الثلاثاء، 9 أبريل 2019

الرقابة السياسية و القضائية على تنفيذ الميزانية بالمغرب


الرقابة السياسية و القضائية على تنفيذ الميزانية بالمغرب 




 مقدمة:


     تمر الميزانية العامة بأربعة مراحل تبتدأ بالتحضير والإعداد من طرف السلطة التنفيذية ، وتليها مرحلة الإعتماد من طرف البرلمان، وفي  المرحلة الثالثة تنفيذ هذه الميزانية ، وفي المرحلة الأخيرة مراقبة هذه الميزانية ، وتختلف أنواع وأشكال الرقابة، فمن حيث الأجهزة تنقسم الرقابة، إلى رقابة داخلية وتضم  رقابة إدارية ، وإلى رقابة خارجية تضم الرقابة السياسية أو البرلمانية، والرقابة القضائية أي رقابة المجلس الأعلى للحسابات.                                .
  وبالنسبة للرقابة فقد اختلفت ومفاهيمها وتشعبت من حيث التجديد، باعتبار محدودية النظر إليها أو اتساعها[1].
  ضمن الجانب اللغوي وردت عبارة الرقابة في اللغة بمعان كثيرة نوجزها فيما يلي :
         -الحفظ، يقال ارقبوا فلان أي حفظوه.
         -الحراسة والرعاية فيقال رقب الشيء وراقبه أي حرسه، ورقيب القوم أي حارسهم.
         -المحافظة والإنتظار، فالرقيب يعني الحافظ والمنتظر.
   من التعريف اللغوي يتبين لنا أن الرقابة يراد بها الحفظ والإنتظار والحراسة والمحافظة.
      والرقابة من المنظور الإسلامي تعني إتباع القواعد والأنظمة والتعاليم والأحكام التي جاء بها الإسلام من أجل المحافظة على المال العام، سواء ما تعلق بجمعه أو بإنفاقه ومعاقبة المسيئ في حال وجود الخطأ تحقيق للمصلحة العامة للأمة.
    أما من الجانب الإصطلاحي فالرقابة تتحقق من خلال إتباع منهج علمي شامل ومتكامل يهدف إلى المحافظة على الأموال العمومية من خلال جهاز مستقل كالسلطة التشريعية أو جهاز ينوب عنها.
 فرغم الأهمية البالغة التي تكتسيها الرقابة الإدارية، في مجال حماية المال العام وتحصينه ضد كافة أوجه الفساد وضمان حسن تدبيره واستخدامه بشكل يحقق أهداف الإستراتيجيات والمخططات والبرامج التنموية المرسومة، بما يلزم من الكفاءة والنجاعة والإقتصاد ، فإنها تظل محدودة وقاصرة  لوحدها عن التصدي لكافة الإختلالات التي يشكو منها تدبير مالية الدولة بسب ضيق مجال تدخلها، وانتقائية تدخلاتها، وعدم استقلالها عن الأجهزة المراقبة. فالإدارة لا يمكن أن تكون مراقِبة ومراقَبَة في نفس الوقت[2].
   ويكمن الهدف من إخضاع الإدارة للراقبة السياسية ، في المحافظة على المال العام باعتبار أن البرلمان هو المُعَبر عن طموحات الشعب ، والتي تسمع من خلالها آراء الأقلية والأغلبية البرلمانية، سواء منهم الموالين للحكومة أو المعارضين لسياستها فكان لزما أن تقوم الرقابة السياسية بدورها في تتبع نشاط السلطة التنفيذية، التي قد تنزلق في اتجاه لا يترجم أو قد يعاكس ترخيصات ممثلي الشعب، وبالتالي يمس بالمصحة العامة، سواء كان نتيجة عمل حكومي أو قرار استأثرت به جهة أو هيئة أو أحد أو عدة موظفين لأجل مصالحهم الخاصة.
    أما بالنسبة للرقابة القضائية، فهي ترمي بواسطة التشريعات الجنائية أولا، إلى المحافظة على لأمن والنظام العام ، من خلال الحماية الجنائية للأموال، وثانيا لزجر وردع كل من يخالف المقتضيات التشريعية، باقترافه جريمة الإختلاس أو التبذير أو تضييع أموال تعتبر من مستحقات خزينة الدولة ، سواء بالغش أو بالتهرب من أدائها لإعطاء العبرة للغير ممن تسول لهم أنفسهم المس بأموال الدولة هذا من جهة، ومن جهة ثانية هناك قضاء مالي، متخصص  في مراقبة الأموال العمومية، يقوم بالتأديب والتوجيه والتقويم، والمقصود المحاكم المالية[3].
   بهذا  يمكن التساؤل عن مدى إمكانية كل من الرقابة السياسية والقضائية من الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة بواسطة الآليات المتوفرة ، ومن تجاوز الثغرات القانونية وكل ما من شأنه تعطيل عمل الأجهزة الموكول لها الرقابة الخارجية؟ هذا التساؤل المركزي تتفرع عنه عدة أسئلة:
-         ماهي آليات الرقابة السياسية على تنفيذ الميزانية العام؟
-         أين تتجلى محدودية الرقابة السياسية؟ وأين يبرز تجاوز الترخيص البرلماني من طرف الحكومة؟
-         وما هي أيضا آليات الرقابة القضائية على تنفيذ  الميزانية العامة ؟
-         أين يتجلى دور المحاكم المالية في الرقابة على الميزانية العامة ؟ و ما هي معيقاتها ؟ وماهي سبل الإصلاح ؟
  وللإجابة عن السؤال المركزي والأسئلة الفرعية سنعتمد على المناهج التالية:
 المنهج الوظيفي : من خلال التطرق للوظيفة الرقابية  للأجهزة المكلفة بالرقابة الخارجية  .
المنهج الوصفي: من خلا سنقف عند مجموع النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لمجموعة من الآليات الرقابية.
  وذلك وفق التصميم التالي الرقابة السياسية على تنفيذ الميزانية العامة في المبحث الأول، على أن نتحدث عن الرقابة القضائية على تنفيذ الميزانية العامة في مبحث ثاني.                     .
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
 المبحث الأول:الرقابة السياسية تنفيذ الميزانية العامة.
تعد الرقابة البرلمانية على المال العام، بحكم طبيعتها، رقابة سياسية تتولى ممارستها السلطة التشريعية . وتجد هذه الرقابة مبررها وسندها في الإعتبارات التالية:
o      الفصل 70 من دستور 2011 الذي ينص، ضمن الفقرة 2 منه ، على أن "يصوت البرلمان على القوانين ، ويراقب الحكومة، ويقيم السياسات العمومية "، وكذا الفقرة1 الفصل 148 التي تقضي  بأن "يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة والإستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة".
o      التنصيب البرلماني لمؤسسة الحكومة، فالبرلمان بمجلسيه هو الجهة التي يعرض أمامها رئيس الحكومة، بعد تعين الملك لأعضاء الحكومة، البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، والمتضمن للخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني. ولا تعتبر  الحكومة منصبة إلا بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذي يتكون منهم ، لفائدة البرنامج الحكومي المذكور. من الطبيعي، إذن، أن يسائل البرلمان الحكومة ويراقبها ويطالبها بتقديم التفسيرات والتوضيحات والبيانات المتعلقة بتنفيذ البرنامج المتعاقد بشأنه بين المؤسستين، بما في ذلك جوانبه و أبعاده المالية.
o      الترخيص البرلماني ، الذي الذي يأذن بموجبه البرلمان للحكومة باستخلاص المداخيل  وصرف الإعتمادات المقررة في قانون مالية السنة، يخول للجهة المانحة للترخيص، أي البرلمان، سلطة تتبع ومراقبة مدى احترام الحكومة للترخيص الممنوح لها وعدم مخالفته.
وتتميز آليات الرقابة البرلمانية على العمل المالي للحكومة بالتعدد والتنوع .
المطلب الأول:آليات الرقابة السياسية على تنفيذ الميزانية العام
      تتميز آليات الرقابة البرلمانية على العمل المالي للحكومة بالتعدد والتنوع[4]، لا تقتصر على النظر فالإختيارات المالية للحكومة (رقابة قبلية(، وتتبع تنفيذها (رقابة موازية(، بل تمتد إلى حساب نتيجة السنة المالية (رقابة بعدية([5]،سنحاول التطرق في الفقرة الأولى إلى الرقابة القبلية أو السابقة، و إلى الرقابة المواكبة أو المزامنة أو الموازية على أن نتطرق في الفقرة الثانية إلى الرقابة البعدية.
الفقرة الأولى: الرقابة السياسية السابقة والمواكبة
  المراقبة السياسية السابقة، هي التي يجريها البرلمان على النشاط المالي للحكومة من خلال دراسته ومناقشته لمشروع قانون المالية والتصويت عليه، أما الرقابة المواكبة أو المزامنة فتجري عن طريق الأسئلة الكتابية والشفوية، وعن طريق التصويت على القوانين المعدلة لقانون مالية السنة، وإحداث لجان التقصي[6].
أولا : الرقابة السياسية السابقة
    تعتبر مسألة المناقشة والمصادقة على مشروع القانون المالي بمتابة مراقبة سياسية سلبقة على تنفيذ المال العام وتعتبر هذه المسألة بمتابة فرصة سانحة  لأعضاء البرلمان لمراقبة تنفيذ الميزانية أو المال العام قبل الشروع في تنفيذه من قبل السلطة التنفيذية [7]، وهذا ما أكده القانون التنظيمي 13-130[8]، خاصة المادة 46 و المادة 47 والمادة 48، حيث نجد في مضمون هذه المواد تنص على أن وزير المالية يتولى تحت سلطة رئيس الحكومة، إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتناقش بشأنها في المجلس الوزاري، على أن يعرض هذا الوزير على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليوز، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية  وبعد  ذلك يودع بمكتب مجلس النواب بالأسبقية في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير مرفقا بمجموعة من الوثائق الأساسية، حتى يتمكن البرلمان من تكوين قناعة على المعطيات الإقتصادية و المالية اتي تعتزم الحكومة تطبيقها.
   وتتجلى الرقابة القبلية أو السابقة في الرقابة التي يقوم بها البرلمان سواء عبر اللجان البرلمانية أو الجلسة العامة على النشاط المالي للحكومة، حينما يكون بصدد دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية  والتصويت عليه. وهذا ما يؤكد دور اللجان البرلمانية باعتبارها "برلمانات مصغرة" حيث العمل الرقابي الحقيقي يتم داخلها بفعل طبيعة عملها واشتغالها، لا سيما  وأن النقاشات داخلها لا تخخضع لعامل الوقت حيث تتوسع أكثر لتضمل الجوانب المتعلقة بالسياسة الكمالية للحكومة[9].
ثانيا: الرقابة السياسية المواكبة .
    يخضع تنفيذ المال العمومي لمراقبة إدارية مزامنة ، الهدف منها الحيلولة دون وقوع السلطلت المكلفة بالتحصيل و الإنفاق في الخطأ أثناء التنفيذ، إلا أن هذه المراقبة تعد غير كافية لحماية المال العام من الضياع، لأنها تجري داخل دواليب السلطة التنفيذية ، الأمر الذي يمكن معه إغفال والتغاضي عن الأخطاء والإختلاسات التي قد تشوب أموال الأمة، وهذا مايبرر فرض المشرع  لمراقبة سياسية مزامنة مستقلة عن السلطة التنفيذية، واتي تتمثل في الأسئلة ، والإختصاصات  الموكولة للجنة المالية بالبرلمان، وإحداث لجان تقصي الحقائق والمصادقة على القوانين المعدلة لقانون مالية السنة[10]، ومهام لجنة مراقبة المالية العامة، و ملتمس الرقابة ، وكذلك ملتمس مسائلة الحكومة ، وتقييم السياسات العمومية[11].
1 – الأسئلة:
  
  في الدول التي تتبنى نظاما للعلاقات بين السلط يتميز بالتأثر المتبادل ومنها المغرب ودول أوروبا الغربية. يتمكن أعضاء البرلمان من الحصول على أخبار ومعلومات من أعضاء الحكومة عن طريق تقنيات دستورية وقانونية  من أهمها الأسئلة[12]. ويمكن تعريف السؤال بأنه"الفعل الذي بمقتضاه يطلب نائب برلماني من وزير إيضاحات حول نقطة معينة، وهذا الفعل يكون غير مصحوب بجزاء سياسي فوري مما يميزه جدريا عن الأنماط الأخرى للمراقبة  في  النظام البرلماني مثل(ملتمس الرقابة( التي تستهدف هي الأخرى الحصول على استفسارات من الحكومة ولكنها تنتهي بجزاء في شكل تصويت تثار فيه المسؤولية الوزارية"[13] .
    تعد الرقابة البرلمانية بواسطة الأسئلة، آلية أو وسيلة دستورية تمارسها المؤسسسة التشريعية على المؤسسة التنفيذية، ينص عليها الدستور. وهي تنقسم إلى أسئلة شفوية تكون عادة مرتبطة بالقضايا الوطنية العامة ذات الطابع الشمولي، وإلى أسئلة كتابية ذات صبغة محدودةتتعلق بقضايا محلية أو فئوية أو تمس بحق مواطن أو مجموعة محدودة من المواطنين.
   بحكم أهميتها كوسيلة لمراقبة أنشطة الحكومة، فقد أقر أول دستور مغربي تخصيص" جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة[14]، قبل أن يتواصل التأكيد عليها في كل الدساتير اللاحقة، حيث تحظى في الممارسة البرلمانية المغربية باهتمام خاص من لذن أعضاء البرلمان، بل إن صعوبة توظيف الآليات الرقابية الأخرى ، إما لأسباب دستورية (ارتفاع النصاب المطلوب
( ، أو سياسية (طبيعة الخريطة السياسية البرلمانية(، يجعل منها تكاد تكون "السلاح الرقابي" الوحيد المتاح مغربيا لمراقبة عمل الحكومة ، وإن كان يجب التميز هنا بين الأسئلة الكتابية ، التي تبدو أقل جادبية ، والأسئلة الشفهية، التي تقابل باهتمام أكبر[15]، طبقا للفصل 100 من دستور 2011 يحق لأعضاء البرلمان بمجلسيه توجيه أسئلة كتابية أو شفهية إلى رئيس الحكومة  حول السياسة العامة  وإلى الوزراء حول السياسات القطاعية للحكومة.
   وتنقسم الأسئلة إلى الأنواع التالية: الأسئلة الشفهية والأسئلة الآنية  والأسئلة التي تليها مناقشة والأسئلة الكتابية والأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة[16]، سنوزع هذه الأسئلة على عنونين (أ( الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السسياسة العامة. (ب( الأسئلة الأسبوعية الموجهة إلى الوزراء حول السياسة القطاعية ، وتتفرع الأسئلة المتعلقة بالسياسات  القطاعية إلى الأصناف التالية ، الأسئلة الشفهية والأسئلة الآنية والأسئلة التي تليها مناقشة والأسئلة الكتابية.
أ : الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
    يعتبر هذا الإجراء من المستجدات الدستورية  التي أتى بها دستور 2011[17]،حيث أصبحرئيس الحكومة ملزما بالحضور شهريا إلى البرلمان بمجلسيه للأدلاء بتوضيحات وإجابات تهم الأسئلة اليثير أعضائه[18] وتتعلق هذه الأسئلة من حيث طبيعتها ومداها ، بالسياسة العامة للحكومة، إنها تكتسي صبغة سياسية عامة، وليس تجزيئية أو قطاعية، بحيث لا يمكن أن يجيب عنها إلا رئيس الحكومة وبصفة شخصية[19]. وتخصص للأسئلة المذكورة جلسة خاصة، يجري خلالها النقاش بناء على جدول زمني محدد يوزع بالتساوي بين أجوبة الحكومة وأسئلة أعضاء البرلمان (50 في المائة لكل منهما(، على على أن توزع الحصة الزمنية المخصصة للبرلمان مناصفة بين الأغلبية والمعارضة[20]،وحسب منطوق الفقرة الثالثة من الفصل 100 فإن الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة "تقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة".
ب : الأسئلة الأسبوعية الموجهة إلى الوزراء حول السياسة القطاعية.
     وتسمح أسئلة أعضاء الب رلمان من تتبع عمل الحكومة ومراقبة أدائها لا على مستوى تنفيذ الميزانية العامة ولا على مستوى مختلف السياسات والبرامج العمومية. وقد أقرت الدساتير المغربية هذه الألية منذ 1962[21]، حيث يقضي الفصل 100من دستور " تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأعضاء البرلمان  وأجوبة الحكومة" وهكذا تخصص جلسة يوم الإثنين لأسئلة النائبات والنواب وأجوبة الحكومة[22]والثلاثاء لأسئلة المستشارين[23].
     وتعتبر الأسئلة هي أكثر الوسائل التي نص عليها المشرع استعمالا في مراقبة البرلمان للحكومة، من حيث سهولة مسطرة تفعيليها، و من حيث محدودية تأثيرتها السياسية إذ لا يصل الأمر فيها إلى مستوى إثارة المسؤولية السياسية كما هو الشأن بالنسبة لملتمس الرقابة[24].
   ويقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس المعني ، موقعا عليه من واضعيه ، ويحيل رئيس المجلس السؤال على الحكومة، يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال عشرين يوما الموالية لإحالة السؤال عليها من لدن المجلس، طبقا لأحكام الفصل 100من الدستور[25].
   وتتنوع الأسئلة المتعلقة بالسياسات القطاعية إلى الأصناف التالية:الأسئلة الشفهية و الأسئلة الآنية والأسئلة التي تليها مناقشة والأسئلة الكتابية[26].
2 : لجنة المالية بالبرلمان.
       يمارس البرلمان رقابته على العمل الحكومي عبر اللجان البرلمانية، التي تعتبر البنيات الفرعية الأكثر حيوية في حياة البرلمان.ويتفق الفقه الدستوري على أن اللجان تمارس رقابة فعلية على عمل الحكومة بما تخوله من إمكانية الإستخبار حول موضوع معين أو التحقيق حول قضية تهم الرأي العام[27].
    إن اعتبار اللجان البرلمانية بمتابة " برلمانات مصغرة" يمنح لها القيام بممارسة الدور الرقابي والإخباري إلى جانب الدور التشريعي بحكم أن نظام العمل داخل اللجان يعطي لعضو البرلمان مجلا أوسع للحركة والفعالية حيث يدرك جيدا طبيعة العمل الحكومي، وبفعل مشاركته في عمل اللجان يفهم عضو البرلمان بشكل دقيق مختلف التساؤولات والإشكالات المطروحة مما يمكنه من تطوير قدراته الرقابية استنادا لما توفره اللجان من معلومات ترشده في سلوكه[28].
    وإذا كانت لجان المالية للبرلمان [29]تختص بالنظر في مشاريع قوانين المالية وكل المسائل المتعلقة بالسياسة الإقتصادية والمالية للدولة، فإنها تلعب دورا كبيرا في مراقبة المال العام، وذلك من خلال الوسائل والآليات التي تخولها النصوص التشريعية والتنظيمية ، ونورد على  المثال ما يلي:
·       إمكانية عقد اجتماع اللجنة خارج الدورات البرلمانية.
·       الحصول على الإلتزمات بالإنفاق، ونقل الإعتمادات المتعلقة بتدبير المؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات ذات الإقتصاد المختلط.
·       الإطلاع على الوثائق الإدارية لجميع مرافق الدولة[30].
وتلعب لجنة المالية دور مهما في:
·       إعداد التقارير الازمة لتسهيل النظر في مشروعي قانون المالية، وقانون التصفية ، وتلعب لجنة المالية دورا مهما داخل كلا المجلسين ، في مناقشة  مشروع قانون الميزانية والمالية، بالإستماع إلى وزير المالية، الذي يقدم بيانات، وشروحات واضحة عن المشروع.
·       جمع المعلومات ، وغعطاء البرلمانين فكرة واضحة حول النصوص المعروضة وحول مختلف مدلولاتها، وحمولاتها، وذلك بهذف تسهيل عمل الجلسات العامة.
·       مراقبة العمل الحكومي.
    وتتكون البنية البشرية للجان البلمانية ، بالإضافة إلى الموارد البشرية ذات الطبيعة السياسية، من مورد بشرية ذات طبيعة تقنية، وتتمثل أساسا في الوزراء، أو المندوبين التابعين لوزارتهم، والقطاعات التي يشرفون عليها، بالإضافة إلى ذلك تتكون اللجنة أيضا من موظفي  المجلس التابعين له وللفرق[31].
3 : لجان تقصي الحقائق.
     لجان تقصي الحقائق هي لجان مؤقة بطبيعتها مهمتها البحث في قضية أو ملف معين يتعلق بوجود انحرافات واختلالات أو فساد في تدبيرها، وهي لجنة تنحصر في الوقوف على مواطن الخلل والإنحراف وتقديم تقرير للمجلس أو الجهة الدستورية المعنية على أساس أن نتائجها لا تؤدي مباشرة إلى تفعيل المسؤولية السياسية[32].
    وتعتبر لجان تقصي الحقائق، التي تمت دسترتها سنة 1992، إحدى الآليات الرقابية الأكثر فعالية، إنها تتخول لمجلسي البرلمان صلاحية ممارسة الإختصاص الرقابي على مالية الدولة، ليس اعتمادا على المعطيات والبيانات واتقارير التي تقدمها الحكومة، بل انطلاقا من البحث والتقصي، بشكل مباشر مع الأجهزة الموكول لها أمر تدبير المال العام، وكدا افتحاص الوثائق والمستندات ذات الصلة بذلك في عين المكان، والإستماع إلى كل الجهات التي قد تفيذ في إلقاء الضوء على الوثائق موضوع التقصي[33].
  وقد لعبت لجان تقصي الحقائق دورا كبيرا في كشف أهم القضايا المالية التي عرفتها المملكة، وندرج على الخصوص قضايا نهب المال العام (قضية القرض العقاري والسياحي و صندوق الضمان الإجتماعي([34].
  فإذا كان تشكيل هذه اللجان خضع" للعقلنة البرلمانية" في الدساتير السابقة فإن دستور 2011 رجح منطق التخفيف من حيث الإجراءات المسطرية فيما يتعلق بالمبادرة بتشكيليها[35]، وحيث خول الفصل 67 من الدستور للملك، وكذا ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين "المطالبة بتشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو تدبير المصالح أو المؤسسات و المقاولات العمومية وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها"[36]، وكذلك عمل الفصل 67 على إحداث بعض التغيرات التي يمكن إجازها في الآتي:
     - إمكانية تشكيل لجنة تقصي الحقائق بطلب من ثلث أعضاء أحد المجلسين مما يفسح المجال أمام المعارضة ويقوي حضوضها في مراقبة " تدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية".
-         التنصيص صراحة على إمكانية" عند الإقتضاء"إحالة التقرير على القضاء من طرف رئيس المجلس، من طبيعة الحال التنصيص على رئيس المجلس وليس اللجنة أو رئيسها لاهو من يقرر الإحالة على القضاء ينم عن رغبة  في تمكين الأغلبية التي ينبثق عنها الرئيس من التحكم في تتبع مآل التقرير.
-         يحيل الدستور على قانون تنظيمي يحدد طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق الأمر الذي من شأنه يضمن ممارسة اللجنة لسلطاتها وحقوقها في الإستماع لكل الجهات أو الأجهزة والحصول على كل المعلومات التي قد تفيد البحث في الوقائع موضوع التقصي[37].
4 : المصادقة على القوانين المعدلة لقانون مالية السنة.
      لايمكن للسلطة التنفيدية أن تعدل السياسة المالية التي صادق عليها البرلمان إلا بموافقته، لذا فالمصادقة على مشروع القانون المعدل لقانون مالية السنة، يعتبر من أهم وسائل المراقبة الموازية على تنفيذ الميزانية[38]، وتلجأ الحكومة بمقتضى هذا القانون إلى تصحيح التقديرات السابقة وذلك لأسباب غير متوقعة تكون اقتصادية أو سياسية أواجتماعية ، ويترتب عن ذلك إما الزيادة في الإعتمادات أو التقليص منها أو تغيير أوجه تخصيصها[39]. وقد نصت المادة الرابعة من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم130-13 على أنه "لا يمكن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة".
  إذن التصويت على قوانين المالية التعديلية يعتبر من أهم وسائل المراقبة الموازية على تنفيذ قانون المالية، فبمناسبة تقديم هذه القوانين يمكن للبرلمان مطالبة الحكومة بتقديم توضيحات حول ظروف تنفيذ الميزانية، مما سيمكن البرلمان من الوقوف على حقيقة الوضعية المالية والتدخل لتكييفيها من خلال القانون المالي التعديلي[40].
 حيث تقوم لجنة المالية التي تمارس اختصاص المراقبة السياسية بدراسة القانون المالي المعدل، ومناقشة محتوياته مع الهيئات المعنية والجهات المكلفة والمختصة، لكي تخرج في نهاية بتقرير حول محتوياته، مرفقا بوجهات نظرها حول التعديلات المقترحة، ومحددة مواطن الضعف الموجودة في المشروع التعديلي، والأسس والتوجهات اللازمة نهجها لتقويته، بقصد تقديمه للبرلمان لأجل التصويت والمصادقة عليه بنفس الطريقة التي يتم المصادقة بها على القانون المالي السنوي[41]، باستثناء الجدول الزمني لإقراره حيث نصت المادة 51 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يصوت البرلمان على قانون المالية المعدل في أجل 15 يوما نظرا لطبيعته الإستعجالية وتخصص 8 أيام للمناقشة والتصويت بمجلس النواب و 4 أيام لمجلس المستشارين، ويعود البث النهائي في مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى 3 أيام.
5 : لجنة مراقبة المالية.
   أحدثت هذه اللجنة بموجب البند 9 من المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013، وعدد أعضائها 43، وتختص هذه اللجنة حسب ما جاء في البند 9 من المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2017 وذلك دون الإخلال بالدور الرقابي المكفول لباقي الللجان الدائمة بمايلي:
·       مراقبة تتبع الإنفاق العمومي للحكومة.
·       دراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات والتقارير التي يعدها وفقا للفصل 148 من الدستور.
·       النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة.
وقد اعتبر المجلس الدستوري في قراره رقم 1929\2013 بأن البند 9 المذكور في المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب 2013 لا يتضمن ما يخالف أحكام الدستور وعّبر عن ذلك بقوله: "وحيث أنا ما ورد في هذا البند من أن لجنة المالية العامة تتولى مهمة مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة ليس فيهما يخالف الدستور، طالما أن هذه المهمة لن تمارس إلا في نطاق المقتضيات المنصوص عليها في المواد من 218 إلى 221 من هذا النظام الداخلي التي ليس فيها ما يخالف الدستور"[42].
  وتمارس لجنة مراقبة المالية العامة الإختصاصت المنوطة بها من خلال:
·       عقد اجتماعات لدراسة البرنامج السنوي للمراقبة الذي يحدده مكتب مجلس النواب في بداية دورة أكتوبر من كل سنة ويضع جدولته الزمنية بناء على الإقتراحات التي تقدمها الفرق والمجموعات البرلمانية. كما تقوم اللجنة بتحضير الأسئلة والإستشارات اللازمة لتفعيل البرنامج المذكور المعروض عليها إحالتها إلى مكتب مجلس النواب، الذي يحيلها بدوره بواسطة رئيس مجلس النواب، على المجلس الأعلى للحسابات.
·       عقد اجتماعات من أجل دراسة المواضيع المحددة في البرنامج السنوي للمراقبة بالإستناذ على أجوبة وتقارير المجلس الأعلى للحسابات وكل الوثائق التي تعتبر مفيدة. وتحضر الحكومة هذه الإجتماعات، كما يمكن أن يحضرها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أو من يمثله بغية تقديم التفسيرات والتوضيحات الضرورية.
   وتتوج اجتماعات اللجنة بإعداد تقرير من طرف مقرر اللجنة يتضمن العناصر التالية : مداولات اللجنة، و الخلاصات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة، بالإضافة إلى التوصيات التي التزمت الحكومة بتفعيلها والمدة الزمنية اللازمة لذلك.
     ويعرض هذا التقرير على أنظار اللجنة من أجل المناقشة والمصادقة عليه وإحالته على مكتب مجلس النواب الذي يمكن له عقد جلسة عامة للمجلس من أجل مناقشة على نحو يتولى من خلاله المقرر تقديم التقرير،تعقبه تدخلات الفرق والمجموعات النيابية، ثم تدخل الحكومة، وأخيرا تعقيب الفرق والمجموعات المذكورة.
    ويجب أن يتضمن التقرير النهائي للمراقبة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة التي يعقدها مجلس النواب، كما يجب أن يحال هذا التقرير ومرفقاته على الحكومة وأن ينشر بالجريدة الرسمية للمجلس[43].
6 : ملتمس الرقابة[44].
    نصت دساتير الدول البرلمانية المعقلنة على ملتمس الرقابة لتحريك المسؤولية السياسية للحكومة من أعضاء البرلمان [45]، كما تعد هذه التقنية مستمدة من النظام النيابي ونظام التوازن والتعاون بين السلطتين[46]، وهو آلية سياسية بالغة الأهمية، بمقتضاها، يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها. إنه مدخل لتجريد الحكومة من مهامها وسحب الثقة منها، وقد تكون دواعي تقديم ملتمس الرقابة سوء استعمال المال العام أو اختلال التوازنات المالية وتدهورها أو غيرها من القضايا ذات الصلة بمالية الدولة[47].
   وقد عرف المغرب أول "ملتمس الرقابة" سنة 1964، أي سنة واحدة بعد ممارسة حياته النيابية ، أدى إلى حل البرلمان وإعلان حالة الإستثناء سنة 1965، عقابا لأعضاء البرلمان وخاصة المعارضة، وملتمس الرقابة الثاني سنة 1990، الذي من نتائجه التعديل الدستوري لسنة 1992[48]،وفي هذا الإطار جعل دستور 2011 هذه الآلية حكرا على مجلس النواب دون مجلس المستشارين، وذلك بخلاف ما كان عليه الأمر في دستور 1996 الذي كان يمنح لمجلسي البرلمان الحق في تقديم ملتماسات رقابية في مواجهة الحكومة.
    ومن أجل الرفع من فعالية هذه الآلية تجه المشرع الدستوري في دستور 2011 إلى التخفيف من النصاب القانوني لتقديمه من الربع إلى الخمس لتمكين المعارضة من استعمال هذا الحق، كما جعل هذه الآلية حكرا على مجلس النواب فقط وذلك تعبيرا عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
   ويعتبر ملتمس الرقابة من أخط الآليات التي يملكها البرلمان في مواجهة الحكومة، وبالرغم من أهميته فإن الشروط المتطلبة والمتعلقة بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس يصعب توفرها، ماعدا في حالة وجود انقسام غياب تام للانسجام في الأغلبية الحكومية، وبغض النظر عن آثاره في إسقاط الحكومة أو عدمه، إلا أن التلويح باستعماله يعتبر في حد ذاته اتهاما للحكومة ورفضا لسياستها، مما قد يشكل ضغطا على الحكومة ويدفعها إلى حسن تنفيذ الميزانية بما يتوافق مع ما التزمت به أمام البرلمان، كما أنه قد يستتبعه نقاشات عمومية يمكن أن تؤدي إلى ممارسة الضغط الشعبي وإجبار الحكومة على الإستقالة[49].
7 : ملتمس المسائلة.
   إذا كان دستور 2011 قد جرد مجلس المستشارين من إمكانية الإطاحة بالحكومة ، عبر الإمكانية التي كانت متاحة لتحريك ملتمس الرقابة ضدها، فإنه مع ذلك حافظ للمجلس على هذه الوسيلة الرقابية التي أطلق عليها "ملتمس مسائلة الحكومة"[50]، وهو ما نص عليه الفصل 106 من الدستور الذي اعتبر أن "لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلسن ويبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المسائلة إلى رئيس الحكومةولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، ويتلوه نقاش لا يعقبه تصويت".
     وبالتالي لا يمكن أن يترتب عنه استقالة الحكومة ويرجع السبب في ذلك لكون هذا المجلس لا يشارك في تنصيب الحكومة ومنحها الثقة، وبالتالي لا يمكن أن يسحب منها الثقة.  
  إن هذه التقنية تمكن البرلمان من الإنخراط الفعلي في مراقبة السياسة المالية للحكومة، حيث يمكن إشهار هذا الملتمس في وجه الحكومة كلما سجل مجلس المستشارين تراجعات على مستوى أدائها المالي[51].
8 : تقييم السياسات العمومية.
    لقد ارتبط ظهور وظيفة تقييم السياسات العمومية بعاملين أساسين الأول يتعلق بالحدود التي أبانت عنها الرقابة البرلمانية على نشاط الحكومة. في حين، يهم الثاني المقاربة الجديدة التي أضحت معتمدة في تدبير الميزانية العامة للدولة، وعلى وجه التحديد الإنتقال مما يعرف بمنطق "ميزانية الوسائل إلى منطق "ميزانية النتائج"، أي المنطق الذي يهتم بناجعة النفقات العمومية وفق الحاجيات المعلنة[52].
   مسايرة منه للتطور الذي حصل على مستوى وظائف المؤسسات البرلمانية في العديد من التجارب الدولية، أناط دستور المملكة لسنة2011 بالبرلمان اختصاصا جديدا، إلى جانب التشريع ومراقبة عمل الحكومة، يقوم من خلاله بتقييم السياسات العمومية ومن بينها السياسات المالية، حيث الدستور نص على أن " تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة  السياسات العمومية وتقييمها"[53]، وتنعقد هذه الجلسة، على صعيد كل مجلس من مجلسي البرلمان، خلال النصف الأول من دورة أبريل كل سنة[54].       ويتحدد الهدف المتوخى من تقييم السياسات العمومية في:
·       التعرف على نتائج السياسات والبرامج العمومية.
·       قياس وقع تنفيذ السياسات والبرامج العمومية على الفئات المستهدفة وعلى المجتمع ومدى تحقيق النتائج المرسومة.
·       رصد العوامل التي أدت إلى بلوغ النتائج المحققة.
   ويباشر مجلس النواب مسطرة تقييم السياسات العمومية[55] بتحديد السياسات العمومية المراد تقييمها من طرف مكتب المجلس، في مستهل دورة أكتوبر من كل سنة تشريعية، وذلك بناء على الإقتراحات المقدمة من قبل الفرق والمجموعات النيابية.
 ويتولى رئيس المجلس فورا إحاطة رئيس الحكومة علما بالأمر. كما أن له، بناء على قرار مكتب المجلس، أن يوجه طلبا إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي ورئيس أي هيئة من هيئات الحكامة والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها ضمن الصول من 161 إلى 170من دستور 2011 لأجل إبداء الرأي أو إعداد دراسة وإنجاز بحث حول السياسات العمومية المراد تقييمها، وتحال كافة التقارير والدراسات والأبحاث المذكورة إلى اللجن الدائمة بالمجلس من أجل الإطلاع على مضامينها والتكفل بتهييء الجلسة السنوية التي يعقدها المجلس من أجل مناقشة السياسات العمومية وتقييمها. ويمكن للحكومة أن تحضر في الإجتماعات تعقدها هذه اللجن. ويقوم مكتب المجلس بتعميم التقارير المنجزة من طرف اللجن على كافة أعضاء المجلس  48 ساعة على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة.
     الفقرة الثانية:الرقابة السياسية البعدية.
   هذه المراقبة تتم عبر مصادقة البرلمان على الحساب الختامي بقانون يسمى"قانون التصفية" وهو بيان تثبت فيه المبالغ النهائية للنفقات المأمور بصرفها والواردات المستخلصة و المتعلقة بنفس السنة المالية و يحصر فيه حساب نتيجة السنة، فالحساب الختامي له أهمية كبيرة باعتباره يشكل التكميلة الموضوعي للترخيص البرلماني الأولي المتمثل في المصادقة على قانون المالية فهو يثبت النتائج المالية لكل سنة مدنية ويصادق على الفروق الحاصلة بين النتائج وتقديرات القانون المالي السنوي  والقوانين المالية المعدلة له، ففيه يسجل المبلغ النهائي للمداخل المحصلة والنفقات المأمور بصرفها[56]. وسنتناول من خلال هذه الفقرة الجدوى من الرقابة البرلمانية عبر قانون التصفية (أولا
( ومسطرة اعتماد قانون التصفية (ثانيا(.
أولا : الجدوى من الرقابة البرلمانية عبر قانون التصفية.
   يشكل قانون تصفية نظريا، أهم آلية يتوفر عليها البرلمان لمسائلة الحكومة في المادة المالية، فمن خلال هذا القانون يمكن للبرلمان الوقوف على مدى التزام الحكومة بالترخيص البرلماني الخخول لها من أجل استخلاص المداخل المستحقة لفائدة الدولة وصرف الإعتمادات المقررة في الميزانية للوفاء بالديون المترتبة في ذمتها[57].
   فأهمية قانون التصفية تكمن في كونه وسيلة لتحسين طرق التقدير والتنبؤ  وتقليص هامش الخطأ في إعداد قوانين المالية اللاحقة وأداة لمتابعة ما عتمدته السلطة التشريعية ووسيلة للتأكد والإطلاع على تنفيذ القانون المالي وأداة لاكتشاف الإنحرافات في تنفيذ العمليات الميزانياتية[58].
   فقانون التصفية يتضمن أحكام تثبت النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، كما تثبت الإعتمادات التكميلية التي تم فتحها لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسير ونفقات الدين العمومي، إضافة إلى أنها تثبث اعتمادات التسير غير المستهلكة الملغاة، وكذا اعتمادات الإستثمار الملغاة، وهي الإعتمادات التي لم تكن إلى حدود انتهاء السنة المالية، محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة.
    ويشتمل قانون التصفية كذلك على مجموعة من الجداول التفصيلية التي تبين نتائج التصفية النهائية للميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة[59].
    إن قانون التصفية لا يسمح فقط بمقارنة الإنجازات بالتوقعات الميزانيتية واستكشاف أوجه القصور والخلل في الأداء المالي للحكومة من رصد الإكراهات والصعوبات التي حالت دون تنفيذ قانون مالية السنة وفق الصيغة التي اعتمد على أساسها، بل يتيح إمكانية التأكد من مدى صدقية المؤشرات  والمعطيات التي اعتمدت عليها الحكومة لبلورة القانون المذكور.
   يمكن قانون التصفية كذلك من معرفة كافة المبادرات المالية التي اتخدها رئيس أو أعضاء الحكومة خلال السنة المالية عند تنفيذ بعض نفقات الإستثمار، خلق حسابات خصوصية للخزينة، تحويل الإعتمادات ، ومراقبة مدى شرعيتها وملائمتها وجدواها وانسجامها مع الترخيص البرلماني، الذي تستند إليه الحكومة لتنفيذ بنود هذا القانون[60].
ثانيا : مسطرة اعتماد قانون التصفية.
   وفق للفصل 76 من دستور 2011، أصبحت الحكومة ملزمة بأن، تعرض سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ القانون، وقد أدخل القانون التنظيمي لقانون المالية 13-130 بعض التعديلات الطفيفة، حسب منطوق المادة 65 من القانون التنظيمي للمالية فمشروع قانون التصفية يودع سنويا التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المراد تصفيته، في الوقت الذي كانت المادة 47 من القانون التنظيمي لسنة 1998 تقضي بإيداع المشروع بأحد مجلسي البرلمان (دون التنصيص على أسبقية مجلس النواب( في نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية على أبعد تقدير، ومن شأن تقصير آجال إيداع مشروع القانون تطوير الوظيفة الرقابية للبرلمان على تنفيذ القانون المالي، واستعمال القانون التنظيمي عبارة على" أكبر تقدير" يفيد أن الحكومة قد تباشر بإيداع مشروع قانون التصفية في بداية السنة الثانية بدل انتظار نهاية السنة أو تأخره إلى نهاية السنة[61]،ففي فرنسا نجد أن المادة 38 من القانون التنظيمي للمالية لسنة 1959، تقضي بوجوب إيداع وتوزيع مشروع قانون التصفية في نهاية السنة الموالية لسنة تنفيذ الميزانية، ويستنتج من نص المادة المذكورة أن المدة الزمنية المحددة لعرض الحكومة لمشروع قانون التصفية لا تتجاوز سنة واحدة، وليس سنتين كما هو الأمر في المغرب، لكن على مستوى الممارسة ، تبين أن الحكومات الفرنسية لم تتقيد بشكل حرفيبالمدة الزمنية المنصوص عليها في المادة 38 سوى مرة واحدة وبالضبط سنة 1967[62]، ولتقوية الرقابة البرلمانية اللاحقة على تنفيذ قانون المالية فقد نصت المادة 46 من القانون التنظيمي للمالية 2001 على أن الحكومة تقوم بإيداع وتوزيع" على مجلسي البرلمان" مشروع قانون التصفية قبل فاتح يونيو من سنة التي تلي سنة تنفيذ القانون المالي السنوي، بمعنى أن المشروع يعرض بعد انصرام ستة أشهر فقط على نهاية السنة المالية[63].
ولكي يتمكن البرلمان من مراقبة الحكومة بمناسبة دراسة مشروع قانون التصفية تم التنصيص لأول مرة على إرفاق المشروع بوثائق إضافية منها [64]:
·       الحساب العام لدولة مدعمة  بالحصيلة المحاسبية والبيانات المالية الأخرى، وكذا بتقييم.
·       ملحق يتعلق بالإعتملدات الإضافية المفتوحة مرفقا بالإتباثات الضرورية عند الإقتضاء.
·       التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية. ويلخص ويجمع هذا التقرير كافة تقارير نجاعة الأداء المعدة من طرف كافة القطاعات الوزارية أوالمؤسسات.
·       تقرير حول الموارد المالية المرصدة للجماعات الترابية.
·       تقرير افتحاص نجاعة الأداء.
·       هذا بالإضافة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يحيل على البرلمان التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة، مع توجيه نسخة منها للحكومة.
     ويخضع قانون التصفية في الأصل إلى نفس الإجراءات المسطرية  المتعلقة بمناقشة القوانين العادية والتصويت عليها، باستثناء القواعد المتعلقة بالتعديلات. وتتم الموافقة بموجب قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية ، على حساب نتيجة السنة المالية المعينة وكذا رصد النتيجة المحاسبية للسنة في حصيلة الحسابات[65].
  كما تتم بمقتضى نفس القانون إن اقتضى الحال، المصادقة على الإعتمادات الإضافية التي يمكن لرئيس الحكومة أن يفتحها في حالة الضرورة الملحة وغير المتوقعة ذات مصلحة وطنية، إضافة إلى تثبيت التجاوزات في الإعتمادات المفتوحة والإذن بتسويتها وفتح الإعتمادات  اللازمة لذبلك، مع تقديم الإثباتات المتطلبة من جهة، وتثبيت إلغاء الإعتمادات غير المستعملة من جهة أخرى[66].
   ومن هذا المنطلق فقانون التصفية يشكل آلية مهمة تمكن البرلمان من الرقابة اللاحقة على تنفيذ القانون المالي. فالحكومة مدعوة  لتقديم مشروع قانون التصفية في الآجال المقررة إلى المؤسسة التشريعية لدراسته والمصادقة عليه، بعد التأكد من مدى احترام الجهاز التنفيذي للترخيصات الميزانياتية، والتزامه بالموافقة البرلمانية، وبعد التأكد من مدى احترام الجهاز التنفيذي للترخيصات الميزانياتية، والتزامه بالموافقة البرلمانية، ، ويعتمد البرلمان عند بثه في هذا القانون على وثيقة في غاية الأهمية يعدها المجلس الأعلى لللحسابات والتي تصرح بصدق الحسابات العامة للدولة ومطابقتها للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المطلب الثاني: محدودية الرقابة السياسية وتجاوز الترخيص البرلماني.
    من خلال هذا المطلب سنتحدث عن محدودية الرقابة السياسية(الفقرة الأولى(، وعن وتجاوز الترخيص البرلماني من طرف الحكومة نحو تجريد البرلمان من السلطة المالية (الفقرة الثانية(.
الفقرة الأولى:محدودية الرقابة السياسية .
   سنحاول تلمس محدودية الرقابة  السياسية على مستوى بعض آليات الرقابة السياسي العادية والمؤقتة (أولا(، ثم المحدودية على مستوى قانون التصفية(ثانيا (.
أولا : على مستوى آليات الرقابة السياسية العادية والمؤقتة.
     يستأثر البرلمان المغربي بآليات مختلفة تتجه نحو حصوله على معلومات لتسليط الضوء على العمل الحكومي ومراقبته وتقيمه، ويمكن التميز بين مجموعتين من آليات مراقبة البرلمان للعمل الحكومي، والمتمثلة في الآليات التي يستعملها البرلمان لإفتحاص عمل الحكومة خاصة في المجال المالي، وهي كل من الأسئلة الكتابية والشفهية واللجان الدائمة ، والتي تدخل في إطار الممارسة العادية للبرلمانين، ثم مسألة تشكيل لجان تقصي الحقائق، وهي ممارسة استثنائية يقوم بها البرلمانيون للتحقيقرفي مواضيع محددة قد يكون الفساد المالي مسرحا لها[67].
1 : المحدودية على مستوى الآليات الرقابية العادية.
   إن محدودية إمكانيات تفعيل الوسائل الرقابية على العمل الحكومي حَدَّتْ من نشاط البرلمان الرابع وجعلته مجرد آلية للتصويت ، وقد عملت المراجعة الدستورية لسنة1992 على تجاوز ثغرات دستور1972، بهذف تجديد آليات اشتغال البرلمان، إن المراجعة الدستورية لسنة 1992  تشكل الإطار الدستوري للولاية التشريعية الخامسة باعتبارها أجريت مباشرة قبيل بدء الولاية لقد قدمت هذه المراجعة دعما قويا لتطور الرقابة البرلمانية المغربية[68].
  ويتميز التفاعل الحكومي مع أسئلة النواب خلال الفترة التشريعية 1984-1992، بمجموعة من السمات، أهمها التأخر في الإجابة، وعدم احترام الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي، وضعف نوعية الإجابة[69]. ولقد جاء دستور 1992 بتقييد الحكومة بالإجابة على الأسئلة البرلمانية في فترة 20 يوما، حيث نص الفصل 55 منه والفصل 56 من دستور 1996 الفقرة 2 و3 والفصل 100 من دستور 2011"تخصص بالأسبقية جلسة كل أسبوع لأسئلىة أعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة[70]"، إن وجوب إدلاء الحكومة بجوابها على الأسئلة في العشرين يوما يعتبر وجوبا معنويا مادام لم يرتب المشرع جزاء على مجاوزة الأجل الدستوري ، ومادام لم يُمكن البرلماني من وسيلة لمقضاة الحكومة بسبب تأخرها أو حتى رفضها الجواب على الأسئلة، ثم إن هذا الوجوب يضيع نتيجة الغياب المتكرر لأعضاء الحكومة بسبب وبدون سبب، فيكون التغيب من غير إنابة وسيلة لتهرب من الجواب خاصة على أسئلة مرتبطة بزمانها حيث يكون الجواب عنها خارج المناسبة لا معنى له ويفقد قيمتها السياسية [71].
   وفي ظل نظام الأسئلة ومدتها الزمنية لا يمكن أن تؤدي إلى تفعيل  الرقابة المالية عن طريق الأسئلة إذ ماذا يمكن أن ننتظر من جواب الحكومة على سؤال يتعلق بالإصلاح الجبائي  أو تفعيل الرقابة على المؤسسات العمومية غير تعميمات لا فائدة منها، ذلك أن التدقيق غير وارد مع ضيق الوقت  ولجوء الحكومة إلى الأساليب الملتوية ، والمماطلة ، مما يجعل الأسئلة في الجانب المالي تدخل  في دائرة "الأسئلة الغير المرغوب فيها" كما أن القضايا السياسية والمصالح الإنتخابية تشكل محور اهتمام البرلماني في مجال الرقابة البرلمانية عن طريق الأسئلة  في حين يضعف مجال اهتمام بالأمور التقنية المالية المعقدة[72].
   رغم أن الأسئلة تعتبر مكسبا دستوري إلا أنه على صعيد الواقع لا يقوم النائب البرلماني بأدواره كاملة، ويتم تقزيم دور الأسئلة البرلمانية في نقل معاناة المواطن المغربي إلى قبة البرلمان أثناء  البث التلفزيوني دون مراعاة الدور الكبير لهذا المكسب في مراقبة النشاط الحكومي وإقرار دولة الحق والقانون وإرساء دولة المؤسسات. لأن للأسئلة البرلمانية في المغرب وظائف خفية، أكثر من الوظائف المعلقة، ويعود الأمر في ذلك إلى مفهومها وطبيعتها وأنواعها وما يؤدي التفاضل فيما بينها من نتائج[73].
   وإلى جانب الأسئلة يمارس البرلمان رقابته على العمل الحكومي عبر اللجان البرلمانية و هي لها دور محوري يستمد جوهره من مجمل اختصاصاتها، وهي بدون شك تشكل مجالا خصبا بالنسبة للبرلماني في بلورة مختلف مواقفه و تصرفاته و اتجاهاته سواء فيما يتعلق بالمجال التشريعي او الرقابي،بفعل العمل الحقيقي الذي يتم داخل اللجان البرلمانية [74]، وهكذا بالرجوع إلى دور اللجان نجد أن هناك نوعين هما:اللجان الدائمة و اللجان المؤقتة او لجان تقصي الحقائق.
    إلا أن واقع الدور الرقابي في المغرب مقيد بقيود العقلنة البرلمانية، حيث ان النظام القانوني الذي تعمل في إطاره اللجان البرلمانية لا يعترف لها صراحة بممارسة دورها الرقابي، ذلك ان الدستور لم ينص صراحة أن اللجان يناط بها ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة،مما قد يترتب عنه ضآلة في اهتمام أعضاء البرلمان بالعمل في اللجان ونزوعهم نحو عدم اتخاذ الأمور بجدية أثناء أدائهم لدورهم و دون اكتساب الثقة بأنفسهم و تحسين مهارتهم ،و عليه فإن اللجان الدائمة وهي بصدد ممارستها لسلطتها الفنية في المراقبة من خلال دراسة النصوص التشريعية فهي لا تؤدي إلى إثارة المسؤولية السياسية للحكومة،حيث يبقى هذا الدور الذي تقوم به أثناء الدراسة له طابع إخباري فقط مرتبط أساسا بالجانب المعلوماتي و ممارسة نوع من الضغط غير المجدي والذي لا تجد فيه الحكومة أي حرج و لا تعيره أي اهتمام و هي تكون على استعداد دائم للرد على استفسارات أعضاء البرلمان بفعل امتلاكها لآليات وتقنيات المراوغة والمناورة[75] .
    إن حصيلة مراقبة اللجان الدائمة رغم هدفها الايجابي فهي ضعيفة ، نظرا لإعتمادها أثناء مراقبتها على التصريحات الوافدة من الجهاز الحكومي ،لأنه مصدرها الوحيد للتأكد من المعلومات التي تثير شكوكا لديها ،فهي بذلك تفتقر نزاهة وشفافية ومصداقية المعلومات التي تتوصل بها ،إذ كيف للجهاز الذي صاغ مشروع القانون المالي أن يقدم للجنة ما يتنافى مع ما جاء فيه من اختيارات.
   و هكذا يتضح أن إمكانات المراقبة البرلمانية على المال العام ضعيفة و محدودة،و تكاد تكون منعدمة نتيجة ضعف السائل الممنوحة للبرلمان للقيام بهذه الوظيفة.
   2 : محدودية آليات الرقابة البرلمانية المؤقتة.
   يناط بهذه الجان طبقا لأحكام الفصل 67 من دستور 2011، جمع مختلف البيانات المتعلقة بوقائع معينة، أو تدبير المصالح أو المؤسسات أو المقاولات العمومية وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج عملها[76]، غير أنه يمكن القول أن آلية لجان تقصي الحقائق غير ناجعة في  إعمال مراقبة حقيقية، بالنظر إلى كون الدستور قد قيد إنشاء هذا النوع من اللجان البرلمانية وحصر  المبادرة فيها للملك وثلث أعضاء البرلمان. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يمكن وضع حد لمهامها بمجرد فتح تحقيق قضائي حول وقائع معينة تكون لجنة التقصي والتحقيق تبث فيها، وهو ما يشكل عائقا أمام ضمان مواصلة مهامها[77].
    وبالرغم من أولى لجان تقصي الحقائق تبث فيها، وهو ما شكلت بعد التعديل الدستوري لسنة 1992، إلا أن الرأي العام لم يولها أهمية كبرى، ذلك أن اللجنة الثانية والتي تشكلت في ظل دستور 1996، حول الإختلالات التي عرفها كل من القرض العقاري والسياحي، وصندوق الضمان الإجتماعي قد أخذت شهرة كبير لما لهاتين المؤسستين من أهمية بالغة من جهة، ونظر لإرتباطهما معا بجمهور واسع من المواطنين من جهة أخرى، إلا أنه وبالرغم من تقديم اللجنتين تقاريرهما إلى مجلس النواب، والمواكبة الإعلامية الهامة التي حظي بها الموضوع إلا أن الملاحظ أن المتابعات القضائية لم تكن في مستوى تقاطعات الفاعلين السياسين، ولا انتظارات المواطنين، ذلك أن التصريح بأسماء المتورطين في الفساد المالي وتبديد الأموال العمومية، والإختلاس لم يكن كافيا على م يبدو لتحريك المتابعة ضدهم، إن موقف القضاء هذا يجعل المهام الرقابية للبرلمان غير ذات جدوى[78].
   فبرغم من لجوء البرلمان إلى مثل هذه اللجان فإن المعلومات والتقارير التي يحصل عليها تفتقد إلى السند والدعم الكافي لتواصل مسطرتها، وهذا مرتبط بالإضافة إلى العوائق القانونية، بعوائق سياسية أخرى كالأغلبية المساندة والأقلية المعارضة، ومدى جدية الحكومة في رفع القضية موضوع التقصي أمام القضاء، فتضيع بذلك مسؤولية الحكومة أمام ضعف البرلمان، مما يجعل من التوازن بين المجلسين في اللجوء إلى لجان تقصي مسألة شكلية، ومع ذلك قد لا يخلو من أهمية، فوجود هذه الآلية أفضل من غيابها[79] .
  ثانيا : على مستوى الآليات الرقابة البعدية .
إن أهمية قانون التصفية تكمن في كونه وسيلة لتحسين طرق التقدير والتنبؤ و تقليص هامش الخطأ في إعداد قوانين المالية اللاحقة و أداة لمتابعة ما اعتمدته السلطة التشريعية ووسيلة للتأكد و الاطلاع على تنفيذ القانون المالي و أداة لإكتشاف الإنحرافات في تنفيذ العمليات المالية، بيد أنه مع هذه الأهمية التي يكتسبها قانون التصفية ،إلا أن الممارسة المغربية حيال هذا القانون، تتسم بعدم الإنتظام و التباعد الصارخ في الإيداع ،فالتأثير الحاصل في إيداع قانون التصفية أمام البرلمان،يقلل من أهميته كأسلوب للرقابة يمارسه البرلمان في الآجال المحددة،و بالتالي لا تولي أهمية لتقديم مشاريع قوانين التصفية،عكس فرنسا حيث تعزز احترام آجال إيداع مشروع قانون التصفية في ظل الجمهورية الخامسة و تأكد ذلك عبر مرسوم 8 يناير 1959 و كذا قانون 28يونيو 2001[80].
    وقد دأبت الحكومة إلى حدود السنوات الأخيرة،على تقديم قوانين التصفية بعد مضي مدة طويلة على سنة تنفيذ قوانين المالية المتعلقة بها فقد وصلت مدة التأخير بالنسبة لقوانين المالية مالية سنة 1984 و 1988 إلى 9 سنوات، كما وصلت هذه المدة بخصوص قوانين مالية سنوات1985 و 1989  و1991 و1992 إلى 8 سنوات، ومن المعلوم أن أجل التقديم القانوني هو السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ القانون المالي المعني على أبعد تقدير[81].وترجع الحكومة اسباب هذا التأخير إلى الصعوبات الإدارية التي تحول دون ضبط جانب الحسابات المتعلقة بالإعتمادات المرحلة على مستوى الآمرين بالصرف الثانويين،وكذا إلى الآجال الطويلة التي يتطلبها عمليات تجميع الحسابات الإدارية لكل وزارة على الصعيد المركزي، وضرورة مراجعتها مع مصالح وزارة الإقتصاد والمالية على مستوى مراقبة الإلتزام بالنفقات.
   هذا التأخير يفرغ المراقبة من محتواها، ومسألة شكلية لا غير الشئ الذي يؤكد عدم اهتمام وسائل الإعلام أو الرأي العام بمناقشة قوانين التصفية على غرار قوانين المالية،بل أن معظم الناس يجهلون وجود "قانون التصفية " و حتى النواب أنفسهم لا يولون أهمية تذكر لهذه المناقشات [82].
    إن تعاطي البرلمان بمجلسيه،مع هذه الآلية الرقابية لا يزال يفتقد الى الجدية و المسؤولية،إنها تحظى بالأهمية التي تستحقها كوسيلة للمسائلة و المحاسبة. فالممارسة البرلمانية حولت قانون التصفية[83]، مجرد إجراء شكلي يتم تمريره و التخلص منه بأسرع ما يمكن وفي غياب شبه تام للبرلمانيين المفترض فيهم مسائلة الحكومة[84].
الفقرة الثانية : تجاوز الترخيص البرلماني :نحو تجريد البرلمان من السلطة المالية
   يكرس الفصل 75 من الدستور السلطة المالية للبرلمان بنصه على أن "يصدر قانون المالية.بالتصويت من قبل البرلمان" غير أن التشريع و الممارسة الماليين  يتجهان إلى الحد من هذه السلطة و تقييدها لفائدة المبادرة الحكومية،فإضافة إلى القيود المفروضة على المناقشة البرلمانية لقانون المالية و التصويت،فإن الحكومة تتمتع بصلاحيات واسعة للتشريع مكان البرلمان. "
أولا: اتساع نطاق أهلية الحكومة للتشريع مكان البرلمان في الميدان المالي.
يصدر القانون في الأصل،عن السلطة التشريعية.لكن،بصفة استثنائية،يمكن للقانون أن يقر بأهلية الحكومة للتشريع مكان البرلمان بموجب مراسيم قوانين أو بمقتضى قانون إذن[85] .
1:التشريع بواسطة مراسيم قوانين.
 يخول الفصل 81 من دستور  2011 للحكومة إمكانية إصدار مراسيم قوانين وذلك خلال الفترة الفاصلة بين الدورات و باتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا مجلسي البرلمان،و يتوجب عرض مراسيم قوانين على البرلمان من أجل المصادقة عليها،خلال الدورة العادية الموالية التي يعقدها .و يتم إيداع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، ثم تناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا مجلسي البرلمام بغية التوصل،داخل أجل 6 أيام ، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه،فإذا تعذر التوصل إلى القرار المذكور،فإن كلمة لفصل ترجع إلى اللجنة المعنية بمجلس النواب.
  وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة ،لم تصدر إلى حدود 2018 ، أي مرسوم بقانون يتعلق بالمالية العمومية،غير أنه قد تلجأ في أي وقت إلى سلوك هذه المسطرة .

2:الغلو في استعمال قانون الإذن؛ التفويض التشريعي .
     المعروف في القانون البرلماني أن تأهيل الحكومة للتشريع أمر إستثنائي،حيث ينص الفصل 45 من دستور 1996 على أنه "يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت؛و للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغايات معينة بمقتضى مراسيم،تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ،ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، و يبطل قانون الإذن إذ ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما [86]".لكنه على اعتبار أن الحكومة هي التي تقوم بتحضير مشاريع قوانين المالية[87] ، و الملاحظ في هذا الخصوص، أن الحكومة أصبحت تلجأ بكثرة إلى استعمال الفصل 45 من الدستور كل سنة عند وضعها لمشروع قانون المالية لدرجة الغلو في ممارسة حقها الدستوري[88] ، ولم يعد أي قانون مالية يخلو من نصوص تأذن للحكومة بالتشريع مكان البرلمان كما يتضح من رصد المعاينة التالية :
أ: قبل 1997 -1998 كان قانون المالية يتضمن في مواد  كمواضيع التأهيل :المادة 2 الفقرة 1المتعلقة بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية و غيرها و مادتان أخريتان تتعلقان بالاقترضات الداخلية و الخارجية .
ب: مند 1997 -1998:أصبح قانون المالية يتضمن  4 مواد كمواضيع لتأهيل الحكومة لتشريع أي نفس المواضيع السابقة و أضيفت إليها مادة تتعلق بموضوع التدبير الفعال للدين الخارجي .
ج: ابتدءا من 1999  زيادة على المواد المذكورة ،فقد وسع القانون التنظيمي للمالية الجديد رقم 98-7 الذي صادق عليه  البرلمان في دورة ابريل  1998، من مجال تأهيل الحكومة، في المادة 18 المتعلقة بإحداث الحسابات الخصوصية خلال السنة بمرسوم و خصص بابا كاملا سماه الترخيص البرلماني (المواد من 41 الى 46 ) و يتعلق الأمر بتأهيل الحكومة للتشريع بمراسيم يمكن عن طريقها تجاوز النفقات للإعتمادات المقيدة في قانون المالية،ووقف تنفيذ نفقات الإستثمار[89].
    وتحدد المجالات التي يأذن فيها القانون التنظيمي للمالية رقم 7.98 و القانون التنظيمي رقم 130.13 وقانون مالية السنة للحكومة بالتشريع في المادة المالية فيما يلي :
ü    إحداث الحسابات الخصوصية للخزينة خلال السنة المالية (المادة 18 من ق .ت.ق.م رقم 7.98 تقابله المادة 26 من ق .تق.م رقم 130.13).
ü    فتح الإعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية و استخلاص المداخل في حالة عدم التصويت على قانون مالية السنة قبل بداية السنة المالية أو إذا لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري ( المادة 35 من ق.ت ق.م رقم 7.98) تقابل المادة (50 من ق.ت.ق.م رقم 130.13 ) و تكون الإحالة إلى المحكمة الدستورية عوض المجلس الدستوري.
ü    الإقتطاعات من فصل النفقات الطارئة (المادة 42 من ق.ت .ق.م رقم 7.98) نجد نفس الشئ نصت عليه المادة 42 من ق.ت.ق.م رقم 130.13 مع إضافة الإقتطاعات من المخصصات الإحتياطية .
ü    إحداث الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الدولة (المادة 11 من ق.ت.ق.م رقم 130.13 .
ü    فتح اعتمادات إضافية خلال السنة المالية (المادة 43من ق.ت.ق.م رقم 7.98) تقابلها المادة 62 من ق.ت.ق.م رقم 130.13).
ü    فرض الرسوم شبه الضريبية المقبوضة لأجل مصلحة إقتصاديةأو إجتماعية لفائدة شخص إعتباري خاضع للقانون العام غير الدولة و الجماعات الترابية أو شخص إعتباري خاضع للقانون الخاص المكلف بمهام المرفق العام (المادة 67 من ق.ت.ق.م رقم 130.13).
ü    إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (المادة 49 من القانون المالي الإنتقالي للنصف  الثاني من سنة 2000) وكذلك المادة 64 من قانون مالية سنة 2005 ) .
ü    إتخاذ جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير المالية العامة ولا سيما الأنظمة المتعلقة بالمحاسبة العمومية و ابرام صفقات الدولة و بمراقبة نفقات الدولة ( المادة 68 من ق.ت .ق.م رقم 130.13).
ü    تغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات، وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك، وتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات و الآلات وأجزاؤها وقطعها المنفصلة و توابعها المعتبرة اللازمة لإنعاش وتنمية الاستثمار، وتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة و الواردة من بعض الدول الإفريقية و المتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد أو التخفيض منه.(الفقرة1من المادة 2من القانون المالي لسنة 2000.وكذلك الفقرة 1من المادة 2من القانون المالي لسنة 2005 .
ü    إصدار الإقتراضات الخارجية (المادة 37 من القانون المالي لسنة 2000).تقابله المادة 75 من .ق.م س2000 ) .نفس الشىئ تنص عليه المادة 76 من ق.م.س 2005 .
ü    إبرام اقتراضات قصد التسديد المسبق للإقتراضات المبرمة بأسعار فائدة تفوق الأسعار المعمول بها في السوق (المادة 56 من قانون مالية سنة 1999-2000).
     إن مختلف هذه المقتضيات تتجاوز،من حيث مداها ونطاقها،حدود الإستثناء وتقلص بشكل كبير من الوظيفة التشريعية للبرلمان في المادة المالية و"لا تخلو من انعكاسات على نظام فصل السلطات التشريعية و التنفيذية،و بالتالي فإن العمل بها يفرغ الترخيص البرلماني من محتواه.إنها تجرد البرلمان من صلاحياته[90]، فالبرلمان بالنسبة للجزء الكبير من موضوع قانون المالية أصبح هو المشرع الإستثنائي و الحكومة هي المشرع الأصلي[91].
ثانيا: إمكانيات الحكومة في تجاوز الترخيص البرلماني.
  من بين الامتيازات التي أعطيت للسلطة التنفيذية في المجال المالي،فإنه إذا كان البىرلمان يرخص لها بتحصيل الموارد و صرف النفقات الواردة في القانون المالي،فإن الحكومة ليست ملزمة بإنفاق كل ما تضمنه القانون المالي،و يترك لها الخيار بين أن تنفق أو لا تنفق[92].
    كذلك تتوفر الحكومة على مجموعة من الآليات لتجاوز الترخيص البرلماني و تتجلى هذه الآليات في حق التصويت الواحد (1) ثم التصويت بمنح الثقة (2).
1-حق التصويت الواحد:
    مبدئيا هناك مسطرة خاصة للتصويت على مشروع قانون المالية ولكن هناك إمكانية اللجوء للتصويت الواحد،ففي المسطرة التشريعية العامة يمكن للحكومة أن تطلب من إحدى مجلسي البرلمان أن يبث بتصويت في النص المتناقش فيه كله أو بعضه مع الاقتصار على التعديلات المقترحة من طرف الحكومة[93] .حسب منطوق الفقرة الثانية من الفصل 83 من الدستور،وبذلك يفقد البرلمانيون كل إمكانية في تعديل بعض المسائل في النص،والحكومة تظل حرة في كل تعديل للنص حتى ولو كان مهما،فبإمكانها أن تتعسف في استعمال هذا الحق مادام الدستور،لا يتضمن أية قيود من شأنها أن تحد من حرية لجوء الحكومة إلى هذه الوسيلة،و يمكن للحكومة اللجوء إلى هذه الإجراءات في أي مرحلة من مراحل المسطرة التشريعية.
   هذه المسطرة تحمل في مدلولها،تقييدا لحرية أعضاء البرلمان في التقرير إذ يتعين عليهم الإختيار بين المجموع أولا شيئ و بالتالي تقتصر سلطة البرلمان فقط في قبول النص بأجزائه غير المرغوب فيها أو رفضه بأجزائه المرغوب فيها و لعل النتيجة الأكثر خطورة لهذه المسطرة هي تقليص حرية البرلمانيين في اتخاذ القرار[94] .
2 : التصويت بمنح الثقة
    يطلب التصويت بمنح الثقة بصريح نص الدستور فقط من مجلس النواب[95]، حيث لرئيس الحكومة أن يضغط على البرلمان باستعمال مسطرة ربط التصويت على قانون المالية بمواصلة الحكومة لتحمل مسؤوليتها بتصويت بمنح الثقة[96]، ومعناه أن الحكومة تربط مسؤوليتها بالتصويت على السياسة العامة أو على نص مشروعها.ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب و يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية[97].
   مادام طلب الثقة أمر اختياري و غير إجباري، فإن رئيس الحكومة لن يلجأ عمليا إلى طلب الثقة إلا إذا كان متأكدا من موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب على التصريح أو النص الذي يتقدم به أمام مجلس النواب، وما دامت الحكومة تتوفر على الأغلبية في مجلس النواب، فإنها تدافع بشراسة عن التوجهات الحكومية[98] .
-آلية التصويت بمنح الثقة تعرفها الحياة السياسية في فرنسا من حين لآخر، لكن في المغرب لم يتم اللجوء إليها لأسباب متعددة منها ظاهرة غياب النواب وكذلك أغلبية البرلمان التي توجد في الحكومة[99].
    المبحث الثاني : الرقابة القضائية على تنفيذ  الميزانية العامة.
 بات غير كاف لتدبير المال العام رفض رقابة داخلية عليه ، لحفظه من الإختلاسات و سوء التدبير ،حيث يمكن لهذه الرقابة أن تكون غير كافية لاعتبارات كثيرة منها  التبعية المفروضة عليها للسلطة التنفيدية ، خصوصا وزارة المالية صاحبة الإختصاص ، ومنها كذلك أن سلطة الزجر و التتبع التي يخولها لها القانون ، لا تصل إلى المستوى الذي يمكن من توفير الحماية الكافية للمال العام من التبذير لذا كان من اللازم دعم هذه المراقبة بمراقبة خارجية مستقلة عن السلطة التنفيذية ، و هي ما  تسمى بالمراقبة القضائية تعزيزا لمبدأ فصل السلط التي نصت عليه جميع الدساتير ، وتكاد تجمع جميع الدول على ضرورة فرض هذا الأسلوب لحماية المال العام ، وإن اخلفت في الطريقة المتبناة في هذا المجال فمن الدول  من تقتصر على هيئة واحدة للرقابة تدعى " ديوان المحاسبة " وهي التي تتولى التدقيق في حسابات المحتسبين ،وإصدار قرارات قضائية بشأنها ومنها من تؤلف  إلى جانب "ديوان المحاسبة " هيئة ثانية تختص بمحاكمة  جميع الموظفين ،مدنيين كانوا أم عسكريين ،عن مخالفتهم الأحكام القانونية المتعلقة بتنفيذ الميزانية بما في ذلك  المداخيل و جبايتها والإلتزام بالنفقة وتصفيتها وصرفها ودفعها أو كذلك عن مخالفتهم الأحكام المتعلقة بقواعد المحاسبة العمومية و لاسيما الموظفين الإداريين و تدعى هذه الهيئة " المحكمة الخاصة بمخالفة الموازنة " [100]، و قد انخرط المغرب في مسلسل الرقابة على المالية العامة منذ حصوله على الإستقلال غير أن التجربة المغربية له خصوصيتها المستمدة من خصوصية المغرب الثقافية و الدينية  و السياسية ،و هكذا فقد اعتمد المغرب على مراقبة المال العام بصورة هادئة و تدريجية يمكن أن نجملها فيمي يلي :
-            إحداث اللجنة الوطنية للحسابات ، بمقتضى ظهير 14 أبريل 1960 ،إذ كان للجنة اختصاص تصفية حسابات المحاسبين العموميين ، أي التأكد من قانونية و شرعية العمليات المضمنة في الحسابات .
وتميزت المراقبة التي كانت تمارسها هذه اللجنة على المالية العامة بمحدوديتها بالنظر إلى ضآلة الإمكانيات البشرية و المادية  و اعتبارا أيضا لكون المراقبة كانت مراقبة محاسبية عليا ذات طبيعة إدارية .    
-            1979 إحداث المجلس الأعلى للحسابات ،كجهاز قضائي مكلف بتأمين المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية و ذلك بمقتضى ظهير رقم 79-12 وكان من مهامه التأكد من قانونية عمليات مدا خيل و مصاريف الأجهزة الخاضعة لرقابته ، و معاقبتها عند الاقتضاء وعند كل تقصير في احترام القواعد المنظمة لتلك العمليات .
-            مع دستور 1996 تم الإرتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مؤسسة دستورية من أجل جعل المجلس الأعلى للحسابات يلعب دوره كاملا كمؤسسة عليا للرقابة .
وفي إطار سيادة اللامركزية و اللاتركيز الإداري و بغية تحسين تدبير الجماعات المحلية نص الدستور كذلك على إحداث المجالس الجهوية للحسابات التي كلفها بمراقبة حسابات الجماعات المحلية و هيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها  .
-            ثم ثم إصدار القانون رقم 99-62 بمثابة مدونة المحاكم المالية بتاريخ 13 يونيو 2002 وهذا القانون المتكون من ثلاث كتب طبع مرحلة هامة من مسار المجلس الأعلى للحسابات نظرا لأنه حدد بوضوح اختصاصاته و تنظيمه وتسييره (الكتاب الأول ) والمجالس الجهوية (الكتاب الثاني ) و كذا النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية ( الكتاب الثالث ) .
-            تعزيز دور المحاكم المالية في إطار دستور 2011 ،بحيث تضمن الدستور الجديد عدة مقتضيات من شأنها تدعيم دور المحاكم المالية بعد 10 سنوات من الممارسة الواسعة لمراقبة التدبير و تعزيز دور هذه المحاكم في المجالات المتعلقة بالحكامة العمومية بحيث تم الرفع من نشاط نشر التقارير  المنجزة فضلا عن التقرير السنوي  .
عملت مختلف الانظمة  السياسية على إنشاء مؤسسات عليا للرقابة على الأموال العامة ضد الأخطاء و التجاوزات التي قد ترتكب عند التنفيذ ،وكذلك لأجل توقيع الجزاء على المخالفين  والمتلاعبين بالمال العام ، لهذا كان من الطبيعي أن تبادر الدول النامية بصفة عامة و منها المغرب إلى الأخد بهذا النظام حتى ولو في صيغته الشكلية  فهذا النوع من الرقابة مدعو بالإضافة  إلى دوره السابق إلى مساعدة مساعدة كل من الحكومة و البرلمان ، و ذلك برفع تقارير تساعد هذه السلطات على معرفة المشاكل المعرقلة لتسيير و تدبير المال العام .
و يشكل هذا النوع من الرقابة  -الرقابة العليا على المال العام بالمغرب – رقابة خارجية بعدية لسلطة مستقلة   عن الإدارة والبرلمان ،وهي سلطة قضائية تصدر الأحكام التأديبية و العقوبات المالية على القائمين بمسؤولية تنفيذ العمليات المالية ،كما تقوم بدور توجيهي وتقييمي للمؤسسات العمومية ، مما يوضح أهميتها ودورها في المحافظة على المال العام .
لهذا فإن البحث في ممارسة الرقابة العليا على الأموال العمومية في التجربة المغربية ، يقتضي منا التعرض لهيئاتها المتمثلة في كل من المجلس الأعلى للحسابات (المطلب الأول ) و المجالس الجهوية (المطلب الثاني)  .

المطلب الأول: المجلس الأعلى للحسابات و دوره في الرقابة على المال العام  

لقد أحاط المشرع مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات ،بالعديد من الصلاحيات و الإختصاصات يهدف منها توفير الإمكانيات المادية و القانونية التي يكون من شأنها تهيئ الجو الملائم لممارسة مهامه في مجال حماية المال العام فالرقابة التي يمارسها بشكل لاحق ، أي بعد تنفيذ الميزانية .إذ يضطلع المجلس بممارسة اختصاصات قضائية تتيح له النظر في حسابات المحاسبين العموميين ، كما يمارس مهمة قضائية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية بالنسبة لكل موظف أو مسؤول أو عون  لكل جهاز يخضع لمراقبة حماية الأموال العمومية لكن قبل هذا يجب إعطاء نظرة عن هيكلة المجلس .
أولا  : هيكلة المجلس الأعلى للحسابات
1 رئيس المجلس الأعلى للحسابات:
يتولى الرئيس الاول الإشراف العام على المجلس ، وتنظيم أشغاله ، وتسيير إدارته ويحدد بواسطة قرار تنظيم مصالح المحاكم المالية ،و يتولى مراقبة أعمال و أنشطة قضاة هذه المحاكم ، ما عدا القضاة المعينون بالنيابات العامة لدى هذه المحاكم .
ويقوم بتسيير الشؤون الإدارية للقضاة وباقي الموظفين الإداريين التابعين للمحاكم المالية ،ويصادق على البرنامج السنوي لأشغال المجلس الذي تعده و تحدده لجنة البرامج و التقارير ، وذلك بتنسيق مع الوكيل العام للملك، فيما يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس .
وينسق أشغال المجالس الجهوية للحسابات و يقوم بإعداد مشروع ميزانية المحاكم المالية و يعتبر آمرا بالصرف لهذه الميزانية و يجوز له بهذه الصفة أن يفوض توقيعه غل الكاتب العام للمجلس كما يجوز له أن يعين رؤساء المجالس الجهوية ، و يترأس الجلسة الرسمية و الغرف المجتمعة و غرفة المشورة ،ولجنة البرامج و التقارير  ومجلس قضاة المحاكم المالية .
و يجوز له ان يترأس جلسات  هيئة الغرف المشتركة وجلسات الغرف ،و إذا تغيب أو عاقه عائق ناب عنه في ممارسة هذه الإختصاصات أحد رؤساء الغرف الذي يعينه سنويا بموجب أمر .
2 الوكيل العام للملك :
يمارس مهام النيابة العامة الوكيل العام للملك و يساعده محامون عامون ،و إذا تغيب أو عاقه عائق ناب عنه احد المحامين العامين الذي يعينه سنويا لهذا الغرض .
يمارس الوكيل العام للملك مهام النيابة العامة بإيداع مستنتجات أو ملتمسات و لا يقوم بمهام النيابة العامة إلا في المسائل القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس ،وتبلغ إليه التقارير المتعلقة بالإختصاصات القضائية للمجلس ، ويحيل على المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع .
ويلتمس من الرئيس الأول فيما إذا وقع تأخير في الإدلاء بالحسابات ، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 29 من قانون المحاكم المالية .ويحضر جلسات هيئات المجلس و عندئد يمكن أن يقدم ملاحظات جديدة كما يخول له أن يعين محاميا عاما لتمثيله في هذه الجلسات  و ينسق و يراقب عمل النيابة العامة لدى المجالس الجهوية .
3 الكتابة العامة :
يسهر الكاتب العام على أن تقدم الحسابات والوثائق و المستندات من طرف المعنيين بالأمر في الآجال المحددة و يشعر الوكيل العام للملك بكل تأخير في هذا الصدد .
ويساعد الرئيس الأول في تنسيق أشغال المجلس ، و في تنظيم جلسات هيئات المجلس و يساهم معه كذلك في تنسيق أشغال المجالس الجهوية ، و يتولى تحت سلطة الرئيس الأول تسيير المصالح الإدارية للمجلس و كتابة الضبط ،ويمكن أن يفوض إليه الرئيس الأول إمضاءه بقرار في المسائل التي تتعلق بتسيير موظفي المحاكم المالية .
4 كتابة  الضبط :
تتولى كتابة الضبط تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى المقدمة إلى المجلس و توزيعها على الغرف ، حسب برنامج أشغال المجلس المشار إليه في المادة 8 من مدونة المحاكم المالية ،و تقوم كتابة الضبط بحفظ  الحسابات و الوثائق المذكورة وكذا بتبليغ قرارات و إجراءات المجلس الأخرى كما تشهد بصحة نسخ ومختصرات الأحكام القضائية .
و يحضر كاتب للضبط في كل هيئة من هيئات المجلس ،و يلزم كتاب الضبط قبل الشروع في مزاولة مهامهم بأداء اليمين [101].
هيئات المجلس الأعلى للحسابات :
5      هيئة الغرف المجتمعة:
         تعقد هيئة الغرفة المجتمعة جلساتها من أجل
  • إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالاجتهاد القضائي أو المسطرة.
  • البت في القضايا المعروضة على المجلس إما مباشرة من لدن الرئيس الأول أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو المحالة عليه بعد نقض قرار سبق للمجلس أن أصدره
وتتألف هيئة الغرف المجتمعة من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة ينتخبه نظراؤه لمدة سنة، وفضلا عن ذلك يمكن أن يحضر جلساتها رؤساء المجالس الجهوية للحسابات وذلك بدعوة من الرئيس الأول.[102]
6      هيئة الغرف المشتركة :
تبت هيئة الغرف المشتركة في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف أو فروع غرف المجلس في القضايا المتعلقة بالبت في الحسابات وبالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 
وتتألف هذه الهيئة من خمسة قضاة ويرأسها رئيس غرفة يعين سنويا بأمر للرئيس الأول..
7      غرفة المشورة:
تصادق غرفة المشورة على التقرير السنوي للمجلس والتقرير المتعلق بتنفيذ قانون والتصريح العام بالمطابقة.
ويجوز استشارتها من طرف الرئيس الأول في القضايا التي يرى رأيها فيها ضروريا.
وتتألف هذه الهيئة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف والكاتب العام للمجلس وأقدم مستشار في كل غرفة

8      الجلسة الرسمية:
يعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتلقي أداء يمينهم. ويحضر هذه الجلسات الرئيس الأول والوكيل العام للملك وجميع القضاة. ويجوز للرئيس دعوة شخصيات يقدر أهمية حضورها للجلسة .

ثانيا  : الإختصاصات القضائية للمجلس الأعلى للحسابات .
يتفرع الإختصاص القضائي للمجلس الأعلى للحسابات بين النظر في حسابات  المحاسبين العموميين ، و اختصاصه في مجال التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية .
وهكذا ينظر المجلس في الشق الأول من هذا الإختصاص ،و يهم التحقق من مشروعية العمليات المالية للمحاسبين العموميين لدى الدولة ، كما يخضع لهذه الرقابة جميع الموظفين المسؤولين عن تحصيل أو أداء  أموال عامة أو الإلتزام بنفقات عامة بما فيهم المحاسبين الفعليين بدون صفة وذلك عن جميع المخالفات المالية المرتكبة أثناء أدائهم لمهامهم .
و في مستوى آخر من الإختصاصات القضائية للمجلس الأعلى للحسابات ، يتولى هذا الأخير مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية و ذلك أثناء خرق الأشخاص الخاضعين لهذا النوع الرقابي للقواعد المؤطرة لمجال الميزانية والشؤون المالية والتي لها علاقة بتنفيذ عمليات الموارد و النفقات .[103]
1:  إختصاص النظر والتدقيق في الحسابات :
يعتبر اختصاص الرقابة القضائية على المحاسبين العموميين بمثابة العمل التقليدي للهيئات العليا للرقابة على الأموال العامة ،وبذلك فهي تمارس تلقائيا و باستمرار ، و تشكل هذه الرقابة أهم الإختصاصات حيث "يدقق المجلس و يبث في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون مع مراعات الاختصاصات المخولة بمقتضى القانون للمجالس الجهوية للحسابات"[104] ،و هكذا ينظر المجلس في الشق الأول من هذا الإختصاص ويهم التحقق من مشروعية العمليات المالية للمحاسبين العموميين لدى الدولة ،كما يخضع لهذه الرقابة جميع الموظفين المسؤولين عن تحصيل أو أداء أموال عامة أو الإلتزام بالنفقات العامة بما فيهم المحاسبين الفعليين بدون صفة وذلك عن جميع  المخالفات المالية المرتكبة أثناء أدائهم لمهامهم .
يدقق المجلس الأعلى للحسابات في حسابات مرافق  الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية و المقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أ بصفة مشتركة بين الدولة و المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة  بين الدولة و المؤسسات العمومية والجماعات المحلية .[105]
والنظر في الحسابات يعني مراقبة العمليات التي تتضمنها تلك الحسابات و المراقبة التي ينجزها القاضي هي مراقبة مشروعية ، حيث يقوم بالتحقق من أن حساب التصرف يسجل جميع العمليات التي قام بها المحاسب بتنفيذها ،و أنتلك العمليات أنجزت طبقا للتشريعات المالية ، و كون المراقبة اتي تتطلبها عملية التدقيق تنصب على الحسابات فإن  المشرع قد ألزم المحاسبين بتقديم حسابات تصرفهم والأوراق المثبتة للعمليات التي يتضمنها الحساب .[106]    
أ : الأشخاص الخاضعون لرقابة المجلس في مجال التدقيق و البث في الحسابات .
يمارس المجلس الأعلى للحسابات مراقبته على المحاسبين العموميين الذين يباشرون باسم مرافق الدولة والمؤسسات العمومية و كذا المقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية في حالة توفر هذه الأجهزة على محاسب عمومي .
و يعد محاسبا عموميا بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات ،كل موظف او عون مؤهل لأن يباشر باسم جهاز عام قابض الموارد ،أو دفع النفقات أواستعمال المستندات بواسطة أموال و قيم معهود إليه بحراستها و إما بتحويلات حسابية .
إضافة إلى اختصاص المجلس في البث في حسابات المحاسبين العموميين المعنيين بشكل رسمي ، فإنه يختص كذلك في البث في حسابات المحاسبين بحكم الواقع ، إذ يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر من غير أن يأهل لذلك من لدن السلطة المختصة عمليات قبض الموارد ودفع النفقات و حيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس .و يشكل المحاسب الفعلي شخص ترامى على الأموال العمومية دون أن تكون له الصفة في ذلك .
و بالإضافة إلى انه يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع كل موظف او عون وكذا كل من هو مؤهل للقيام بالطلبات العمومية و الذي تكون موافقته او تشجيعه إما على المبالغة في بيانات الأثمان أو الفاتورات أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق قد عمد عن علم إلى تحرير أو أمر بالأداء أو حوالات أو تبريرات أصول صورية .
أ-1: مسؤلية المحاسب العمومي
يعتبر كل محاسب عمومي مسؤولا عن العمليات التي ينفذها بشكل يومي انطلاقا من تاريخ تسلمه لمهامه إلى تاريخ  نهاية هذه المهام ، و بذلك تتحدد مسؤولية المحاسب العمومي بمجرد حصول عجز في حساب تسييره ،مما يعرضه للتحقيق و البحث في شأنها .
وكل محاسب عمومي مسؤول ماديا و شخصيا عن :
المحافظة على الاموال و القيم التي يتكلف بحراستها .
الإستخلاص الشرعي للموارد التي توكل عملية تحصيلها إليه .
تنفيذ النفقات الملزم عليه القيام بها .
تبرير كل عملياته .
و لكل محاسب التزاماته ، حيث يتعين عليه قبل البدء في مهامه التأكد من قرار تعيينه و أداء القسم الذي يعتبر إلزاميا لأدائه مهامه .
و المحاسب العمومي ملزم بتقديم الحسابات  و البيانات المحاسبية أو المستندات المثبثة إلى المجلس الأعلى الأعلى للحسابات في الآجال المقررة و إلا جاز للرئيس الأول بالتماس من الوكيل العام للملك ،أن يوجه إلى المحاسب العمومي أوامر بتقديم الوثائق المشار إليها أعلاه ، و ان يحكم عليه في حالة عدم تقديم تلك الوثائق بغرامة لا تتجاوز مبلغ ألف درهم في أقصاه .
و يمكن للرئيس الاول أن يحكم عليه بغرامة تهديدية أقصاها 500 درهم عن كل شهر من التأخير ، كما يتعرض  بنفس الغرامة و الغرامة التهديدية ، المحاسب العمومي المنتدب تلقائيا ، المشار إليه في المادة 28 من مدونة المحاكم المالية .[107]  
أ-2 :الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات
حددت الفقرة الخامسة من الفصل 5 من القانون رقم 79-12 طبيعة ونوعية الهيئات التي كانت تخضع لرقابة المجلس في مجال الرقابة القضائية على المحاسبين العموميين و ذلك في 3 هيئات وهي ( الدولة ، الجماعات المحلية ،المؤسسات العمومية ).
لكن مقتضيات  المادة 25 من قانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ، فإن الهيئات الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات حددت فيما يلي :
مرافق الدولة
المؤسسات العمومية
المقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية .
فالمشرع المغربي أخذ  بنفس سياق التحديد الذي جاء به المرسوم الملكي المتعلق بالمحاسبة العمومية (قانون 79-12)  مراعيا في ذلك الإختصاصات المخولة للمجالس الجهوية للحسابات على المستوى المحلي .
2:  إختصاص التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية .
يعتبر اختصاص الرقابة القضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية الوجه الثاني لرقابة المشروعية أو المطابقة ، وذلك لكونها تنصب أساسا على تصرفات الآمر بالصرف .
و هذا المقتضى هو الذي يبرز خصوصية وأصالة تجربة المجلس الأعلى للحسابات بحيث يمارس اختصاصا مزدوج ، يتجلى في توليه مهمة الرقابة على القضائية على المحاسبين العموميين و الآمرين الصرف في آن واحد ، فيما يرجع اختصاص مراقبة الآمرين الصرف في التجربة الفرنسية لمحكمة التأديب المالية .ومن أجل توضيح اختصاص الرقابة القضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية يتعين تحديد  الأشخاص الخاضعين لهذه الرقابة و تحديد نوعية المخالفات الخاضعة لرقابة المجلس .
و فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أحالت الغرف المختصة بالمجلس ، خلال سنة 2008 ثماني قضايا على غرفة التأديب المالي وبعد دراستها أحالت النيابة العامة ست قضايا تابعت من خلالها مرتكبي  أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها ،و التي تتعلق بتنفيذ النفقات والإيرادات وطرق تدبير الممتلكات العمومية وكذا تقديم منافع أو امتيازات غير قانونية للغير أحدثت ضررا بالأجهزة المعنية أو بخزينة الدولة و فيما يخص القضايا ذات الطابع الجنائي  ، أوضح تقرير لسنة 2008 أن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة منالمادة 111 من مدونة المحاكم المالية ستة ملفات على وزير العدل تتعلق بأفعال اكتشفها قضاة المحاكم المالية من شأنها أن تستوعب عقوبات جنائية و ذلك لموسم 2008.[108] 



 2 – أ :الأشخاص والأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس في مجال التأديب المتعلق بالميزانية :

يمارس المجلس الأعلى للحسابات رقابة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية على كل موظف أو مسؤول او مستخدم بأحد الأجهزة التي تجري عليها رقابة المجلس كل في حدود الاختصاصات المكلف بها وفقا لمقتضيات المادة 51 من قانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية .
فكل  مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس كل في حدود الاختصاصات المخولة له ،كما تخضع لرقابة المجلس أيضا مرافق الدولة و المؤسسات العمومية والشركات أو المقاولات التي تملك فيها  الدولة  أو المؤسسات العمومية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أوغير مباشر ، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار ، وكذا الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة و المؤسسات العمومية بصفة مشتركة مع الجماعات المحلية أغلبية الاسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار .
كما أضاف القانون السالف  الذكر أشخاصا أخرى يمكن مقاضاتها أمام المجلس في إطار التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية ،ويتعلق الأمر بكل من مراقب الإلتزام بالنفقات و المراقب المالي بالمؤسسات العمومية(المادة 55 من قانون 99-62).
كما يمكن للمجلس أن يراقب المحاسب العمومي و كذا كل موظف او عون يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه في ميدان التأديب المالي (المادة 56 من قانون 99-62).و كذا كل موظف أوعون يعمل تحت إمرة المؤسسات العمومية أو يعمل لحسابها إذ لم يقوموا بالرقابة التي هم ملزمون بالقيام بها وفقا للأنظمة الجارية عليهم ، على الوثائق المتعلقة بالتزام بالنفقات وعلى الوثائق المتعلقة بالمداخيل إن كانت من اختصاصهم .ويخضع لمراقبة المجلس في هذا المجال أيضا المحاسب العمومي و كذا كل موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية ،غبر أنه لا يمكن متابعة المحاسب في حالة ما إذا حكم بالعجز وفقا لمقتضيات المواد من 37 إلى 40  من قانون 99-62.
ولا تسري عليه مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 66  إذا لم يمارسوا أثناء مزاولة مهامهم الرقابية التي هم ملزمون بالقيام بها حسب ما تنص عليه النصوص التنظيمية المطبقة عليهم والمتعلقة ب :
ü                    صفة الآمر بالصرف أو مندوبه .
ü               توفر الإعتمادات
ü                                     صحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بها .
ü          تقديم الوثائق المثبتة التي يتعين عليهم طلبها قبل أداء النفقات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل .

كما يتعرضون لنفس العقوبات :
إذا لم يقوموا بمراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل المداخيل المرصدة في صناديقهم .
إذا أخفوا المستندات وأدلوا إلى المجلس بوثائق مزورة أو غير صحيحة .
إذا حصلوا لأنفسهم أوغيرهم  على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية.


و قد إستثنى المشرع المغربي من اختصاصه التأديبي في مجال الميزانية والشؤون المالية أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب و مجلس المستشارين عندما يمارسون مهامهم بهذه الصفة .أما إذا أدلى مرتكبوا المخالفات المشار إليها في المواد ( 54،55،56) بعده بأمر كتابي صادر قبل ارتكاب المخالفة عن رئيسهم التسلسلي ، أوعن أي شخص آخر مؤهل لإصدار هذا الأمر ،انتقلت المسؤولية أمام المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية إلى من أصدر هذا  الأمر الكتابي مع مراعات ما نصت عليه المادة 52 من مدونة المحاكم المالية  .

2-   ب : المخالفات المراقبة من قبل المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية :
يمارس المجلس الأعلى للحسابات الرقابة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفرع الخامس ( مواد 66إلى69) من قانون المحاكم المالية ،على كل من آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف أو مسؤول وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم  أو حسابهم إذا ارتكبوا إحدى المخالفات و التي تم تحديدها وضبطها بشكل دقيق تسهيلا على القاضي حتى لا يتيه في البحث والتصنيف طبقا لأحكام المادة 54 من القانون السالف الذكر وهي على الشكل التالي :
·    مخالفة قواعد التزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بالصرف ،فبناء على مقتضيات الفصل 31 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية فإن النفقات العمومية  يجب أن تكون مدرجة في الميزانية  و أن تكون  مطابقة للقوانين و الأنظمة ،و لا يمكن للنفقات أن يلتزم بها وتصفى و يؤمر بأدائها إلا بواسطة الآمر بالصرف.
·    عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ، لا يكفي أن تكون مشاريع الصفقات العمومية  مطابقة للنصوص التنظيمية ، بل يتعين أن ينسحب احترام تلك النصوص على جميع مراحل إبرام وتنفيذ و مراقبة الصفقات العمومية ولا سيما احترام قواعد المنافسة إذ ينبغي :
إحترام قواعد المنافسة في اختيار المتعهدين .
اختيار المتنافسين و ضمان شفافية تسيير الصفقات العمومية .
ضمان حقوق المتنافسين .
أثمان الصفقات العمومية و قواعد مراجعتها.
تتبع ومراقبة تسيير الصفقات  .
أفضلية المقاولة الوطنية .
·       مخالفة النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين و الأعوان ،تنظم الحياة الإدارية للموظفين والأعوان بمجموعة كبيرة من النصوص القانونية تختلف باختلاف أصنافهم و الأجهزة العامة التي يعملون بها ومن النصوص الأساسية التي ينبغي مراعاتها نجد :
الظهير المتعلق بالوظيفة العمومية .
المرسوم المتعلق بأعوان المؤسسات العمومية .
المنشور المتعلق بالأعوان المؤقتين .
المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية .
·       مخالفة القواعد المتعلقة بإثباث الديون العمومية وتصفيتها و الأمر بصرفها وتنفيذ عمليات الموارد من خلال مرحلتين ، مرحلة إدارية يتولاها الأمر بالصرف و في هذه الحالة الأمر بالقبض أو الاستخلاص و مرحلة حسابية يتولاها المحاسب كقاعدة عامة ،وتتعلق هذه المخالفة أساسا بالمرحلة الإدارية المتعلقة بالتصفية والامر بالدفع و لكن ليس قبل الإثباث .
·       مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية التي قد يعهد بها إليهم عملا بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل ، و عملية تحصيل الديون العمومية يخضع لمقتضياتها ثم جمعها وتوحيدها في إطار مدونة تحصيل الديون العمومية .
·       مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس ، تستهدف هذه القواعد الحفاظ على الممتلكات و صيانتها من التلف و الضياع و المتعلقة بأملاك الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس و الآمرون بالصرف و أعوانهم ملزمون بتطبيق قواعد تحصيل الديون العمومية وهي :
التحصيل بالطرق الحبية ،التحصيل بالطرق الجبرية ، النزاعات المتعلقة بالتحصيل .
·              التقيد الغير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز الاعتمادات ،من اللازم  على الأمر بالصرف و المصالح التابعة له أن يراعوا صحة تقييد النفقة في الباب الذي يتعلق بها ، و كذلك حفاظا على الصورة الأمنية للميزانية كالأحكام المصادق عليها من قبل  الهيئات التداولية .
·              إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة غير صحيحة ، هذه المخالفة من بين المخالفات التي قد تؤدي إلى تحريك مسطرة المتابعة الجنائية في حق المعني بالأمر ، بالإضافة إلى المتابعة أمام المحاكم المالية .
·              عدم الوفاء تجاهلا أو خرقا لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها العمل بالواجبات المترتبة عليها قصد تقديم امتياز بصفة غير قانونية لبعض الملزمين بالضريبة ، يهذف ذلك إلى ضمان الوضعية السلبية للمتعاملين مع المرفق العمومي أمام الإدارة الضريبية ،و تعني الوضعية السليمة أن تكون ذمتهم بريئة  وكذلك عدم الإخلال بالنصوص الضريبية أثناء التعاطي مع المرفق العمومي الخاضع لرقابة المحاكم المالية في ميدان التأديب المالي ،و يشترط في الإخلال المذكور ان يؤدي إلى تقديم الامتياز الغير القانوني لبعض الملزمين بالضريبة .
·               حصول الشخص لنفسه أو غيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية ،هذه المخالفة مرتبطة بسابقتها ، و ذلك بضرورة تحقق الشرط المادي لها بحصولها فعلا .
·              إلحاق ضرر بجهاز عمومي يتحملون داخله مسؤوليات ،و ذلك بسبب الاخلال الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها او خلال الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بمهامهم الإشرافية ، وترجع ضرورة إدراج هذه المخالفة لواجب المراقبة الداخلية للأمر بالصرف  أو أي مسؤول او موظف ضمن الواجبات التي قد تؤدي في حالة الإخلال بها إلى المحاسبة أمام المحاكم المالية .
2-ـ ت : الأشخاص المؤهلون لرفع القضية للمجلس في إطار التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية

  بمقتضى الفصل 61 من القانون  79-12 المحدث للمجلس الأعلى للحسابات الأشخاص المؤهلين لرفع القضية أمام هذا الجهاز في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية ،والشؤون المالية .حيث أناط المشرع المغربي إلى كل من الوكيل العام للملك الحق في رفع القضية من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الاول أو من إحدى الهيئات بالمجلس كذلك ترفع القضايا إلى المجلس بواسطة الوكيل العام للملك ، بناء على تقارير الرقابة أو التفتيش إلى كل من:
رئيس مجلس النواب .
رئيس مجلس المستشارين .
الوزير المكلف بالمالية ،و كذا الوزراء فيما يخص الأفعال المنسوبة إلى الموظفين أو الأعوان العاملين تحت سلطتهم ،و فيما يخص الأفعال المنسوبة إلى المسؤولين و الأعوان بالأجهزة المعهود إليهم بالوصاية عليها .
نشير إلى أنه في التشريع المقارن يلاحظ تشابه كبير من حيث الأشخاص المؤهلين لرفع القضية أمام الهيئات العليا للرقابة على الأموال العامة .
فالتجربة التونسية تحصر هذا الإختصاص لدى : منذوب الحكومة و رئيس مجلس النواب و الوزير الاول و وزير المالية و الوزراء .
أما التجربة الفرنسية ، فوسعت من نطاق  الأشخاص المؤهلين لرفع القضية بحكم توفر التجربة على محكمة مستقلة متخصصة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية . فيمكن للمجالس الجهوية للحسابات و محكمة الحسابات رفع القضية أمام المحكمة المتخصصة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية .
 2 – خ : العقوبات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية .
لا يصدر المجلس الاعلى للحسابات عقوبات جنائية كما هو الحال بالنسبة للمحاكم العادية ، بل يصدر غرامات وفقا للمقتضيات القانونية الخاصة بها عند ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 56 من قانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
و تعد الغرامة هي العقوبة الوحيدة التي يملكها المجلس الأعلى للحسابات و يتم تحديد مبلغ الغرامة بحسب خطورة وتكرار المخالفة ،على ألا يقل هذا المبلغ عن ألف درهم  عن كل مخالفة دون أن يتجاوز  مبلغ الغرامة الأجرة السنوية الصافية التي كان يتقاضاها المعني بالأمر عند تاريخ ارتكاب المخالفة .
وبصفة عامة فإن مجموع مبالغ الغرامات المذكورة لا ينبغي أن تتجاوز أربع مرات مبلغ الأجرة السنوية  السالفة الذكر .
إذا تبث لدى المجلس أن المخالفات  المرتكبة قد ألحقت ضررا بإحدى الأجهزة العمومية الجاري عليها رقابة المجلس قضى على المعني بالأمر بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة هذا الجهاز من رأسمال وفوائد و تحسب الفوائد على أساس السعر القانوني ابتداء من تاريخ ارتكاب  المخالفة .(المادة66 من مدونة المحاكم المالية )
إذا اكتشف المجلس أفعالا تستوجب إجراءا تأديبيا أوجنائيا يتم تطبيق مقتضيات المادة 111 من قانون  99-62 وهذا الأمر يستوعب إخبار الوكيل العام للملك أومن تلقاء نفسه ، أو بإيعازمن الرئيس الأول ووزير العدل بهذه الأفعال السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالامر وإلى الوزير المكلف بالمالية ،و الوكيل العام للملك ،وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة المعنية .
 أما إذا مرتكب المخالفات المشار إليها في المواد 54 و56 من مدونة المحاكم  المالية يستفيذ من أجرة غير عمومية ،تحسب الغرامة التي يتعرض لها على أساس أجرته السنوية الصافية طبقا للشروط المحددة في المادة 66 .
أما إذا كان المعني بالأمر لا يتقاضى أي أجر جاز للمجلس أن يحكم عليه بغرامة يصل مبلغها إلى ما يعادل الأجرة السنوية الصافية لموظف بدرجة متصرف بالإدارة المركزية يستفيذ من أعلى رتبة في سلم الأجور رقم 11 ، أما إذا كانت القضية الواحدة تهم عدة أشخاص  جاز للمجلس التحقيق والحكم عليهم في نفس الوقت و إصدار بشأنهم حكما واحدا .
و يتعرض المعني بالامر والشهود الذين لا يجيبون في الأجل المحدد عن طلبات تقديم الوثائق و المستندات أو لا يستجيبون للاستدعاءات الموجهة إليهم من طرف  المجلس و يرفضون أداء اليمين ،أو يرفضون الإدلاء بشهاداتهم لغرامة مالية  يتراوح مبلغها ما بين 500 درهم إلى 2000 درهم ،وذلك بموجب أمر من الرئيس الأول .[109]
ومن نافلة القول  ، أن طبيعة تحديد المسؤولية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية اعتبارها مسؤولية اسثنائية لا يمكن أن تصنف لا ضمن المسؤولية الجنائية و لا ضمن المدنية ولا التأديبية ، لأن العقوبات تنصب بشكل أساسي على الغرامات المالية التي تتناسب مع رواتب الموظفين والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى إصلاح المخالفات و الأخطاء المرتكبة في هذا المجال ليس إلا . [110]
منح القانون رقم 99-62 إمكانية استئناف قرارت أو أحكام المجلس الصادر عنه في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون  المالية من خلال ثلاث أوجه وهي :
الإستئناف ( إستئناف أحكام المجلس ).
يتم إستئناف أحكام الأحكام أو القرارت التي يصدرها المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية أمام هيئة الغرف المشتركة ويوقف الإستئناف التنفيذ ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل .[111]
و يوكل المشرع فيما يخص استئناف قرارت المجلس إل كل من المعني بالأمر و إلى الوزير المكلف بالمالية ،و إلى الوكيل العام للملك ،و إلى الممثلين القانونيين للأجهزة المعنية .
و يودع طلب الإستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار أو الحكم وبمجرد تسجيل عريضة الإستئناف يشعر الوكيل العام للملك بذلك في المجلس .
و يعين الرئيس الأول بملتمس من الوكيل العام للملك بتعيين مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق ،غير المستشار الذي كان قد قام بالتحقيق في القضية ابتدائيا .
و بناء على طلب المستشار المقرر تبلغ عريضة الإستئناف إلى الأطراف المعنية التي يمكنها أن تودع مذكراتها الجوابية لدى كتابة الضبط داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التبليغ ،و عند الإقتضاء كل المستندات المقدمة لدعمها وفقا لمقتضيات المادة 71 من القانون و تتابع مسطرة التحقيق و الحكم طبقا لمقتضيات المواد 59 و65 من قانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية .
الطعن بالنقض
يحق للمعني بالأمر تقديم طلب بالنقض أمام المجلس الأعلى ، ضد القرارات النهائية الصادرة استئنافيا عن المجلس الأعلى  للحسابات و فقا للأحكام و الكيفيات المنصوص عليها في المادة 40 من القانون ( خرق القانون أو عدم احترام الإجراءات الشكلية أو انعدام التعليل – أو عدم اختصاص المجلس ) .
كما عمل المشرع على توسيع نطاق ممارسة حق الطعن إذ أصبح يمارس نفس الحق أيضا الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر و الممثلين القانونيين للأجهزة المعنية بعدما كان مقتصرا في ظل القانون رقم 79-12 على الوكيل العام للملك لدى المجلس ،و الذي لا يزال يمارس هذا الحق بدوره في إطار القانون الجديد وفقا لأحكام المادة 73 من قانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية .
طلب المراجعة
طلب المراجعة مثل الطعن بالنقض و يعد وسيلة  طعن غير عادية مشروطة بقبولها  بالإستئناف عنصر جديد ،و هو يستهدف الرجوع عن القرار أو العدول عنه و ليس تصحيحه أو إصلاحه ،ويقصد في الغالب بالعنصر الجديد وثيقة إدارية أو محاسبية جديدة أو إثبات كتابي جديد اكتشف بعد صدور القرار أو الحكم المطلوب مراجعته .[112]
ويمكن للمعني بالأمر  أو الوكيل العام للملك أو الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني بالأمر أو الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية ، وذلك فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات .
و لا يمكن تقديم طلب المراجعة إلا بعد انصرام أجل 60 يوما المنصوص عليها في المادة 49 الخاصة بالطعن بالنقض ،وهذا معناه أنه له الحق في اختيار إحدى هذه الطرق فيما يخص القرارات الإستثنافية بين الطعن بالنقض أو طلب المراجعة ولا يمكن أن يستفيذ من الطريقتين معا .
و يوجه طلب المراجعة إلى الرئيس الأول و يجب أن يتضمن  هذا الطلب عرضا للوقائع و الوسائل التي يحتج بها الطالب و أن يكون مرفقا بنسخة من القرار موضوع طلب المراجعة و التبريرات المسندة إليها في العريضة ،و يعين الرئيس الأول بملتمس من الوكيل العام للملك مستشارا يكلفه بمهمة التحقيق وفقا لأحكام المادة 74 من القانون أما مختلف إجراءات المسطرة فتجري وفقا لأحكام المواد 59 و 65 من قانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية .  

المطلب الثاني : الاختصاصات  ذات الطابع القضائي للمجالس الجهوية.

بعد فشل المجلس الاعلى للحسابات في تحقيق الأهداف التي أنيطت به ،وعدم قدرته على ممارسة الرقابة على الجماعات المحلية التي تدخل في إطار اختصاصاته ،كان لزاما على المشرع الدستوري التقليص من العبء الثقيل الذي يوجد على كاهل المجلس الاعلى للحسابات و المتمثل في كثرة المهام المنوطة به ومنها الرقابة العليا على الجماعات المحلية ،وفي هذا السياق جاء التعديل الدستوري لسنة 1996 ، الذي عزز الرقابة العليا على الأموال العمومية بدسترته للمجلس الأعلى للحسابات و إحداث المجالس الجهوية للحسابات التي وجدت سندها الدستوري في مضمون الفصل الثامن و التسعين  من دستور 13 شتنبر 1996 ، وتم تكريسها كذلك في دستور 2011 للمملكة .

لقد أحدث الدستور المجالس الجهوية للحسابات لتتولى مراقبة حسابات الجماعات المحلية ،وكيفية قيامها بتدبير شؤونها ، و لتفعيل هذه  المقتضيات أحال الدستور على قانون تنظيمي و هو قانون رقم 99-62  ليحدد اختصاص المجالس الجهوية للحسابات و قواعد تنظيمها و طريقة سيرها ،و هوما كان موضوع الكتاب الثاني من القانون السالف الذكر ،المتعلق بمدونة المحاكم المالية .[113] 

تتولى هذه المجالس طبقا لدستور 2011 و قانون رقم 99-62 مراقبة حسابات الجماعات المحلية ،و هيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها ،و يبدو أن المشرع المغربي قد تأثر كثيرا في إحداثه للمجالس الجهوية للحسابات بالنموذج الفرنسي والمتمثل في إنشاء غرف جهوية سنة 1982 في 24 جهة .

فالمجالس الجهوية للحسابات تتولى مراقبة حسابات و تسيير الجماعات المحلية وهيئاتها و بموجب الدستور أيضا يحق لهاته المجالس ممارسة رقابتها على الجماعات المحلية ،للتحقيق و التحقق من مدى  مشروعية العمليات وموارد ونفقات هذه الجماعات بمختلف أصنافها ،وتوقيع العقاب عند الإقتضاء على مخالفات طبقا للقوانين والأنظمة المعمول  بها ، و كذا المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك رأسمالها كليا جماعات محلية و هيئاتها و مؤسساتها عمومية تخضع لوصاية الجماعات المحلية و هيئاتها و التي تتوفر على محاسب عمومي .
و سنحاول التركيز على الإختصاصات القضائية للمجالس الجهوية للحسابات .
و يشمل اختصاص الرقابة القضائية الذي تمارسه المجالس الجهوية للحسابات شأنها شأن المجلس الأعلى للحسابات ، التدقيق و البث في الحسابات  ثم التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية .

فقرة  أولى : التدقيق و البث في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها .
نصت مدونة المحاكم المالية على أن تسند إلى المجالس الجهوية للحسابات على المستوى المحلي الإختصاصات الموكولة إلى المجلس الأعلى للحسابات في ميدان البث والتدقيق في الحسابات ، حيث يتولى المجلس و في حدود اختصاصاته مهمة البث و التدقيق والتحقيق في حسابات الجماعات المحلية و هيئاتها ،و كذا في حسابات المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها و المقولات التي تملك رأسمالها كليا جماعات محلية أو هيئاتها وينبغي لهذه الأجهزة الخاضعة  لرقابة المجالس الجهوية للحسابات أن تتوفر على محاسب عمومي الذي يلزم بالإدلاء بحسابات هذه الأجهزة إلى المجلس الجهوي كل سنة ،و تشمل هذه الحسابات بيانات محاسبية عن كل عمليات  المداخيل و النفقات ،وكذا عمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها و ذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل .[114]
تقوم المجالس الجهوية للحسابات بالتدقيق والبث في حسابات الجماعات المحلية ،إذ ألزم المشرع المحاسبين العموميين بتقديم حساباتهم سنويا إلى هذه المجالس و في هذا السياق يضع المحاسب العمومي عند اختتام عمليات السنة المنصرمة حساب تسييره ،و يتضمن هذا الحساب في شكل تفصيل للميزانية النهائية لتنفيذ ميزانية الجماعة  أو الهيئة كما يشتمل عل أعمدة منفصلة على مداخيل و أداءات الميزانية المحلية و الحسابات الخصوصية و على حسابات الخزينة و القيم .
كما يتوجب على المحاسب العمومي أن يقدم حساب التسيير الخاص بالجماعة أو الهيئة  جاهزا للدراسة إلى الخازن العام في حدود نهاية شهر مارس من كل سنة الموالية لفترة الحساب على أبعد تقدير ،حيث يوجهه الخازن العام بدوره إل المجلس الجهوي للحسابات و ذلك بعد حصره .
إلا أن القانون المنظم للمحاكم المالية ألزم توجيه المستندات المثبتة للمداخيل و للنفقات المكونة للحساب كل ثلاث أشهر إلى المجلس الجهوي للحسابات .
كما يتولى المجلس الجهوي للحسابات التصريح بالتسيير بحكم الواقع وتدقيقه حيث تنص المادة 131 من مدونة المحاكم المالية على أنه : "يتولى المجلس الجهوي للحسابات في حدود دائرة اختصاصه التصريح بالتسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 من هذا القانون " .و يعتبر التصريح بالتسيير بحكم الواقع من بين المسؤوليات المترتبة على مراقبة وثائق التسيير والتي قد تؤدي إلى تحميل المسؤولية إما إلى الاعوان و إما إلى المنتخبين الجماعيين .
و في هذا الإطار  يحيل وكيل الملك لدى المجلس الجهوي  للحسابات على هذا الأخير العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع ،غما من تلقاء نفسه أو بطلب من وزير الداخلية و الوالي أو العامل أو وزير المالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم و الممثل الشرعي للجماعة أو الهيئة .أو المحاسب العمومي ، و يأمر المجلس في حالة اعتبار شخصا محاسبا بحكم الواقع بتقديم حسابه داخل أجل يحدده له على ألا يقل هذا الأجل عن شهرين ، إلا أن المشرع أمام هذه الحالة لم يحدد الحد الأقصى الذي يمكن فيه تقديم هذا الحساب  داخله و ترك هذا الأمر للسلطة التقديرية للمجلس الجهوي للحسابات .[115]  
و في حالة رفض المحاسب العمومي الإدلاء بحساباته و بياناته المحاسبية أو إذا حالت الظروف دون أن يدلي المحاسب المسؤول بحسابه أو أن يجمع المستندات المعدة لتبرير المقررات المتخدة إزاء المحاسب ، كلف حينها وزير المالية محاسب عمومي منتدب للقيام بذلك وفق اجل محدد ، أما إذا تأخر في تقديم  الحساب في وقته المحدد يجوز لرئيس المجلس الجهوي أن يوجه إليه أمرا بتقديم الوثائق و أن يحكم عليه في حالة عدم تقديمها غرامة قد يصل  مبلغها إلى 1000 درهم ، و غرامة تهديدية قدرها 500 درهم على كل شهر تأخير .
فقرة ثانية :  التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية .
تخضع لرقابة المجالس الجهوية للحسابات في إطار التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية ، داخل مجال الاختصاص الترابي لكل هيئة ، الجماعات المحلية و هيئاتها و مختلف المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها ،و المقولات ذات الإمتياز ،و شركات الإقتصاد المختلط المحلية ،وكذا الولاة و العمال باعتبارهم آمرين بالصرف بالنسبة لمجالس العمالات و الأقاليم ومجالس الجهات .[116]
و من جهة  ثانية يعتبر كل من الآمرين بالصرف ومراقبي الإلتزام بنفقات الجماعات الترابية و المحاسبين الجماعيين الخاضعين لمجال تدخل المجالس الجهوية للحسابات بخصوص أية مخالفات ترتكب من قبلهم وتندرج ضمن المقتضيات المتعلقة بالتأديب .
كما تطال رقابة هذه المجالس ، كل موظف أو عون يعمل تحت إمرة أحد الخاضعين الرئيسيين و لحسابه عند ارتكابه المخالفات المعتبرة ضمن مجال التأديب ، وهذا ما يعتبر إشكالا بخصوص  التكييف القانوني المرتبط بتحديد المسؤوليات ودرجة التدخل المفترضة في المحاسبة .بل إن الأمر يتطلب بصفة خاصة تحديدا دقيقا لنوعية هذه الفئات الخاضعة بدورها لهذا المجال .
أولا : طبيعة المخالفات .
إن تحديد أصناف المتدخلين في تنفيذ الميزانية وتدبير النشاط المالي المحلي ، يفيذ في تحديد المسؤوليات في مجال التدخل و حسب طبيعة الأعمال التي تشكل مخالفات ليسري عليها اختصاص المجالس الجهوية في ميدان التأديب المالي .
1 : المخالفات المرتكبة من قبل الآمر بالصرف .
يعتبر الآمر بالصرف المتدخل الاول في النشاط المالي المحلي ، فهو من يبادر  إلى وضع المشاريع ،وتدبير الموارد و التعاقد باسم الجماعة المحلية و الإلتزام  باسمها و لحسابها .
و في هذا الصدد حددت مدونة المحاكم المالية بموجب المادة 54 و على سبيل الحصر التي تشكل المخالفات المرتبطة بمجال التأديب ،و هي كالتالي :
-          مخالفة القواعد المنظمة للإلتزام بالنفقات .
-         عدم احترام النصوص التنظيمية المنظمة للصفقات .
-         مخالفة النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين .
-         مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية و تصفيتها و الأمر بصرفها
-         عدم إحترام تحصيل الديون العمومية
-         مخالفة قواعد التدبير و الممتلكات الجماعية .
-         إخفاء المستندات و التحايل على المحاكم عبر الإدلاء بوثائق مزورة .
2 : المخالفات المرتكبة من طرف  مراقب الإلتزام بالنفقات .
يعهد للمحاسبين الجماعيين بمهام مراقبة الإلتزام بنفقات الجماعات المحلية و يتحملون بهذه الصفة المسؤولية عن المخالفات المرتكبة من قبلهم ، و التي جاءت بها المادة 55 من مدونة المحاكم المالية على سبيل الحصر ،و يتعلق الأمر بمخالفة القواعد التالية :
-         مطابقة صفقة الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لقواعد الطلب المنافسة .
-         صفة الأشخاص المؤهلين للإلتزام .
-         مشروعية القرارات المتعلقة بالإقتناءات و المنح المالية .
3 : المخالفات المرتكبة من قبل المحاسب العمومي :
إن مهام  المراقبة الواجبة على المحاسب الجماعي تفيد تلقائيا بان مخالفة مقتضياتها يدخل في إطار المخالفات الخاضعة لميدان التأديب المالي ( المادة 56 من مدونة المحاكم المالية ) و يتعلق الامر بعدم مراقبة العناصر التالية :
-         صفة الآمر بالصرف
-         توفرالإعتمادات
-         تقديم الوثائق المتبثة للمداخيل و النفقات .
-         مراقبة مشروعية المداخيل و تبويبها  .
كما تعتبر مخالفات في هذا السياق العمليات التالية :
-         إخفاء مستندات أو تقديم مستندات مزورة .
-         الحصول على منفعة غير مبررة لنفسه أو لغيره .
أما في حالة إدلاء مرتكب المخالفات المشار إليها في المواد 54 و 55 و 56 أعلاه   بأمر كتابي صادر عن رئيسهم التسلسلي ،أو عن شخص آخر مؤهل لإصدار هذا الأمر قبل ارتكاب المخالفة ، انتقلت المسؤولية أمام المجلس الجهوي للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية ،إلى من أصدر هذا الأمر الكتابي .[117]

ثانيا : طبيعة العقوبات والأحكام .
يقوم المجلس الجهوي للحسابات بالحكم على الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفة أو أكثر من المخالفات  الواردة في المواد 54 ، 55، 56. بغرامة يحدد مبلغها طبقا لدرجة المخالفة و خطورتها ، على ألا يقل مبلغ كل مخالفة على حدة عن 1000 درهم و لا يتجاوز الأجرة السنوية الصافية لمرتكبها ، و ألا يتجاوز مجموع الغرامات أربع مرات الأجرة السنوية أو ما يعادل  الأجرة السنوية لوظف في أعلى رتبة من سلم الأجور رقم 11 في حالة ما إذا كان المخالف لا يتقاضى أجرة .
وإذا تبين للمجلس أن المخالفة المرتكبة قد سببت خسائر للهيئة  الخاضعة لرقابته فإنه يصدر قرارا يقضي بإرجاع المتابع المبالغ المطابقة لفائدة الهيئة المتضررة .
أما إذا تم اكتشاف أفعال تستوجب إجراءا تأديبيا جنحيا أو جنائيا فإن الامر يحال إلى وزير العدل وفق مسطرة خاصة .

ثالثا : مظاهر محدودية رقابة المحاكم المالية .
إن تعدد مجال الاختصاصات  المخولة للمحاكم المالية يجعل منها هيئات رقابية ذات أهمية بالغة عل اعتبار أن الرقابة القضائية تعطي الانطباع مبدئيا بالحياد و الواقعية مما يجعلها أبعد الأشكال الرقابية على المال العام عن المطالبة بحذفها أو التقليص من مجالات تدخلها ، بل إن المطالب هنا تتحول إلى تقوية هذه الرقابة مقابل التقليص من حدة و مجالات تدخل الأصناف الرقابية الأخرى .
إلا أن ما ذكر لا يمعنا من تقديم بعض الملاحظات حول محدودية رقابة المحاكم المالية و انتقائيتها .
و لعل أهم ما يمكن أن نسجله في هذا الصدد ، هو محدودية ونسبية مسؤولية الآمرين بالصرف الأساسيين ( خاصة الوزراء و أعضاء البرلمان ) أمام هذه المحاكم  المالية حيث يعفى هؤلاء من الخضوع للمساءلة أمام القاضي المالي .
فلا يخضع لإختصاص المجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية ، الوزراء و أعضاء مجلس النواب و أعضاء مجلس المستشارين ، و و بذلك يكون المشرع قد أقر إعفاء هؤلاء من الخضوع لأية مساءلة أو متابعة عن المخالفات المالية التي يرتكبونها في مجال تنفيذ الميزانية .( الوزراء و أعضاء البرلمان كرؤساء للمجالس الجماعية ).
إن ما يمكن ملاحظته كذلك ،أن المجالس الجهوية للحسابات المغربية انطلقت في مباشرة مسارها من دون أن تتوفر لها مرجعية للإجتهادات القضائية من المجلس الأعلى الذي سيجعل ممارسة الرقابة القضائية تعترضه بعض الصعوبات [118]
  في مقابل ذلك أبانت التجربة الفرنسية في مجال الرقابة القضائية  الممارسة من طرف الغرف الجهوية للحسابات عن نجاعتها والمتمثلة أساسا في حسن تدبير المالية المحلية ،و ذلك راجع إل وجود مرجعية قانونية سندها الإجتهادات القضائية المتعددة ، ورغبة الفاعل المحلي في التدبير الجيد للمالية المحلية  .
من الملاحظات أيضا ضعف اللامركزية المالية ، إن اللامركزية لا يمكن لها النجاح و التطور دون تحقيق شرطي الإستقلال الإداري و المالي ، مما يؤثر على الرقابة المالية بجميع أشكالها فالجماعات المحلية و إن تمتعت بذمة مالية خاصة بها و ميزانية محلية تنظم ماليتها ، ما زالت تعاني من الخصاص الكبير و الجلي و هذا ما لا يستقيم مع الإستقلالية المالية ، و يتضح الأمر باستعمال المؤشرات التالية :
-         على مستوى المسطرة الموازنية ، نجد تأثير السلطة المركزية كبيرا في ميدان التمويل ،و في مسطرة إعداد الميزانية واعتمادها ، لا بل يصل الأمر حد الحلول محل المجالس المنتخبة في اتخاذ القرار المحلي .
-         و على مستوى مصادر التمويل تحتكر الجهات المركزية تحديد محلية مورد ما من عدمه .
-         و على مستوى تحديد النفقات  يتولى المركز تحديدها جبرا ،كما يتولى توزيع الإختصاص الذي له تأثير كبير على حجم النفقات  .
-         على مستوى تغطية العجز ، يتخذ  المركز تدابير كفيلة بتغطيته لكن و في نفس الوقت كفيلة بمصادر الإستقلال المالي .[119]
يجب إحداث آليات للرقابة على المال العام  ، يفرض اتخاذ مجموعة من التدابير من بينها تعزيز أو توجيه أشغال أجهزة الرقابة نحو تقييم جودة المشاريع و البرامج التنموية لاسيما الإعتماد على تقييم النتائج وتطابقها مع الأهداف المحددة ، و كلفة الإنتاج عوض الإقتصار على رقابة التنفيذ الإجرائي .
كما ان هذه المحدودية في أداء أجهزة الرقابة المالية نابع أيضا من معاناة المحاكم المالية من ضعف الموارد البشرية من حيث عدد القضاة و المحققين والإداريين و هو ما انعكس سلبا على نظام الرقابة العليا بالمملكة ، الذي لم يكن في مستوى التطلعات ،ومن هنا تظهر الأهمية التي ينبغي أن يبدلها المسئولون في مجال التوظيف بالمجلس ،على اعتبار أن الموارد البشرية للمحاكم المالية تشكل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها أجهزة الرقابة العليا لأداء مهامها عل أكمل وجه كما أن المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوي ينبغي أن تستعين بالأطر الكفأة والمتخصصة التابعة لمختلف الإدارات و الوزارات تماشيا مع حجم المهام التي ينبغي تأديتها فإلى حدود التعديل الدستوري لسنة 1996 لم يكن عدد قضاة المجلس يتجاوز 72 قاضيا و 100 موظفا إداريا .

رابعا : سبل الإصلاح .
أضحى الإهتمام في الآونة الأخيرة  بتدبير و ترشيد أداء أجهزة الرقابة على المال العام أحد انشغالات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني ،و الحكومات و المواطنين و الخبراء و المهتمين ، بحكم المكانة الإستراتيجية التي تحتلها الوظيفة التقويمية للحكامة لاسيما غداة المصادقة على اتفاقية " مونتيفيديو " بالأروغواي في نونبر 1998 ، أثناء الدورة 16 للانتوساي ( المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة على المالية ) والمسماة أيضا إعلان " مونتيفيديو " حول الفساد الإداري و تحسين الإدارة المالية .
أوصى إعلان " مونتيفيديو" بالأساس على ضرورة :
-         توفير مستوى ملائم من الاستقلالية للأجهزة العليا للرقابة على المال العام .
-         تقويم النظم المتعلقة بالمراقبة الداخلية .
-         نشر تقارير الرقابة بين عامة الناس وربط علاقات  طيبة مع وسائل الإعلام .
-         تشجيع آليات جديدة في تدبير الموارد البشرية بالقطاع العام قوامها انتقاء الموظفين الثقاة والأكفاء و المحافظة عليهم وتشجيعهم .
-         نشر الأخلاقيات و القيم المهنية في مجال الرقابة ( معايير الجودة ، تنفيذ المعايير و المناهج و التقنيات العلمية الحديثة ).
عصرنة النظام الرقابي القضائي المالي ، باعتبار المغرب دولة من دول العالم الثالث فهو في حاجة ماسة  لأجهزة فعالة لتقويم مشاريعها الإنمائية ورقابية تدبير الإدارة والمؤسسات العمومية و الشركات بها ، و يتوفر المغرب على أجهزة متنوعة للرقابة و المساءلة على المستوى العلمي تعاني من عدة معوقات تتمثل في تجاوز زمن الرقابة الكلاسيكية للأجهزة المهتمة بحماية المال العام فضلا عن عدم و ضوح رؤيتها الإستراتيجية ، مما يفرض تحديث الآليات وتقنيات الاشتغال و رقمنته لتسهيل الدور الرقابي على المالية العامة .لا سواء على مستوى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية .
الخاتمة:
     نخلص من ماسبق أنه بالإضافة إلى الرقابة الذاخلية التي تمارسها الإدارة، هناك رقابة خارجية يمارسها البرلمان عبر الرقابة السياسية ، والمجلس الأعلى للحسابات عبر الرقابة القضائية ، فالرقابة السياسية أو البرلمانية تظهر من خلال مجموعة من الآليات الرقابية التي يستعملها البرلمانين منها المثيرة للمسؤلية السياسية ومنها ما لاتثير المسؤولية السياسية والهدف منها هو مراقبة  تنفيد الميزانية لتحقيق ما تم اعتماده من قبل البرلمان بشكل صحيح من طرف السلطة التنفيذية .
      وكذلك تلعب المحاكم المالية دورا مهما في مجال الحماية القضائية للمال العام ، بحيث  أنها تعمل على ضبط كل المخالفات التي يمكن أن ترتكب من طرف المحاسبين العموميين و كذا المحاسبين بحكم الواقع ،و كذا ضبط الجرائم الماسة بالمال العام وإحالتها إلى الجهة المختصة كما تنص على ذلك المادة 111 من قانون  المحاكم المالية ،وتمارس المحاكم المالية عند اكتشافها جرائم ماسة بالمال العام و إحالتها إلى القضاء الزجري مهام رقابية وقائية .









المراجع:
الكتب:
1: عسو منصور- قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة- الطبعة الأولى ، أكتوبر 2017- مطبعة المعارف الجديدة (الرباط .

2: نجيب جيري – نظام الرقابة المالية سؤال الوظيفة ورهان البحث عن الحكامة المالية المفقودة – مجلة القضاء المدني "سلسلة أبحاث ودراسات "العدد 15-  طبعة 2017- مطبعة المعارف الجديدة الرباط –.

3:عبد النبي اضريف - قانون ميزانية الدولة على ضوء القانون التنظيمي 13-130 ونصوصه التنظيمية _ الطبعة الرابعة 2016 .

4: المختار مطيع – القانون البرلماني المغربي"دراسات ووثائق" – دار القلم للطابعة والنشر والتوزيع الرباط – الطبعة الأولى يناير 2002.

5: أحمد بوز – البرلمان المغربي " البنية والوظائف" دراسة في القانون البرلماني المغربي – المجلة المغربية للعلوم السياسية والإجتماعية –عدد خاص الجزءXIII دجنبر 2016.

6:محمد زين الدين، الدستور ونظام الحكم في المغرب، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى أبريل 2015.

7:رشيد المساوي، المالية العامة، مطبعة أسبارطيل ، طنجة ، الطبعة الثالثة ، 2016\2017، .

8: رشيد المدور ، العمل البرلماني في المغرب قضايا وإضكالات الطبعة الأولى 2006، مطبعة طوب بريس، الرباط.

9:عتمان الزياني ، السلوك والأداء البرلماني بالمغرب – الولاية التشريعية السادسة (1997-2002
(نموذجا –الجزء الأول ، المحددات العامة
لتحليل السلوك والأداء البرلماني المغربي ، منشورات مجلة الحقوق المغربية سلسلة "الدراسات والأبحاث" الإصدار الرابع، ماي 2011.

10:اليزيدي نصر الدين، مكانة مجلس المستشارين في النظام الدستوري المغربي، دراسة في ظل مستجدات دستور 2011، الطبعة الأولى 2014، منشورات مجلة القضاء المدني سلسلة" أعمال جامعية"، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط.

11: الدكتورة ضياء السمن والدكتور إبراهيم صبري، المالية العامة، الطبعة الأولى 2016، مطبعة الحمامة الطوابل \تطوان.

12:محمد السنوسي معنى ، على الطريق"من داخل البرلمان-تجربة برلمانية" ، الطبعة الأولى 2016 ، دار النشر المغربية، عين السبع ، الدار البيضاء، المغرب .

13 :عثمان الزياني ، السلوك والأداء البرلماني – الولاية التشريعية السادسة (1997-2002(نموذجا-(الجزء الثاني(تجليات السلوك والأداء البرلماني على المستوى العملي ، منشورات مجلة الحقوق –سلسلة "الدراسات والأبحاث" ، الطبعة الأولى 2011.

14:محمد براو ، الوجيز في شرح قانون المحاكم المالية ،الجزء الأول ، الطبعة الأولى ،2004 ص 236
الدساتير والقوانين:
1:دستور المملكة المغربية لسنة 1996 الصادر بظهير شريف رقم 1.96.157 صادر في 23 من جمادى الأولى 1417، 7أكتوبر 1996 بتنفيذ نص الدستور المراجع  ، ج.ع. عدد 4204 بتاريخ 26 جمادى الأولى 1417،10 أكتبر1996.

2:دستور سنة2011 الصادر الأمر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في شعبان 1432 الموافق ل29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 بتاريخ 28 شعبان 1432(30يوليوز2011(.

3: ظهير شريف رقم 1.15.62 صادر في شعبان 1436\2 يونيو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم13-130 لقانون المالية منشور بالجريدة الرسمية عدد6370، فاتح رمضان 1436\18 يونيو 2015.

4:النظام الداخلي بمجلس النواب ، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 65\17 بتاريخ 30أكتوبر 2017.
5:النظام الداخلي لمجلس المستشارين ، وفق أخر قرار للمجلس الدستوري رقم974\15 الصادر في 13 محرم 1437(27أكتوبر2015(/
6: قانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ 13 يونيو 2002.
الأطروحات والرسائل:
1 :محمد سكلى ، التدبير المالي العمومي ومتطلبات الحكامة المالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، جامعة محمد الخامس أكدال ، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية  ، الرباط.

2:حسن عركام، الرقابة المالية على المؤسسة العمومية- نموذج الأكديميات الجهوية للتربية والتكوين، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة الحسن الثاني – كلية العلوم القانونية المحمدية، سنة 2014\2015.

3:عبد الرحيم أضاوي ، مبدأ الحكامة في تدبير ميزانية الدولة ، رسالة ماستر ، جامعة المولى إسماعيل ، كلية العلوم القانونية والإجتماعية والإقتصادية مكناس.

4:محمد شريشي ، دور المسطرة التشريعية في عقلنة العمل البرلماني ، رسالة ماستر ، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والإقتصادية المحمدية.

5:أومعمر أبو بكر نسيم ، الدور الرقابي للبرلمان على ميزانية الدولة ، شهادة ماجستير في العلوم القانونية ، جامعة الحاج لخضر – بتانة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق.
6:عبد الحكيم البقالي - الرقابة على المالية العمومية من خلال القضاء المالي و القضاء الزجري – رسالة لنيل دبلوم الماستر –2014.2015- جامعة الحسن الثاني  الدار البيضاء
7:هشام مبروك- الرقابة على المالية المحلية واقع و آفاق  –- رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام -  جامعة الحسن الثاني – السنة الجامعية 2014.

-          8: خديجة بلكبير ،مساهمة المحاكم المالية في الرقابة العليا ، دراسة تطبيقية مقارنة ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراء ، ص 204
المقالات:
-          1:عبد النبي اضريف ، قانون المالية؟أم قانون الميزانية ؟ المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد 23-24 2007.
2:خالد الشرقاوي السموني ، أي دور للبرلمان في وضع قانون المالية؟ الحكومة تستأثر بالوظيفة التشريعية مستغلة مجموعة من لآليات الدستورية ،المجلة المغربية للتدقيق والتنمية ، عدد خاص-دجنبر2002.

3:الحبيب الدقاق ، خصوصيات القانون البرلماني في موضوع قوانين المالية ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، مواضيع الساعة-23- 2000.3.
4:عسو منصور ، السلطة المالية للبرلمان ، مجلة القانون والإقتصاد –العدد 20-2003.
5:عبد الرفيع بوداز  ، "السلطات الجبائية للبرلمان في ظل هاجس الحفاظ على التوزنات المالية ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد 101 ، نونبر \دجنبر 2011.
6:وفاء الفيلالي ، البرلمان في النظام السياسي المغربي:من1963 إلى2005 ، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية-عدد 23-24 – 2007.

7:امحمد المالكي، " الأسئلة البرلمانية كأداة لمراقبة البرلمان للحكومة" ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية –مواضيع الساعة –عدد 23 -سنة 2006.
8:عبد الغني اعبيزة المسؤولية السياسية للحكومة بين الوثيقة الدستورية والممارسة البرلمانية ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية –مواضيع الساعة 23- 2000.
9:المختار المطيع ، مراقبة البرلمان للحكومة من خلال إثارة مسؤوليتها ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية – مواضيع الساعة 23- 2000 .
10:كومغار إبراهيم، الصلاحيات المالية للبرلمان من خلال مستجدات القانون التنظيمي للمالية ، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية عدد 41 ، 2015.






[1] :أومعمر أبو بكر نسيم ، الدور الرقابي للبرلمان على ميزانية الدولة ، شهادة ماجستير في العلوم القانونية ، جامعة الحاج لخضر – بتانة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق ،ص 53.
[2] : : عسو منصور- قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة- الطبعة الأولى ، أكتوبر 2017- مطبعة المعارف الجديدة (الرباط – صفحة315.
[3] : نجيب جيري – نظام الرقابة المالية سؤال الوظيفة ورهان البحث عن الحكامة المالية المفقودة – مجلة القضاء المدني "سلسلة أبحاث ودراسات "العدد 15-  طبعة 2017- مطبعة المعارف الجديدة الرباط – صفحة65.
[4] : عسو منصور- قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة- الطبعة الأولى ، أكتوبر 2017- مطبعة المعارف الجديدة (الرباط – صفحة 341.
[5] : عسو منصور- السلطة المالية للبرلمان – مجلة القانون والإقتصاد – عدد 20 لسنة 2003 – صفحة82.
[6] : نجيب جيري – نظام الرقابة المالية سؤال الوظيفة ورهان البحث عن الحكامة المالية المفقودة – مجلة القضاء المدني "سلسلة أبحاث ودراسات "العدد 15-  طبعة 2017- مطبعة المعارف الجديدة الرباط – صفحة 68.
[7]: نجيب جيري – نظام الرقابة المالية سؤال الوظيفة ورهان البحث عن الحكامة المالية المفقودة – مرجع سابق –صفحة 69
[8] : ظهير شريف رقم 1.15.62 صادر في شعبان 1436\2 يونيو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم13-130 لقانون المالية منشور بالجريدة الرسمية عدد6370، فاتح رمضان 1436\18 يونيو 2015.
[9] : إبراهيم كومغار – "الصلاحيات المالية للبرلمان من خلال مستجدات القانون التنظيمي للمالية"- المجلة المغربية لتدقيق والتنمية عدد41ن 2015- صفحة 47.
[10] : عبد النبي اضريف- قانون ميزانية الدولة على ضوء القانون التنظيمي للمالية 13-130 ونصوصه التطبيقية – الطبعة الرابعة 2016 – مطبعة بني ازناسن – صفحة 139.
[11] : عسو منصور- قانون الميزانية ورهان الحكامة المالية الجيدة – مرجع سابق – صفحة 348.
[12] : المختار مطيع – القانون البرلماني المغربي"دراسات ووثائق" – دار القلم للطابعة والنشر والتوزيع الرباط – الطبعة الأولى يناير 2002 – صفحة 121.
[13] : المختار مطيع المرجع نفسه – ص 122.
[14] : الفقرة الثانية من الفصل 59 من دستور 1962.
[15] : أحمد بوز – البرلمان المغربي " البنية والوظائف" دراسة في القانون البرلماني المغربي – المجلة المغربية للعلوم السياسية والإجتماعية –عدد خاص الجزءXIII دجنبر 2016 – صفحة 134.
[16] : المادة 260 من انظام الداخلي لمجلس النواب ، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم05\17 بتاريخ 30 أكتوبر 2017.

[17] :محمد زين الدين، الدستور ونظام الحكم في المغرب، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى أبريل 2015، ص 209.
[18] :أحمد بوز، البرلمان المغربي البنية والوظائف، مرجع سابق، صفحة137.

[19] :عسو منصور ، قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة، مرجع سابق، صفحة 353.

[20] :المادة 242 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والمادة 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
[21] :رشيد المساوي، المالية العامة، مطبعة أسبارطيل ، طنجة ، الطبعة الثالثة ، 2000016\2017، صفحة 177.
[22] :المادة 263 من النظام الداخلي لمجلس النواب 2017.
[23] :المادة 259 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
[24] : رشيد المدور ، العمل البرلماني في المغرب قضايا وإضكالات الطبعة الأولى 2006، مطبعة طوب بريس، الرباط – ص73.
[25] : المادة 259 من انظام الداخلي لمجلس النواب ، والمادة 239 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
[26] :بخصوص الإجراءات المسطرية المنظمة لهذه الأنواع من الأسئلة يراجع المواد من 261 إلى 277 من نظام الداخلي لمجلس النواب، والمواد من 243 إلى 263 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
[27] :نجيب جيري ، نظام الرقابة المالية ، مرجع سابق ، صفحة 70.
[28] :عتمان الزياني ، السلوك والأداء البرلماني بالمغرب – الولاية التشريعية السادسة (1997-2002(نموذجا –الجزء الأول ، المحددات العامة لتحليل السلوك والأداء البرلماني المغربي ، منشورات مجلة الحقوق المغربية سلسلة "الدراسات والأبحاث" الإصدار الرابع، ماي 2011، صفحة 269.
[29] : لجنة المالية والتنمية الإقتصادية المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، للجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية االمادة 52 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
[30] :عبد النبي اضريف، قانون ميزانية الدولة ،مرجع سابق، صفحة 40.

[31] :حسن عركام، الرقابة المالية على المؤسسة العمومية- نموذج الأكديميات الجهوية للتربية والتكوين، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة الحسن الثاني – كلية العلوم القانونية المحمدية، سنة 2014\2015، صفحة 130-131.
[32] :اليزيدي نصر الدين، مكانة مجلس المستشارين في النظام الدستوري المغربي، دراسة في ظل مستجدات دستور 2011، الطبعة الأولى 2014، منشورات مجلة القضاء المدني سلسلة" أعمال جامعية"، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط، ىصفحة 75.
[33] : عسو منصور ، قانون الميزانية ورهان الحكامة المالية  ، مرجع سابق ، صفحة 352.
[34] : نجيب جيري ، نظام الرقابة المالية ، مرجع سابق، صفحة 73.
[35] :كومغار إبراهيم، الصلاحيات المالية للبرلمان من خلال مستجدات القانون التنظيمي للمالية ، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية عدد 41 ، 2015 ، صفحة 17.
[36] : عسو منصور ، قانون الميزانية ورهان الحكامة المالية الجيدة ،مرجع سابق ، ص352.
[37] : رشيد المساوي ، المالية العامة ، مرجع سابق ،ص182.
[38] :نجيب جيري ، نظام الرقابة المالية ، مرجع سابق ، ص 71.
[39] : الدكتورة ضياء السمن والدكتور إبراهيم صبري، المالية العامة، الطبعة الأولى 2016، مطبعة الحمامة الطوابل \تطوان، ص 160.
[40] : ضياء السمن وإبراهيم صبري، المالية العامة ، نفس المرجع ، ص 160.
[41] : نجيب جيري، نظام الرقابة المالية ، مرجع سابق ، ص71.
[42] :منصور عسو ، قانون الميزانية ورهان الحكامة المالية الجيدة ، مرجع سابق، ص349.
[43] :المواد من294 إلى 297 من النظام الداخلي لمجلس النواب 2017.
[44] :الفصل  105من دستور 2011 .
[45] :عبد الغني اعبيزة المسؤولية السياسية للحكومة بين الوثيقة الدستورية والممارسة البرلمانية ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية –مواضيع الساعة 23- 2000، ص35.
[46] :المختار المطيع ، مراقبة البرلمان للحكومة من خلال إثارة مسؤوليتها ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية – مواضيع الساعة 23- 2000  ،ص 45.
[47] :عسو منصور ، قانون الميزانية ورهان الحكامة المالية، مرجع سابق، ص 350.
[48] :محمد السنوسي معنى ، على الطريق"من داخل البرلمان-تجربة برلمانية" ، الطبعة الأولى 2016 ، دار النشر المغربية، عين السبع ، الدار البيضاء، المغرب ، ص 190.
[49] :ضياء السمن وإبراهيم صبري ، المالية العامة ، مرجع سابق ، ص163.
[50] :أحمد بوز، البرلمان المغربي-البنية والوظائف ، مرجع سابق ، ص144.
[51] :ضياء السمن و إبراهيم صبري ، المالية العامة، مرجع سابق ، ص 164.
[52] :أحمد بوز ، البرلمان المغربي "البنية والوظائف" ، مرجع سابق ، ص150.
[53] :الفصل 101 من دستور 2011.
[54] :المادة 287من النظام الداخلي لمجلس النواب – والمادة 264 من انظام الداخلي لمجلس المستشارين.
[55] :يراجع المواد من287 إلى 293 من النظام الداخلي لمجلس النواب – المواد  من 266 إلى 269 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
[56] :إبراهيم كومغار ، الصلاحيات المالية للبرلمان من خلال مستجدات القانون التنظيمي للمالية ، مرجع سابق ، ص48
[57] :عسو منصور ، الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة ، مرجع سابق ، ص 354.
[58] :إبراهيم كومغار، المرجع أعلاه ، ص48.
[59] :عسو منصور ، الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة ، مرجع سابق ، ص341.
[60] :عسو منصور ، قانون الميزانية ورهان  الحكامة المالية ، المرجع سابق، ص 345.
[61] :رشيد المساوي ، المالية العامة، مرجع سابق ، ص 106.
[62] :محمد سكلى ، التدبير المالي العمومي ومتطلبات الحكامة المالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد الخامس أكدال\الرباط – ص113.
[63] :رشيد المساوي ، المالية العامة ، مرجع سابق ، ص107.
[64] :المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية 13-130.
[65] :طبقا لما هو منصوص عليه في المادة32 من القانون التنظيمي13-130.
[66] :المادة 64 من القانون التنظيمي للمالية13-130.
[67] :نجيب جيري ، نظام الرقابة المالية ، مرجع سابق ، ص 84.
[68] :وفاء الفيلالي ، البرلمان في النظام السياسي المغربي:من1963 إلى2005 ، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية-عدد 23-24 – 2007 ، ص10.
[69] :امحمد المالكي، " الأسئلة البرلمانية كأداة لمراقبة البرلمان للحكومة" ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية –مواضيع الساعة –عدد 23 -سنة 2006 ، ص 57.
[70] :نجيب جيري ، المرجع أعلاه ، ص 85.
[71] :رشيد المدور ، العمل البرلماني في المغرب قضايا وإشكالات ، مرجع سابق ، ص 73.
[72] :عثمان الزياني ، السلوك والأداء البرلماني – الوىلاية التشريعية السادسة (1997-2002(نموذجا-(الجزء الثاني(تجليات السلوك والأداء البرلماني على المستوى العملي ، منشورات مجلة الحقوق –سلسلة "الدراسات والأبحاث" ، الطبعة الأولى 2011 ، ص 97.
[73] :نجيب جيري ، نظام الرقابة المالية ، مرجع سابق ، ص 86.
[74] :عثمان الزياني ، المرجع أعلاه ، ص 97.
[75] :عثمان الزياني ، نفس المرجع ،ص 254.
[76] :عبد الرفيع بوداز  ، "السلطات الجبائية للبرلمان في ظل هاجس الحفاظ على التوزنات المالية ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد 101 ، نونبر \دجنبر 2011 ،ص 182.
[77] :محمد سكلي ، التدبير المالي العمومي ومتطلبات الحكامة المالية ، مرجع سابق ، ص414.
[78] :عبد الرفيع بوداز ، المرجع سابق ، ص 182-183.
[79] :نجيب جيري ، مرجع سابق ، ص 89.
[80] :نجيب جيري، مرجع سابق ،ص83.
[81] :عسو منصور ، قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة ، مرجع سابق ،ص345.
[82] :عبد الرفيع بوداز ، مرجع سابق ، ص 185.
[83] :عسو منصور ، قانون  الميزانية ورهان الحكامة المالية المفقودة ،ص384.
[84] :رشيد المساوي ، المالية العامة ، مرجع سابق ، ص184.
[85] :عسو منصور ، السلطة المالية للبرلمان ، مجلة القانون والإقتصاد –العدد 20-2003 ، ص79.
[86] :نفس المقتضى ينص عليه الفصل 70 من دستور 2011.
[87] :الحبيب الدقاق ، خصوصيات القانون البرلماني في موضوع قوانين المالية ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، مواضيع الساعة-23- 2000- ص64.
[88] :خالد الشرقاوي السموني ، أي دور للبرلمان في وضع قانون المالية؟ الحكومة تستأثر بالوظيفة التشريعية مستغلة مجموعة من لآليات الدستورية ،المجلة المغربية للتدقيق والتنمية ، عدد خاص-دجنبر2002، ص 26.
[89]:الحبيب الدقاق ، خصوصيات القانون البرلماني في موضوع قوانين المالية ، مرجع سابق ، ص64-65.
[90] :انظر عسو منصور ، السلطة المالية للبرلمان ، مرجع سابق ، ص 79 – 80. وكذلك عسو منصور ، قانون الميزانية ورهان الحكامة المالية الجيدة ، مرجع سابق ، ً 143-144.
[91] :الحبيب الدقاق ، خصوصيات القانون البرلماني في موضوع قوانين المالية ، مرجع سابق، ص.
[92] :عبد الرحيم أضاوي ، مبدأ الحكامة في تدبير ميزانية الدولة ، رسالة ماستر ، جامعة المولى إسماعيل ، كلية العلوم القانونية والإجتماعية والإقتصادية مكناس، ص...
[93] :عبد النبي اضريف ، قانون المالية؟أم قانون الميزانية ؟ المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد 23-24 2007، ص59.
[94] :محمد شريشي ، دور المسطرة التشريعية في عقلنة العمل البرلماني ، رسالة ماستر ، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والإقتصادية المحمدية، ص 137.
[95] :عبد النبي اضريف ، قانون المالية؟ أم قانون الميزانية؟ ، مرجع سابق ، ص60.
[96] :الفصل 103 من دستور 2011.
[97] : نجيب جيري ، نظام الرقابة المالية ، مرجع سابق ، ص 79.
[98] :محمد شريشي ، دور المسطرة التشريعية في عقلنة العمل البرلماني، مرجع سابق ، ص138.
[99] :عبد النبي اضريف ، قانون المالية؟ أم قانون الميزانية ؟ مرجع سابق، ص 60.
  قانون ميزانية الدولة على ضوء القانون التنظيمي 13-130 ونصوصه التنظيمية _ عبد النبي اضريف _الطبعة الرابعة 2016 _ص128[100]
 قانون ميزانية الدولة على ضوء القانون التنظيمي 13-130 ونصوصه التنظيمية _ عبد النبي اضريف _الطبعة الرابعة 2016 _ص130،131،132 [101]
  الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات                                                                                                                 [102]
نظام الرقابة المالية سؤال الوظيفة ورهان البحث عن الحكامة المالية المفقودة –نبيل جيري – سلسلة "دراسات و أبحاث" دار نشر المعرفة – طبعة 2017  [103]
   المادة 3 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية  رقم 62.99[104]
الرقابة على المالية العمومية من خلال القضاء المالي و القضاء الزجري – رسالة لنيل دبلوم الماستر –عبد الحكيم البقالي 2014.2015- جامعة الحسن الثاني  الدار البيضاء  [105]
 الرقابة على المالية المحلية واقع و آفاق  – هشام مبروك - رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام -  جامعة الحسن الثاني – السنة الجامعية 2014.[106]
 الرقابة على المالية العمومية من خلال القضاء المالي و القضاء الزجري – رسالة لنيل دبلوم الماستر –عبد الحكيم البقالي 2014.2015- جامعة الحسن الثاني  الدار البيضاء  ص 9 و10.[107]
  نظام الرقابة المالية سؤال الوظيفة ورهان البحث عن الحكامة المالية المفقودة –نبيل جيري – سلسلة "دراسات و أبحاث" دار نشر المعرفة – طبعة 2017   ص 97[108]
 المادة 68  من قانون 99-62 ، م،س [109]
 خديجة بلكبير ،مساهمة المحاكم المالية في الرقابة العليا ، دراسة تطبيقية مقارنة ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراء ، ص 204 [110]
 المادة 70 من قانون 99-62 ، م،س .[111]
  محمد براو ، الوجيز في شرح قانون المحاكم المالية ،الجزء الأول ، الطبعة الأولى ،2004 ص 236[112]
  قانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ 13 يونيو 2002 .[113]
الرقابة على المالية العمومية من خلال القضاء المالي و القضاء الزجري – رسالة لنيل دبلوم الماستر –عبد الحكيم البقالي 2014.2015- جامعة الحسن الثاني  الدار البيضاء  ،ص24 [114]
  هشام مبروك ، الرقابة على المالية المحلية  واقع و آفاق ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام  سنة 2014ـ2015 ، جامعة الحسن الثاني ،ص46 .[115]
  المادتين 118-136 من مدونة المحاكم المالية. [116]
 المادة 137 من قانون  99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالي.[117]
  هشام مبروك ، الرقابة على المالية المحلية واقع و آفاق ،م ،س، ص 76[118]
 نجيب جيري ، نظام الرقابة المالية ، م،س، ص 116،117[119]

هناك تعليق واحد:

آثــار إثبــات البنـوة والنسـب على ضــوء مقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد 70.03                            الجزء الأول   مقدمة ع...