الثلاثاء، 9 أبريل 2019

ضوابط العقلنة البرلمانية و آثارها على العمل البرلماني




مقدمة 

يعتبر البرلمان مؤسسة السياسية تتشكل من غرفة أو غرفتين و كل منهما يضم عددا من الأعضاء ، و تحتل مكانة دستورية تختلف حسب طبيعة النظام السياسي و الدستوري و تقوم بوظيفة تشريعية و رقابية. وقد عرف مركز وظيفة هذه المؤسسة عدة تطورات أملتها عوامل سياسية [عدم استقرار عدة حكومات. إجراء انتخابات مبكرة ].أو عوامل اقتصادية [جل البرلمانات لم تستطيع مواجهة الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية وقد خصت مختلف الدساتير المجالس البرلمانية بسيادة متميزة انطلاقا من كون هاته المجالس تجسد إرادة الأمة و تعبر عنها .                                                                                         و بالرجوع إلى الركيزة الأولى لنشوء هذه المؤسسة البرلمانية (1) نجده يتجسد في ممارسة الاختصاص المالي في كل من انجلترا و فرنسا ،و الذي اعتبر من الحقوق الرئيسة التي اكتسبتها مؤسسة البرلمانية عبر تطورها التاريخي،إذ بدأ بضرورة موافقة على الضرائب التي تعتبر من الاختصاصات المالية التقليدية للمؤسسة البرلمانية لينتقل إلى ضرورة الانفاق و التحصيل باعتماد الميزانية (2). الأمر الذي آتار نزاعا تاريخيا بين البرلمان و الملوك انجلترا،وكان من آثار النزاع هذا توسيع اختصاصات البرلمان و قد توج ذلك في سنة 1837 حيث أصبح للبرلمان سلطة مطلقة  في الترخيص بالجباية دون غيره (3).                                                                                                        أما في تاريخ فرنسا فقد ارتبط أيضا نشوء المؤسسة البرلمانية بالشأن المالي وقد شهدت المجالس البرلمانية قفزة نوعية مع قيام الثورة الفرنسية سنة 1789 و التي كان من آثارها منح البرلمان في الدساتير اللاحقة حق الترخيص و تحديد النفقات من أجل المصلحة العامة.و بالتالي معظم الدساتير الأنظمة أنذاك خولت لنواب الشعب سلطات في مراقبة الشؤون المالية للدولة .
                                                                
(1): منار المصطفى ،واقع الأموال العمومية بين ضعف البرلمان و هيمنة الحكومة ،المجلة المغربية لأنظمة القانونية و السياسية عدد 7 يونيو 2006 ص 20 .                                                                                                         (2): إلى حدود القرن 13 كان الملك في بريطانيا حر في الانفاق كما يشاء لأن جميع النفقات كانت تمول من ممتلكات التاج الخاصة للحاكم و لم يكن هناك فصل واضح بين الأموال الخاصة و النفقات العامة للدولة ،ومع التزايد المستمر و السريع لنفقات الدولة اضطر الحاكم لأستعانة بالضرائب بشكل مطلق و تعسفي تجاهل ممثلي الأمة باستثناء ممثلي الشعب فرد عليه البرلمان سنة
 Petition of rights1628 بعدم قبول شرعية كل ضريبة تجبى دون موافقته وفي نفس السنة تم صدور إعلان الحقوق    
الذي نص على ضرورة موافقة ممثلي الأمة على كل ضريبة تفرض فكان أول مظهر لتقيد سلطات الملك المطلقة وعلى إثر ذلك                          
Bill of rights تقوت سلطات البرلمان و خاصة بعض صدور ما يسمى بدستور الحقوق سنة 1688
(3):عبد القادر بنعلاني،المالية العامة المغربية و المقارنة،قانون الميزانية جزء الأول الطبعة الثانية دار النشر الجسور وجدة 2002 ص 54
(4): قامت ثورة 1789 نتيحة ظلم الملوك الفرنسين و منح الامتيازات للنبلاء و رجال الكنيسة و أفراد الجيش و كان من أهم نتائج هذخ الثورة إقرار المادة 114 من تصريح حقوق الانسان أنه [من حق الشعب أن يتأكد مباشرة أو بواسطة ممثليه من ضرورة الضرائب  وأن  يوافق عليها بملاء الحرية و يراقب أساسها و طريقة جباتها و مدتها] .

وقد سميت هذه الفترة بالمرحلة البرلمانية التقليدية (5) و التي تميزت بتوسيع صلاحيات البرلمان و إزدهاره كمؤسسة تمثل إرادة الأمة و تعبر عنها ، إلا أن الأصل يرد عنه الاستثناء حيث سينقلب الوضع و ستظهر اتجاهات تطالب بضرورة عقلنة نشاط المجالس البرلمانية و سميت هذه المرحلة بالبرلمانية المعقلنة و التي جاء شعارها حصر مجال التدخل المجالس البرلمانية و مراقبة أعمالها التشريعية ،فقد ظهرت هذه العقلنة بوصفها فلسفة في الحكم تمنع هيمنة  السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية (6).     
لقد بلور الفقه الدستو ي مصطلح [البرلمانية المعقلنة] التي يهدف من خلاله وضع قواعد مدققة لتأطير العلاقات بين المجلس البرلماني و الحكومة ،وتعتبر بوادر البرلمانية المعقلنة و التي يرجع أصلها إلى
 سنة 1919 حيث      weimer مع ظهور دستور الالماني Boris-Mirkine Guetzeviche  العميد
أصبح النظام البرلماني مقننا وقواعده ممنهجة ،و  المقصود بالعقلنة على المستوى اللغوي، عقلن _ يعقلن_عقلنة _فهو معقلن و نقول (عقلن معتقدات بمعنى جعلها مقبولة مطابقة للعقل ).                       أما العقلنة من المنظور القانوني الدستوري فهي تقنية آلياتها  مجموعة قواعد قانونية ترمي إلى الحفاظ على استقرار الحكومة وسلطاتها في غياب أغلبية برلمانية قارة (7) فهي ترمي إلى إيقاف تعددية الحزبية غير المنضبطة وقد نصت عديد من دساتر[ أوربا الوسطى] على هذه العقلنة خلال فترة مابين الحربين الأولى و الثانية إلا أن تلك العقلنة  فشلت إما لأنها كانت غير مفيدة بسب عدم وجود أغلبية سياسية [المانيا إلى غاية 1961. و ايطاليا إلى غاية 1953]،أو لأنها كانت بدون فعالية باعتبار أنه لا يمكن الابقاء على الحكومة في سلطة تفتقد الثقة السياسية للغرفتين .                                                                      أما بخصوص التجربة الفرنسية فقدت حتمت الجمهورية الرابعة الفرنسية (1946.1958)على بناة الجمهورية الخامسة أن يعقلنوا عمل البرلمان بتحديد اختصاصاته على سبيل الحصر بغية استبعاد مبدأ المشرع الأوحد و تأصيل نظرية البرلمان مشرع يتشارك مع السلطة التنفيذية و ذلك بقيادة الجنرال شارل ديغول و المساهمة القوية لميشال دوبري  .                                                                            وعموما إذا كانت التطبيقات الدول مع توجه العقلنة البرلمانية تعرف نوع من التباين ، ذلك أن بعضها تطرق لعدة تفاصيل تهم المجلس البرلماني في الوثيقة الدستورية (8) ،بينما اقتصرت مجموعة منها على وضع بعض مبادئ تاركة تفاصيلها إلى نصوص أخرى كالقوانين التنظيمية
                                                                         
(5): مصطفى الكحلي الوظيفة الرقابية للبرلمان المغربي في ظل دستور 1996 جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية لرباط ،أكدال أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق سنة 2008.2009 ص 249  
(6): رشيد المدور :إشكالية النظام الداخلي للبرلمان في ضوء الدستور دراسة دستورية تحليلية ،المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ،سلسلة مؤلفات و أعمال جامعية :عدد 111 الطبعة الأولى 2016 ص 75
(7): نعيمة قوينس .النظام الداخلي للمؤسسة البرلمانية دراسة مقارنة ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة القانون الدستوري و علم السياسة ،جامعة  محمد الخامس أكدال كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ،الرباط سنة 2001 ص 6.           (8): الدستور الاسباني لسنة 1978 صيغ قي 169 مادة و مجموعة من المقتضيات جاءت فيه تهم المؤسسة البرلمانية :المواد من 66إلى 80 و المواد من 81 إلى 92 تهم سن القوانين .من المواد 108 إلى 116 تهم علاقة الحكومة بالمجلسين 2002.ص 23
أو العادية أو الانظمة الداخلية فإن الدستور الفرنسي لسنة 1958 لايحدد المبادئ المتعلقة بتشكيل سلط البرلمان و علاقاتها مع الحكومة فحسب و لكن جاء خلافا لباقي الدساتير بأحكام مفصلة مكرسا الاتجاه نحو التقنين الذي ظهر سنة 1949 و الذي قلص من سيادة البرلمان (9).
ونخلص مما سلف أن العقلنة البرلمانية مجموعة من الآليات ترمي إلى ضبط نشاط المجلس البرلماني كمؤسسة من جهة و من جهة ثانية في علاقاتها مع المؤسسات الدستورية أخرى خاصة الحكومة .       و إذا كان التاريخ السياسي الفرنسي يتضمن ما يكفي من الوقائع لتبرير اللجوء مؤسسي الجمهورية الخامسة إلى اعتماد مبدأ العقلنة البرلمانية ،فإن الخلفية و السياق المشرع المغربي  الدستوري خلو من كل ما يمكن أن يسنده في إخضاع البرلمان للعقلنة منذ تأسيسه ،وهذا يظهر جلي إذا تفحصنا تاريخ إنشاء هذه المؤسسة.                                                                                                                     لقد احتل البرلمان المغربي المكانة الثانية بعد الملكية في الهندسة الدستورية وقد خولته الدساتر المتعاقبة منذ سنة 1962 فصولا تضمن أحكاما حددت طبيعة تكوينه و اختصاصاته و صلاحياته وحكمت علاقاته مع الحكومة.و فقد شهد المغرب ميلاد أول برلمان من غرفتين مع صدور أول دستور بعد الاستقلال في 14 دجنبر 1962 و إجراء أول انتخابات تشريعية سنة 1963 بعد نقاش سياسي حول استراتجية بناء الدولة الحديثة  ثم إقرار بضرورة إقامة نظام برلماني تؤول السلطة التشريعية فيه للممتلي الأمة المنتخبين بعدما ظل العمل التشريعي إختصاصا سلطانيا (ملكيا) مطلقا (10) وقد خضع البرلمان منذ إحداثه إلى سلسلة من المؤثرات كيفت وجعلت أداءه محدودا خلافا لما كان منتظر و يمكن القول أنه ولد مقيدا في نص الوثيقة الدستورية(11) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 (9): في هذا الصدد أكد ميشيل دوبري  MICHEL DEBRé   في خطابه أمام المجلس الدولة الفرنسي 27 غشت 1958 على أن استقرار الحكومة لا يجب أن يرتكز فقط على القانون الانتخابي و إنما بتوافر إجراءات تحدد في الشكل التالي :                  
 *وضع نظام مدقق للدورات (دورتين في السنة).                                                                                                                                                     * تحديد مجال القانون .                                                                                                                                                                              * إعادة تنظيم عميق للمسطرة التشريعية .                                                                                                                                          * وضع الآليات القانونية للتوازن و السير الممتاز للوظائف الأساسية .                                                                                                            (10) : ظل لقب السلطان هو الشائع من حيث الاستعمال ولم يظهر لقب الملك إلا مع الدستور 1962 ،وعلى الرغم من المحاولات الهادئة للإصلاح  النظام السياسي المغربي وإعادة صياغة علاقاته بمؤسساته منذ تقديم مشروع دستور 11 أكتوبر 1908 إلى السلطان مولاي عبد الحفيظ  و الذي أشترط مبايعته بالمصادقة عليه فإن المنظومة عمل التشريعي تنهل من المرجعية الدينية الاسلامية و الأعراف المحلية خصوصا العرف البربري(الأمازيغي)فرغم صدور القانون الأساسي للمملكة بواسطة ظهير الشريف رقم 1.61.187 بتاريخ 8 يونيو 1961 إلى أنه لم يتضمن أية إشارة صريحة إلى السلطة التشريعية .                                                                   (11): وقد أكد هذا التوجه الملك محمد السادس في عديد من الخطب ،(... الخطاب الخاص بعرض مشروع الدستور الجديد على الاستفاء بتاريخ 17 يونيو 2011 الأولى حين تحدت عن الدعامتين اللتين يقوم عليها مضمون الدستور المؤسس لنموذج دستوري متميز فقال ( و أما الدعامة الثانية ،فتتجلى في تكريس مقومات و آليات الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي في اسسه القائمة على مبادئ سيادة الأمة ،سمو الدستور كمصدر لجميع السلطات ،وربط المسؤولية بالمحاسبة ، وذلك في إطار نسق دستوري فعال و معقلن ،جوهر فصل السلط ...)(الخطاب الملكي بتاريخ 17 يونيو 2011 بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء في دستور الجديد المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية عدد246 الرباط  2011 ص 404
وبالرغم من الخصوصيات التي تطبع النظام الدستوري المغربي فإنه استأنس بالنظام الدستوري الفرنسي ولاسيما النظام الذي أقامه دستور الجمهورية الخامسة ،وفي هذا الإطار عمل المشرع المغربي على إدخال نوع من العقلنة البرلمانية التي خولت للجهاز التنفيذي مجموعة من التقنيات القانونية نظرية التفويض التشريعي لفائدة الحكومة بمقتضى قانون الإذن (10) أو حالة التشريع الحكومي المؤقت مراسيم قوانين  (11).                                                                                                                                              وعلاوة على العقلنة التي طالت دائرة نشاط المؤسسة البرلمانية فقد جعل المشرع المغربي مجال اختصاص مقتسما بين الملك و المؤسسة البرلمانية .وعموما إذا كانت المؤسسة البرلمانية تحتل مركز مهما ضمن البناء السياسي فإنه يجب الاعتراف بأن النظام الداخلي (12) لهذه المؤسسة بمعنى القواعد المركزية التي تنظم مهامها تلعب دورا أساسيا في هذا البناء  و تكريس الاستقلاليته ،فالأصول العرفية التي يتمشى عليها البرلمان في أعماله تأتي مدونة في نظام خاص يسنه البرلمان بنفسه .                                 
وإذا كان المجالس التمثلية المنتخبة سيدا في وضع الأنظمتها الداخلية لها فإنها لا تستطيع في صياغتها أن تدخل فيها أحكام تنافي الدستور في نصه وروحه،باعتبار أن النظام الداخلي  بمتابة قانون ذاتي يتعهد فيه البرلمان  ضمنيا أن يحترم أحكامه (13) لكونه النواة الأساسية داخل كيان المؤسسة التشربعبة و صلة وصل بين الواقع و الحياة السياسية المتقلبة مما يضفي على هذا النوع من الأنظمة الذاتية صعوبة الاستقرار و الثبات خصوصا في التطبيق المغربي الذي جاء فارغا من أرضية يستأنس بها فمع منطلق أول تجربة برلمانية كانت الضرورة ملحة للأخد بالتجربة الفرنسية وخاصة النظام الداخلي للجمعية الوطنية في ظل دستورالجمهورية الخامسة  1958 وبالتالي تم إقتباس الأدوات و آليات عملية لإعداد هذا النوع من الأنظمة و من أهمها خضوع الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان لرقابة دستورية قبلية .
                                                                           
10): الفصل 70 من الدستور 2011 الفقرة الثانية[... للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخد في ظرف من الزمن محدود،ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها،و يجري الهمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها .غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة ،عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها و يبطل قانون الإذن إذا وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما                                                                                                                                                           (11): الفصل 81 من دستور 2011 [يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات،و باتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين،مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان،خلال دورته العادية الموالية.]       (12): تعددت تعريفات لمفهوم النظام الداخلي للبرلمان ،حيث عرفه أوجين بيير Eugène pierre { بأنه نظام يسير المجلس و ينظم اختصاصاته} و عرفه أيضا شارلي دباش Charles debbach  {بأنه تعبير عن السلطة التنظيم الذاتي لكل مجلس يتضمن معطيات تتعلق بتنظيم وسير المجلس و أخرى بالمسطرة التشريعية.}                                                                                                                                                                                  
(13): نعيمة قوبنس ، النظام الداخلي للمؤسسة البرلمانية دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص 3.

إن نظرية البرلمانية المعقلنة التي تبانها المشرع المغربي و هو ينحث مجسم البرلمان مستعنا بأدوات وضوابط تجارب الغربية لا تنفي على أن المشرع المغربي حاول في تعديلاته الدستورية ، تعزيزا ولو بشكل نسبي من صلاحيات المؤسسة التشريعية و نهوض بها و يكمن أن نستحضر دستور 2011 باعتباره دستور الديمقراطية بعض مظاهر الامتيازات للمؤسسة التشريعية والتي نلمحها في ثلاث مستويات :

* الحفاظ على نظام المجلسين مع الأفضلية لمجلس النواب  .
                                                 * تعزيز سلطات البرلمان و توسيع مجال القانون.                                                             *مكانة جدية للمعارضة .
و انطلاقا من هذا التقديم المتواضع كان من دواعي إختيارينا لهذا الموضوع :
1: أهمية التعديلات الدستورية بالمؤسسة البرلمانية بصفة عامة و القوانين التنظيمية و الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان بصفة خاصة .
2: تراكمات الممارسة البرلمانية و امتدادها في ظل التجارب السابقة و التي يفترض أن تساهم في ارتقاء المؤسسة التشريعية .
3: تظهر آليات العقلنة البرلماني فى الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان .
4: للبرلمان الوظيفة الرقابية  تتمثل في آلية الأسئلة البرلمانية ،ملتمس الرقابة و سحب التقة إلا أن النص الدستوري عمل على وضع إطار واضح لهذه الآليات الرقابية و بالتالي العقلنة البرلمانية أفرزت ضرورة تحديد دقيق لهذه الآليات مما يجعل الجهاز التشريعي غير قادر على الاجتهاد لخلق وسائل المراقبة
وتعود أهمية دراستنا الوقوف على المؤسسة البرلمانية و محاولة تحليل صلاحيات هذا الجهاز ومحدوديته و و الوقوف على مجموعة من الإشكاليات سواء تعلقت بالمسطرة أو بالقواعد الموضوعية .
و أيضا تحليل التجربة البرلمانية  خصوصا على مستوى التشريعي من خلال إبراز عطاءات و إكراهات و تعترات عجلة الانتاج التشريعي . لنقف على محاولة  تقيم تجاوز المؤسسة  البرلمانية لمختلف مظاهر العقلنة البرلمانية.        
إن الإشكالية الأساس في هذا العرض تتعلق أنه مع استجابة المملكة المغربية لمناخ الانتفاضات الشعبية و المسارعة إلى صياغة دستور جديد الذي جاء بمجموعة إصلاحات همت جميع السلط و من بينها السلطة التشريعية باعتبارها السلطة الممثلة لسيادة الأمة ،و توجت هذه الإصلاحات بصدور القوانين التنظيمية وتعديل الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان لمواكبة زمن التغير و الدمقرطة و الدستورانية و محاولة التخلص من التوصيفات "البرلمان المعقلن" إلا أن هذه الإصلاحات و التعديلات لم تترجم أثناء الممارسة الساسية لمؤسسة البرلمانية أفقيا ، و عموديا التخلص من إرث و ضوابط العقلنة البرلمانية .
هذه الإشكالية تنطوي عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية :  
كيف يمكن تكيف عمل المؤسسة التشريعية مع ضوابط العقلنة البرلمانية ؟ بمعنى كيف أثرت ضوابط العقلنة البرلمانية على العمل البرلماني ؟
1: هل ترتبط عراقل المؤسسة البرلمانية في أداء وظيفتها التشريعية و الرقابية بما هو قانوني أم تتعداه لأسباب ذاتية ؟
2: هل أفلحت التراكمات الممارسة البرلمانية في إعطاء الفعالية للعمل البرلماني ؟و تجاوز مختلف مظاهر العقلنة البرلمانية؟
3: كيف يمكن تقيم فعالية  الأدوات الرقابة البرلمانية علما ان هناك آليات للرقابة لا يستتبعها أي جزاء فلماذا تم إعتمادها؟
4: ما هي الإمكانيات الفعلية للانتقال من برلمان يكتفي بإعمال آليات المراقبة الكلاسيكية إلى برلمان مبتكر و مقيم ؟
سنحاول الإجابة عن هذه التساؤلات إعتمادا على :
المنهج القانوني : باعتماد على النصوص الدستورية و التنظيمية و أيضا الأنظمة الداخلية للبرلمان
المنهج المقارن : لتعدد التجارب و التطبيقات المستأنس بها.
المنهج التحليلي: و الذي يستهذف تحليل النصوص القانونية المنظمة للمؤسسة التشريعية
المنهج الاستقرائي : و ذلك لطبيعة النتائج الممكن استخلاصها .

واعتبار للمنهجية المعتمدة  فان تناول الموضوع سيتم وفق لتصميم التالي .
    








المبحث الأول : البرلمان بين الثابت و المتغير في دستور 2011 
المطلب الأول : مؤسسة البرلمان و أفاق تطويرها
الفقرة الأولى : تطور التاريخي للبرلمان
الفقرة الثانية : مستجدات المؤسسة التشريعية
المطلب الثاني : البرلمان المغربي و واقع الدستوراني المعقلن
االفقرة الأولى تشريع البرلماني و السلطة التقليدية
الفقرة التانية : البرلمان و الحكومة 
المبحث الثاني : الأنظمة الداخلية للبرلمان و علاقاتها بالعقلنة البرلمانية
المطلب الأول : ماهية الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية
الفقرة الأولى : مستجدات الأنظمة الداخلية للبرلمان مع  دستور 2011
الفقرة الثانية : العقلنة البرلمانية و آثرها على الأنظمة الداخلية للبرلمان
المطلب الثاني : البث في دستورية الأنظمة الداخلية للبرلمان
الفقرة الأولى : خصائص مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية للبرلمان و مقوماتها
الفقرة الثانية : منهج مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان
الخاتمة







المبحث الأول : البرلمان بين الثابت و المتغير في دستور 2011
 سبقت الاشارة أن البرلمان المغربي ولد مقيدا بفعل استلهام المشرع الدستوري تقنية العقلنة البرلمانية من نظيره الفرنسي، و قد اضافت طبيعة النظام السياسي المغربي عناصر أخرى ساهمت في تكريس الصورة المتواضعة للمؤسسة التشريعية ،و تشترك هذه الأخيرة  مع العديد من التجارب البرلمانية الدولية بيما فيها الأكثر عراقة في الممارسة الديمقراطية في تواضع مكانته من حيث التشريع و المراقبة ،كما يلتقي معها في قوته غير المتكافئة قياسا مع قوة الجهاز التنفيذي .                                                                     وللوقوف على ضوابط  العقلنة البرلمانية التي تبانها المشرع المغربي لابد من تحليل النص الدستوري (المبحث الأول) ،ثم الأنظمة الداخلية للبرلمان لكونها نقطة التقاء لعدة مصادر (دستور، قوانين تنظيمية،قوانين عادية ، الأعراف ...) و التي تؤتر على العمل البرلماني ،وتؤطر مساره حسب التصورات التي يعرفها هرم القواعد القانونية (المبحث الثاني).
 المطلب الأول:    مؤسسة البرلمان و أفاق تطويرها
يعتبر البرلمان المغربي مختلف عن نظائره في النظم الديمقراطية من حيث مصادر الوهن التي يعاني منها فقد ساهمت التغيرات التي طالت العديد من التجارب الغربية في خلق قدر من التفاعل بين المؤسسات الدستورية (الحكومة ، البرلمان) و إن بدت وظيفة البرلمان كأنها تنحو مزيد من التقهقر و التراجع ،كما تميز النظام السياسي المغربي بفهم خاص لمبدأ فصل السلط (14) يبتعد عن فلسفته و مقاصد الفهم المألوف في النظم الديمقراطية أي المغزى الذي أصلته كتابات مونتسكو و أععقب مضمونه تجارب الدستورانية الغربية ،لذلك وردت مكانة البرلمان بسيطة  على صعيد الصلاحيات و قد عمقت فلسفة العقلنة هذا الوضع و أعاقت إمكانية تطوره إيجابيا مما جعله يستم بعدة توصيفات (مسرح مثير بأدوار رمزية (15)، برلمان معقلن داخليا و مراقب خارجيا ) .                                                                                      إلا أن هذا لا ينفي على أن المشرع المغربي خلال مراجعاته الدستورانية المتعاقبة سهر على إعادة ترميم السلطات البرلمان (التشريعية و الرقابية) عبر تقوية بعضها و إحداث بعضها ،و منه في هذا المطلب كان لابد من الوقوف على أبراز أهم التغيرات التي همت هذه المؤسسة في الدساتير و خصوصا الدستور 2011 الذي جاء في سياق المطالبة بالمزيد من الديمقراطية و التغير                                                                                                                                                                               
(14): فهم الخاص لمبدا فصل السلط حيث ذهبت عديد من الخطب الملكية في اكثر من مناسبة إلى الفصل السلط لا يهم المؤسسة الملكية حيت تعتبر فوق السلطات و المؤسسات و الحزاب بل بين البرلمان و الحكومة و قد سعت بعد الكتابات إلى صياغة تبريرات علمية لهذا التصور حيث ميزت بين طبقتية في تكون الفكرة الدستورية في المغرب ،طبقة سياسية تهم امير المؤمنين و كل ما يرتبط به من أسلامية الدولة ،و شكلها الملكية دينية،،وكشروعيتها الدينية،وانبثاق كامل السلطات منها وهذه الطيقة غير مقننة دستوريا و تستمد أصولها من القانون العام الإسلامي ، و طبقة الثانية تتعلق بالملك و الأجهزة المرتبطة به (البرلمان و الحكومة) و قد دونها الدستور ونظم ـحكامها و هي قابلة لتعديل خلاف الأولى.                                                                                                (15):لزعر عبد المنعم، المؤسسة البرلمانية  بالمغرب ،توصيفات التردي ورهانات الإصلاح الدستوري الجديد لسنة 2011 مجلة وجهة نظر عدد 50 ص 43 جاء فيها :                                                                                                                             [مسرح مثير بأدوار الفرجة]:استمد هذا الوصف شرعيته من أطروحة علم الاجتماع ج.بلاندين  حول السلطة على الخشبة التي تقوم على فكرة أساسية ان السلطة أينما كانت لا تنتج نفسها إلا عن طريق الفرجة                                                                      / للمزيد من التوضيح أنظر
Georger dabadie « le pouvoire sur scèneé » 1980 paris ;Fayard(éd,aufmentée en 1992. Puis En 2006)
الفقرة الأولى: تطور التاريخي للبرلمان
مع صدور أول وثيقة دستورية سنة 1962 إنطلقت أول تجربة برلمانية عصرية تالتها لحد الأن ثمانية تجارب برلمانية أخرى اختلفت كل واحدة عن الأخرى و ذلك لطبيعة التحولات السياسية و الدستورية التي تحكمت في ميلادها الامر الذي انعكس على المؤسسة التشريعية سواء من حيث المهام أو تنظيم أو الهيكلية و منه كان لابد في هذه الدراسة (ضوابط العقلنة البرلمانية) أن نقف على تطور الذي عرفته هذه المؤسسة في الدساتير الستة المتعاقبة بشكل مختصر في هذه الفقرة  .
جدول 1: يبين أهم تطورات المؤسسة البرلمانية
الدساتير المملكة المغربية
في هذا الدستور بدأت مظاهر العقلنة البرلمانية و التي تمتلت في .
ـ تقليص سلطة التشريعية من خلال تحديد اختصاصات على سبل الحصر و جعله مشرع استثنائيا و الحكومة مشرع عاديا (الفصل 10)
1962

ـ إضعاف الثمتلية الشعبية و الحزبية و ذلك من خلال اعتبار الملك ممثل الأسمى للامة .
ـ التراجع عن الثنائية البرلمانية بحذف مجلس المستشارين
ـ تقليص السلطة التأسيسة حيث فقدت المؤسسة البرلمانية صلاحية المبادرة بتعديل الدستور
ـالدورات الاسثتنائية أصبح انعقادها يتطلب الأغلبية المطلقة
1970

بالرغم من احتفاظ و استمرارية تصدر الملكية للحياة السياسية فإنه تم إدخال تحسينات على وضعية البرلمانية منها :
ـ استعاد البرلمان لحرية المبادرة بتعديل الدستور
ـ إلغاء إمكانية الحل الأوتوماتيكي لمجلس النواب
ـ توسيع مجال القانون و إدخال قضايا جديدة 
1972

ـأهم تعديل هو إمكانية لمجلس النواب للمناقشة و التداول في برنامج الحكومة و التصويت عليه
ـ الحضور القيم الذي أصبحت تحتله المعارضة .
1992


جاء مكرسا لتوازنات سياسية جديدة خاصة في علاقة  الحكومة بالبرلمان و تتجلى في إعادة نظام الثنائية البرلمانية


1996

الفقرة الثانية : مستجدات المؤسسة التشريعية
تنطوي الوثيقة الدستورية على مكانة لابأس بها للمؤسسة التشريعية و يمكن لمحها شكليا على مستوى الهندسة الدستورية حيث تم مجيئها في الباب الرابع بعد (الأحكام العامة . الحريات و الحقوق الأساسية. الملكية) وهذه التراتية تبدو منطقية ولا تنقص من مكانة البرلمان ،كما أنه على الرغم من مبدأ العقلنة التي نهجها المشرع الدستوري فإنه توجد أحكام أعادت الاعتبار لهذه المؤسسة لهذا حاولنا رصد أثر هذه التحولات في القواعد الدستورية المنظمة للبرلمان المغربي ،فلا ننكر أن الجرعات القوية التي قدمها دستور 2011(17) للمنظومة البرلمانية عززت من دورها التشريعي و الرقابي لهذا كان لابد أن نقف ولو بشكل مقتضب على هذه التعديلات ومقارنتها بالدساتر السابقة حتى تتوضح الرؤيا أن المشرع الدستوري بالرغم من توجهه المعقلن فانه يسعى إلى تثمين مكانة البرلمان ضمن المؤسسات. و من هنا نتساءل            عن أي هوية يعبر البناء الدستوري الجديد للمؤسسة البرلمانية ؟ و أي فلسفة نهجها المشرع الدستوري لينظم البرلمان ؟ هل ابتدع فكر جديد مبتعد عن إرثه المعقلن ؟ام أنه مازال وفيا لروح العقلنة البرلمانية ؟
بالرغم من أن هذه الوثيقة الدستورية لم تؤسس للانتقال إلى {الملكية البرلمانية } كما كانت تطمح إلى ذلك حركة 20 فبراير،فإنها تبدو عموما متقدمة في تناولها لأدوار المؤسسات المنبثقة عنها إذا ما قورنت بالوثائق الدستورية السابقة.كما يظهر في ما يلي :                                                                     
    1:  الاعتراف للأول مرة بالبرلمان كمؤسسة تمارس السلطة التشريعية :                                       لقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 70 من دستور 2011 [ يمارس البرلمان السلطة التشريعية] (18)، بمعنى إعطاء المؤسسة التشريعية باعتبارها الأكثر تعبير عن إرادة الناخبين مكانة أكبرفي هرم البناء المؤسساتي، و يعتبر هذا التنصيص فقزة نوعية و ضرورية لتعزيز روافد الشرعية الثمتلية للمؤسسة البرلمانية التي كانت تفتقد إليها ،ذلك أن البرلمان دون شرعية لا يعد برلمان ،و من هذا المنطلق يمكن القول أن الإعتراف للبرلمان بالسلطة سيكون له تأثير إيجابي على صورته و وظيفيته  التشريعة متى توفر على المتطلبات الضرورية لتدبير هذه السلطة.
   2: أفضلية مجلس النواب في ظل الثنائية  المجلسي البرلمانية  
من ملاحظ بروز ميل مغاير فيما يتعلق بمجلس النواب بالرغم من الاحتفاظ بنظام الثنائية المجلسية البرلمانية كما كانت في دستور 1996 إلا أنه أعطى سمو و التفوق لمجلس النواب و خول له مكانة الصدارة و يظهر ذلك على مجموعة مستويات (19) :

                                                                 
(17): ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليوز 2011) يتنفيذ نص الدستور جريدة الرسمية عدد 5964
(18): أحمد البوز ، البرلمان المغربي .البنية و الوظائف. دراسة في القانون البرلماني .المجلة المغربية للعلوم السياسية و الإجتماعية عدد خاص .الجزء 13  مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط  2016 ص 38 .                                                         (19): رشيد المدور . المرجع السابق . ص 578.
                                                    
على مستوى التراتبية .
أعطى المشرع الدستوري الأولوية للمجلس النواب تتضح في الأسبقية و الترتيب و منه أصبح المجلس النواب هو غرفة الأولى في البرلمان و مجلس المستشارين هو الغرفة الثانية ،و هذه الاصطلاحات لم تكن ممكنة في دستور 1996 بسبب التساوي الذي كاد يصل إلى حد التطابق بين مجلسي البرلمان .              ومنه أضحى المجلسين مختلفين في بعض الجوانب و يشتركان في جوانب اخرى .

العناصر الخاصة بمجلس النواب  في دستور       2011

العناصر المشتركة بين المجلسين في دستور  2011  



1: إعطاء الأولية لمجلس النواب في مناقشة القوانين العادية  بما في ذلك مشروع قانون المالية

2: تخويل المجلس النواب أسبقية التداول في مشاريع و مقترحات القوانين التنظيمية.

3: منح مجلس النواب أسبقية التصويت النهائي على مقترحات و مشاريع القوانين بعد أن يكون المجلس الأخر تداول فيها و صوت عليها  .

انفراد المجلس النواب بتقديم ملتمس الرقابة

تمكين المجلس لوحده من التصويت على البرنامج الحكومي







مجلس النواب

1: ممارسة السلطة التشريعية : حيث يتوفران معا على المبادرة في التشريع


2: التوفر على أدوات رقابية مشتركة : و خصوصا التي لا يترتب عليها  إقرار المسؤولية (الأسئلة الشفهية . الكتابية).

3:المشاركة في ممارسة السلطة التاسيسية: من خلال تقدم بالمبادرة تعديل الدستور.

4: التمثلية في بعض المؤسسات: يتوفرن معا على حق في اقتراح تعين ستة أعضاء في المحكمة الدستورية (ثلاثة لكل منهما)

5: احتلال نفس المكانة في العلاقة مع الملك : والتي تظهر في توجيه الخطاب الملكي المتعلق بافتتاح السنة التشريعية إلى المجلسين معا.


6: اللجوء إلى المحكمة الدستورية : لفحص مدى دستورية القوانين أو يغرض التجريد من الصفة البرلمانية .


7: عمومية جلسات مجلسي البرلمان و إمكانية عقد جلسات مشتركة.


على مستوى التشريعي : توسيع مجال  القانون .
تعززت سلطة البرلمان في مجال التشريع حيت تضاعفت مجالات القانون ليشمل بموجب الفصل 71 من الدستور 30 مجالا بعد أن كان محصورا في 9 مجالات وعليه البرلمان أصبح يمارس جملة اختصاصات  إلى جانب تقيم السياسات العمومية  .
و للبرلمان بالإضافة إلى الميادين المنصوص عليها ، صلاحية التصويت على قوانين إطار للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية(20)  .
3 : توسيع مجال الرقابة على أعمال الحكومة و تقويته   
و تعتبر الرقابة الوظيفة الثانية التي يضطلع بها البرلمان و ذلك عبر آليات متعددة و قد تم توسيع مجال الرقابة البرلمانية في ظل الدستور الجديد و يظهر ذلك في عدة تجليات من أهمها :
جدول رقم 2 : يبين بعض آليات الرقابة البرلمانية التي تم تعديلها في دستور 2011
توسيع مجال الرقابة البرلمانية
أصبح النصاب الواجب توفره لطلب جمع البرلمان في دورة الاستثنائية ثلث الأعضاء بالنسبة لمجلس النواب و أغلبية المطلقة لمجلس المستشارين  21
تغير في نصاب طلب عقد الدورة الاستثنائية للبرلمان
و تعتبر هذا المقتضى من مستجدات دستور 2011
اجتماعات اللجان من السرية إلى جمع بين السرية و العلنية

حيث خفض الدستور الجديد النصاب الواجب توافره لتشكيل هذه اللجان عندما تكون المبادرة من أعضاء البرلمان و انخفض من أغلبية أعضاء مجلسي إلى 3/1 اعضاء مجلس النواب أوأغلبية اعضاء مجلس المستشارين

تشكيل لجان تقصي الحقائق من الأغلبية المطلقة إلى الثلث

و هي صيغة رقابية جديدة أتاحها الدستور الجديد للبرلمان  (22)


مساءلة رئيس الحكومة الشهرية


                                               
(20): رشد المدور : مرجع سابق ص: 509
(21):نصت الفقرة الأولى من الفصل 66 من دستور 2011 { يمكن جمع للبرلمان في دورة استثنائية ،إما بمرسوم ،أو بطلب من ثلث اعضاء مجلس النواب أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين} .                                                                                (22): نصت الفقرة الثالثة من الفصل 100 من دستور 2011 "تقدم الجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة ،و تخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر ،و تقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة "
                                                                             
إلى جانب كل هذه التعديلات التي همت المهام و الوظائف المؤسسة البرلمانية فقد تضمن الدستور أيضا مقتضيات تهم الجانب التنظيمي للبرلمان من أهمها :
 ـ  تغير مدة انتخاب أجهزة البرلمان .                                                                                    ـ تحديد مجال النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان .                                                             ـ الحصانة الموضوعية و استبعاد الحصانة الجنانية (23).
4:  تخويل المعارضة مكانة متميزة و آليات ناجعة.
 استنتاجات
*الواضح أن هذه المستجدات التي جاء بها دستور 2011 أضافت على المؤسسة البرلمانية تعديلات في مجموعة من الجوانب و تؤكد لنا أن المشرع الدستوري حاول التطوير من مكانة البرلمان مقارنة مع الدساتير السابقة و ربما راجع ذلك إلا مجموعة من المؤثرات الخارجية و حراك الداخلي الذي نادى بضرورة إخراج المؤسسة البرلمانية من و صف كمعمل لتكرير القوانين إلى مؤسسة قادرة على التقرير في وظيفتها أي لها القدرة على الإبداع و الابتكار في السوق التشريعية خصوصا .
*  عرف المغرب إلى يومنا هذا حوالي 6 دساتير أي بمعدل دستور عن كل تسع سنوات و هذا ما يطرح مجموعة تساؤلات ،هل الحراك الدستوري هو بالفعل إستجابة لطبيعة تطور النظام السياسي المغربي أم أن الدساتير آلية من الآليات التي  يستعملها النظام السياسي السائد لتتبث أركانه و الحفاظ على استمراره من خلال مجموعة مقتضيات جديدة تحاول احتواءالغضب الشعبي و الحزبي و تلميع صورة النظام على مستوى الخارجي ليحصل على حسن السيرة و السلوك من لدن المجتع الوطني و الدولي .

المطلب الثاني : البرلمان المغربي و واقع الدستوراني المعقلن
 إن الهوية البرلمانية التي انبثقت من نصوص دستور 2011 لم تنسلخ عن أهم مبادئ العقلنة البرلمانية و إنما كانت الصورة التي قدمها دستور  بعد التحامها مع محيطها الاجتماعي و السوسيوثقافي ماهي إلا قاموسا مختلفا احتفظ ببعض التوصيفات المألوفة لهذه المؤسسة و إنضافت إليه أخرى ،تجلت معالمها و طبيعتها مع دخول هذه المقتضيات مرحلة التجريب و في هذا المطلب سنحاول أن نرصد أبرز الفصول التي ترسخ الفكر العقلاني في الوثيقة الدستورية سواء بشكل صريح او بشكل ضمني كان مطمع بحث و تحليل و دراسة للإستجلاء .

الفقرة الأولى : تشريع البرلماني و السلطة التقليدية
   يتضح جليا من خلال قراءة فصول الدستور الجديد أن الكتلة نصية التي تأسست عليها بنية و وظيفة و مجال تحرك مؤسسة البرلمانية  يعكس بشكل جلي أن دستور لم يؤسس فكرة القطيعة الكلية مع بعض قواعد و آليات النظام البرلماني الكلاسيكي التي كانت ترهق تطور الممارسة البرلمانية بالمغرب يلاحظ متتبع استمرار إرث العقلنة البرلمانية في إنتاج نفسه و كشف هويته عبر أكثر من مقتضى و إجراء دستوري سواء في التشريع العادي و التنظيمي  و مالي و على مستوى الرقابة و سياسات العمومية.
     1: البرلمان بين وهم الاستقلال و التحرر و واقع المعقلن .

الفصل 71 من دستور 2011 : التحديد الحصري لإختصاصات البرلمان .
 لقد عمل المشرع الدستوري في فصل المحدد للإختصاصات المؤسسة التشريعية على تقويتها و توسيعها لتشمل من تسع مجالات بموجب الفصل 46 من دستور 1996 إلى ثلاثين مجالا بموجب الفصل 71 من دستور 2011 و هذا ما أعتبر مؤشرا لإعادة الاعتبار لمؤسسة التشريعية ، لكن بدراسة تحليلية و دقيقة لهذا الفصل تتضح أن مجمل هذه الاختصاصات تم نقلها من الدستور السابق لكن بشكل من التدقيق و التفصيل مع إضافة مجالات جديدة تتعلق أساسا بالعفو الملكي و معاير التقطيع الانتخابي و الاتفاقيات الدولية و هذا مايزكي استمرارية التي تقول أن الدستور الجديد بقي وفيا لفكرة تحديد مجال القانون على سبيل الحصر ،و في هذا الضوء تبقى المبادرة التشريعية رهينة بسلطة الحكومة و مدى تجاوبها ،حيث تبقى مسألة التجاوب من عدمه خاضعة لحسابات سياسية بين الأغلبية البرلمانية و الحكومة من جهة و بين الأغلبية المعارضة من جهة أخرى و ذلك حسب مصدر هذه المقترحات و الجهات التي تقدمت بها (23) .      كما أن فصل 71 ورد أن القانون يختص بالتشريع في ميدان النظام الضريبي ،ووعاء الضرائب و مقدارها و طرق تحصيلها ،إلا أن الواقع العملي يعكس ذلك باعتبار أن كل ما يتعلق بجانب المالي تحتكره السلطة التنفيذية و ذلك من خلال قوانين المالية السنوية                                                               إضافة إلى هذا نجد في نفس الفصل أن يختص القانون في التشريع في الميادين العفو العام فالمفهوم الدستوري يقضي أن العفو العام من إختصاص البرلمان في حين أن العفو الخاص يرجع إلى الملك ،لكن المنطوق الدستوري يحافظ على صلاحيات الملك في ممارسة العفو بشكل عام دون تحديد في النوع أو تقيد في الطبيعة (24). ومن هنا يطرح التساؤل : هل يمكن اعتبار الاختصاصات الواردة في الفصل 71 من دستور هي مجالات محظورة على المؤسسة الملكية ؟
يصعب من الناحية الدستورية و العملية منع الملك من ممارسة اختصاصات تدخل في اختصاصات السلطة التشريعية لطبيعة المؤسسة الملكية تاريخيا و دستوريا و عمليا ، و التي يمكن إرجاعها عموما إلى ما يلي (25) :
* عدم وجود نص دستوري يحظر بشكل صريح ممارسة الملك في لاختصاصات المسندة إلى البرلمان .                                                                                                                                  * إلى موقع المؤسسة الدستورية الملكية في النظام الدستوري المغربي حيث يعتبر أسمى المؤسسات في الهرم الدستوري
                                                                       

(23) حسن طارق:مجلة مسالك في الفكر و السياسة و الاقتصاد، ملف العدد : البرلمان المغربي و رهانات دستور جديد، عدد مزدوج 26ـ25 الدار البيضاء 2014 ص 56 ـ 57  .                                                                               (24): الفصل 58 من دستور 2011 { يمارس الملك حق العفو} .                                                                     (25): مساعد عبد القادر ،الوظيفة التشريعية للبرلمان المغربي ،قراءات في الاختصاصات و نظرات قي المقاربات ، مجلة المغربية للأنظمة القانونية و السياسية ، العدد 32 طنجة  2012 ص 11 

  * إلى الارتباط الوثيق بين المؤسسة الملكية و مؤسسة البرلمانية من الناحية الإجرائية (26) نفسره بالمراقبة الملكية للمؤسسة التشريعية .
استنتاجات :
و إنطلاقا من التوضيحات التي سبق الإشارة إليها و التي تبين مكانة المؤسسة الملكية و يمكن القول أن علاقة البرلمان بالمؤسسة الملكية تكاد تكون تابثة في معظم الدساتير التي عرفها المغرب وإن كانت بعض التعديلات التي جاء بها دستور الجديد تبدو متميزة و و يمكن إشارة إلى تعديلين مهمين :                                                                                                      الأول: يتعلق بفقدان الملك لصفة (الممثل الأسمى للأمة) التي ارتبطت به منذ دستور حالة  الاستثناء لسنة 1970 .                                                                                              الثاني :يهم اعتبار الحكومة منصبة قانونيا بمجرد تصويت مجلس النواب على برنامجها (27)، رغم أن مسألة التنصيب الحكومي لا تزال تثير بعض الغموض ، و التساؤلات حول الوضعية القانونية للحكومة و الأعمال الصادرة عنها خلال الفترة الفاصلة بين تعين الملك لأعضائها و تصويت مجلس النواب على برنمجها ،خاصة في ظل صدور ظهير تعين أعضائها قبل تقديم البرنامج الحكومي (28).
و خلاصة القول أن العلاقة بين الملك و البرلمان تتمحور حول عدة  جوانب  لكن السؤال المطروح هل هي علاقة تعاون أم علاقة هيمنة و سلطة ؟ سنحاول إجابة عن هذا التساؤل بعد محاولة تحليل فصول تربط المؤسسة التشريعية و الملكية و مقاربة أي نوع لعلاقة التي تربط بينهما .
2: علاقة الملك بالمؤسسة البرلمانية .
يعتبر الباحث الفرنسي ريمي لوفو أن في قلب النظام الساسي المغربي يوجد رجل واحد هو  الملك، وأنه يمكن القول أن للملكية طريقتها في تدبير الحكم من زمن للأخر (29). هذه المقولة تشكل إلى حد بعيد تصورا للمكانة التي يحتلها الملك في النظام السياسي المغربي .
يحتفظ الملك بسلطات إتجاه البرلمان تتمثل في سلطات رمزية و توجهية إزاءه ، إلى جانب تدخله في الوظيفة التشريعية التي يعطيه الدستور صلاحية ممارستها ،فضلا عن تحكمه في مصيره من خلال امتلاكه لسلطة (30)



                                                                          
(27): الفصل 88 من دستور 2011
(28): صدر ظهير تعين رئيس الحكومة (الظهير رقم 1.11.183) بتاريخ 29 نونبر 2011 (ج. ر .عدد 6000 بتاريخ فاتح دجنبر 2011)، و صدر ظهير تعين أعضاء الحكومة (ظهير رقم 1.12.01) بتاريخ 3 يناير 2012 ،بينما لم يعرض البرنامج الحكومي على أنظار البرلمان إلا بتاريخ 19 يناير 2012 ، ولم تتم المصادقة عليه إلا بتاريخ 26 يناير من نفس السنة
(29): ريمي لوفو، الفلاح المغربي المدافع عن العرش ، ترجمة محمد بن الشيخ ، سلسلة أطروحات و بحوث جامعية ،وجهة نظر مطبعة النجاح الجديدة ،طبعة الأولى عدد 2 ص 24
(30): أحمد بوز . مرجع السابق . ص 157
 * الملك المشرع الفريد في المجال الديني (31) .
لم يمنع تنصيص الدستور على [ممارسة البرلمان للسلطة التشريعية] ، من أن يتكرس التشريع في الحقل الديني كمجال محفوظ للملك ، فتأسيسا على الفصل 41 و 42 من الدستور يمارس الملك وظيفة التشريعية في المجال الديني بصفة مستقلة و حصرية، لا يتقاسم هذا الاختصاص مع أي سلطة أخرى فهو تفويض دستوري للملك ،كإعلان صريح على دسترة موروث تاريخي و ديني ، طبع الحياة السياسية للملكية كسلطة تأسيسية الواضعة للدستور و القائمة على إمارة المؤمنين و على المشروعية الدستورية عن طريق الجمع بين السلطتين الروحية و الزمنية (32)، الأمر الذي تكيف معه الملكية المغربية بأنها مطلقة قائمة على تجميع السلطات و تمركزها في يد الملك ،وهذا ما يجعل مبدأ فصل السلطات في مأزق يصعب أو يستحيل العمل بأحكامه في غياب توازن بين قوة الرمزية الدين، و تفعيل مقتضيات الدستور لكون الملك الدستوري أقل درجة  من الملك الديني .
 * إصدار الأمر بتنفيذ القانون اختصاص ملكي.
تعتبر هذه المرحلة من المراحل الأساسية التي يمر منها التشريع، بعد الموافقة عليه من طرف البرلمان ،و هو إجراء جوهري يعتبر بمثابة مشاركة مباشرة للملك في مسطرة التشريعية (33) ،فهو لم يكن مقيدا بأجل في دساتير 1962.1970.1972.الأمر الذي كان يحول دون إصدار القانون في أجل معقول أو تعطيله ،إلى أن تم تقيد إصدار الملك للأمر بتنفيذ القانون بأجل إبتداء من دستور 1992 و هو المبدأ الذي تم تأكيده في دستور 1996 الذي حدد أجل إصدار الأمر بتنفيذ القانون من طرف الملك في 20 يوما تطبيقا لمقتضيات الفصل 26 من الدستور المذكور .و هو ذات المبدأ ورد في الفصل 50 من دستور 2011 بحيث أوضح أنه بعد التصويت على القانون من طرف البرلمان ، يحال على الحكومة  و للملك أجل ثلاثين يوما لإصدار الأمر بتنفيذه . و هنا يفتح الباب لطرح مجموعة من التساؤلات ، هل في حال امتناع الملك عن ذلك إما صراحة أو ضمنيا هل يعني ذلك اصطدام الإرادة الملكية مع توجهات البرلمان ؟
* للملك سلطة طلب قراءة جديدة لكل مشروع أو مقترح قانون
إن اقتراحات القوانين ذات المصدرالحكومي أو المصدر البرلماني، يمكنها أن تكون موضوع رقابة .يمارسها الملك استنادا إلى الفصل 95 من دستور عن طريق تقنية قراءة جديدة تستهدف كل مشروع أو مقترح . ويستخلض من أحكام هذا الفصل المذكور بأن البرلمان ملزم بأن يستجيب للإرادة الملكية، و في حال رفض طلبه.  يترتب عنه حل مجلسي البرلمان أو أحدهما،وفقا للكيفية المقررة في الفصل 96 من الدستور
                                                                       
(31): عبد الكبير العلوي الاسماعلي . سلسلة الوعي القانوني ، مطبعة بني ازناسن ،سلا ـالمغرب 2015 عدد 1 ص 20 .21      (32): في إطار ممارسة الوظيفة التشريعة  فالملك  محمد السادس قد مارس الوظيفة التشريعة بمقتضى الفصل 19 من دستور 1996 قبل العمل بدستور 2011 بمناسبة إحداث مؤسسة الوسيط ،و المجلس الوطني للحقوق الإنسان ،و الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بمقتضى ظهائر .                                                                                                                          (33): عبد الاله فونتير ،العمل التشريعي بالمغرب أصوله التاريخية و مرجعياته الدستورية ـدراسة تأصلية و تطبيقية ـمطبعة المعارف الجديدة ،الرباط 2002، الجزء الثاث ـص 18
و هو الإجراء لسائر اقتراحات القوانين كما ورد في دساتير 1970.1972.1992.1996 خلافا لدستور 1962 الذي حصر طلب القراءة الثانية في مقترحات القوانين دون مشاريع القوانين ، و يكون طلب القراءة الجديدة بواسطة خطاب يوجهه الملك إلى الأمة و البرلمان و هو غير قابل للرفض (32) .إن هذا الإجراء يعتبر من وجهة نظرنا أنه شكل من أشكال رقابة التصفية القبلية للقوانين المسندة إلى السلطة الملكية قبل إصدار الأمر بتنفيذها .
* سلطات تتعلق بحل البرلمان    
لا تنحصر صلاحيات الملك في علاقته بالبرلمان عند حدود التوجيه و [اقتطاع] بعض سلطاته التشريعية و إنما يتعد ذلك إلى حد التحكم في مصيره، ووضع حد لوجوده المادي و هي الصلاحية التي يمارسها عبر اللجوء المباشرة إلى حل البرلمان ككل أو حل أحد مجلسيه أو عبر الموافقة على مبادرة رئيس الحكومة بحل مجلس النواب باعتبار أن إقدام على هذه المبادرة تتطلب إستشارة الملك ، إن تخويل هذه الصلاحية للملك يثير العديد من النقاشات خصوصا فيما يقتضي مبدأ فصل المرن لسلطات .
و إلى جانب هذه الصلاحيات التي يتوفر عليها الملك في مجال التشريع يتوفر على صلاحيات غير مباشرة و ذلك في حالة الاستثناء و التي تخوله صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها دفاع عن الوحدة الترابية بما في ذلك الإجراءات التشريعية حتى ولو كان اللجوء إلى إعلان هذه الحالة لا يترتب عنه حل  والبرلمان فالملك يمارس مهام التشريعية و البرلمان قائم فما الجدوى من وجوده ؟
*حق الملك في مخاطبة البرلمان .                                                                                           يقدم الملك من خلال خطبه مجموعة من عناصر التصور و الرؤية الملكية للكثير من القضايا السياسية العامة للبلاد ،و الخطاب الملكي الموجه إلى البرلمان لا يتجرد من طابع القدسية  و يظل محرما تحريما مطلقا الأخد فيه بالنقاش و التداول قانونيا و سياسيا مما يجعل الخطاب الملكي ذو مكانة خاصة في النظام السياسي المغربي  وعليه إذا كان البرلمان ساحة للنقاش ،فإنه يحظر عليه مناقشة الخطب الملكية (34) و منه فالخطب الملكية الموجهة للبرلمان في إطار الفصل 52 من الدستور ،لا تختلط بتلك التي يلقيها الملك وقت ترؤسه لافتتاح دورة أكتوبر من كل سنة تشريعية على الوجه المشار إليه في الفقرة الأولى من الفصل 65 (35) وعليه تصبح المؤسسة التشريعية مدرسة ملكية لتعلم الديمقراطية و تلقي التوجيهات التشريعية عن طريق خطابات ملكية فهذه الأخيرة تبقى توجهات ملكية سامية يتعين على البرلمان الأخد بها.

                                                        
(34): وفي هذا الإطار جاء في الخطاب الملكي للملك الراحل حسن الثاني بخصوص مخاطبته للبرلمان لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية ليوم 27 يوليوز 1997 يقول " الإخلاص هو الذي جعلني دائما أتحدث إليكم في شتى النقط و المواضيع ،التي أريد أن ينصب اهتمامكم عليها ، لا فحسب في أيام الدورات المنتظمة و المنظمة ،يل حتى خارج الدورات ،لتكون دائما بالنسبة إليكم تاقوسا يدق في عقلكم و في قلبكم لينبهكم إلى أن للمغرب مواعيد مع الزمن ،علينا ألا نخطئها، بل علينا ربما أن نسبق إليها " (35): خطاب الملك الحسن الثاني بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية لمجلس النواب بتاريخ 8 أبريل 1998 الجريدة الرسمية عدد 2042 بتاريخ 1998/04/18 ص 711 ‘إذ يقول فيها الملك " إن الخطاب الذي سنلقيه اليوم أمامكم ،هو خطاب توجيهي كسابقيه ،فلا يمكن إذن أن يعد خطابا ملكيا للبرلمان كما ينص الدستور ،فالخطاب الملكي للبرلمان _ كما تعلمون _لا يقبل المناقشة أما هذا الخطاب ،بالعكس فليس إلا آراء و توجيهات و اختيارات ،سنعرضها أمامكم راجين أن تكون حافزا لهمكم  و لمخيلتكم و لوطنيكم "
استنتاجات
تبقي مظاهر العقلنة البرلمانية ذات سمة تبرز في الوثيقة الدستورية و عبر مضمورة تبعية البرلمان في الكثير من الحالات لمؤسسة الملكية على الوجه الذي بيناه سابقا حيث تسمح قراءة الأحكام الدستورية ذات صلة بالبرلمان و إلى حد بعلاقاتها بالمؤسسة الملكية إلى استنتاج بأن المشرع الدستوري حرص على التوفيق بين تقوية طابع البرلماني للنظام السياسي المغربي من دون المساس بالمكانة الدستورية السامية للملكية(32) .
الفقرة الثانية : البرلمان و الحكومة
ظلت العلاقة بين الحكومة و البرلمان مطبوعة  بهيمنة السلطة التنفيذية على الجهاز التشريعي خلال ما يعرف بتقنيات (العقلنة البرلمانية) و إذا كان دستور 2011 قد احدث تحولا في العلاقة بين المؤسستين لا يمكن تجاهله خاصة عندما عمد على تقوية الدور التشريعي للبرلمان و الرقابي فإن ذلك لا يمنع من القول أن العلاقة لا تزال محكومة بنوع من اختلال التوازن لصالح الحكومة ، حيث يبدو تأثيرها في عمل البرلمان أكثر وضوحا و يمكن لمسه في عدة جوانب . 
*ممارسة البرلمان للمبادرة التشريعية .
لقد قرر الدستور الجديد الحق في التشريع لكل من البرلمان و الحكومة و الملك ،و لكل واحد منهم له مجاله و حدود اختصاصاته و فق لأحكام و الشروط المبينة في فصول الدستور والأنظمة الداخلية لمجلسي النواب و المستشارين .و تعتبر فرضية المساواة في المبادرة بالتشريع بين الحكومة و البرلمان في النظام الدستوري المغربي تجد سندها في الفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور ينص بأنه [ لرئيس الحكومة و لأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين ].
لكن مبدأ المساواة في التشريع بين الحكومة و البرلمان يبدو أنه غير متحقق في ظل الممارسة التشريعية فحصيلة الولاية التشريعية التاسعة كانت هزيلة و كما هو ثابت من الإحصائيات التي تبين هيمنة الحكومة على العملية التشريعية (33) .كما أن مسألة احتكار السلطة التنفيذية مجال التشريع  و تظهر خصوصا في القوانين التنظيمية (34) و التي أثارت نقاش و جدال كبير حول من يحق له المبادرة بتقديم القوانين التنظيمية ؟ هل هو مجال خاص بالحكومة أم يحق لأعضاء البرلمان أيضا المبادرة بتقديم مقترحات قوانين تنظيمية ؟   



                                                              
(32): حسن طارق الدستورو الديمقراطية : قراءة في التوترات المهيكلة لوثيقة 2011 سلسة الحوار العمومي عدد 4 الرباط 2013 ص  133.                                                                                                                                               (33):أنظر ملحق  أخر كتاب ص
(34): عبد الكبير العلوي الاسماعلي . مرجع سابق ص 28
    قد يفهم بأن تقدي اقتراحات القوانين التنظيمية هو مجال خاص بالحكومة ، تأسيسا على الفصل 49 من الدستور الذي ينص بأن المجلس الوزاري،يتدوال في مشاريع القوانين التنظيمية و هو المبدأ الذي أكده أيضا الفصل 86 من الدستور ، و يستخلص من الفصلين 49و 86 من الدستور و أن المبادرة باقتراح القوانين التنظيمية هي مجال خاص بالحكومة و ذلك لإغفال الفصلين الإشارة إلى مقترحات القوانين، هذا التأويل قد يجد سنده من وجهة نظر الحكومة بتاكيدها على مشاريع القوانين التنظيمية (34)الأمر الذي ستنعدم معه فرضية وجود حالة الاختصاص المزدوج أو المتنافس عليه بين الحكومة و البرلمان .        استنثاجات .
1: إن ما يمكن أن نستنتجه من هذا الخلاف القائم بين السلطة البرلمانية و السلطة التنفيذية في مسألة المبادرة في القوانين التنظيمية و توسيع مجال المبادرة الحكومية في هذا النوع من القوانين لا يمكن إدراجها ضمن نظرية العقلنة البرلمانية  فحسب بل هو تقيد و تحكم في صلاحيات البرلمان و تعديا صريحا على مبدأ الفصل بين السلطات القائم على التوازن و ليس الهيمنة . 
  2: بإضافة إلى أنه باستقراء الفصول 78 و 80 و 82 و 84 من الدستور تنص على أن تقديم اقتراحات القوانين و تعديلاتها سواء كانت مشاريع أو مقترحات هو حق لرئيس الحكومة و لأعضاء البرلمان ،أما كون القوانين التنظيمية تحال وجوبا على البرلمان للمصادقة عليها طبقا للفصل 86 من الدستور. لا يفهم من هذا الإجراء الجوهري بأن المشرع الدستوري لم يسند للبرلمان المبادرة بتقديم مقترحات القوانين و إلا اعتبرت وظيفة البرلمان التشريعية محصورة في المصادقة على مشاريع القوانين التي مصدرها الحكومة أي مشاريع القوانين التنظيمية.
3: و عموما اقتراح القوانين التنظيمية اختصاص متنافس عليه بين الحكومة و البرلمان و النزاع القائم حول الأحقية اقتراح قوانين التنظيمة و الذي اقتضى تدخل المحكمة الدستورية يدخل ضمن ما يعرف بالطعون التي تستهدف الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية و التي تشمل عيب الاختصاص و عيب الشكل و هما ركنان شكليان في التشريع حتى يكون مطابقا لدستور، فالمحكمة الدستورية ستتولى التحقق ما إذا كان التدوال اقتراح القانون التنظيمي من طرف المجلس الوزاري بأنه إجراء جوهري ينسحب أيضا على مقترحات القوانين التنظيمية التي مصدرها البرلمان ،




                                                                   

(34): و هذا يبدو واضح في معارضة الحكومة لتقديم بعض الفرق البرلمانية لمقترح قانون تنظيمي للجان تقصي الحقائق و تجخل الحكومة لسحب البساط من البرلمان بعد ان كان مقترح قانون تنظيمي قطا مراحل مهمة من التداول بشأنه حيث تم التصويت عليه من طرف لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب و عرض على الجلسة العامة من أحل المصادقة عليه .


الأمر الذي قد يفسر بأن تقديم مقترحات قوانين التنظيمية من طرف البرلمان لا يدخل ضمن اختصاصاته و أن مشاريع القوانين التنظيمة تعرض وجوبا على المجلس الوزاري و بتخلف هذا الإجراء سيترتب مخالفة دستورية . و منه نعتقد أن المحكمة الدستورية ستكون محاصرة بأحكام الفصل 49 خاصة و أن قضاؤها متواتر بالبث و بالأولوية في الشكل و الإجراءات المتعقبة لإقرار القانون التنظيمي (35) .
إشكالية المدة الزمنية لصدور  القوانين التنظيمية
نص دستور في الفصل 86"تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور " و يلاحظ هنا حديثه عن مشاريع قوانين التنظيمية دون الإشارة إلى مقترحات القوانين التنظيمية و هذا ما طرح مجموهة من التساؤلات حول ما إذا كان المقصود بهذه المدة ((مشاريع قوانين التنظيمية )) التي تصدرها الحكومة و هذا ما يجسد حرص المشرع  الدستوري على التميز بين شيئن :المبادرة الحكومية في مجال القوانين التنظيمية و هي المعنية بالأجندة الزمنية أما المبادرة البرلمانية في نفس المجال منفلتة من كل تحديد زمني  و برغم من تحديد المشرع دستوري للأجل صدور قوانين التنظيمية فإن مع نهاية الولاية التشريعية مازات مجموعة من قوانين التنظيمية لم تصدر بعض (36)
*المبادرة التشريعية للحكومة:
إلى جانب المبادرة بتقديم مشاريع قوانين من جهة الحكومة تمارس هذه الأخيرة السلطة التنظيمية إسنادا للفصل 90 من الدستور و الذي أسند السلطة التنظيمية إلى رئيس الحكومة التي يمارسها بصفة أصلية أو يفوض بعض من سلطه إلى الوزاراء و يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون و يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية بواسطة المراسيم التشريعية أو المراسيم التطبيقية فا في الحالة الأولى نكون أمام مراسيم القوانين أو التفويض التشريعي استنادا إلى الفصل 81 من الدستور ،و في الحالة الثانية أي عندما يتعلق الأمر بالمراسيم التطبيقية التي تصدرها الحكومة ضمانا لتنفيذ القوانين دون إذن من البرلمان فهو حق تستمده من الدستور . و يستفاد من هذا أن الدستور المغربي قيد مجال القانون الذي أخده من دستور الجمهورية الخامسة من فرنسا أي ما لا يدخل في مجال القانون يختص به المجال التنظيمي الذي يبدو غير مقيد في الدستورية الفرنسي و المغربي .

                                                     
(35): راجع القرار 817/2011 بتاريخ 15 ذي القعدة 1432(13 أكتوبر 2011) و القرار 818/2011،بتاريخ 22 ذي القعدة 1432(20 أكتوبر)، و القرار 820/2011،بتاريخ 21 ذي الحجة 1432 (18 نوفمبر 2011)، القرارات للاحتهاد الدستوري، المجلس الدستوري [المحكمة الدستورية] 2012ـ1994 ، الجزء الأول ، منشورات للإدارة المحلية و التنمية و سلسلة دلائل التسير عدد 30،ص 268.                                                                                                                                             (36):  قانون التنظيمي المتعلق ب مراحل تنفعيل الطابع الرسمس للأمازيغية (الفقرة الثالثة من الفصل 5 من دستور 2011)، قانون التنظيمي المتعلق بإخداث مجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية ( الفصل 5 من دستور 2011)، قانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب

*تدخل الحكومة في المسطرة التشريعة
ويتخد ذلك عدة أشكال تتجلى في :                                                                                          1:حق التعديل (37) .                                                                                                      2: الدفع بعدم قبول المقترحات و التعديلات التي تقدر الحكومة الحكومة أنها لا تدخل في مجال اختصاص البرلمان (38).                                                                                                              3: الاعتلااض على التعديلات التي لم تعرض من قبل على اللجنة المعنية (39).                               4: طلب البث بتصويت واحد في النص مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرفها(40)  5: إنهاء دورات البرلمان بمرسوم (41).و الدعوة لعقد دورات استثنائية للبرلمان (42).                         
 واضح من تحليلنا لمجموعة لفصول دستور 2011 في( المبحث الأول) أنه بالرغم من المستجدات التي حملها دستور و النصوص القانونية المنبتقة منه ( التنظيمية أو العادية ) و التي ساهم في تقوية و تعزيز مكانة المؤسسة البرلمانية مقارنة مع الدساتير السابقة  فإنها تبقى محدودة و نسبية و لم تغير من حقيقة أن السلطة الفعلية توجد في مكان أخر غير البرلمان  كما انها لم تخرج هذه المؤسسة من ثقل (( العقلنة)) الذي ظل يطبعها مند أول وثيقة دستورية عرفها المغرب.









                                                                    
                                                                                                                                                                        (37): الفقرة 1 من الفصل 83 من دستور 2011.                                                                                                      (38): الفصل 79 من دستور 2011 .                                                                                                                     (39): الفقرة 1 من الفصل 83 من دستور 2011 .                                                                                                     (40): الفقرة 2 من الفصل 83 من دستور 2011 .                                                                                                     (41): الفصل 65 من دستور 2011.                                                                                                                       (42): الفصل 66 من دستور 2011.

المبحث : الأنظمة الداخلية للبرلمان و علاقاتها بالعقلنة البرلمانية
   تشكل الأنظمة الداخلية المصدر المتميز للقانون البرلماني، بالنظر إلى مرامي مواضعيها المتعلقة بتنظيم السير الداخلي للمجالس و المساطر المتبعة في مداولاتها ،إضافة إلى علاقات هذه المجالس بمؤسسات دستورية أخرى، فالمجالس البرلمانية لم تعد ذات سيادة خلافا للقاعدة التي كان يجرى بها العمل مثلا في فرنسا حيث كانت المجالس تحدد بنيتها الداخلية بنفسها و تنظم أشغالها كلية بمقتضى أنظمتها الداخلية و بشكل مستقل إلى أن ظهرت في مجال الفقه الدستوري اتجاهات تطالب بضرورة عقلنة نشاط البرلمان بحصر مجال تدخاله و مراقبة أعماله بما فيها وضع القوانين الداخلية، و المغرب منذ التجربة البرلمانية الأولى استئنس بل اقتبس مجموعة قواعد و المبادئ التي أطرت مسار البرلمانية المعقلنة ،و هكذا أفرزت الدساتير المغربية المتعاقبة للمؤسسة البرلمانية مجموعة من المقتضيات انصبت على تنظيمها و مسطرة عملها و ممارسة السلطة التشريعية و علاقاتها بالملك و الحكومة (المبحث الأول) الأمر الذي اقتضى بنا في هذا المبحث الوقوف على خصوصيات النظام الداخلي الذي سنحاول في ا(لمطلب الأول)  من خلاله إبراز ملامحه من خلال مضمونه و قوته الملزمة وأيضا  مسطرة وضعها و إلزاميتها  و سنحاول أيضا الحديت عن المستجدات التي جاءت بها الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان ، لنتابع أشكالية العقلنة البرلمانية من خلال المراقبة الدستورية للأنظمة الداخلية كشكل من أشكال العقلنة البرلمانية
المطلب الأول : ماهية الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية
سنتطرق في هذا المطلب إلى تحديد مصادر الأنظمة الداخلية و طبيعتها و الأسس في وضع النظام الداخلي بحيث نجد الأصل هو الدستور من حيت تناوله لوضعية و موقع المؤسسة البرلمانية و أيضا مدى إلزامية إحالة على القوانين التظيمية كمصدر ثم إبراز طبيعتها و أهمية مواضعها بالنسبة لتطبيق المغربي لتأتي القوانين العادية كمصدر في الدرجة الثالثة و ذلك نظرا للأهمية النسبية باعتبار تناوله لمواضع تمس بعض الجوانب المرتبطة بالنظام الداخلي أما بالنسبة للخصوصيات هذا الأخير سنحاول إبراز ملامحه من خلال قوته الملزمة و أيضا استقلال المجالس البرلمانية (الاستقلال المالي و الإداري)  لكن بعد أن نشير   بشكل بسيط عن المستجدات التي جاء ت بها الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان
الفقرة الأولى : مستجدات الأنظمة الداخلية للبرلمان مع دستور 2011
لقد جاءت الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمانب بمجموعة من المستجدات للمواكبة التحولات الظرفية الساسية التي عرفها المغرب و التي توجت  بدستور 2011 و القوانين التنظيمية لمجلس النواب و المستشارين و منه حاولنا في هذه الفقرة الأولى قبل تحليل ضوابط العقلنة البرلمانية و التي كانت مطمع بحث و إشكالية في عرضنا الوقوف عللى أبرز المستجدات التي جاءت بها الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان ( مجلس النواب و مجلس المستشارين ) .
قبل الحديث عن  المستجدات التي جاءت بها الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان لا بد من إعطاء لمحة عن تطور الأنظمة مجلسي البرلمان في الدساتير المغرب


مرحلة دستور 2011
مرحلة دستوري                     ( 1992.1996)
مرحلة  دستوري( 1962  ـ 1972)

1: لأول مرة التنصيص على ضرورة مراعاة التناسق و تكامل النظمة الداخلية لمجلسي البرلمان فيما بينهما

2: تردد كلمة النظام الداخلي في دستور أكثر من 10 مرات  و هذا خلافا للدساتير السابقة ( مرة في دستور 1962 ، 1970.1972/ مرتان في دستور 1992. 1996

1: المشرع الدستوري عدل عن تسمية ((القانون الداخلي)) إلى تسمية اكثر دقة (( النظام الداخلي)).
2: التصريح بالمطابقة النظام الداخلي لأحكام الدستور أصبح موكولا إلى مؤسسة دستورية مستقلة و(المجلس الدستوري)

1: تم التنصيص على نظام البرلمان ثنائية المجلسين ( مجلس النواب  مجلس المستشارين )
2: دسترة النظام الداخلي للبرلمان .
3: النظام الداخلي كان يسمى ب ((القانون الداخلي)).
4: وجوبية وضع نظام داخلي للبرلمان و لكل مجلسي نظامه الخاص .



1: مستجدات النظام الداخلي لمجلس النواب (43).
من حيث الشكل : أصبح يتكون النظام الداخلي لمجلس النواب من 249 مادة تتوزع على سبعة أجزاء .
التسمية
الأجزاء
تنظيم مجلس النواب
الجزء الأول

سير أعمال المجلس
الجزء الثاني

التشريع
الجزء الثالث
مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب

الجزء الرابع
مقتضيات الخاصة

الجزء الخامس
مدونة السلوك و الأخلاقيات

الجزء السادس

مراجعة النظام الداخلي

 الجزء السابع 

                                               
(43): النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم الخميس 23 رمضان 1434 الموافق لفاتح غشت 2013 و جلسة المنعقدة يوم الثلاثاء 29 ذي الحجة 1434 الموافق ل 29 أكتوبر 2013 و كما قضى به المجلس الدستوري في قراره 929/2013 بتاريخ 15 محرم 1435 الموافق ل 19 نوفمبر 2013
أهم معالم الإصلاح و مستجدات النظام الداخلي لمجلس النواب .





1: حقوق المعارضة  

التشريع :
1: المشاركة الفعلية في مسطرة تشربع من خلال تسجيل مقترحات القوانين بجدول أعمال المجلس .
2: يخصص لفريق المعارضة صاحب المقترح حصة زمنية في حدود 10 دقائق في بداية الجلسة المخصصة لدراسة مقترحات القوانين
3: تقدم بالأسبقية التعديلات المقترحة من فرق المعارضة بالجلسة العامة حول كل مادة.
المراقبة.
العضوية في المحكمة الدستورية
العضوية فب مكتب مجلس النواب : يخصص بالأسبقية منصب محاسب و /أو منصب أمين لا بترشح لهما إلا نائبة أو نائب من المعارضة .
لجنة مراقبة صرف الميزانية

2: تنظيم الفرق و المجموعات النيابية .                                                                             
3: التدبير الديمقراطي  و الموارد المالية للفرق و المجموعات و يتجلى فيها  :                                         ـ التدبير الديمقراطي للفرق و المجموعات النيابية .                                                                   ـ   الموارد المالية للفرق و المجموعات النيابية
   4: مستجدات في مجال التشريع  .                                                                                         أ  ـ مقترحات القوانين : طبقا للفصل 82 من الدستور نصت الفقرة الأخيرة من المادة 26 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن(( يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات   القوانين و من بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة ))                                                                                 ب  ـ قانون التصفية: و هو من بين المستجدات التي خلافا للدساتير السابقة حيث أن الحكومة لم تكن  ملزمة بتقديم هذه القوانين في أجل معين .                                                                                ج : مسؤولية البرلمان في المحافظة على التوازن المالي                                                           
 استحدات لجنة مراقبة المالية العامة و هي من مستجدات النظام الداخلي لمجلس النواب و عدد أعضائها 43 عضو و تختص دون الإخلال بالدور الرقابي المكفول لباقي اللجان الدائمة في ( مراقبة و تتبع الإنفاق العمومي للحكومة، النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة و قد تولت المواد من 218 إلى 221 من النظام الداخلي لمجلس النواب بيان عدد من مقتضياتها )







5: مستجدات في مجال الرقابة على أعمال الحكومة                                                                               

 التدقيق في المسطرة الواجب اتباعها بالنسبة لتقارير المهام الاستطلاعية ( عملت المادة 64 من النظام الداخلي للمجلس النواب على تدقيق كيفية دراسة تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة )
                                   
استماع اللجان إلى مسؤولي المؤسسات و المقاولات العمومية

 عرض الحصيلة المرحلية الحكومية و تقيم السياسات العامة

 تغير نصاب طلب ملتمس الرقابة و تشكيل لجان تقصي ( المادة 180 من النظام الداخلي لمجلس النواب أعادة ما تم التنصيص عليه في الفصل 105 من الدستور حيث قلص عدد في التوقيع على ملتمس الرقابة من الربع إلى الخمس )

الأسئلة الشهرية الموجهة للحكومة  و التي تم التنصيص عليها في الفصل 100 من دستور 2011 ليحدد النظام الداخلي كيفية التطبيق هذه المقتضيات في المواد من 201 إلى 207 .



: مستجدات النظام الداخلي لمجلس المستشارين   :
من حيت الشكل : يتكون النظام الداخلي من 292 مادة و تتوزع على سبعة أجزاء :
التسمية
الأجزاء
تنظيم هييئات مجلس المستشارين
الجزء الأول

 سير أعمال المجلس
 الجزء الثاني

التشريع
الجزء الثالث

المراقبة الحكومة من طرف المجلس 
الجزء الرابع

 علاقة المجلس بمؤسسات دستورية
الجزء الخامس

مدونة سلوك و الأخلاقيات البرلمانية
الجزء السادس

 المقتضيات الخاصة
الجزء السابع
النظام الداخلي لمجلس المستشارين (44)
من حيث المضمون :  جاء النظام الداخلي للمجلس بمجموعة من المستجدات نذكر منها

1: مقتضيات التنسيق بين مجلسي البرلمان إحداث لجنة برلمانية مشتركة تسمى لجنة التنسيق في مجمل القضايا التس تهم العمل المشترك (التشريع ، الرقابة ..)(المادة 34 )

2:  النص على حقوق المعارضة البرلمانية و تحديد كيفيات ممارستها

3: نص على إمكانية عقد اجتماعات مشتركة بين لجنتين أو أكثر من لجان مجلس المستشارين و تحديد ضوابطها .

4:  النص على إمكانية عقد اجتماعات اللجان، اسثناء من قاعدة السرية ، بصفة علنية و فق لشروط و ضوابط

5: النص على النصاب الدستوري لتشكيل لجان البرلمانية  لتقصي الحقائق الذي انتقل من أغلبية الأعضاء إلى ثلثهم فقط .

6: النص على المقتضيات الجديدة لتنظيم تناول الكلام  / النص على الأحكام الدستورية و تحديد كيفيات تفعيل مسطرة ((ملتمس مساءلة الحكومة))


الفقرة الثانية : العقلنة البرلمانية و آثرها على الأنظمة الداخلية للبرلمان 
1: مصادر النظام الداخلي :
دسترة القواعد الكبرى للمؤسسة البرلمانية:إن من أولى مظاهر العقلنة البرلمانية في التطبيق المغربي هو أن المشرع المغربي تناول أحكام البرلمان و مقتضايته في ما يزيد عن تسع و عشرين في المئة من الدستور 2011 حيث أنه تمت دسترة  التدقيق في القضايا و إيراد المبادئ الأساسية  تتعلق (بتكوينه ووضعية أعضائه ،و طريقة انتخابهم، و مدة عضويتهم ،و حصانتهم و انتخاب رئيسي مجلسيه و مكتبهما و صلاحيتهما و دوراته العادية و الاستثنائية ،و لجانه الدائمة و المؤقتة ، و طبعة جلساته و ممارسته لمهامه التشريعية من حيث تحديد مجال اختصاص القانون ....)

                                                                               
(44): النظام الداخلي لمجلس المستشارين كما أقره مجلس في جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 23 من ذي الحجة 1434 الموافق 29 أكتوبر 2013 و جلساته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 21 من رجب 1435 الموافق ل 21 ماي 2014 و جلساته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 3 رمضان 1435 الموافق لفاتح يوليوز 2014 ، و كما قضى به المجلس الدستوري في قراره 928/13 و قراره 938/14 و قراره الأخير 942/14 الصادر في 23 من رمضان 1435 الموافق ل 21 يوليوز 2014

مع الإحالة على القوانين التنظيمية لمعالجة تفاصيلها ، ذلك رغبة في المشرع في ضبط ممارسة هذه المؤسسة لاختصاصها و من تم يصح القول من قال ((إن عقلنة)) البرلمان هي بالأساس ((دسترة)) النظام الداخلي.و من هنا يتضح أن هذه الأحكام إذا ما تمعنا لا تدخل بطبيعتها في نطاق المسائل التي تعتبردستورية بل هي من إختصاص الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية و لعل هدف المشرع الدستوري من إقحام هذه الموضوعات و تكريسها في الدستور هو ضمان الاستمرارية و الاستقرار و الثبات حتى لا تتعرض للتغير و التبديل إلا وفقا لمسطرة التعديل الدستورو هي مسطرة تعرف تعقيدا كبير (45).  
موزاة الأنظمة الداخلية للبرلمان مع القوانين التنظيمية : المظهر الثاني للعقلنة البرلمانية فالمشرع الدستوري إلى جانب تنصيصه على أحكام و موضوعات للمؤسسة التشريعية أوكل لبعض القوانين التنظيمية بيان و تحديد مسائل و قضايا أخرى ترتبط بالبرلمان و نذكر في هذا الصدد ( القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ،القانون التنظيمي المتعلق بالمالية ،و القانون التنظيمي المتعلق بتسير اللجان النيابية لتقصي الحقائق).
المصادر غير الكتوبة: استثنى المشرع المغربي العرف كمصدر للأنظمة الداخلية للبرلمان و لم يتشكل النظام الداخلي للمؤسسة البرلمانية المغربية من تراكم الممارسات و الأعراف بسبب كون النظام مقتبس في جزئه الأكبر من النظام الفرنسي و بالتالي يظهر جليا قلة أهمية المصادر غير المكتوبة في النظام الداخلي للبرلمان المغربي(46) و الجدير بالذكر أنه عند وضع نظام داخلي جديد تكون الأرضية  هي النظام السابق مع مراعاة التعديلات الدستورية أو التنظيمية المطروحة.
استنتاجات.
ـ قلت أهمية المصادر غير المكتوبة نتيجة وجود المصادر المكتوبة من جهة ،و بفعل أيضا مساهمة المحكمة الدستورية بفرض مراقبة المشددة لمقتضيات الدستور من جهة ثانية.                                    ـ يصعب التسليم بأن للمعاير العرفية قيمة مماثلة للمقتضيات الواردة في النظام الداخلي، لأن انتقال ممارسة متكررة إلى قاعدة إجبارية يستلزم تدخل القاضي لمعاينتها و تطبيقها.
2: خصوصيات الأنظمة الداخلية للبرلمان
مدى سيادة و تحكم المجالس البرلمانية في أنظمتها الداخلية  :
إن العمل البرلماني ملزم بأن  يحيط نفسه بضمانات مدققة و لذلك شكل لنفسه تقنيات توجد خصائصها
الأساسية كلما وجد نظام تمثلي فأنظمة المجالس ليست فقط قانونها الداخلي ،بل هي تساهم في توجيه التوازن النظام الدستوري كله بتحديد النظام الدستوري كله بتحديد سلط كل الجهازين التنفيذي و التشريعي، إن من الناحية الشكلية يعتبر النظام الداخلي توصية
                             
(45):رشيد المدور مرجع سابق.ص 83
(46): نعيمة قوينس . مرجع سابق ص73 .

 يصادق عليها المجلس المعني حسب مسطرة عادية تنتمي إلى ما يسميه القانون الإداري بتدابير النظام الداخلي أي قواعد ذات صلاحية محدودة في موضوعها الداخلي و المخاطبين بها هم الأشخاص الخاضعين لما إما بصفتهم أعضاء بتلك المجالس أو موظفيها وإما بفعل حضورهم داخل بنايتها .            و ترجع مبادرة في وضع هذه الأنظمة طبقا للفصل 69 من دستور 2011 إلى (( يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي و يقره بالتصويت،إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام الدستور ))و في الفقرة الثانية من نفس الفصل تنص (( يتعين على المجلسين في وضعهما لنظامهما الداخلين،مراعاة تناسقهما و تكاملهما ضمانا لنجاعة العمل البرلماني ))، و لعل غاية المشرع الدستوري في التنصيص على  ((يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي)) في دستورترسيخا لمبدأ فصل السلط و إقرار لمظهر الاستقلالية بين السلطة التشريعية و التنفيذية(47) و بين كل مجلس عن الاخر .و تأكيدا على مبدا الاستقلالية أثناء وضع الأنظمتها الداخلية أقر المشرع الدستوري في دستور 2011 على منع التداول بالتتابع بين مجلسي البرلمان(48) بمعنى ينفرد كل مجلس بالتصويت على نظامه الداخلي الخاص به دون التداول في مجلسي البرلمان في مقترح النظام لكل مجلس منهما أو اقتراحات تعديله بالتتابع شريطة التنسيق بين المجلسين اثناء وضع نظامهما الداخلين ضمانا لنجاعة العمل البرلماني (49) باعتبارهما غرفتان لبرلمان واحد .                                                                                 
   المسطرة التشريعية لوضع النظام الداخلي لمجسلي البرلمان :نصت الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور على أن النظام الداخلي الذي يضعه كل مجلس برلماني ((يقره بالتصويت)) ولعل غاية المشرع الدستوري من إقرار التصويت كإجراء ضروري في الشريع الأنظمة الداخلية هو اعتباره نصا تشريعيا وملزم بالخضوع للمسطرة التشريعية إذ انه لم يشترط عددا ولا أجلا و بالتالي فالمسطرة الواجب إتباعها هي المسطرة التي تخضع لها النصوص القانونية.غير أن هناك إجراءات في وضع نظام مجلسا البرلمان تختلف عن إجراءات العادية و نذكر منها ( لا ينشر النظام الداخلي في جريدة رسمية،لا يخضع لتدوال بالتتابع ، يحال وجوبا على المحكمة الدستورية )  .                                                                مجال الأنظمة الداخلية للبرلمان : قبل دستور 2011 لم يكن يحدد المجال الخاص بالأنظمة الداخلية ،لكن بعد دستور 2011 أصبح جزء من المجال الخاص الموكول للأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية التشريع فيه منصوص على الدستور ، و هو ما سنحاول أن نتطرق إليه ولو بشكل مختصر :                           ـ تحديد كيفية ممارسة المعارضة البرلمانية لحقوقها الدستورية  و هو ما جاء في الفصل 10 الذي نص على ان الدستور يضمن للمعارضة البرلمانية مكانة متميزة و أقر بشرعيتها في الوجود (50)               
                                       
   (47): بالرغم من مبدأ الاستقلالية بين السلطة الشريعية و التنفيذية في وضع الانظمة الداخلية لمجلسي البرلمان فالحكومة يمكنها من خلال أغلبتها أن تتابع مجريات دراسة و المناقشة  و بواسطة تلك الأغلبية يمكنها تمرير جميع ملاحظتهاو اقتراحتها و تعديلاتها و بالتالي تكون قد شاركت بطريقة غير مباشرة في وضع الأنظمة المجلسي اليرلمان .                                              (48): مقتطف من مرجع سابق  رشيد المدور ، ص 95 :                                                                                             "قال الملك الحسن الثاني ،أن من شأن التنسيق بين المجلسين  يسهل على الجميع برلمانا و حكومة العمل للنظر جديا في القوانين و بدون ضياع الوقت، يجب أن يكون التبادل المكوكي للقوانين بين الغرفتين محاطا بجميع الشروط و بجميع الوقائيات حتى يكون في أحسن ما يمكن و حتى يمر على أحسن ما يرام "  .                                                                                         (49):  الفصل 69 من دستور 2011                                                                                                                    (50) الفصل 60 من دستور 2011 .       
ـ تحديد الحالات و الضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان البرلمانية بصفة علنية (51) .                      ـ تحديد كيفية و ضوابط عقد الاجتماعات المشتركة بين مجلسي البرلمان .                                       ـ تحديد قواعد تأليف و تسير الفرق  و المجموعات البرلمانية 
  ـ تحديد واجبات أعضاء البرلمان في الحضور و الجزاءات المطبقة في حالة الغياب(52)                     ـ تحديد عدد اللجان الدائمة و اختصاصها و تنظيمها .                                                                إلى جانب ذلك أوكل المشرع الدستوري لعدد من القوانين التنظيمية بيان و تحديد مسائل و قضايا كثيرة ترتبط بالعمل البرلماني و و هي كالتالي ( القانون التنظيميى المتعلق بمجلس النواب (53) ، القانون التنظيمي المتعلق يمجلس المستشارين (54) ، القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسير اللجان النيابية لتقصي الحقائق(55) ، القانون التنظيمي للمالية ، القانون التنظيمي المتعلق بملتمسات المواطنين التشريعية ..)
إلى جانب القوانين التنظيمية فهناك مجموعة قوانين عادية التي تنظم أمور و مسائل تتعلق بالبرلمان ، بل أكثر من ذلك فإن بعض تلك القوانين العادية أحالت على النظامين الداخلين لمجلسي البرلمان النواب و المستشارين تحديد و بيان كيفية تطبيق المقتضيات المتعلقة بالبرلمان الأمر الذي يحول تلك الأنظمة إلى نصوص تطبيقية للقواميم العادية، و نجد منها ( القانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب و المطبق أيضا على أعضاء المستشارين القانون المتعلق بإقرار أعضاء البرلمان بالممتلكات العقارية التي يملكونها أو يملكه أولادهم القاصرون  القانون المتعلق بالحصانة البرلمانية و هنا ينبغي إشارة انه من أهم التعديلات في مجلسي البرلمان و هي إلغاء الحصانة الجنائية و التي كانت تشكل درعا لحماية فساد بعض أعضاء البرلمان و اكتفى بالحصانة ضد المسؤولية التي تكفل للبرلماني حرية الرأي و التعبير و المناقشة ). 
وعموما فتحديد المجال الخاص للأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان يجب أن يتضمن مبادئ و قواعد منها ما هو إيجابي بمعنى ما يجب أن تتضمنه الأنظمة الداخلية أو المبادئ السلبية و التي يجوز أن لا تتضمنها تلك الأنظمة و يمكن أن تستخلص هذه المبادئ في خمسة و هي:                                                      المبدأ الأول :  النظام الداخلي يختص بتنظيم السير الداخلي للبرلمان .                                             المبدأ الثاني: ضرورة نص النظام الداخلي للمجلس البرلماني على طرق التداول داخله.                        المبدأ الثالث: النظام الداخلي لا يسوغ له أن يحتوي على مقتضيات ترمي إلى تقيد الغير.                      المبدأ الرابع : النظام الداخلي لا يحدد وسائل ممارسة اختصاصات البرلمان .                                   المبدأ الخامس: النظام الداخلي لا يمكنه أن يسند اختصاصات جديدة إلى مؤسسات دستورية.                                                                     
 (51):الفصل 68 من دستور 2011.                                                                                                                         (52): الفقرة الثالثة الفصل 69 من دستور 2011 .                                                                                                    (53): القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 14 أكتوبر 2011 الجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 17 أكتوبر 2011 ص 5053.                                                                         (54): قانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 21 نوفمبر 2011 الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 22 نوفمبر 2011 ص 5520 المتغير و المتمم بالقانون التنظيمي رقم 32.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.88 بتاريخ 29 من رمضان 1436 (16 يوليو2015) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015 ص 6708 .                                                                                                 (55): القانون التنظيمي رقم 85.13 المتعلق بطريقة تسير اللجان لتقصي الحقائق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.125.صادر في 3 شوال 1435 (31 يوليو2014) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6282 بتاريخ 17 شوال 1435          (19 اغسطس 2014 ) ص 6375
أوجه استقلال المجلس البرلمانية
إن الحديث عن استقلال المجالس ، ينطلق من مبدأ فصل السلطات من الناحية الوظيفية و الإدارية من حيث تواجد جهاز تشريعي و تنفيذي و قضائي و قد ارتبط الحديث عن استقلال المجالس البرلمانية باعتبارها ممثلة للسيادة الأمة بمستويات منها .
1: الاستقلال المالي .                                                                                                       2: الاستقلال الإداري .                                                                                                    
1: الاستقلال المالي : إن الحديث عن استقلالية المجالس البرلمانية سيكون دون جدوى إذا لم يكن مصحوبا باستقلال مالي وو الذي نقصد به أن تكون للمجالس إمكانيات والاعتمادات الكافية لتغطية حاجيتها . و الجدير بالذكر هنا أن الاستقلال المالي يفترض الاستقلال في إعداج الميزانية و في تسير المحاسبي و في تصفية الحسابات . تعتبرمن أهم مميزات البرلمان في العديد من البدان الديمقراطية ما تتمتع به من استقلال مالي تام حيث تقبل الحكومة المبلغ الذي يحدده البرلمان بدون نقاش و تدرج توقعات نفقاته مباشرة في مشروع قانون المالية المعروض للتصويت أما في المغرب فهو خلافا لذلك حيث يبدو أن الاستقلالية للبرلمان المغربي تبدو جد محدودة و يظهر ذلك في عدة مستويات (56)
ـ عدم حرية البرلمان في إعداد مشروع ميزانيته : حيث يعتبر مجرد إدارة مثل معظم الإدارات تتولى كل سنة إعداد مشروع ميزانيتها بتنسيق تام مع الحكومة و التي تحتفظ بالحق في تحديد المبلغ النهائي المعتمد قبل ان يتم إدراجها ضمن مشروع قانون المالية السنوي .                                                             ـ القيود المفروضة عليه في المناقشة هذا المشروع :على اعتبار أن البرلمانين ليس من حقهم اقتراح إلا التعديلات المقبولة من لدن الحكومة وفقا للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 77 من دستور 2011     ـ مراقبة الحكومة لتدبير المالي ، بالنظر إلى أن البرلمان و إن كان يحتفظ بالمراقبة المالية الداخلية من خلال المحاسبين المختصين بتدقيق الحسابات ،و كذا اللجنة المؤقتة المعنية بمراقبة صرف الميزانية الموجودة على مستوى كل مجلس ،فإن وزارة المالية هي التي تتولى القيام بمهمة المراقبة المالية الخارجية .حيث توجد داخل البرلمان مصلحة للافتحاص المالي تابعة للوزارة المذكورة .                        لقد ظلت محاولات البرلمان لفرض استقلاله في وضع و تسير شؤونه المالية من خلال نظامه الداخلي تواجه بمعارضة صريحة من لدن القضاء الدستوري مستندا تارة على مقتضيات الدستور و القانون التنظيمي للمالية معا .
2: استقلال الإداري .  من حيث المبدأ تبدو طبيعة الإدارة البرلمانية فنية و إدارية محضة أكثر إلا أن الفصل بين ما هو ساسي وإداري في الإدارة البرلمانية في المغرب يبدو محدودا إلى حد ما و يظهر ذلك جلي في عدة أبعاد من بينها خضوع بعض المساطر الإدارية لهيمنة مكتبي مجلسي البرلمان الذي هو جهاز ذو تكوين سياسي ، و إذا تفحصنا في تجرية المغربية نجد أن معظم الكتاب العامين الذين تعقبوا على إدارة مجلسي البرلمان كانو ينتمون لحزب سياسي هو ببساطة حزب رئيس المجلس . إلا جانب ذلك اتسام الهيكل التنظيمي المعتمد بالخلط و عدم الانسجام .
                                                 
(56): أحمد بوز  مرجع سابق . 76. 77
إستنتاجات :
إن النظام الداخلي للمؤسسات البرلمانية أهم مصادر القانون البرلماني ، فهو يقنن التنظيم الداخلي للبرلمان و حاولنا في هذه الفقرة التركيز على ضوابط العقلنة البرلماني في الأنظمة الداخاية و التي اتضحت لنا في مجموعة من نقط ، منها حقيقة استقلالية المجالس البرلمانية سواء من حيت المستوى المالي أو الإداري و حيث نستنتج أن هناك محدودية لهذه المجالس خصوصا من ناحية الاستقلال المالي  هذا الأخير الذي أثار نقاشات طويلة و جدلا بين (االغرفة الدستورية ـالمجلس الدستوري ـ المحكمة الدستورية ) و التي جاءت لتصدي و نكرانها للاستقلال المالي  مقتصرة فقط على ((وضع شوؤون المجلس الداخلية )) . و استتباعا لرصد ضوابط العقلنة البرلمانية سنحاول في الفقرة الثانية الوقوف على وجه آخر لها  و يتجلى في خضوع النظام الداخلي للمراقبة المحكمة الدستورية .
المطلب الثاني :  البث في دستورية الأنظمة الداخلية  للبرلمان                                                إن من أوجه عقلنة النظام البرلماني إخضاع النظام الداخلي لمراقبة  من طرف ( الغرفة الدستورية ـ مجلس الدستوري ـ المحكمة الدستورية ) و نقصد بالمراقبة الحالة التي يكون فيها قرار صلاحية أو عدم صلاحية الدستورية لقانون ما من اختصاص جهاز لا يشارك بأي حال من الأحوال في ممارسة الوظيفية التشريعية و يكتسي رأيه قوة ملزمة و ليس استشارية ،و يمكن أن يمارس هذا النوع من المراقبة قبل أو بعد بعد دخول القانون حيز التطبيق .و منه في هذا المبحث سوف نحاول الوقوف على تطور مراقبة المطبقة على الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان و أيضا مقوماتها و أشكالها و تقنياتها.
الفقرة الأولى: خصائص مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية للبرلمان و مقوماتها  
في هذه الفقرة  سنحاول الوقوف على تطور المراقبة و انتقالها من الموافقة إلى التصريح بالمطابقة و ذلك من خلال الدساتير التي عرفتها المملكة و أيضا التطرق إلى مقومات هذه المراقبة الدستورية للأنظمة الداخلية  و أشكالها .
نص الفصل 43 من دستور 1962 على أنه ((يضع كل مجلس قانونه الداخلي و يصادق عليه بالتصويت بيدأنه لا يمكن العمل به إلا بعد أن توافق عليه الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى)) و بالرغم من أن دستور 1962 في فصله 103 نص على ان اختصاص الغرفة الدستورية البث في الاستفتاء دون ذكر القانون الداخلي إلا أن القانون التتظيمي (57) للغرفة الدستورية في الجزء الثاني 1963 المتعلق بسير الغرفة الدستورية يفرد عنوانا لاختصاصاتها فيما يرجع [للمصادقة على القوانين التنظيمية و النظمة الداخلية] أما دستور 1970 في فصله 42 على نفس المقتضيات التي جاء بها الفصل 43 من دستور 1962 إلا أن ما ميز هذا الفصل أنه استبدل كلمة توافق عليه الغرفة الدستورية (ف 43 دستور 1962)و استعمل عبارة  بمطابقة الدستور  (58)                                    
                                                         
(57): ظهير الشريف رقم 1.63.137 بمثابة قانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى جريدة الرسمية عدد 2638 (17 ماي 1963) ص 1094 .                                                                                                                                    (58): بقيت ممارسة الغرفة الدستورية للاختصاصاتها من أول مرة تم تنصيبها يتاريخ 17 ديسمبر 1963 تتم باللجنتين الدستوريتين المؤقتتين في الدساتير (1962. 1970.1972) إلى حين تنصيب المجلس الدستوري في 21 مارس سنة 1994 و أصدرت الغرفة الدسنتورية خلال تلك الفترة 820 مقررا ،15 منها يشأن القوانين الداخلية لمجلسي البرلمان و( 13 مقررا لنواب و 2 للمستشارين)
 و هنا يتضح أن المشرع الدستوري أن ما عبر عنه بموافقة الغرفة الدستورية صار تصريحا بمطابقة مقتضيات الدستور و بالتالي أصبحت الرقابة الدستورية على الأنظمة الداخلية للبرلمان أكثر وضوحا ، أما دستور 1972 فقد إحتفظ بعبارة المطابقة إلا أنه لم يدرج في الفصل 97 المتعلق باختصاصات الغرفة الدستورية القانون الأنظمة الداخلية . و قد تدارك دستور 1992 هذا الوضع حيث نص على أن النظام الداخلي لمجلس النواب يحال على المجلس الدستوري قبل الشروع في تطبيقه ليبت في مطابقته للدستور (الفصل 79 الفقرة الثانية ) و هي العباارة نفسها التي احتفظت بها الدساتير 1996 .2011          
خصائص مراقبة دستورية  الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان (59)
تتميز المراقبة دستورية لأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان بمجموعة خصائص  نذكرها كما يلي:
1: رقابة مسندة بنص الدستور و القوانين التنظيمية:   بمعنى أنها مستندة صراحة بموجب دستور و القوانين التنظيمية فإختصاص المحكمة الدستورية في المراقبة الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان يجد سنده في الفصل 69 من دستور و الذي ينص في فقرته الأولى على أنه لا يجوز العمل بالنظام الداخلي لكل مجلسي البرلمان إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام الدستور و هذا الإختصاص مكرسا أيضا في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية 066.13(60) و الذي حدد إجراءات ممارسته في الفقرة الأولى من المادة 22 من نفس القانون التنظيمي .
2: رقابة مركزية : و نقصد بها أن مراقبة الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان مسندة إلا جهاز واحد المحكمة الدستورية و قد سعى المشرع الدستوري على مركزية اختصاص مراقبة الأنظمة سعيا لضمان الاستقرار المعاملات القضائية ووحدة تفسير النصوص و منع تعدد الاجتهاد.
3: رقابة مجردة و وجوبية  : و يقصد بها أنها تمارس في غياب أي نزاع بين أطراف و أيضا وجوبية باعتبار أن الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان لا يمكن العمل بها حثى تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور .
4: رقابة سابقة : على أساس أنها تمارس قبل الشروع في العمل بالنظام الداخلي الذي أقره المجلس المعني يالتصويت و لهذا تعتبر هذه الرقابة رقابة وقائية كما أقرها الفقه الدستوري .
5: رقابة غير تلقائية :  إن الرقابة المطبقة على الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان و الموكولة للمحكمة الدستورية لا تكون تلقائية و إنما بناء على إحالة إلزامية و فورية من لدن رئيس مجلس النواب أو من رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة و ذلك بموجب الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية .

                                                        
(59): رشيد المدور المرجع سابق ص من 204 إلى 227
(60): القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014 ) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6288 4 سبتمبر 2014 ص 6661              

6: رقابة تمارس من جهات محددة :  بالرجوع إلى القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي أوكل إليه المشرع تحديد إجراءات على مستوى الإحالة نجد في الفقرة الولى من المادة 22 حدد الجهات التي لها صلاحية إحالة الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان ( رئيس مجلس النواب ، رئيس مجلس المستشارين ، )
7: رقابة مقيدة بآجال و تصدر قرارات ملزمة و غير قابلة للطعن  : المحكمة الدستورية تبث في الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان ذاخل آجال شهر من تاريخ الإحالة .
أشكال المراقبة الدستورية لأنظمة الداخلية
تأخد مراقبة دستورية لأنظمة الداخلية للبرلمان شكلين من المراقبة : مراقبة دستورية الخارجية و مراقبة الدستورية الداخلية .
المراقبة الدستورية الخارجية تكون على مستويين مراقبة الاختصاص و مراقبة الشروط الشكلية لقبول الإحالة .
مراقبة الاختصاص : إن اختصاصات المحكمة الدستورية محددة على سبيل الحصرو لا يمكن التوسع فيها و بالتالي المحكمة لكي تنظر في أي إحالة لا بد أن تتحقق أن موضوعها يدرج ضمن الاختصاصات المسندة إليها (61)
مراقبة الشروط الشكلية لقبول الإحالة :  و يتعلق الأمر هنا بثلات شروط لابد من توفرها ، الشرط الأول أن تحال الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان بعد التصويت عليها من قبل المجلس المعني بالأمر الشرط الثاتي ،أن تمارس من طرف رئيس المعني الشرط الثالث  أن لا تتضمن الإحالة ما ينطوي على إهدار الحجية المطلقة لقرارات الدستورية (62).
المراقبة الدستورية الداخلية : و تنصب هذه المراقبة على الموضوع الأنظمة الداخلية و تشمل هذه المراقبة أولا مراقبة إدراءات وضع و إقرار الأنظمة الداخلية للبرلمان و التي تم تنصيص علبها في الفصل 132 و 69 من دستور و المادة 22 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية . ثانيا  مراقبة مجال الأنظمة الداخلية للبرلمان و الذي كما سبقت الإشارة لم يكن محددا قبل دستور 2011 .
إن المحكمة الدستورية و هي تبث في مطابقة الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان تستعمل تقنيات لتصرح بدستورية النظمة الداخلية لمجلسي البرلمان ( مطابقة الدستور ، عدم مطابقة، ليس فيه ما يخالف  مخالف لدستور .)(63) 
                                                 
(61): مثال الإحالات التي لا تنظر فيها المحكمة الدستوري:( القرارات التي يتخدها رئيس أو مكتب مجلسي البرلمان ، القرارات التي تتخذها الفرق و المجموعات البرلمانية ، القرارات التي يتخذها  المين العام لكل مجلس برلماني ، العراف و التقاليد غير المكتوبة )                                                                                                                                                  (62): رشيد المدور مرجع السابق ص 265 .                                                                                                            (63): تتخد قرارالمحكمة الدستورية في شأن الأنظمة الداخلية للبرلمان   أشكال :                                                            القرار الإيحابي : (مطابق للدستور  ) / في الحالة المادة تتعلق بمقتضيات إجرائية ولم يتم ذكرها في الدستور و تدخل في مجال النظام الداخلي للمجلسين تصرح المحكمة في القرار بعبارة ( ليس فيه ما يخالف الدستور ) و في حالة القرار سلبي فإنه يتخد عبارة( عدم مطابقة الدستور / مخالف لدستور
إستنتاجات
إنطلاقا من مما تم رصده في الفقرة الأولى حاةلنا الوقوف على مجموعة إستنثاجات :
1: أنه بناء على الفصل 69 من دستور 2011 و الذي تحدث عن  الأحكام العامة لوضع النظمة الداخلية لمجلسي البرلمان يتضح أن المسطرة الواجب أتباعها في وضع الأنظمة الداخلية لمجالس البرلمانية و تعديلها هي المسطرة التشريعية العادية التي تتبع في وضع مقتحات القوانين العادية و التصويت عليها وفقا لما تم التنصيص عليه دستوريا مع مراعاة خصوصية هذه الأنظمة الداخلية من حيث اختصاص كل مجلس في وضع نظامه الداخلي و وجوب إحالته على المحكمة الدستورية و أن هذه الأنظمة لا يجوز العمل بها إلا بعد تصريح بمطابقتها لدستور من قبل المحكمة الدستورية .
2: إن الأنظمة  الداخلية التي تضعها المجالس تبقى سارية المفعول بالنسبة للمجالس الموالية للمجلس الذي أقره ، شريطة أن تكون الأسس الدستورية التي وضع فيها هذا النظام الداخلي لم تتغير إلا أنه بالرغم من ذلك يحق لكل مجلس بعد تشكيله مراجعة و تعديل هذا النظام الداخلي وفق للمقتضيات الإجراءات الجاري بها العمل . و هنا ينبغي الإشارة أن الحالة الوحيدة التي تكون فيها المجالس البرلمانية ملزمة وجوبا بوضع نظام الداخلي جديد لها و تعديله هي الحالة التي يتغير فيها الدستور كليا أو جزئيا تغيرا جوهريا يمس أسس العلاقة بين السلطات العامة ،
 الفقرة الثانية : منهج مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان
أقر مجلس النواب وصادق خلال الولاية التشريعية 2011 / 2016 على نظامين للمجلس النواب :
1: النظام وضعه المجلس بتاريخ 12 يناير 2012 و هو ذات طبيعة مؤقتة جاء تنيجة لظروف الاستعجال. 2: النظام الداخلي الثاني الذي أقره المجاس بالتصويت في جلسة عمومية في فاتح أغسطس 2013 و قد جاء هذا الأخير بمراعاة التناسق و التكامل بين مجلس النواب و مجاس المستشارين .
وضع المجلس النواب نظام داخلي مؤقت بتاريخ 12 يناير 2012 و الذي صدر بشأنه قرار 12/829 (64) في 4 فبراير 2012 و على ضوء هذا الأخير أدخل مجلس النواب بعض التعديلات و التي صرح المحكمة الدستورية بمطابقتها في قرار رقم 12/838 (65) الصادر بتاريخ 16 فبراير 2012 ،وقد جاء هذا النظام ليتلاءم مع المستجدات الدستورية و أعتبر ذات طبيعة استعجالية مؤقتة على أساس أنه سيتم إعداد النظام الداخلي لمجلس النواب أخر متناسق و متكامل مع مجلس المستشارين طبقا للمقتضيات الفصل 69 من دستور .                                                                                                                        وقد صرحت المحكمة الدستورية في قرار 12/829 على أن النظام الداخلي لمجلس النواب تضمن 28 مادة غير مطابقة لدستور وقد تجلت عدم المطابقة لدستور في هذه المواد في :                                           
                                                      
(64): المجلس الدستوري القرار رقم 12_829 الصادر في 11 من شهر ريع الأول 1433 (4 فبراير2012) الجريدة الرسمية عدد 6021 بتاريخ 13 فبراير 2012 ص 655.                                                                                                                (65): المجلس الدستوري ، القرار رقم 12_838 الصادر في 23 من شهر ربيع الأول 1433 (16 فبراير 2012 ) الجريدة الرسمية عدد 6027 بتاريخ 5 مارس 2012 ص 823
المادة 9 :   نصت في "الفقرة الأخيرة على أن بعد تبوت إحدى الحالات التنافي المدكورة أعلاه يحيلها رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد إشعار المكتب و المجلس و تكون هذه الإحالة فورية إذا تعلق الأمر بيعين نائب عضو في الحكومة "                                          و قد صرحت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة المادة للدستور فيما داء في الفقرة الأخيرة أن رئيس مجلس النواب يحيل حالات التنافي المذكورة بعد إشعار المكتب و المجلس على المحكمة الدستورية مخالقة لدستور أولا فيما يخص الحالات التنافي المشار إليها في المادة 14.15.16. من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس النواب (66) كما أن الفقرة الأخيرة غير مطابقة لفقرة الولى من المادة 18 من نفس القانون التنظيمي باعتبار أن التجريد من صفة  نائب التذي تعفيه المحكمة الدستورية يكون بناء على طلب من المكتب مجلس النواب و ليس بمجرد إشعاره .                                                                          المادة 48 : حيث أن هذه المادة تنص على أنه يمكن للجان الدائمة بمجلس النواب أن تخصص اجتماعات لتقيم السياسات العمومية للقطاعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها و حيث أن الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور تنص على تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية و تقيمها مما يستفاد من أم مناقشة الساسات و تقيمها تتم من قبل مجلسي البرلمان في جلسات عمومية و ليس في نطاق اللجان البرلمانية الدائمة .                                                                                            المادة 102 : نصت على أن للحكومة أن تسحب مشاريع القوانين في أي مرحلة من مراحل المسطرة قبل الموافقة مجلس النواب عليها ، ويحاط رئيس الحكومة علما لذلك مما قضى بالمحكمة الدستورية اعتبار أن ما تنضمنته المادة أن رئيس الحكومة يحاط علما بسحب المشاريع القوانين قبا الموافقة عليها و التي يستفاد منه أن مشاريع قوانين قد تكون من غير رئيس الحكومة و منه تكون المادة غير مطابقة للدستور .            كانت هذه المواد من بيت تلك  التي أقرت المحكمة الدستورية بعدم مطابقتها لدستور في قرار 12/829 و التي استدعى الأمر تعديلها من قبل مجلس النواب  حيث أن 6 من المواد من أصل 28 قبلتها المحكمة الدستورية وذلك بناء على طبيعةالاستعجالية.                                                                            ويمكن إجمال عدد القرارات التي أصدرتها المحكمة الدستورية بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب خلال الفترة التشريعية التاسعة 6 قرارت (67)  وتتير هذه القرارات مجموعة ملاحظات :                   
                                                     
(66): ظهير شريف رقم 1.11.165 صادر في 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الجريدة الرسمية عدد 5987 .                                                                                                  (67): أصدرت المحكمة الدستورية خلال الولاية التشريعية التاسعة 6 قرارات بخصوص النظام الداخلي لمجلس النواب :                 1  ـ المجلس الدستوري القرار رقم 12_829 الصادر في 11 من شهر ريع الأول 1433 (4 فبراير2012) الجريدة الرسمية عدد 6021 بتاريخ 13 فبراير 2012ص 655 .                                                                                                                   2ـ المجلس الدستوري ، القرار رقم 12_838 الصادر في 23 من شهر ربيع الأول 1433 (16 فبراير 2012 ) الجريدة الرسمية عدد 6027 بتاريخ 5 مارس 2012 ص 823.                                                                                                           3ـ  المجلس الدستوري ، القرار 13.922 الصادر في 8 من شوال 1434(16 أغسطس 2013) الجريدة الرسمية عدد 6185 بتاريخ    9سبتمبر 2013 ص 6028 .                                                                                                                               4ـ المجلس الدستوري ،القرار923.13 الصادر في 14 من شوال 1434 (22 أغسطس 2013) الجريدة الرسمية عدد 6185 بتاريخ 9 سبتمبر 2013 ص 6029 .                                                                                                                         5ـ المجلس الدستوري القرار 924.13 الصادر في 14 من شوال 1434 (22 أغسطس 2013) الجريدة الرسمية عدد الرسمية 6185 بتاريخ 9 سبتمبر 2013 ص 6030.                                                                                                                6ـ المجلس الدستوري القرار 929.13 الصادر في يوم الثلاثاء 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) الجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 28 نوفمبر 2013 ص 7359.
1:/ فحص دستورية الإجراءات :
   بعد الإطلاع على قرارات المحكمة الدستورية نجد ( أولا  فيما يتعلق بالاختصاص ـ  ثانيا فيما يتعلق الإجراءات ـ ثالثا فيما يتعلق بالموضوع ) ، و منه نجد أنه بعد أن كان قرارات المدلس الدستورية تبث في الموضوع و المضمون و الإجراءات إلا بناء على طلب من المجلس فإن الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان أصبحت المحكمة الدستورية تنظر من حيث الإجراءات كما أنه القرار 924.13 معنى جديد في عنوان فحص الإجراءات هو مراعاة تنسيق و التكامل بين المجلسي .                                                           2:/ تحديد مجال النظام الداخلي :                                              
تعتبر المرة الأولى التي تحدد فيها المحكمة الدستورية مجال النظام الداخلي و تخصص له فقرة ضمن عنوان الثالث ـفيما يتعلق بالموضوع ـ  و تعتبر من بين الأسباب التي تقتضي إدراج هذه الفقرة في قرار المحكمة الدستورية هو الدستور 2011 و الذي تم التنصيص فيه للأول مرة  على اختصاصات تشريعية حصرية تتولى الأنظمة الداخلية تحديد كيفية تنطبيقها .
3:/ موقف المحكمة الدستورية من مسألة التحدث في أمر خاص :
صرح المجلس الدستوري في قراره رقم 12ـ829 بأن ما نصت عليه المادة 73 من أنه (( يمكن للنائبات و النواب التحدث في "موضوع خاص" بعد موافقة الرئيس ،في نهاية الجلسة، في مدة لاتزيد عن دقيقتين)) مخالف للدستور .                                                                                                            يعود أصل هذه المادة إلى القانون الداخلي لمجلس النواب المصادق عليه في 5 ديسمبر 1970 خلال الفترة التشريعية الثانية 1970ـ1972 في المادة 50 منه" إذا ما طلب أحد النواب الكلمة للتحدث في أمر شخصي خاص به فعليه أن يبين ذلك عند طلب الكلمة ولا يؤذن له في الكلام إلا في تهاية الجلسة "   و تمت إعادة التنصيص على نفس المقتضى في القانونين الداخلين لمجلس النواب خلال الفترتين التشريعيتين الثالتة (1977ـ1983) و الرابعة (1984ـ1992) إلى أنه تم حذف كلمة شخصي في النظامين لمجلس النواب خلال الفترتين التشريعيتين الخامسة و السادسة  لتتم إعادة المقتضى نفسه في النظام الداخلي لمجلس النواب خلال الفترة اتشريعية السابعة |(2002ـ 2007) و الملاحظ أن هذه المادة لم تثر أي ملاحظة دستورية سواء بالنسبة للغرفة الدستورية أو المجلس الدستوري ، إلا أنه ما جعل القضاء الدستوري يغير موقفه هو أن أثناء الممارسة فقد أخدت هذه المادة بعد اخر بين يدي المعارضة حيث أصبحت وسيلة إضافية لمراقبة العمل الحكومي  كما إزداد الأمر إشكالا هو عندما نص في المادة 66 من النظام الداخلي 2004 على بت الحصة المخصصة لتناول الكلام  عبر النقل التلقزي المباشر . وقد ساهمت جل هذه العوامل في تشكي الحكومة  .                                                                                               و منه بمجرد ما اتيحت الفرصة لنظر في دستورية هذا المقتضى من خلال النظام الداخلي لمجلس النواب  الذي صادق عليه في 12 يناير 2012 و الذي جاء في المادة 73 من نفس النظام على " يمكن للنائبات و النواب التحدت في موضوع خاص بعد موافقة الرئيس، في نهاية الجلسة في مدة لا تزيد عم دقيقتين" و التي صرح المجلس الدستوري في قراره رقم 829.12 بأن ما نصت عليه هذه المادة مخالف للدستور على أساس أن في الحيثيات القرار صرح بأن للنواب مهمة النحدث في المواضع العامة ولس الخاصة ، غير أن مجلس النواي عند وضعه النظام الداخلي لفاتح أغسطس 2013 أعاد صياغة المادة على نحو يقارب "طلب  الإحاطة " عبارة الواردة في نظام المجلس المستشارين  ، ومنه أصحت المادة 104 تنص على ما يلي
" لرؤساء الفرق النيابية أو من ينتدبهم الحق في تناول الكلام في بداية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام و طارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه و إخبار الرأي العام الوطني به." . لكن المجلس الدستوري في قراره 924.13 بتاريخ أغسطس 2013 صرح بأن مقتضيات هذه المادة غير مطابقة لدستور و علل ذلك أن منح الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام و طارئ في جلسة مخصصة دستوريا لأسئلة النواب و أجوبة الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور .              وعلى ضوء هذا القرار عمل المجلس النواب على تعديل هذه المادة فأصبحث " للنائبات و النواب الحق فب تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية  ..." و منه أصبح طلب التكلم محكوما بضوابط و قواعد من بينها ( التكلم في موضوع عام و في نهاية الجلسة المخصصة لأسئلة الشفهية ) لتصرح المحكمة الدستورية في قرارها رقم 929.13 بأن المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب مطابقة لدستور .
النظام الداخلي لمجاس المستشارين :
وضع مجلس المستشارين نظامه الداخلي و أقره بالتصويت لأول مرة بتاريخ 29 أكتوبر 2013 إلا أنه تعذر على المجلس الدستوري  البت في مطابقة هذا النظام للدستور، بعلة عدم تضمينه النص الكامل ل 82 مادة من مواده ، أعاد مجاس المستشارين وضع نظام جديد و أقره بالتصويت بتاريخ 21 مايو 2014 و أدخل عليه بعض التعديلات للملاءمة مع قرار المجلس الدستوري ، في فاتح  يوليو 2014 .                 وقد أصدر المجلس الدستوري بخصوص هذا النظام الداخلي لمجلس المستشارين أربعة قرارات (68)
وافق المجلس المستشارين على النظام الداخلي في جلسته العامة المنعقدة في 29 أكتةبر 2013 و الذي أحيل إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور إلا أن المحكمة الدستورية أثناء فحصها لهذا النظام لاحظ أن المجلس أبقى على 82 مادة من النص الأصلي للنظام السابق و اكتفي بإعادة ترتيبها و ترقيمها مما قضى بالمحكمة الدستورية أن تصرح في قرار 13.938 أن النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض للبث فيه يتعذر البث في مطابقته لدستور ، لعل أن المجلس المستشارين في إقتصاره على مجرد الإشارة إلى أرقام 82 مواد دون إحالتها على المحكمة الدستورية على اعتبار أن تلك المواد سبق أن صرح القضاء الدستوري بمطابقتها للدستور و أنه لم يدخل علها المجلس أي تعديل (69) إلا أن هذا المنطق كان سيكون صحيحا لو أنه تم تعديل النظام الداخلي في ضوء الدستور نفسه .
                                                                 
(68): القرارات أربعة للمحكمة الدستورية بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب :                                                                     1/ القرار رقم 928.13 بتاريخ 10 من المحرم 1435 ( 14 نوفمبر 2013) الصادر بشأن النظام الداخلي لمجلس المستشارين المراجع في 29 أكتوبر 2014 الجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 28 نوفمبر 2013 ص 7359.                                                 2/ القرار رقم 938.14 بتاريخ 16 من شعبان 1435 (21 يوليو 2014)، الصادر بشأن النظام الداخلي لمجلس المستشارين المراجع في 21 مايو 2014 الجريدة الرسمية عدد 6267 بتاريخ 23 يونيو 2014 ص 5449.                                                   3/ القرار رقم 939.14 بتاريخ 12 من رمضان 1435 (10 يوليو 2014) ملحق بالقرار رقم 938.14 الجريدة الرسمية عدد 6275 بتاريخ 21 يوليو 2014 ص 6002 .                                                                                                                   4/القرار رقم 942.14 بتاريخ 23 من رمضان 1435 (21 يوليو 2014 ) الصادر يشأن مواد النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعدلة في فاتح يوليو الجريدة الرسمية عدد 7278 بتاريخ 31 يوليو 2014 ص 6185 .                                     (69) رشيد المدور .مرجع سابق ص 692

 وبافتتاح البرلمان بتاريخ الجمعة 9 أكتوبر 2015 انتهت الفترة الانتقالية لمجلس المستشارين وذلك بانتخاب أعضائه لأول مرة في نطاق دستور 2011 مما قضى بتعديل مادنين من النظام الداخلي لمجلس النستشارين النادة 48 و 53 و اتي أقره مجلس في جلسة عمومية بتاريخ 20 أكتوبر 2015 و و التي تمت إحالتهم إلى المحكمة الدستورية التي أصدرت بتاريخ 27 أكتوبر 2015 قرار رقم 974.15 الذي صرح فيه بأن المادتين مطايقتين لدستور .
إستنتاجات
 يتبين من خلال تحليل اجتهادات القضاء الدستوري النغربي في مادة مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية أن سياسة هذا القضاء تقوم على توجهين رئيسين هما:
1: المحافظة على الامتيازات الدستورية للحكومة التي تضمن استقرارها .                                      2: حماية حقوق البرلمانين الجماعية و الفردية باعتبارهم ممثلين للأمة يجسدون السلطة التشريعية .         كما تتضح لنا حقيقة أن جهاز المراقبة (الغرفة الدستورية ـ المجلس الدستوري ـ المحكمة الدستورية ) عمل على إرغام المؤسسة البرلمانية على احترام آلية العقلنة البرلمانية بتطبيق مراقبة صارمة (كما سبق توضيحه في قرارات أعلاه) إلى حد أصبح يمكن القول معم بأن النظام الداخلي ليس هو ذات النظام الذي يضعه المجلس نفسه ولكنه نظام يشارك فيه القضاء الدستوري في ضياغة العديد من مضامنيه برفض كلا أو جزئيا.













                        

الواضح من خلال هذا العرض أن هناك مستجدات حملها الدستور المغربي 2011 و التي سمحت يإدخال تعديلات أساسية على مستوى البرلمان همت مجموعة جوانب يمكن تحديدها في :
1: مراحعة التوازن بين مجلسي البرلمان حيت أصبحت الغرفة الأولى تحتل مكانة الصدارة في مقابل عقلنة الغرفة الثانية التي كانت تتوفر في ظل الدستور السابق و من بينها تجريد مجلس المستشارين من إمكانية الإطاحة بالحكومة عبر آلية متاحة له لتحريك ملتمس الرقابة ضدها و احتفظ فقط بملتمس المساءلة الحكومة . 
2: ترميم و ترتيب العلاقة البرلمان بالسلطة التنفيذية : و ذلك من خلال التنصيب القانوني للحكومة و التصويت على برنامجها و أيضا تفعيل و تطوير بعض آليات الرقابية و تقليص من سقف النصاب القانوني لتفعيلها  .
3: تأمين الحماية الدستورية و القانونية للمعارضة البرلمانية : وذلك من خلال الاعتراف الدستوري بشرعية وجودها و بمكانتها في الحياة البرلمانية.
كما جاءت الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان (مجلس النواب و مجلس المستشارين) بمجموعة من المستجدات لتعزيز مكانة المؤسسة البرلمانية و التي يمكن حصر معالم الإصلاح فيها في :
1: مراعاة المناصفة بين الرجل و المرأة: وذلك من خلال تخصيص الباب السابع من النظام  الداخلي لمجلس النواب للمساواة و المناصفة .              
2: تنظيم الفرق و المجموعات النيابية
3: مستجدات همت مجال التشريع من خلال :
ـ دسترة قانون التصفية طبقا للفصل 76 من دستور 2011 و الذي أعيدت ترجمته في المادة 63 من النظام الداخلي لمجلس النواب .
ـ عرض مراجعة الدستورية على البرلمان و التي حدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفية تطبيق هذا المقتضى في المادة 174 من نفس النظام
4: وسائل مساعدة لتطوير العمل البرلماني : و ذلك إعمالا بما جاء به الدستور نصا و روحا ، وضع مجلس النواب في نظامه الداخلي عدد من الأدوات و الوسائل المساعدة لتطوير عمله البرلماني و ذلك من خلال :
ـ مساعدة المجلس الأعلى للحسابات للبرلمان .
ـ استشارة مجلس الواب لعدد من مؤسسات إبداء الرأي .                                                             5: التنسيق بين مجلسي البرلمان و المتمثلة في إحدتث لجنة برلمانية مشتركة تسمى لجنة التنسيق للنظر في مجمل القضايا التي تهم الهمل المشترك بين المجلسين (المادة 34 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين ) .
ولعل كل هذه المستجدات و التحولات يصعب تجاهل أهميتها في تعزيز مكانة ووظائف المؤسسة البرلمانية مقارنة بوضعها السابق في دستور 1996 و الدساتير التي سبقته إلا أنها مع ذلك تبدو محدودة  فمن خلال تحليلنا للموضوع ضوابط العقلنة البرلمانية في النظام الساسي المغربي إنطلاقا من أسمى و ثيقة (الدستور ) مرورا بالقوانين التنظيمية و الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان و إرتباطا بالإشكالية المحورية في عرضنا تتضح لنا حقيقة مفادها أن المشرع الدستوري ظل وفيا للإرث العقلنة و البرلمانية المعقلنة نصا و روحا  و المتجلية في مجموعة من التقنيات القانونية نورد منها خاصة آلية مراقبة مطابقة الأنظمة الداخلية للدستور و القوانين التنظيمية و العادية .
فإرغام المؤسسة التشريعية على احترام المطابقة و إلزامية تصريح المحكمة الدستورية بدستورية الأنظمة الداخلية و التي تعتبر إجراء جوهري قانوني دستوري يمكن القول معه أن النظام الداخلي لسي هو ذات النظام الذي يضعه المجلس بنفسه و لكنه نظام تشارك المحكمة الدستورية في صياغة العديد من مضامنيه برفض بعضها كلا أو جزئيا أو تأويل أخر.
أما بخصوص سير العمل داخل المؤسسة البرلمانية و إجتماعتها  تظهر آليات العقلنة البرلمانية سواء من حيث جلساته و دوراته المحددة و كذا التحكم في جدول الأعمال من قبل الحكومة .
أما فيما يتعلق بنشاط المؤسسة البرلمانية سواء من حيث التشريع أو الرقابة فيتضح لنا من خلال الممارسة أن النشاط المؤسسة البرلمانية يبقى محدود و يتسم بالضعف بحكم الضوابط البرلمانية المعقلنة ، فبعد مرور ولاية تشريعية تلت صدور الأمر بتنفيذ دستور 2011 فإن عمله التشريعي لا يزال مطبوعا بمحدودية النصوص التشريعية التي ينتجها (362 نصا تشريعيا ) خصوصا عندما يكون جزء هاما منها يتعلق بالموافقة على المعاهدات دولية ( 163 قانون معاهدة) و بالهيمنة شبه المطلقة للحكومة على المبادرة التشريعية (21 مقترح قانون فقط من أصل 362 هي التي تمت المصادقة عليها خلال الولاية التشريعية التاسعة)  خصوصا في الجانب المالي الذي تحتكره .                                                         كما أن  عمل الرقابي  للبرلمان لم يخرج عن دائرة و نطاق توظيف آليات و أدوات الرقابية التقليدية ذات التأثر محدود في تقويم عمل الحكومة (الإجابة عن 3433 سؤالا شفهيا و 18184 سؤالا كتابيا خلال الولاية التشريعية التاسعة ) دون إقرار مسؤولية عن هذه الأسئلة و دون إبتداع و اجتهاد فالبرلمان يراقب بأدوات حددها له المشرع كما أن طرح السؤال الرقابي يبدو من الناحية المبدئية حق لكل برلماني (نائب أو مستشار ) وذلك وفق لما تنص عليه الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان ،غير ان الممارسة هذا الحق تبقى مقيدة بعدة شروط يمكن اشارة إلى بعض منها ( تتبع مساطر و إجراءات شكلية محددة تتعلق بالإيداع و التبليغ و النشر، احترام النسبة المخصصة للفرق البرلمانية و المجموعات البرلمانية حيث تتوزع الأسئلة الشفهية بناء على التمثيل النسبي للفرق و المجموعات البرلمانية ، حملها لتوقيع رئيس الفريق بجانب البرلماني أو البرلمانين المبادرين بها حيث أنه برغم من أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على السؤال "يقدم كتابة إلى رئيس المجلس موقعا من واضعيه " فقد جرى العرف السائد داخل البرلمان على أن تحمل الأسئلة الشفهية توقيع رئيس الحكومة بجانب مقدم السؤال
أما بالنسبة لأدوات الرقابية الصارمة(لجان تقصي الحقائق و ملتمسات الرقابة ) مازلت حبر على ورق و آليات متوفرة كقاسم مشترك بين الدول الديمقراطية لكن من حيث التفعيل تبقى صعبة  فالجان تقصي الحقائق تعتبر من الآليات الرقابية الأكثر تداولا في معظم النظم الديمقراطية  إلا أن تشكيل و عمل بهذه اللجان في  المغرب يخضع إلى عدد من  الشروط و الضوابط  و قيود  ندرج من بينها ( عدم إمكانية التوفر على وثائق  التي تتخد طابعا سريا يتعلق بالدفاع الوطني إلى جانب ذلك فالتنصيص الدستوري على هذه اللجان يكتنفه بعض الغموض مرده أن إطلاق الفصل 67 تسمية "اللجان النيابية " يفيد أنها تحدث فقط على مستوى مجلس النواب فقط على إعتبار أنه حق مشترك للمجلسين بقضي إدراج عبارة الجان البرلمانية . 
إلا جانب هذا فضوابط العقلنة البرلمانية تظهر أيضا على مستوى الأجهزة المسيرة و البنية المؤسسة البرلمانية فتكيف هذه الضوابط مع العمل البرلماني من دون شك أنها تشكل قيودا يصعب تجاوزها و تنعكس سلبا على مكانة هذه المؤسسة لكن رهانات تجاوز هذه ضوابط و آليات المعقلنة للعمل البرلماني و و الانتقال من برلمان الرمزإلى برلملن السلطة و من واقع التردي إلا ميدان الفعل و التفاعل رهين بالنخب التمثلية البرلمانية فالعنصر البشري من الإشكاليات الرئيسة التي يعاني منها البرلمان المغربي و هذه الإشكاليت تتخد عدة مظاهر ندرج منها: 
ـ كفاءة البرلمانين و مدى استيعاب البرلمانين لدورهم : حيث يعتبر البرلماني ملزم مبدئيا باستيعاب الأدوار التي تشوبها وظيفة التمثلية و النيابية عن المواطنين ،غير أن ذلك مرتبط عمليا بوعيهم السياسي و درجة حرص أحزابهم و تنظيماتهم الساسية على إذكاء روح الاستيعاب و السهر على متابعتها في ممارستهم ، و هنا يمكن أن نسجل أن استيعاب النصوص الدستورية و القوانين لدى البرلماني تبقى ضعيفة بشكل عام و متباينة من حيث الدرجة من نائب إلى أخر و من قريق إلى أخر.
ـالنزاهة : حيث تعتبر من أحد المبادئ القوية للقيام و تحقيق البرلمان الصالح و إذا كان من الصعوبة التميز بين الجانب المادي و المعياري في موضوع النزاهة .
ـ حسم صراع المصالح : بمعنى يفترض في البرلمان نظريا أن يكون إطار التمثلية الوطنية و ليس مؤسسة دستورية لتعبير عن مصالح جماعة أو فئة أو طائفة أو جزب معين فالمعنلى الأصيل للتمثلية البرلمانية يستلزم أن يكون صوت النائب يعبر عن الأمة ككل .
 ورغم إحراز الدستور الجديد تقدما في عملية التحرير السياسي الببطيئة أعتبرت الأصوات الأكثر انتقادا و تقدمية في هذا الأمر غبر كاف في هذه المرحلة لضمان قيام المؤسسات الديمقراطية في المغرب .           حيث يستمد إصلاح المؤسسة البرلمانية أهميته من رصيد البرلمان نفسه و طبيعة تجاربه النيابية و حجم الأمال المعقودة عليه ،فمن االلأفت للإنتباه أن بقدر ما تعرف صورة البرلمان تراجعا منتظما في وعي المواطنين و إدراكهم بالقدر نفسه تزداد رهانتهم على الدور الذي يجب أن بلعبه البرلمان في تطوير أوضاعهم، ومن المقاصد الكبرى لعملية الإصلاح أن يصبح البرلمان فعالا ليس فقط في ما يمكن أن يناط له من اختصاصات جديدة و لكن في ما خولته أحكام الدستورمت اختصاصات و إمكانيات ، صحيح أن مجال التشريعي و الرقابي لازال ضعيف بسب طبيعة الإجراءات و الشروط بيد أن المطلوب من البرلمان أن ينتقل على صعيد أدائه من الأنماط التقليدية للعمل التشريعي إلى مرحلة الإبداع و الفعالية و الاستغلال العقلاني لما هو متاح و مباح و هذا بطبع يشترط بثقافة جديدة تعيد الاعتبار لمفهوم التمثلية ،فالبرلمان المستقبل الفعال يستلزم بدرجة الأولى نخبة برلمانية حاملة القيم نفسها .                                               ومن بين التوصيات التي نتقدم بها في هذا العرض
1: حسم في مسألة فصل السلط
2: الحاجة إلى نخبة برلمانية ذات ثقافة سياسية ديمقراطية بعيدة عن كل ما هو ذاتي شخصي .
3: أيضا إعادة النظر فب العلاقة الأفقية بين البرلمان و الحكومة و التي تمس عمق السلطة التشريعية ، حيث أن الصلاحيات الممنوحة دستوريا للمؤسسة البرلمانية لم يتم استغلالها بالقدر الأمثل فليس هناك ما يمنع استثمار كل الاختصاصات المخولة له دستوريا عبر النقاش و التداول و الاختلاف و البحث عن التوافقات غير المضرة بمكانته المفترضة كقوة اقتراحية إلى جانب المؤسسات الأخرى
و بالتالي إذا كان التغير البنيوي للبرلمان المغربي سيرورة مركبة و معقدة و ربما غير ممكنة فإن الإصلاح الأفقي ممكن و ضروري و متاح وربما يشكل جسر نحو برلمان المستقبل البرلمان الفعال العقلاني وليس المعقلن











إنتهى بعون الله في 2017/06/02




الكتب
* عبد القادر بنعلاني،المالية العامة المغربية و المقارنة،قانون الميزانية جزء الأول الطبعة الثانية دار النشر الجسور وجدة .2002
* عبد الاله فونتير ،العمل التشريعي بالمغرب أصوله التاريخية و مرجعياته الدستورية ـدراسة تأصلية و تطبيقية ـمطبعة المعارف الجديدة ،الرباط 2002، الجزء الثالث.
القوانين
* ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليوز 2011) يتنفيذ نص الدستور جريدة الرسمية عدد 5964
* القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 14 أكتوبر 2011 الجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 17 أكتوبر 2011
* قانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 21 نوفمبر 2011 الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 22 نوفمبر 2011  المتغير و المتمم بالقانون التنظيمي رقم 32.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.88 بتاريخ 29 من رمضان 1436 (16 يوليو2015) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015
* القانون التنظيمي رقم 85.13 المتعلق بطريقة تسير اللجان لتقصي الحقائق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.125.صادر في 3 شوال 1435 (31 يوليو2014) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6282 بتاريخ 17 شوال 1435 (19 اغسطس 2014)  ظهير الشريف رقم 1.63.137 بمثابة قانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى جريدة الرسمية عدد 2638 (17 ماي 1963)
* القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014 ) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6288 4 سبتمبر 2014

* النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم الخميس 23 رمضان 1434 الموافق لفاتح غشت 2013 و جلسة المنعقدة يوم الثلاثاء 29 ذي الحجة 1434 الموافق ل 29 أكتوبر 2013 و كما قضى به المجلس الدستوري في قراره 929/2013 بتاريخ 15 محرم 1435 الموافق ل 19 نوفمبر 2013
* النظام الداخلي لمجلس المستشارين كما أقره مجلس في جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 23 من ذي الحجة 1434 الموافق 29 أكتوبر 2013 و جلساته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 21 من رجب 1435 الموافق ل 21 ماي 2014 و جلساته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 3 رمضان 1435 الموافق لفاتح يوليوز 2014 ، و كما قضى به المجلس الدستوري في قراره 928/13 و قراره 938/14 و قراره الأخير 942/14 الصادر في 23 من رمضان 1435 الموافق ل 21 يوليوز 2014
المجالات
* منار المصطفى ،واقع الأموال العمومية بين ضعف البرلمان و هيمنة الحكومة ،المجلة المغربية لأنظمة القانونية و السياسية عدد 7 يونيو2006.
* رشيد المدور إشكالية النظام الداخلي للبرلمان في ضوء الدستور دراسة دستورية تحليلية ،المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ،سلسلة مؤلفات و أعمال جامعية :عدد 111 الطبعة الأولى 2016
* لزعر عبد المنعم، المؤسسة البرلمانية  بالمغرب ،توصيفات التردي ورهانات الإصلاح الدستوري الجديد لسنة 2011 مجلة وجهة نظر عدد 50
* أحمد البوز ، البرلمان المغربي .البنية و الوظائف. دراسة في القانون البرلماني .المجلة المغربية للعلوم السياسية و الإجتماعية عدد خاص .الجزء 13  مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط  2016
* مساعد عبد القادر ،الوظيفة التشريعية للبرلمان المغربي ،قراءات في الاختصاصات و نظرات قي المقاربات ، مجلة المغربية للأنظمة القانونية و السياسية ، العدد 32 طنجة  2012
* ريمي لوفو، الفلاح المغربي المدافع عن العرش ، ترجمة محمد بن الشيخ ، سلسلة أطروحات و بحوث جامعية ،وجهة نظر مطبعة النجاح الجديدة ،طبعة الأولى عدد 2
* عبد الكبير العلوي الاسماعلي . سلسلة الوعي القانوني ، مطبعة بني ازناسن ،سلا ـالمغرب 2015 عدد 1
* حسن طارق الدستورو الديمقراطية : قراءة في التوترات المهيكلة لوثيقة 2011 سلسة الحوار العمومي عدد 4 الرباط 2013
* مجلة مسالك في الفكر و السياسة و الاقتصاد، ملف العدد : البرلمان المغربي و رهانات دستور جديد، عدد مزدوج 26ـ25 الدار البيضاء 2014
الأطروحات و الرسائل
* مصطفى الكحلي الوظيفة الرقابية للبرلمان المغربي في ظل دستور 1996 جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية لرباط ،أكدال أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق سنة 2008.2009.

* نعيمة قوينس .النظام الداخلي للمؤسسة البرلمانية دراسة مقارنة ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة القانون الدستوري و علم السياسة ،جامعة  محمد الخامس أكدال كلية العلوم
القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ،الرباط سنة 2001.

القرارات
* المجلس الدستوري القرار رقم 12_829 الصادر في 11 من شهر ريع الأول 1433 (4 فبراير2012) الجريدة الرسمية عدد 6021 بتاريخ 13 فبراير 2012
* المجلس الدستوري ، القرار رقم 12_838 الصادر في 23 من شهر ربيع الأول 1433 (16 فبراير 2012 ) الجريدة الرسمية عدد 6027 بتاريخ 5 مارس 2012
* المجلس الدستوري ، القرار 13.922 الصادر في 8 من شوال 1434(16 أغسطس 2013) الجريدة الرسمية عدد 6185 بتاريخ    9سبتمبر 2013 .                                     *المجلس الدستوري ،القرار923.13 الصادر في 14 من شوال 1434 (22 أغسطس 2013) الجريدة الرسمية عدد 6185 بتاريخ 9 سبتمبر 2013                    .                          *المجلس الدستوري القرار 924.13 الصادر في 14 من شوال 1434 (22 أغسطس 2013) الجريدة الرسمية عدد الرسمية 6185 بتاريخ 9 سبتمبر 2013.                            *المجلس الدستوري القرار 929.13 الصادر في يوم الثلاثاء 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) الجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 28 نوفمبر 2013

  * القرار رقم 938.14 بتاريخ 16 من شعبان 1435 (21 يوليو 2014)، الصادر بشأن النظام الداخلي لمجلس المستشارين المراجع في 21 مايو 2014 الجريدة الرسمية عدد 6267 بتاريخ 23 يونيو 2014  
 * القرار رقم 939.14 بتاريخ 12 من رمضان 1435 (10 يوليو 2014) ملحق بالقرار رقم 938.14  الجريدة الرسمية عدد 6275 بتاريخ 21 يوليو 2014 .                                     *  القرار رقم 942.14 بتاريخ 23 من رمضان 1435 (21 يوليو 2014 ) الصادر يشأن مواد النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعدلة في فاتح يوليو الجريدة الرسمية عدد 7278 بتاريخ 31 يوليو 2014 .      

الخطب الملكية          
 *خطاب الملك الحسن الثاني بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية لمجلس النواب بتاريخ 8 أبريل 1998 الجريدة الرسمية عدد 2042 بتاريخ 1998/04/18
   * الخطاب الملكي بتاريخ 17 يونيو 2011 بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء في دستور الجديد المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية عدد246 الرباط  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

آثــار إثبــات البنـوة والنسـب على ضــوء مقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد 70.03                            الجزء الأول   مقدمة ع...