقتراحا بقانون لم تتم الموافقة عليه بعد قراءتين في كل مجلس، أو إذا أعلنت الحكومة الاستعجال بعد المداولة فيه مرة واحدة في كل مجلس، فللوزير الأول الحق في طلب عقد لجنة مختلطة متساوية الأعضاء يناط بها اقتراح نص للأحكام التي ظلت محل خلاف".
أما الفقرة الثالثة فتنص على أنه: " يمكن للحكومة أن تعرض النص الذي أعدته اللجنة المختلطة على المجلسين للموافقة عليه، ولا يقبل أي تعديل إلا بموافقة الحكومة"
وما يمكن ملاحظته على النص الدستوري المغربي هو كونه لم يكن موفقا في التسمية التي أطلقها على اللجنة المكلفة باقتراح نص بشأن الأحكام التي اختلف المجلسان حولها. فمصطلح "اللجنة الثنائية المختلطة" يفتقر إلى الدقة والتحديد، وقد يتولد على ذلك خلاف بين المجلسين، دون أن يتوفر المجلس الدستوري على أي سند دستوري يستطيع بمقتضاه حسم مادة الخلاف. ولهذا كان من المستحسن أن يطلق على اللجنة نفس التسمية التي استعملها المشرع الدستوري الفرنسي وهي اللجنة "المختلطة المتساوية الأعضاء"، لأنه بهذا التحديد وحده سيلتزم المجلسان بأن يكون التمثيل في اللجنة على وجه المساواة رغم تباين عدد الأعضاء في مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وإذا كان الدستور الفرنسي والمغربي لم يتطرق بخصوص اللجنة المختلطة المتساوية الأعضاء إلى التفاصيل والجزئيات، فمرد ذلك إلى أن النصوص الدستورية تقتصر كقاعدة عامة على بيان أمهات المسائل، وترك الجزئيات للبرلمان ليتولاها بما يتناسب من البيان في نطاق ما يملكه من صلاحيات، شريطة أن يكون ذلك متسقا مع الدستور والقوانين التنظيمية التي لها علاقة بذات الموضوع.[5]
وفي إطار بيان الجزئيات المتعلقة باللجنة في إطار الفقرة الثانية من الفصل 58 من الدستور، نجد أن النظام الداخلي الذي أقره مجلس النواب بتاريخ 14 أبريل 1998 قد تطرق لموضوع اللجنة الثنائية المختلطة في مواده من 237 إلى 242. كما أن النظام الداخلي لمجلس المستشارين الذي تم إقراره أيضا بتاريخ 14 أبريل 1998 قد تصدى لنفس الموضوع مخصصا للجنة الثنائية المختلطة المواد 86 و87 و88 مع الإحالة إلى المادة 81 التي تبين كيفية تركيب اللجنة الثنائية المختلطة[6].
المطلب الثاني: ترجيح كفة مجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي
أراد المشرع الدستوري من خلال مقتضيات الفصل 58 من دستور 1996 ضبط العلاقات بين مجلسي البرلمان حيث أتى بتقنية التبادل المكوكي للتوافق بين المجلسين، وفي حالة الفشل أصبح بالإمكان الدعوة إلى عقد لجنة ثنائية مختلطة بين المجلسين، مهمتها محاولة إيجاد توافق حول المقتضيات التي مازالت محل خلاف بين المجلسين. ففي الحالة التي تتمكن فيها هذه اللجنة من إعداد صيغة متفق حولها ، فإن الإجراءات المسطرية تأخذ مجراها بعرض النص على المجلسين للتصويت عليه من جديد، وفي حالة قبول النص الذي اقترحته اللجنة فإن النص يستكمل الإجراءات العادية،  وفي حالة العكس فإن الحكومة تبادر إلى عرض مشروع أو مقترح القانون المختلف حوله على مجلس النواب ليقرر في شأنه في إطار الكلمة الفاصلة.
تتدخل الحكومة بغية وضع حد لمسطرة التبادل المكوكي عن طريق عرض النص الذي لم يتم التوصل بشأنه إلى الاتفاق حول نص واحد على مجلس النواب بمفرده من أجل الحسم فيه في إطار ما يسمى في النظام البرلماني الفرنسي بالكلمة الأخيرة أو الفاصلة
 (le dernier mot). حيث خول المشرع الدستوري للحكومة صلاحية جديدة تمارسها بحرية. فإما أن تلجأ إلى استعمالها أو أن لا تلجأ .
لا بد من الإشارة قبل تفصيل الأمر، أن المشرع الدستوري من خلال دستور 1962 لم يشر إلى أمر اللجنة الثنائية المختلطة عند تداول مجلسي النواب والبرلمان في النصوص المعروضة عليهما، حيث اكتفى بالنص في الفقرة الثانية من الفصل 62 على مايلي: " إذا لم تقع الموافقة على مشروع أو اقتراح قانون بعد قراءتين اثنتين من لدن كل واحد من المجلسين، أو بعد قراءة واحدة من لدن كل منهما في حالة إعلان الحكومة الاستعجال، فيعرض مشروع القانون أو اقتراحه من جديد على مجلس النواب ليوافق عليه أو ليرفضه بأغلبية ثلثي أعضائه، وفي حالة الموافقة عليه يوكل أمر البث فيه إلى الملك".
أي أن المشرع الدستوري في الفصل المذكور لم يكتف فقط بعدم الأخذ بنظام اللجنة الثنائية المختلطة وعدم إعطاء الحكومة حق الدعوة إلى انعقادها، وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك حينما حصر نسبة الأصوات التي ينبغي الحصول عليها في الثلثين من أجل إعطاء مجلس النواب حق البث في النص المتداول فيه ضمن مسطرة الكلمة الفاصلة[7].
أما الفقرة الثالثة من الفصل 58 من دستور 1996 فإنها تنص على أنه: " إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك، أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته، يجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح القانون بعد أن تدخل عليه عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن لمجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم".
وبالرجوع إلى أحكام الدستور يستخلص أنه لا يمكن تصور طلب الكلمة الفاصلة إلا ضمن المساطر الآتية:
-         أن تكون الحكومة قد عملت على جمع لجنة ثنائية مختلطة مكونة من أعضاء ينتمون إلى المجلسين معا.
-         إما أن تكون اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى اقتراح نص مشترك بين الأعضاء الممثلين للمجلسين معا، وإما أن هذين الأخيرين لم يقرا النص الذي اتفقت حوله اللجنة الثنائية المختلطة.
-         أن تتولى الحكومة عرض المشروع أو المقترح المتنازع حوله على أنظار مجلس النواب للبث النهائي فيه.
-         أن يتم إقرار التص من قبل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، وبمفهوم المخالفة فإذا لم يتم التصويت عليه بالأغلبية فإن نص المشروع أو المقترح فإن النص يعد مرفوضا. ولقد كان المشرع الدستوري موفقا فيما ذهب إليه عندما لم يقم تمييزا فيما يخص القوانين العادية والقوانين التنظيمية، حيث ألزم في كل منهما ضرورة الحصول على الأغلبية المطلقة، وذلك على خلاف ما ذهب إليه المشرع الفرنسي عندما أقر بنتيجة التصويت على القوانين العادية ولو كان ذلك بالأغلبية النسبية، واكتفى بشرط الأغلبية المطلقة بالنسبة للقوانين التنظيمية[8].
وفي الأخير نشير إلى أن النظام الداخلي[9] لمجلس النواب قد تضمن توضيحات ومقتضيات تكميلية في شأن المميزات المسطرية لآلية طلب الكلمة الفاصلة[10]. فما هو الجديد الذي تضمنته المسطرة التشريعية من خلال دستور 2011.
المبحث الثاني: مستجدات المسطرة التشريعية في دستور 2011
المطلب الأول: مستجدات المسطرة التشريعية
لقد هدف المشرع الدستوري من خلال الفصل 84 من الدستور الحالي، أن يعطي امتيازا لمجلس النواب من خلال تمكينه من الحق في الحسم النهائي لأي مقترح أو مشروع قانون لم يوافق عليه مجلس المستشارين. حيث ينص على أنه:"يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين، التي قدمت بمبادرة من أعضائه؛ ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه؛ ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها عليه؛ ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية".
من خلال قراءتنا الفاحصة لهذا الفصل يتضح أن هناك العديد المستجدات التي تميز المسطرة التشريعية من خلال دستور 2011 ومنها:
أولا: كل مجلس له الأولوية والأسبقية في التداول بخصوص المشاريع التي هي من مبادرة أعضائه.
ثانيا: بعد انتهاء أحد من المجلسين من التداول والتصويت على نص ما، يحال هذا الأخير على المجلس الآخر للتداول والتصويت عليه.
ثالثا: إذا ما أُقر المجلس الذي أحيل عليه النص الذي صوت عليه المجلس الذي كانت له المبادرة كما هو ولم تطرأ عليه أي تغييرات، فإن النص يأخذ طريقه إلى التفنيذ والنشر، وتكون المسطرة التشريعة بالتالي قد انتهت.
رابعا: في حالة إذا ما أقرت تعديلات على النص الأصلي من قِبل مجلس المستشارين، فإن لمجلس النواب الحق في التصويت النهائي على النص. ويمكن لرئيس مجلس النواب ـ إذا تعلق الأمر بقانون المالية ـ أن يحيله على المحكمة الدستورية للبث في دستوريته من عدمها.
خامسا : إذا ما تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية، لا يكون التصويت صحيحا على النص النهائي إلا بشرط أن يقع ذلك بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين بمجلس النواب. ويستفاد من هذا التحليل أن مجلس النواب مختص بالتصويت النهائي على جميع النصوص التي يقع عليها الاختلاف بينه وبين الغرفة الثانية، غير أنه يشترط عندما يتعلق الأمر بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية أن يكون هذا التصويت بالأغلبية المطلقة وليس فقط الأغلبية النسبية كما هو شأن التصويت على باقي النصوص.
أما الفصل 85 من دستور 2011 و المتعلق بالقوانين التنظيمية فقد أوضحَ بشكل جلي المسطرة التي يجب اتباعها من أجل إقرار النصوص التنظيمية.  حيث حدد أن مجلس النواب مختص بالبث النهائي في القوانين التنظيمية، وذلك عبر التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين بينما لم يشترط هذه الأغلبية بخصوص التصويت على مقترحات ومشاريع القوانين إلا في حالات محدودة تناولناه سلفا[11]، وفي حالة إذا ما تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب .

المطلب الثاني: ملاحظات حول المسطرة التشريعية
إن المشرع الدستوري ومن خلال تنصيصه على المسطرة التشريعية في دستور 2011 كان يهدف إلى تجاوز المساوئ والصعوبات التي ميزت دستور 1996، الأمر الذي يفرض طرح العديد من الملاحظات حول المسطرة التشريعية:
ü    إعطاء الأسبقية لمجلس النواب في مناقشة و التصويت على مشاريع القوانين، وذلك بحكم الفقرة الثانية من المادة 78 من دستور 2011 التي تنص على أنه: "تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين."
ü    لقد تم الاستغناء على مسطرة تشكيل لجنة ثنائية متساوية الأعضاء للنظر في المسائل التي بقيت عالقة بين أعضاء المجلسين، لكون هاته المسطرة غير ذات جذوى حيث لم يتم اللجوء إليها منذ دستور 1996، بالمقابل أعطى دستور 2011 لمجلس النواب الحق في التصويت النهائي على النص الذي تم البث فيه، غير أن ذلك لا يقع إلا بأغلبية أعضائه الحاضرين إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والتنمية الاجتماعية.
ü     عمل دستور 2011 على تفعيل دور المعارضة والمواطن العادي في مسطرة التشريع، حيث تم التنصيص في المادة 10 من الدستور على المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع عن طريق تسجيل مقترحات قوانين. كما أصبح من حق المواطنات والمواطنين تقديم ملتمسات في مجال التشريع[12].
ü    تكريس عقلنة المبادرة البرلمانية وذلك عبر احتفاظ الحكومة بأحقية التحكم في جدول أعمال المجلس على غرار الدساتير السابقة.

خاتمة:
على اعتبار الأهمية الكبيرة التي تحتلها المسطرة التشريعية في النظام البرلماني  لكونها تحدد مختلف المراحل التي يجب أن يقطعها مشروع أو مقترح قانون للخروج لحيز الوجود. ونظرا لاختلاف الأنظمة البرلمانية بين التي تكتفي بنظام المجلس الواحد، والتي تعتمد نظام المجلسين، الشيء الذي يؤدي إلى اختلاف العلاقة بين المجلسين من حيث الوظائف والأدوار. فإن البرلمان المغربي وعلى غرار باقي البرلمانات تميز على اختلاف المراحل السياسية والدستورية التي مر منها، باعتماد نظام التوافق بين المجلسين من خلال التنصيص على إنشاء اللجنة الثنائية المختلطة للحسم في النصوص المختلف بشأنها بين أعضاء المجلسين، إلا أنه ونظرا للصعوبات التي ميزتها اشتغالها خلال دستور 1996، فإن المشرع الدستوري من خلال الدستور الحالي سيعطي الامتياز لمجلس النواب على مجلس المستشارين من خلال تمتيعه بحق الحسم النهائي في مشاريع ومقترحات القوانين والنصوص التنظيمية، ولم يستثن أي نص من هذه المسطرة ما عدا القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، الذي اشترط الدستورـ بالنص الواضح ـ أن يكون بالاتفاق على نص واحد يقره مجلسي البرلمان. وهو ما يعني أن قانون المالية كغيره من القوانين التنظيمية هي من اختصاص التصويت النهائي وبالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.






لائحة المراجع المعتمدة:
v   محمد بوعزيز، القانون البرلماني المغربي: مسطرة التشريع، مطبعة فضالة، المحمدية، الطبعة الأولى 2006.
v   رشيد المدور، العمل البرلماني في المغرب: قضايا و إشكالات، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى، 2006.
v   رشيد المدور، النظام الداخلي لمجلس النواب: دراسة وتعليق، منشورات مجلس النواب: الفترة التشريعية السابعة 2002-2007، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى، 2005.
v   عبد الحي بنيس، الموسوعة البرلمانية: البرلمان في اجتهاد القضاء الدستوري، مطبعة دار الأمان، الرباط، الطبعة الأولى، 2008.
v   د.عبد الإله  فونتير، العمل التشريعي بالمغرب، الجزء 2 و 3، مطبعة المعارف الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2002.
v   د.الحبيب الدقاق، العمل التشريعي للبرلمان أية حكامة ؟ ، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى، 2009.
v   عبد العالي بنلياس، المسطرة التشريعية في النظام الدستوري المغربي، مجلة أنفاس حقوقية، مطبعة امستيتن، الرباط، العدد الرابع، يوليوز 2012.
v   ظهير شريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور.
v   دستور المملكة لسنة 1996


[1]  الفقرة الثانية من الفصل 69 من دستور فاتح يوليوز 2011، الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011.
[2]  باستثناء القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية التي تحال بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، وتتم المصادقة النهائية عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
[3]   عبد العالي بنلياس، المسطرة التشريعية في النظام الدستوري المغربي، مجلة أنفاس حقوقية، مطبعة امستيتن، الرباط، العدد الرابع، يوليوز 2012.
[4]  الفصلين 62 و62 من دستور 1962
[5]  مصطفى قلوش، اللجنة التنائية المختلطة في إطار الفقرة الثانية من الفصل 58 من الدستور، جريدة الحركة، العدد 3392، 19-20 دجنبر 1998، ص 4.
 [6]  رشيد المدور، العمل البرلماني في المغرب: قضايا و إشكالات، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى، 2006.

[7] محمد بوعزيز، القانون البرلماني المغربي: مسطرة التشريع، مطبعة فضالة، المحمدية، الطبعة الأولى 2006، ص 328  

[8]   محمد بوعزيز، المرجع السابق، ص 349.
 [9]   رشيد المدور، النظام الداخلي لمجلس النواب: دراسة وتعليق، منشورات مجلس النواب: الفترة التشريعية السابعة 2002-2007، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى، 2005.
[10]   المادة 140 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 1998.
[11]   رشيد علام، قانون المالية دستوري من الناحية المسطرية، مقال منشور في جريدة هسبريس الإلكترونية، 23 فبراير 2013.
[12]   الفصل 14 من دستور 2011

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

آثــار إثبــات البنـوة والنسـب على ضــوء مقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد 70.03                            الجزء الأول   مقدمة ع...