الثلاثاء، 9 أبريل 2019

الدبلوماسية تاريخها مؤسساتها أنواعها قوانينها (ص 103 حتى النهاية )


شرط الكفاءة الشخصية :
يشترط القانون الفلسطيني بأن يكون المرشح :
أ– متمتعا بالأهلية الكاملة .
ب– أن يكون حسن السمعة والسلوك.
ج – ألا يكون محكوما بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة .

3-
شرط الكفاءة العلمية :
يشترط القانون الفلسطيني بأن يكون المرشح حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.

4-
شرط اللغة :
اشترط قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم ( 374) لسنة ( 2005 ) باللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم ( 13 ) لسنة ( 2005 ) على المرشح للتعيين الجديد في السلك أن يتقن إلى جانب لغته العربية واحدة من اللغات الرسمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة ويفضل من يتقن اللغة الإنجليزية أو الفرنسية .




5-
شرط اجتياز المسابقة :
يشترط القانون الفلسطيني فيمن يتقدم للعمل بوظيفة من وظائف السلك أن يتم تعينيه وفقا لمسابقة عامة تجريها وزارة الشؤون الخارجية لاختيار موظفي السلك ويراعي في ذلك ما يلي :
‌أ- أن يتم الإعلان عن المسابقة قبل ثلاثين يوما من موعد إجرائها.
‌ب- إجراء ما يلزم من امتحانات متخصصة ومقابلات تقييميه.
‌ج- تتولى لجنة متخصصة يتم تشكيلها لهذا الغرض تقييم المتقدمين للالتحاق بالسلك الدبلوماسي وفق نظام النقاط الخاص بذلك ، وترفع التوصيات بشأنهم إلى وزير الشؤون الخارجية.


6-
شروط خاصة ببعض موظفي السلك :
أولا : تنص المادة ( 8 ) من القانون الفلسطيني على ما يلي :
‌أ- يعين موظف السلك لأول مرة برتبة ملحق باستثناء السفير.
‌ب- يجوز في حالات استثنائية تعيين موظفين دبلوماسيين دون مرتبة سفير برتبة أعلى من رتبة ملحق ، على أن يكون ذلك وفقا للاحتياجات الوظيفة للوزارة والبعثات الدبلوماسية .
‌ج- يجوز تعيين عدد لا يزيد عن عشرة سفراء ، تعيينا سياسيا ، على ألا تتجاوز مدة خدمتهم الأربع سنوات .
ثانيا : تنص المادة ( 34 ) من القانون الفلسطيني على ما يلي :
يجوز بقرار من الرئيس وبناءا على تنسيب من وزير الشؤون الخارجية أن يعهد إلى شخص من غير موظفي السلك القيام بأعمال وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأدائه مهمة خاصة ، ويمنح في هذه الحالة لقب سفير فوق العادة مفوض ، ويحدد القرار المكافأة التي تمنح له .



ثالثا : ينص قرار مجلس الوزراء رقم ( 374 ) لسنة ( 2005 ) باللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم ( 13 ) لسنة ( 2005 ) في مادته الثالثة على ما يلي :
1-
يلتحق من يعين في السلك الدبلوماسي تعيينا أوليا على مرتبة ملحق بدورة تأهيله تعدها وتحدد مدتها وزارة الشؤون الخارجية وعليه اجتياز جميع متطلبات التقييم الخاصة بالدورة بنجاح ليتم تثبيته في السلك .
2-
لا يجوز ايفاد موظف بمرتبة ملحق للعمل في البعثات إلا بعد تثبيته في السلك .
رابعا : ينص قرار مجلس الوزراء رقم ( 374 ) لسنة ( 2005 ) باللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم ( 13 ) لسنة ( 2005 ) في المادة رقم ( 28 ) والمادة رقم ( 29 ) على ما يلي :
يحق لوزير الشؤون الخارجية تعيين ملحقين فنيين من موظفي وزارة الشؤون الخارجية أو من وزارات أخرى بتنسيب من الوزير الذي ينتمي الموظف لوزارته . ويشترط فيمن يشغل وظيفة ملحق فني مايلي :
1-
اجادة اللغة الإنجليزية ويفضل من يجيد لغة الدولة المراد ابتعاثه إليها .
2-
ألا تكون مرتبته الدبلوماسية أعلى من مرتبة رئيس البعثة .
3-
أن يكون على درايه بثقافة البلد المبتعث إليها وعاداتها وتقاليدها .
4-
أن يحصل على دورة تأهيلية متخصصة تتماشى مع طبيعة العمل المسند إليه .

7-
مراسم التعيين :
ينص القانون الفلسطيني على ما يلي :
أ- يكون تعيين السفير وتسميته وإعادته لمقر وزارة الشؤون الخارجية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءا على تنسيب من وزير الشؤون الخارجية .
ب- باقي موظفي السلك يكون تعيينهم أو نقلهم أو إعادتهم للمقر بقرار من وزير الشؤون الخارجية.
وبعد صدور قرار التعيين يحتم القانون الفلسطيني على السفير المكلف برئاسة بعثة في الخارج عند تعيينه لأول مرة لرئاسة بعثة في الخارج أن يؤدي اليمين أمام الرئيس وبحضور وزير الشؤون الخارجية . ويكون اليمين على النحو التالي : " أقسم بالله العظيم ، أن أكون مخلصا للوطن ، ومقدساته ، وأن أمثل فلسطين ، وشعبها بكل أمانة وشرف ، وأن أحترم الدستور والقانون ، والله على ما أقول شهيد " . بينما يؤدي بقية موظفي السلك الذين يعينون لأول مرة في وزارة الشؤون الخارجية اليمين أمام وزير الشؤون الخارجية وبحضور أعضاء من لجنة موظفي السلك الدبلوماسي الفلسطيني ويكون اليمين على النحو التالي : " أقسم بالله العظيم ، أن أكون مخلصا للوطن ومقدساته ، وحريصا على المصلحة الوطنية ومتفانيا في أداء عملي ، وأن أحترم الدستور والقانون ، والله على ما أقول شهيد ". ولا يغادر السفير أو موظفو السلك الدولة المبتعثين إليها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية .



المطلب الثاني
قانون الخدمة في السلك الدبلوماسي المصري

1-
بالنسبة لشرط الجنسية :
يشترط القانون المصري فيمن يعين في إحدى وظائف السلك أن يكون مصري الجنسية ومن أبويين مصريين . أما فيما يتعلق بجنسية الزوجة فلا يسمح القانون المصري للمرشح بأن يكون متزوجاً بغير مصرية أو ممن هي من أبوين أحداهما أو كلاهما غير مصري , ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية الإعفاء من شرط جنسية الزوجة إذا كان متزوجاً ممن تنتمي إلى إحدى الدول العربية أو ممن اكتسبن جنسية جمهورية مصر العربية .

2-
شرط الكفاءة الشخصية :
يشترط القانون المصري بأن يكون المرشح :
‌أ) متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة 
‌ب) محمود السيرة وحسن السمعة 
‌ج) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية ولو كان قد رد إليه اعتباره
‌د) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجالس التأديب في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره ,وألا يكون سبق فصله بقرار أو حكم تأديبي.

3
-
شرط الكفاءة العلمية :
أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله أو على شهادة أجنبية معادلة أو على مؤهل عال من إحدى الكليات العسكرية المصرية .

4-
شرط اجتياز المسابقة :
يشترط القانون المصري فيمن يتقدم للعمل بوظيفة ملحق في السلك الدبلوماسي أن يجتاز بنجاح امتحان المسابقة الذي تجريه وزارة الخارجية لهذا الغرض . وقد نص قانون السلك الدبلوماسي المصري في مادته السابعة على ما يلي :" يكون التعيين في وظيفة ملحق حسب ترتيب النجاح في امتحان المسابقة الذي يحدد وزير الخارجية بقرار منه موعد إجرائه ومكان انعقاده وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه, ويعلن عن هذا الامتحان في إحدى الصحف اليومية قبل موعد انعقاده بثلاثين يوما على الأقل كما يعين وزير الخارجية أعضاء اللجنة التي تجريه . ويسقط حق من لم يدركه الدور في التعيين بمضي سنة من تاريخ إعلان نتيجة امتحان المسابقة ."

5-
شروط خاصة ببعض موظفي السلك:
أولا: تنص المادة السادسة من القانون المصري في فقرتها الأولى والثانية فيمن يعين في وظيفة ملحق توافر الشروط الآتية :
1.
ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وألا تزيد عن سبع وعشرين سنة ميلادية في التاريخ المعلن عنه لبدء امتحان المسابقة .
2.
أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص .
ثانياً: ينص القانون في مادته الثامنة على ما يلي :" يوضع المعين في وظيفة ملحق تحت الاختبار لمدة سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل ويلحق خلالها بالدراسة في المعهد الدبلوماسي وتحدد أقدميته في الوظيفة وفق ترتيب نجاحه في امتحان المسابقة وإذا تساوى اثنان أو أكثر في الترتيب قدم الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً , ومن يثبت عدم صلاحيته منهم خلال فترة الاختبار تنهي خدمته بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية مجلس السلك استناداً إلى نتيجة امتحان المعهد وتقارير الصلاحية الخاصة بهم والتي يصدر بتنظيمها قرار من وزير الخارجية .
ثالثاً: ينص القانون المصري في مادته العاشرة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون والمتعلقة بشرط الجنسية والكفاءة الشخصية والعلمية , بأنه يجوز التعيين من خارج السلك على النحو التالي:
"
أولاً: من وظيفة سفير من الفئة الممتازة أو سفير أو وزير مفوض
أ- السفراء من الفئة الممتازة أو السفراء أو الوزراء المفوضون السابقون ممن يشغلون وظائف حكومية , ويكون إعادة تعيينهم في السلك بذات وظائفهم السابقة وبأقدميتهم فيها .
ب- العاملون بالحكومة ممن يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة , ويكون تعيينهم في الوظائف المعادلة لوظائفهم بشرط اجتيازهم بنجاح امتحان مسابقة تثبت فيه صلاحيتهم , وتحدد شروط هذا الامتحان بقرار من وزير الخارجية .
ت- ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية التعيين من غير هؤلاء في الوظائف المذكورة متى اقتضت المصلحة العامة ."
رابعاً: ينص القانون المصري في مادته الحادية عشرة على ما يلي:
"
لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من الخارج في وظائف السلك ,عدا وظائف السفراء على 10% من عدد الدرجات الخالية في كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة , وإذا لم يكن عدد الدرجات الخالية يسمح بذلك جاز تعيين عضو واحد ".

6-
مراسم التعيين :
ينص القانون المصري في مادته الثانية عشرة على ما يلي: "يكون تعيين أعضاء السلك وفقاً لأحكام القانون بقرار من رئيس الجمهورية عدا الملحقين فيكون تعيينهم بقرار من وزير الخارجية ". 
وينص في مادته الثالثة عشرة على أن يحلف عضو السلك أمام وزير الخارجية قبل تسلم العمل اليمين التالية:" أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالإخلاص والأمانة والصدق وأن أحترم الدستور والقوانين".




المبحث الثالث
الدور الخاص للدولة المضيفة في تشكيل البعثة الدبلوماسية 

من الطبيعي أن يعود للدولة المعتمدة تسمية الدبلوماسيين الذين يشكلون البعثة الدبلوماسية . ولكن قضي التعامل الدولي منذ البدء باطلاع الدولة المضيفة على اسم رئيس البعثة الذي سيوفد إليها لمعرفة ما إذا كان مقبولا منها ومرغوبا ، وإلا عمدت دولته إلى انتقاء شخص آخر بدلا منه ، وبهذا تتجنب الدول أي سوء تفاهم قد يحصل من جراء اعتماد شخص غير حائز على ثقة الدولتين المعنيتين بالأمر.
لا شك أن الدولة ليست ملزمة بتعيين الشخص الذي تفضله الدولة المضيفة على غيره ، لأن الشخص المرشح يجب أن يكون قبل كل شيء حائزا على ثقة دولته وخادما لمصالحها ، إلا أنه لما كان للدولة أن تقبل بهذا المرشح أو ترفضه جرت العادة باستمزاجها مسبقا في شان تعيينه .
وقد نصت المادة السابعة من اتفاقية فينا لعام 1961م بما يلي:
"
أن الدولة المعتمدة تسمى باختيارها أعضاء ملاك البعثة الدبلوماسية ". وهذا النص استبعد حتى رئيس البعثة , الذي وحسب المادة الرابعة ,تخضع تسميته إلى اعتماد الفقرة الأولى والتي تؤكد بأنه "يتوجب على الدولة لمعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها قبل أن تعتمد مرشحها رئيساً لبعثتها لدى الدولة الثانية ". وحسب المادة السابعة فأن هناك أجراء للموافقة يمكن أن توجد بالنسبة للملحقين العسكريين وذلك ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة نفسها "ويجوز للدولة المعتمد لديها ,أن تقتضي في حالة الملحقين العسكريين أو البحريين أو الجويين موافاتهم بأسمائهم مقدماً للموافقة عليه ".

المطلب الأول
الموافقة على تعيين رئيس البعثة

من المعتاد بأن الدولة المعتمدة تضمن مقدماً بأن الشخص الذي تعتمده كرئيس للبعثة لدى دولة أخرى مقبول من قبلها ، وهذا ما يطلق عليه أجراء الموافقة 0 وأن اللجوء إلى إجراء الموافقة يبدو واجبا بالنسبة للدولة المعتمدة ,عندما يقصد رئيس برئيس البعثة, ومثلما نصت عليه المادة الرابعة ,الفقرة الأولى من اتفاقية فينا : " يجب على الدولة المعتمدة أن تضمن موافقة الدولة الثانية على الشخص الذي سوف تعتمده لديها كرئيس للبعثة " . وأشكال الإستمزاج غير محدودة , ولذلك فأن كل دولة تتصرف فيه بإتباع الشكل الذي تراه ملائماً. فهي تستمزج الدولة المضيفة بإحدى الوسائل التالية
1.
إما بواسطة رئيس بعثتها المعتمد لديها إذا كان لها بعثة لدى الدولة المضيفة فتكتب له بصورة مكتومة .
2.
أو أنها تستمزج الدولة المضيفة بواسطة رئيس بعثتها لديها .
3.
أو أن الإستمزاج يتم بمراسلة تجري بين رئيس الدولتين ,وهذا لا يكون إلا في حال وجود صلات صداقة متينة بينهما
وتقدم الدولة المعتمدة للدولة المعتمد لديها نبذة عن تاريخ حياة السفير المرشح . وقد جرت العادة بأن يرسل الجواب خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر . وعندئذ إما تقبل الدولة المرشح الذي وقع اختيار حكومته عليه .وإما أن تطلب إلى هذه الدولة تسمية سواه , وأما تلتزم الصمت .ويعتبر الصمت أو عدم الإجابة بمثابة رفض القبول .ويظل طلب الإستمزاج سرياً إلى أن تصل الموافقة , وعندها يصدر مرسوم تعيين السفير , ويهيأ كتاب الاعتماد وبقية الوثائق اللازمة للسفر.
تعد الموافقة عمل تقديري لرئيس الدولة المعتمد لديها .وأن القاعدة التي تم إنشاءها والاعتراف بها هي أن رفض طلب الموافقة ليس من المفروض أن يبرر . وقد نصت المادة الرابعة , الفقرة الثانية من اتفاقية فينا 1961م : " ليس من مسؤولية الدولة المعتمدة لديها أن تقدم للدولة المعتمدة أسباب طلب رفضها ". وفي الواقع فإن الرفض الخاص الذي يتناول مرشحا بعينه لسبب من الأسباب الوجيهة التي تقدرها الدولة المضيفة قد يكون مبنياً على سوابق ارتكبها المرشح أو أحد أفراد عائلته في تمثيل بلاده لدى دولة أخرى ,أو لأنه سبق له أن أظهر عاطفة عدائية للدولة ففقد بذلك ثقتها به, أو أسباب متعلقة بشخصية , أو نتيجة للآراء السياسية للمرشح , أو ماضيه الإجرامي , أو لأسباب دينية, أو لأنه مزود من قبل دولته بسلطات لا تنسجم والأحكام الدستورية والقانونية القائمة في الدولة المضيفة وهلم جرا.
وعلى كل حال فبمقدار أن الموافقة لم تحصل ,فإن رئيس البعثة لا يستطيع مزاولة مهمته.



المطلب الثاني
الموافقة على اعتماد الملحقين العسكريين

يجوز للدولة المعتمد لديها أن تقتضي في حالة الملحقين العسكريين أو البحريين أو الجويين موافاتها بأسمائهم مقدما ً للموافقة عليها , وهو ما نصت عليه المادة السابعة من اتفاقية فينا .
وأن عدد من الدول تطلب أن تكون لديها الإمكانية للمصادقة على الأسماء الرسمية العليا التي تبعث إليها . وفي هذه الحالة فإن الدولة المعتمدة سوف تتبين بالتواتر القاعدة نفسها بصدد الضباط الكبار الذين سوف تبعثهم إليها الدولة المعتمد لديها في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل .
وهناك من الدول ترفض إعطاء الموافقة في تعيين الملحقين العسكريين تحت صيغة من رفض إعطاء التأشيرة . وهو ما قامت به بريطانيا ضد الملحق العسكري الجوي في السفارة السوفيتية السابقة في لندن السيد Koutchoumov , حيث أجواء الحرب الباردة فرضت تبعات ثقيلة بالنسبة للمخابرات البريطانية .


المطلب الثالث
إعلان الدولة المعتمد لديها عن شخص من البعثة الدبلوماسية غير مرغوب فيه

بالنسبة لتعيين بقية أعضاء ملاك البعثة , ليس هناك ما يشترط حصول الموافقة , حيث أن الدولة المعتمدة تعمل على تعيينهم بملء إرادتها . إلا أنه يتوجب على الدولة المعتمدة في التزام إبلاغ كل ما تقوم به من تعيين إلى الدولة المعتمدة لديها , وأن هذه الأخيرة يمكن من تلك اللحظة أن تعلن بأن الشخص المعين أصبح شخصاً غير مرغوب فيه استناداً إلى المادة التاسعة , الفقرة الأولى من اتفاقية فينا , والتي نصت بأنه :" للدولة المعتمد لديها الحق في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من البعثة الدبلوماسية أصبح شخصاً غير مقبول به , أو أن أي عضو من ملاكها , من غير الدبلوماسيين , أصبح غير مرغوب فيه " .
وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني , أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف . ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضي الدولة المعتمد لديها
وفي حال عدم تقيد الدولة الموفدة بهذا الالتزام الأخير تجيبناُ الفقرة الثانية من المادة التاسعة بقولها : " يجوز للدولة المضيفة أن ترفض الاعتراف بالشخص المعني فرداً من البعثة وإن رفضت الدولة الموفدة أو قصرت خلال فترة معقولة من الزمن عن الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها " بالخصوص المذكور .


المطلب الرابع
الموافقة الخاصة للدولة المعتمد لديها للدبلوماسي الذي يحمل جنسيتها

وفي هذا نصت المادة الثامنة من اتفاقية فينا على ما يلي :
" 1.
من حيث المبدأ يكون أعضاء ملاك البعثة الدبلوماسية من جنسية الدولة المعتمدة .
2.
لا يمكن اختيار أعضاء ملاك البعثة الدبلوماسية من رعايا الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة والتي يمكن لها أن تسحب هذه الموافقة في أي وقت ".
وقد حرر هذا النص ليغطي الجنسية المزدوجة .أن الموافقة اللازمة لذلك يجب أن تكون صريحة. وأخيراً فإن تأثيرات هذه المادة قد تحددت بشخصية الدبلوماسي ، والخطورة في هذا النوع من الاختيار يثير مسألة الخوف من صراعات الولاء . وبالنسبة لأشخاص الخدمات فإنه يجب الأخذ بنظر الاعتبار بضرورات تجنيد أو جذب الشخص الذي يعرف بشكل جيد لغة الدولة التي يعمل فيها , والظروف المحلية .
وفيا يتعلق بالامتيازات والحصانات فإن ذلك ما أوضحته المادة 38 من اتفاقية فينا , حيث أنهم يتمتعون بهذه الحصانات في الحدود التي تقررها لهم الدولة المعتمد لديها , كما أنه يحق لها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيراً قيام البعثة بأعمالها .

















الفصل السادس


المعاهد الدبلوماسية والتدريب الدبلوماسي
















المعاهد الدبلوماسية والتدريب الدبلوماسي

عمدت الكثير من الدول المتقدمة منذ فترة طويلة إلى إنشاء أجهزة تابعة أو منفصلة عن وزارة الخارجية مهمتها إعداد وتدريب كادر دبلوماسي لإلحاقه في الخدمة الخارجية في المركز والسفارات والقنصليات في الخارج ولدى المنظمات الدولية التي تتمتع هذه الدول بعضويتها . وقد أطلق على هذه الأجهزة العديد من التسميات مثل المعهد الدبلوماسي أو الأكاديمية الدبلوماسية أو المدرسة الدبلوماسية أو قسم التدريب الدبلوماسي أو المركز الدبلوماسي ...الخ.
وهذه الأجهزة في العادة يجب أن يتوفر لها نوع من الدعم من أجل الاستمرار والعطاء, فبالإضافة للدعم المادي يجب أن يتوفر لها العنصر البشري , وذلك باختيار عناصر ذات كفاءة وذات خبرة للتدريس فيها سواء من الوسط الجامعي أو من وزارة الخارجية , باختيار عناصر مؤهلة ومحترمة وذات كفاءة عالية من الدبلوماسيين المحترفين لتقديم خبراتهم العملية النابعة عن ممارساتهم الطويلة في الحياة الدبلوماسية .
أما بالنسبة لاختيار المرشحين, والتدريب في المعهد ,نشدد على أنه لا بد من إجراء مسابقة بين المرشحين, الذين يفترض بهم أن يكونوا جامعيين, من حملة البكالوريوس كحد أدنى, ويفضل الدرجات العليا, كما يفضل الذين يجيدون اللغات الأجنبية, خصوصا لغة الدولة التي من المقرر أن يبتعثوا إليها, وأن يكونوا على خلفية عن حضارة وتاريخ وثقافة وعادات الدولة المبتعثين لها .


المبحث الأول
المعاهد الدبلوماسية العربية

تنتشر على صعيد الدول العربية العديد من المعاهد الدبلوماسية,التي تهدف إلى إعداد وتدريب الدبلوماسيين, وسنتطرق في هذا المبحث إلى عدد من هذه المعاهد .




المطلب الأول 
التدريب والدراسات الدبلوماسية في فلسطين

تعتبر وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية , وزارة فلسطينية حديثة العهد ، تفتقر إلى معهد أو مركز تدريب دبلوماسي تابع لها . وتعتمد الوزارة أساسا على ابتعاث موظفيها في دورات تدريبية خارج فلسطين . وبرغم ذلك فقد نظمت الوزارة العديد من الدورات الدبلوماسية ضمن برنامج التدريب الدبلوماسي الذي تم إقراره بناء على قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني .
فقد نص قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني, لسنة 2005 في مادته السادسة عشرة ,على إنشاء برنامج للتدريب الدبلوماسي , بوزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية, ويرأسه أحد موظفي السلك بمرتبة سفير, ويهدف البرنامج إلى إعداد الدبلوماسيين الجدد , المقبولين للعمل بالوزارة, ورفع مستوى أداء العاملين بالسلك الدبلوماسي الفلسطيني .
كما نص قرار مجلس الوزراء الفلسطيني, في لائحته التنفيذية, لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني, لعام 2005 في مادته الثالثة – الفقرة الأولى على ما يلي: " يلتحق من يعين في السلك الدبلوماسي تعينا أوليا على مرتبة ملحق بدورة تأهيلية تعدها وتحدد مدتها وزارة الشؤون الخارجية ، وعليه اجتياز جميع متطلبات التقييم الخاصة بالدورة بنجاح ليتم تثبيته في السلك " . 
تعتبر وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية في أمس الحاجة لإنشاء معهد دبلوماسي فلسطيني, تابع لها لمواجهة حاجات ومتطلبات الدبلوماسية المعاصرة , وبناء وتطوير معلومات ومهارات القوى العاملة في العمل الدبلوماسي الفلسطيني , وفي العلاقات الدولية في وزارة الشؤون الخارجية , والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالعمل الدبلوماسي ،لأداء المهام الموكلة لها , بكل كفاءة وتميز, وفقا لمتطلبات الدبلوماسية الحديثة . وكذلك لتطوير وإعداد الملحقين الدبلوماسيين والفنيين الجدد وأقرانهم .
-
الدراسات الدبلوماسية في الجامعات الفلسطينية :
تفتقر الجامعات الفلسطينية إلى الدراسات الدبلوماسية ، فلا تمنح شهادات أكاديمية أو درجات علمية في الدراسات الدبلوماسية . وتقتصر الدراسات الدبلوماسية على بعض المواد التي تطرح ضمن الخطط الدراسية لبرامج القانون العام والعلوم السياسية . ومثال عليها مادة أصول الدبلوماسية التي يطرحها قسم العلوم السياسية ومادة القانون الدبلوماسي التي يطرحها قسم القانون العام في جامعة النجاح الوطنية ، وكذلك مادة النظم الدبلوماسية والقنصلية التي يطرحها قسم الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة الإسلامية ، ويطرح قسم القانون العام في جامعة بيرزيت مادة القانون الدبلوماسي والقنصلي ، وكذلك يطرح قسم القانون العام في جامعة الأزهر مادة القانون الدبلوماسي والقنصلي كما يطرح قسم العلوم السياسية التابع لها مادة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ومادة فن التفاوض وإدارة الأزمات . ويطرح قسم العلوم السياسية في جامعة القدس عدة مواد في الدبلوماسية وهي أصول الدبلوماسية و الدبلوماسية في النظرية والممارسة والقانون الدبلوماسي . وتتميز أكاديمية الدراسات العالمية في مدينة غزة ( وهي مؤسسة تعليمية خاصة تعتمد نظام الدراسة عن بعد ) بطرح برنامج دراسي, لمدة عام ,تمنح بموجبه الدارسين, درجة دبلوماسي معتمد ,ضمن الخطة التي يطرحها قسم التدريب الدبلوماسي, التابع لمعهد التدريب الأكاديمي في الأكاديمية . وتشترط الأكاديمية للدارسين الراغبين بالالتحاق ببرنامج الدورة أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس كحد أدنى, واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية, ويشتمل برنامج الدورة على المواد التالية : الدبلوماسية – المفهوم والنشأة ، التمثيل الدبلوماسي ، التمثيل القنصلي ، قواعد البروتوكول والاتيكيت والمجاملة ، اللغة والمراسلات الدبلوماسية ، الدبلوماسية والعلاقات الدولية ، فن المفاوضات ، مقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية ، الدبلوماسي المعاصر والسياسة ، علاقات العرب الدولية ، الصراع العربي الإسرائيلي – خلفية تاريخية ، و الاتفاقات الدبلوماسية الدولية .


المطلب الثاني
المعهد الدبلوماسي الأردني 

أنشأ المعهد الدبلوماسي الأردني عام 1994م , وقد ارتبط أكاديمياً بالجامعة الأردنية ,حيث يعتمد أنظمتها فيما يتعلق بشؤون البحث والتدريس والتعيينات والترقيات والشهادات . وفي عام 1999م تم إلحاق المعهد بالمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأردني , باعتباره أحد المراكز البحثية الأكاديمية التابعة للمجلس .
وتم ربط المعهد الدبلوماسي الأردني بوزارة الخارجية الأردنية ,من خلال تولي وزير الخارجية الأردني رئاسة مجلس أمناء المعهد الذي يشرف على المعهد , وعضوية الأمين العام للوزارة في مجلس المعهد , وتتمثل أهداف المعهد فيما يلي
1.
إعداد الدبلوماسيين والعاملين في ميادين العلاقات الدولية والاتصال الخارجي وتأهيلهم وتنمية القدرات لديهم .
2.
إجراء البحوث والدراسات في مجال الشؤون الخارجية بأبعادها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والقانونية والإعلامية والثقافية ...الخ
3.
المساهمة في تطوير نظم العلاقات الدولية وتحسين وسائل الاتصال وتبادل المعلومات وإجراء البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات .
4.
الإسهام في الفكر السياسي والاستراتيجي العربي والدولي, وإبراز إسهامات الحضارة العربية والإسلامية في مجال العلاقات الدولية .
5.
دعم السياسات الأردنية الكلية في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية والترويج لها
6.
تنظيم دورات دراسية تدريبية, وبرامج تأهيل متخصصة في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية والاتصال الخارجي للأردنيين والعرب والأجانب .
ويقدم المعهد العديد من البرامج التدريبية أهمها برنامج الملحقين الدبلوماسيين الجدد , وبرنامج القيادات الدبلوماسية الوسيطة, وبرنامج القيادات الدبلوماسية العليا , وبرنامج تأهيلي للسفراء الجدد , وبرنامج الملحقين الفنيين وبرنامج قرينات الدبلوماسيين .
ويهدف البرنامج الذي يقدمه المعهد لإعداد الملحقين الدبلوماسيين الجدد إلى تزويد الدبلوماسيين بالمعرفة والثقافة والمهارات والاتجاهات اللازمة لصقل قدراتهم في ميادين الدبلوماسية والعلاقات الدولية والاتصال الخارجي , ويشتمل البرنامج على (750)ساعة تدريبية تغطي ثلاث أبعاد : النظري والعملي والثقافي وتضم مواد البرنامج على : الدبلوماسية , العلاقات الدولية , السياسة الخارجية الأردنية , الدبلوماسية الاقتصادية , القانون الدولي العام , الاتصال الشفهي والكتابي باللغتين العربية والإنجليزية , المراسلات الدبلوماسية , المنظمات الدولية ,المهارات القنصلية والمالية , إدارة الأزمات , فن التفاوض , المهارات الإعلامية , مهارات استخدام الحاسوب , البروتوكول والإتيكيت , التحصين الأمني للدبلوماسيين, التميز في الأداء الدبلوماسي , الثقافة الوطنية , الثقافة العامة , القضايا المعاصرة , إضافة إلى لغة أجنبية ثانية , وينفذ البرنامج على مدى عام أكاديمي كامل .
ويشتمل برنامج تأهيل السفراء على مواضيع : الدبلوماسية الاقتصادية , قضايا الأمن والاستراتجيات الوطنية , التهديدات الداخلية والخارجية للأردن ,القضايا المعاصرة التي تهم الأردن بشكل خاص ,وكذلك خلفية عن العمل الإداري والمالي والقنصلي في البعثات الدبلوماسية .
المطلب الثالث
معهد الدراسات الدبلوماسية - جمهورية مصر العربية

تمثل الدبلوماسية المصرية علامة متميزة بين غيرها من الدبلوماسيات بحكم تراكم الخبرة لديها، وتنوع مجالات الحركة أمامها ,سواء كان ذلك دولياً أو إقليمياً على الصعيد العربي والإفريقي والإسلامي، إلى جانب دورها التاريخي في المنظمات الدولية والإقليمية .
وقد أنشأت وزارة الخارجية المصرية معهد الدراسات الدبلوماسية عام 1966م .ولم يقتصر القبول به على المرشحين الدبلوماسيين المصريين بل تعداه لعقد دورات تدريبيه شملت دبلوماسيين من آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ,ويهدف المعهد إلى توفير أحدث التدريبات العملية والتطبيقية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العمل .
وينفرد بين معاهد العالم بأنه لا يمنح شهادات أكاديمية أو درجات علمية ومن أهدافه :
1.
توفير التدريب الدبلوماسي النظري والعملي .
2.
إعداد الدراسات والبحوث في مجال العلاقات الخارجية .
3.
تنظيم المؤتمرات الدبلوماسية والندوات وحلقات النقاش .
4.
تقديم الاستشارات في مجال العلاقات الدولية و الدراسات ألاستراتيجيه .

ويقبل للدراسة والتدريب بالمعهد الفئات التالية :
1.
الملحقون الدبلوماسيين تحت الاختبار ,الذين اجتازوا امتحان المسابقة التحريري والقدرات والشفهي، وصدر قرار بتعيينهم من وزير الخارجية.
2.
أعضاء السلك الدبلوماسي المصري من مختلف الدرجات ,وتعقد لهم برامج خاصة .
3.
أعضاء السلك الدبلوماسي والعاملون بالشؤون الخارجية بالدول العربية والإفريقية والإسلامية والأجانب.
4.
الملحقون الفنيون ,وزوجاتهم ,والعاملون في المجالات العسكرية ،الثقافية ,الإعلام , القانون الدولي ,البحث العلمي ,العلاقات العامة والهيئة العامة للاستعلامات وغيرها .
5.
زوجات أعضاء السلك الدبلوماسي المصري .
وتتكون هيئة المعهد من مدير المعهد وعضوية دبلوماسيين محترفين عاملين فيه تحت الإشراف المباشر لوزير الخارجية المصري .
و يتضمن البرنامج الدراسي والتدريبي للدبلوماسيين الجدد الموضوعات التالية :
الموضوعات الثقافية العامة واستخدام الحاسب الآلي ,الموضوعات السياسية ,الموضوعات الاقتصادية,
الموضوعات المتصلة بالقانون والتنظيم الدولي ,الموضوعات الإستراتيجية والأمنية ,تكنولوجيا المعلومات والاتصال ووسائل الإعلام,الشؤون المالية والاداريه,المهارات الدبلوماسية وتتناول فنون التفاوض ,قواعد المجاملة الدولية والمراسم والسلوك المتحضر ,و المراسلات الدبلوماسية ,بالاضافه إلى اللغات الاجنبيه .


المطلب الرابع
معهد الدراسات الدبلوماسية - المملكة العربية السعودية

أسس المعهد رسميا ً عام 1979 م في مدينة جدة , ويتبع المعهد لوزارة الخارجية السعودية . وبدأ المعهد برامجه التدريبية بطرح برنامج دبلوم الدراسات الدبلوماسية , وتم الاستعانة بعدد من أساتذة الاقتصاد والعلاقات الدولية والعلوم السياسية واللغات من خلال عقد وقع مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (اليونيتار ) .وتم فيما بعد نقل المعهد إلى وزارة الخارجية في الرياض عام 1983 م .
ويقبل المعهد منسوبي الجهات الحكومية المختلفة في المملكة العربية السعودية ذات العلاقة بالإضافة لبعض الدبلوماسيين من الدول الخليجية والعربية والإسلامية .

أهداف المعهد:
1.
تأهيل وتطوير القوى العاملة في وزارة الخارجية السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الدبلوماسي , لأداء المهام الموكلة لها بكل كفاءة وتميز وفقاً لمتطلبات الدبلوماسية الحديثة .
2.
تحليل وبلورة واستشراف كل ما يهم السياسة الخارجية السعودية واقتراح وتقييم البدائل الإستراتيجية التي تخدمها.
3.
إجراء ونشر البحوث والدراسات , وتقديم الاستشارات , وعقد الندوات, والمؤتمرات , في مجال الشؤون الخارجية بأبعادها المختلفة .
4.
تنظيم برامج تدريبية وتأهيلية وتطويرية للدبلوماسيين



المطلب الخامس
المعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات -تونس

أسس المعهد عام 1997م , ويخضع لإشراف وزارة الشؤون الخارجية في تونس . ويدير المعهد مدير عام , بمساعدة مجلس استشاري, ومجلس علمي .
البرامج التدريبية التي يقدمها:
1.
برنامج التكوين الأساسي , ويلتحق بالبرنامج الدبلوماسيين الجدد ,الحاصلين على الشهادة الجامعية, والذين اجتازوا المسابقة , ويمتد البرنامج على مدى سنتين ويشمل :
السنة الأولى : دراسة نظرية عامة ودروس تطبيقية متخصصة في المجال الدبلوماسي وميادين العلاقات الدولية والمواضيع الإستراتيجية وتختم السنة الدراسية بامتحانات شفهية وكتابية .
السنة الثانية : تشمل على ممارسة ميدانية في مصالح وزارة الشؤون الخارجية 
2.
برنامج التكوين المستمر, وموجه إلى إطارات وزارة الشؤون الخارجية وموظفيها .
3.
برنامج التكوين المتخصص, وموجه إلى الدبلوماسيين الذين يتم تعيينهم بالخارج.
ويشرف على البرامج التكوينية مجموعة من الدبلوماسيين والإطارات العليا لوزارة الخارجية التونسية وأساتذة من ذوي الكفاءة والاختصاص وسفراء سابقين وبعض الخبراء الأجانب 







المطلب السادس
قسم الأبحاث والدراسات الدبلوماسية والقنصلية - المغرب

بدأ هذا القسم نشاطه عام 1983م , وهو تابع لوزارة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون , ويشرف عليه لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون, ومهمته الأساسية تكوين وإعادة وتجديد تكوين الأطر الدبلوماسية والقنصلية التابعة لوزارة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون .
ويقدم القسم برنامج تدريب على مرحلتين :
1.
التكوين الأصلي ومدته تسعة شهور , ومرشحو البرنامج من الحاصلين على شهادة جامعية , وهدف البرنامج هو استكمال تكوين المرشح في الميدانيين الدبلوماسي والقنصلي ,وتلقينه دروساً حول مهنته الجديدة بواسطة خبراء دبلوماسيين وأساتذة جامعيين مختصين.
2.
التكوين المتفرع وإعادة التكوين ,ويعني ذلك التخصص في ميادين معينة حسب حاجيات الوزارة وإعادة تكوين وتجديد معلومات الموظفين الرسميين للوزراة 

المطلب السابع
المعهد الدبلوماسي – سلطنة عمان

يتبع المعهد لوزارة الشؤون الخارجية في سلطنة عمان , وتنقسم نشاطات المعهد إلى دورات عامه, ودورات متخصصة ,ومحاضرات وحلقات عمل دراسية . وتنظم في المعهد عدة دورات تخصصيه سنويا تتطرق إلى المواضيع التي يرى المعهد ضرورة إلمام الموظف بها بصورة معمقه , كذلك يقوم المعهد بتنظيم دورات سنوية للدبلوماسيين المنقولين إلى بعثات السلطنة , بالاضافه إلى تنظيم دوره متخصصة لزوجاتهم لتعريفهن بأسس وتوجهات السياسة الخارجية العمانية مع التطرق لقواعد الحياة الدبلوماسية .





المطلب الثامن 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 

أنشئت المنظمة العربية للتنمية الإدارية سنة 1961 ,كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية , لتتولى مسؤولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية , وتعقد المنظمة العديد من الدورات المتخصصة, في مجال العلوم الدبلوماسية والقانون الدولي والعلاقات الدولية .

المبحث الثاني
المعاهد الدبلوماسية الأجنبية

تنتشر في جميع أنحاء دول العام العديد من المعاهد والمدارس الدبلوماسية مثل: الأكاديمية الدبلوماسية الروسية ، والمعهد الدبلوماسي البلجيكي ، والمعهد الدبلوماسي السويسري ، والأكاديمية الدبلوماسية الألمانية ، والمدرسة الدبلوماسية الإسبانية ، والأكاديمية الدبلوماسية الفرنسية ، والأكاديمية الدبلوماسية الأوكرانية ، والأكاديمية الدبلوماسية البرازيلية ، والأكاديمية الدبلوماسية الهندية ، والمعهد الدبلوماسي الصيني .

المطلب الأول
الأكاديمية الدبلوماسية – روسيا

أنشأت الأكاديمية في العام 1934 م ، وهي تتبع لوزارة الخارجية الروسية . وتعتبر من أشهر المراكز الدبلوماسية في العالم . تمنح الأكاديمية الشهادات الأكاديمية والدرجات العلمية العليا كالماجستير والدكتوراه والأستذة في الدراسات الدبلوماسية والقنصلية وكذلك في العلاقات الدولية والدراسات ذات الصلة الأخرى .




المطلب الثاني
المعهد الدبلوماسي - بلجيكا

أنشأ هذا المعهد عام 1946 م, وتم تطويره وتعديل نظامه عام 1956 م, وقبول المرشحين فيه يتم عبر مسابقة من شقين : امتحان كتابي وآخر شفوي ( ثقافة عامة ) ، ويتطلب من المرشح معرفة إلزامية باللغتين الفرنسية والإنجليزية بالإضافة إلى اللغة الوطنية ، وكذلك معرفة بالتاريخ الدبلوماسي والتاريخ الاقتصادي والقانون الدولي . ومدة ا لدراسة فيه سنتان مشتركة دبلوماسي – قنصلي
المطلب الثالث 
المعهد الدبلوماسي – سويسرا

في سويسرا ، كما في بعض الدول الأوروبية الأخرى ، هناك فصل بين الشعبتين الدبلوماسية والقنصلية ، وشرط القبول في الشعبة الدبلوماسية تتطلب من المرشح أن يكون من حملة الشهادات الجامعية ، أما في الشعبة القنصلية فيكتفى بدبلوم تقني أو تجاري . ويجتاز المرشح فحصا شفويا وكتابيا للالتحاق , وفحصا آخرا مشابها عند التخرج بعد سنة دراسية واحدة . يعطى في المعهد المواد التالية : تاريخ سياسي ، اقتصاد ، قانون دولي ، علاقات دولية .
المطلب الرابع 
الأكاديمية الدبلوماسية – ألمانيا
تعتبر هذه الأكاديمية من أقدم المراكز الدبلوماسية في العالم ، حيث أسست في العام 1808 م, تحت اسم المعهد الدبلوماسي الألماني .
وأهم المواد التدريسية فيها كانت : القانون العام ، والتجارة الخارجية ، والتاريخ ، بالإضافة للغة الفرنسية ( التي كانت آنذاك اللغة الدبلوماسية ) . وفي الوقت الحاضر تغير النظام وأصبحت الدراسة في الأكاديمية مدتها ثلاث سنوات تقسم إلى ثلاث مراحل : الأولى سنة دراسية نظرية في الأكاديمية والثانية سنة تدريبية في وزارة الخارجية والثالثة سنة تدريبية في البعثات الخارجية والمنظمات الدولية .






















الفصل السابع
اللغة الدبلوماسية




















اللغة الدبلوماسية

تطلق عبارة " اللغة الدبلوماسية " للدلالة على ثلاثة معان مختلفة
1.
فهي تفيد ذلك النوع المعروف من التعبير الرقيق الذي يخفي في طياته معان كثيرة والذي يساعد الدبلوماسيين على تداول العبارات والمجاهرة بالحقائق مع الحرص على مراعاة شعور الغير وعدم جرح عاطفته وكرامته.
2.
وهي تفيد اللغة الفعلية التي يستخدمها الدبلوماسيون من مختلف الجنسيات في محادثاتهم او مراسلاتهم مع بعضهم البعض.
3.
وهي تفيد بمقتضى معناها الثالث العبارات الفنية التي أصبحت مع الزمن مألوفة الاستعمال لدى مختلف دول العالم وفي المحافل الدولية.

المبحث الأول 
اللغة الدبلوماسية كتعبير رقيق

يعرف " ارنست ساتو " الدبلوماسية بأنها " استخدام الذكاء واللباقة في إدارة دفة العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقلة ".
ينصحون الدبلوماسي بأن يكون قليل الكلام كثير الإصغاء حتى إذا ما أضطر للتعليق أو الإجابة على كلام محدثه وجب أن يكون جوابه محكماً ورأيه سديداً وألا يدلي به إلا بعد تفكير عميق. كان مترينخ يتقن سبع لغات ومع هذا فقد قيل عنه " أنه يتقن الصمت في اللغات السبع ". وإذا ما أتيح للدبلوماسي التفاوض، عليه أن يعرض الموضوع بشكل تدريجي فيقف عند الحد الذي يضمن له معرفة استعداد محدثه لقبول ما يعرضه، وعندئذ يغير مجرى الحديث بالنسبة لما يشاهده على وجه مخاطبه من إمارات الاستحسان أو الاستهجان.
ومن أهم أساليب المفاوضة أن يعرض المفاوض أفكاره على مراحل بحيث يجزئ الصعوبة ويحصل على موافقة الطرف الآخر على مختلف الأجزاء تباعاً.
وقد أدت " اللباقة " الدبلوماسية إلى استعمال لغة خاصة فعندما يقول الدبلوماسي " نعم " يعني ذلك " ربما " وعندما يقول " ربما " يعني بذلك " كلا "، أما إذا قال " كلا " يكون قد تخلى عن الصفة الدبلوماسية . وقد قيل أن : " الدبلوماسية هي أن تعمل وتقول أتفه الأشياء بأجمل أسلوب ". وقيل أن : " الدبلوماسي هو الرجل الذي يفطن لعيد ميلاد سيده ولكنه ينسى السن الذي بلغته ".
-
وإذا قال الدبلوماسي : " أن حكومتي ترى حيال هذا الأمر أنها مضطرة لإعادة النظر بدقة في موقفها" فذلك يعني بأن الصداقة بين البلدين أو شكت تنقلب إلى عداوة.
-
وإذا قال الدبلوماسي : " أن حكومتي ترى حيال هذا الأمر تحفظات صريحة بهذا الشأن " فذلك يعني أن حكومته لا تسمح بالأمر.
-
وإذا قال : " أن حكومتي ستضطر، حيال هذا الأمر إلى مراعاة مصالحها الخاصة " أو " أن حكومتي تدعي بحق حرية التصرف " فذلك يعني أن حكومته تبحث في قطع العلاقات.
-
وإذا قال : " أن حكومتي ستعتبر هذا العمل غير ودي " فمعنى ذلك أن حكومته تهدد بالحرب.
-
وإذا قال : " بأنه يرفض مضطراً تحمل تبعات النتائج " فأن ذلك يعني بأنه على وشك إثارة حادثة قد تؤدي إلى نشوب الحرب.
-
وإذا قال : " أن حكومتي ترجو أن يصلني جوابكم قبل الساعة ..... من يوم ..... الجاري " عندئذ تعتبر رسالته كإنذار.
وكثيراً ما تحدد مدة إلى رجال السلك الدبلوماسي عندما تتخذ الدولة المضيفة قرار طرد بحقهم ومع هذا فاللغة الدبلوماسية تقضي باستعمال منتهى الأدب في صياغة قرار الطرد وفي أساليب تنفيذه. فالحكومة تكتب عندما ترغب بطرد سفير معتمد لديها لدولته : " إن الحكومة ..... تكون ممتنة لو غادر السفير البلاد خلال 24 ساعة " .
أما الفائدة من هذه الاصطلاحات التقليدية التي قدمنا عنها بعض الأمثلة فهي المحافظة على جو الهدوء ومساعدة الساسة على تبادل الإنذارات الخطيرة دون حدوث سوء تفاهم بينهم بقدر الإمكان. ولكن المحذور منها أنها كثيراً ما تغرر الغير بغموضها وبخاصة أفراد الشعب الذين قد لا يعيرونها الاهتمام الذي تستحقه في بعض الأحيان ويغالي البعض في هذا الغموض إلى حد الخطورة، مثال ذلك ما ورد في تقرير لرئيس بعثه عن أحد موظفيه أرسله إلى وزارة الخارجية ذاكراً عن ذلك الموظف ما يلي : " أخبركم بكل أسف بأنه لا يعطي صحته الاهتمام الذي نصح به الأطباء". وفي الحقيقة كان الموظف المشار إليه في آخر رمق من الحياة يتلوى على فراش الموت بسبب إدمانه على معاقرة الخمر، مما لا يمكن استخلاصه من العبارة الواردة في حقه.
وعلى كل حال يمكن القول أن فوائد " اللغة الدبلوماسية " تفوق بكثير محاذيرها، ولذلك فأن الدول ما زالت شديدة الحرص على التزامها بها في علاقاتها المتبادلة الرسمية. أما الإخلال الواقعي الذي يأتي على لسان بعض المسئولين لقواعد الأدب الدبلوماسي والأعراف الدولية فلا يؤبه به وهو حقاً مدعاة للأسف والحزن

المبحث الثاني
لغة الاستعمال في الدبلوماسية
المطلب الأول 
اللغة الأكادية

تشير نتائج الحفريات التي أجريت في مناطق شاسعة من الشرق القديم أن أول لغة انتشرت في العالم القديم كانت اللغة الأكادية، حيث أصبحت لغة التفاهم بين الشعوب اعتباراً من عام 2350 ق.م وظلت كذلك حتى القرن السابع ق.م ، وقد دونت بهذه اللغة العديد من المعاهدات والاتفاقيات كما أشرنا في الفصل الثاني. وقد انتشرت اللغة الأكادية في مصر وكل الشرق القديم.


المطلب الثاني
اللغة الآرامية

تعتبر اللغة الآرامية أول اللغات المكتوبة في منطقة مهد الحضارات ( شرق البحر الأبيض المتوسط) ، وكما يقول المؤرخون عنها فأنها كانت اللغة المسيطرة نظراً لسهولتها من جهة وكتابتها على الرق، ومن جهة أخرى لموقع الآراميين الجغرافي في الوسط بين الحضارات المختلفة الأخرى، الأمر الذي جعل من الآراميين المركز الوسط للتجارة، فأصبحت لغتهم هي لغة التجارة والمعاملات المرافقة لها. واستمرت هيمنة هذه اللغة على باقي شعوب المنطقة حتى الاحتلال الإغريقي فحلت لغتهم إلى جانب اللغة الآرامية واندثرت هذه الأخيرة مع الحضارات السابقة بعد مولد المسيح.

المطلب الثالث
اللغة الإغريقية

كان لليونان أثر كبير في إنشاء علم الدبلوماسية، وكذلك فأن كتب التاريخ تتحدث عن أن لغتهم أصبحت هي اللغة الدولية الثالثة على صعيد الترتيب الزمني بعد الأكادية والآرامية، وذلك من خلال الاحتلال الإغريقي للشرق الأدنى القديم مع فتوحات الاسكندر الكبير .
وقد أصبحت لغة التفاهم بين ( مركز القوة ) وباقي الشعوب الأخرى، ولغة الفلسفة والتاريخ والمعرفة والثقافة وهكذا استمرت حتى انهيار الحضارات الإغريقية وظهور الإمبراطورية الرومانية وحلول اللغة اللاتينية مكانها، حيث أصبحت هي اللغة الدبلوماسية الأولى كما يقول أحفاد الرومان اليوم، من منطلق أن دراساتهم التاريخية لمختلف العلوم تعود جذورها إلى الإغريق ومن ثم الرومان، وما زالت هاتان اللغتان تدرسان حتى اليوم في جامعات الغرب والشرق على السواء.


المطلب الرابع
اللغة العربية
مع حلول القرن السابع الميلادي حلت اللغة العربية إلى جانب اللغة اللاتينية، وطغت عليها في القرن التاسع، نظراً لأنها لغة القرآن الكريم، ولأنها اللغة الرسمية للدولة الإسلامية التي امتدت رقعتها من حدود الصين شرقاً إلى الأندلس غرب، هذا إلى جانب كونها لغة العلوم والحضارة في ذاك الوقت. وعليه باستطاعتنا القول بأن اللغتين العربية واللاتينية هما لغتا الدبلوماسية السائدتين حتى مطلع العصر الحديث.







المطلب الخامس
اللغة اللاتينية

بعد انهيار الدولة العربية الإسلامية وتقسيمها إلى دويلات، ومن ثم خروج العرب من الأندلس، انتهت اللغة العربية كلغة دبلوماسية وبقيت اللاتينية هي اللغة الدبلوماسية الوحيدة السائدة، وقد حظيت اللغة اللاتينية بهذا التكريم كونها لغة البابا والإمبراطور، أي لغة الكنيسة الكاثوليكية التي هيمنت وإتباعها على كامل حوض البحر المتوسط وأوروبا.
وعندما بدأت تنهار الإمبراطورية وتنسلخ أطرافها عنها وتشكل دولاً مستقلة بدات بعض من لهجاتها المحلية تأخذ شكل اللغة المستقلة بذاتها كالأسبانية والفرنسية والإنجليزية .... الخ، إلا أنها أي دول أوروبا حافظت على اللغة اللاتينية كلغة للكتابة وللتخاطب فيما بينها، واستمرت هذه الوضعية حتى منتصف القرن الثامن عشر، حيث انهارت السلطة البابوية وانهارت معها اللغة اللاتينية، لتحل مكانها إحدى لهجاتها وهي اللغة الفرنسية.
ومن أهم المعاهدات الدولية التي صيغت باللغة اللاتينية : معاهدة وستفاليا (1648)، وصلح أوترخت (1713)، واتفاقية فينا (1738)، وبلغراد (1739).



المطلب السادس
اللغة الفرنسية

سادت في عصر النهضة اللغات اللاتينية والإسبانية والإيطالية وبعض الشيء التركية. وقد أخذ الفرنسيون منذ ذلك الحين يبذلون جهوداً ليجعلوا من لغتهم الخاصة لغة عامة للدبلوماسية. إلا أنهم واجهوا مقاومة عنيفة من جانب الدول الكبرى. ولذلك فقد حررت معاهدة " اوترخت " باللغة اللاتينية في مطلع القرن الثامن عشر (1713). ولما كتبت معاهدة "اكس لا شابل" باللغة الفرنسية في منتصف القرن الثامن عشر (1748) ألحقت بها مادة خاصة نصت على عدم اعتبار هذا العمل سابقة يجب السير بموجبها في المستقبل.
وقد أصرت الدول الأخرى على مراعاة مثل هذه التحفظات لدى توقيعها معاهدة "باريس" (1763) ومعاهدة "فرساس" (1783) وحتى في الصك النهائي لمؤتمر" فينا "(1815).
ولكن اللغة الفرنسية سيطرت على الدبلوماسية العالمية بدون منازع خلال القرن التاسع عشر، فحررت بها جميع المعاهدات الهامة أمثال معاهدات "فينا" (1815) ومعاهدة" باريس" (1856) ومعاهدتا "لاهاي" (1899) و(1907). وبقي الحال هكذا حتى مؤتمر باريس الذي اختتمت به الحرب العالمية الأولى فوضعت معاهدة "فرساي" باللغتين الفرنسية والإنجليزية دون أن يشار فيها إلى أفضلية أحد النصين.
لم يقتصر استعمال اللغة الفرنسية على تحرير المعاهدات وعلى التكلم بها في المؤتمرات بل تعداه إلى المحادثات الدبلوماسية العادية فأصبحت اللغة الفرنسية لغة الدبلوماسية الوحيدة تقريباً حتى إبرام معاهدة "فرساي"، وكانت جميع الكتب الرسمية والمذكرات والمحادثات بها حتى في البلاد الانكلوسكسونية.
وبالإضافة إلى كون اللغة الفرنسية لغة المراسلات الدبلوماسية في أوروبا دخلت اللغة الفرنسية كل بيت من بيوت أوروبا كلغة للعلم والثقافة والفنون، وأصبحت اللغة التي يتخاطب بها أبناء الطبقة الإستقراطية في كل دول أوروبا بما في ذلك الإمبراطورية الروسية وحتى مصر والمغرب. وما زالت اللغة الفرنسية وحتى يومنا هذا هي لغة المصطلحات الدبلوماسية .

المطلب السابع
اللغة الإنجليزية

لم يسلم البريطانيين وكقوة أوروبية كبرى ناشئة آنذاك بأن تكون لغة جيرانهم الفرنسيين هي اللغة الدولية الوحيدة، فبذلوا الكثير من الجهد من أجل إدخال لغتهم كشريك في الحياة الدولية إلى جانب اللغة الفرنسية، وفرضوا على الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لديهم التخاطب معهم بالإنكليزية عوضاً عن الفرنسية، وكذلك فرضوا على مبعوثيهم في الخارج الإصرار على اعتماد اللغة الإنكليزية في التعامل معهم من قبل الجهات الرسمية في البلدان المعتمدين لديها.
ولكن من جعل الإنكليزية لغة دولية لم يكن الإنكليز بل الولايات المتحدة الأمريكية فبعد نهاية الحرب العالمية الأولى وخروج الأخيرة من عزلتها ومشاركتها في المؤتمرات الدولية التي عقدت بعد الحرب العالمية وخاصة مؤتمر الصلح في باريس (1919) صيغت القرارات الصادرة عنه باللغة الفرنسية والإنكليزية جنبا إلى جنب وعلى قدم المساواة. وقد اعتبرت اللغتان الفرنسية والإنكليزية لغتين أصليتين في عصبة الأمم.
ومع الإنهيار الفرنسي نتيجة الإحتلال الألماني لها في الحرب العالمية الثانية وبداية انحسار إمبراطوريتها الإستعمارية وتغيير موازن القوى لصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت سيدة الغرب دون منازع بصفتها أقوى وأغنى دولة في العالم وقيام منظمة الأمم المتحدة والذي أصبح مقرها في مدينة نيويورك.
دفعت كل هذه العوامل اللغة الإنكليزية لتصبح اللغة الدبلوماسية الأولى في العالم، حيث لا زالت حتى يومنا هذا.


المطلب الثامن
عدة لغات رسمية للدبلوماسية

لقد اعترفت شعوب العالم بدوله ومنظماته بستة لغات عالمية يتم التخاطب بها في اللقاءات والاجتماعات الرسمية الدولية وهي الإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والصينية والعربية.
ومع حصول العديد من المستعمرات السابقة على استقلالها نتيجة الحرب العالمية الثانية والنضال التحرري الذي خاضته شعوب العالم ضد القوى الإستعمارية وزيادة الوعي وانتشار الثقافة سعت العديد من هذه الدول للحفاظ على تراثها وحضارتها، ومن بين ما تمسكت به هو لغاتها الوطنية، ومن أجل ذلك أصبح مبدأ من مبادئ العمل الدبلوماسي أن يعرف الدبلوماسي لغة الأمة التي سيبعث إليها ليكون ممثلاً لبلاده فيها. أو إذا لم يتمكن من ذلك أن يحتفظ بمترجم يلازمه في لقاءاته ليترجم من لغته القومية إلى لغة البلد المعتمد لديه. ولذلك لم تعد اللغة حاجزاً في الممارسة الدبلوماسية ، فقد حلت الترجمة الشفوية والآلية هذه المعضلة وجعلت الحياة الدبلوماسية أكثر سهولة ويسر مما كانت عليه في السابق.
وماذا بالنسبة للغة التي تستعمل في المؤتمرات وصياغة المعاهدات؟ 
تعترض المؤتمرين والمفاوضين منذ البدء قضية اختيار اللغة التي ينبغي استعمالها في المفاوضات وفي صياغة المعاهدات. لقد كانت هذه القضية تثير مشاكل عديدة في الماضي إلا أنها لاقت في أيامنا الحلول الآتية:-
أ) إذا كان للدول اللغة ذاتها زالت المشكلة، واستعملت هذه اللغة المشتركة. وعلى هذا يلجأ للإنكليزية لصياغة معاهدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، والي الفرنسية لصياغة بين فرنسا من جهة وبلجيكا و سويسرا من جهة أخرى، والى البرتغالية بين البرتغال والبرازيل، والى اللغة العربية في المعاهدات التي تعقد بين الدول العربية.
ب) أما إذا كان للدول لغات مختلفة فيصار إلى أحد الحلول الآتية:-
-
فقد تتفق هذه الدول على أن تصوغ المعاهدة بلغة واحدة، وهذا أفضل الحلول. وقد شاع هذا الأسلوب في القرن الثامن عشر حيث اعتبرت الفرنسية اللغة المختارة في الدبلوماسية كما أسلفنا.
-
وقد تتفق الدول على وضع نص المعاهدتين بلغتين مختلفتين فأكثر مع إعطاء الأولوية لإحداها، وهذا الحل لا يخلق أيضاً صعوبات في التطبيق.
-
وقد تتفق الدول على صياغة المعاهدات بلغات مختلفة على قدم المساواة دون أن تعطي الأولوية لإحداهما. وعلى هذا النهج صيغت معاهدة" فرساي" في عام 1919 باللغتين الفرنسية والإنكليزية على قدم المساواة، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة صيغ بخمس لغات رسمية للمنظمة وهي الإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والصينية على قدم المساواة أيضاً.
ومن المسلم به أن هذا الحل الأخير يزيد إلى درجة قصوى في حدة الخلافات التي قد تنشأ عن تفسير المعاهدات، كما أن من شأنه أن يتطلب أحياناً مفاوضات جديدة لصياغة نص جديد يضع حداً لخلاف وجهات النظر في الموضوع.
وقبل أن أنهي هذا المبحث فأنني أتوجه بنداء لجميع الدبلوماسيين العرب، من منطلق أن الدبلوماسية علم، أن يتعلموا لغات رئيسية كالإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية إلى جانب لغتهم الأم، ليقوموا بواجبهم على خير وجه، حيث للأسف إن الكثير من دبلوماسيينا وخاصة المعتمدون والمعنيون في دول أجنبية، لا يتكلمون إلا لغتهم أو بالأصح لهجة بلدهم !؟ وبما أن الدبلوماسية هي وسيلة الاتصال للدبلوماسيين مع حكومات وشعوب الدول المتواجدين فيها ومع زملائهم في السلك الدبلوماسي، وبما أنهم المكلفون بنقل حضاراتهم وثقافاتهم إلى الآخرين، فمن الواجب أن تفرض الحكومات العربية على كل دبلوماسييها معرفة عدة لغات، وإن كانت هناك صعوبة أن يتقن على الأقل لغة الدولة المبتعث إليها، وأن تضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، فهو ممثلها والناطق باسمها والناقل لحضارتها.
ولا شك أن الممثل الدبلوماسي الذي يتقن لغة الدولة المضيفة ينال من محبتها وتقديرها الشيء الكثير، عدا أنه يتفهم روح شعبها وثقافته، ويقيم الدليل على رغبته الأكيدة في توطيد العلاقات الودية معها. ومعرفة لغة البلاد تتيح للمثل ولا شك سهولة الاتصال المباشر بالمسئولين وإدراك كنه حديثهم ونواياهم، كما توفر عليه الاستعانة بمترجم وما ينشأ عن الترجمة من صعوبة و التباس


المبحث الثالث
المراسلات الدبلوماسية

المراسلات الدبلوماسية نوعان: مراسلات شفهية ومراسلات خطية. ونشاط البعثة الدبلوماسية الدائمة، وبالخصوص يقتصر على :
1-
مراسلاتها مع الدولة المعتمدة: وتقتصر على مراسلاتها مع الجهاز الرئاسي المباشر لها، ألا وهو وزارة الشؤون الخارجية، وهذه المراسلات هي خطية وتقسم إلى قسمين:
أ- المراسلات الواردة من وزارة خارجية الدولة المعتمدة لبعثتها وتأخذ طابع الأوامر والتوجيهات والتعليمات.
ب- المراسلات الصادرة من البعثة إلى وزارة خارجية الدولة المعتمدة، وتأخذ عادة طابع التقارير والدراسات والإخباريات والرسائل الرسمية بأنواعها .... الخ.
2-
مراسلات البعثة داخل الدولة المعتمدة لديها : وتقتصر على مراسلاتها مع وزارة الخارجية أو أي جهاز حكومي آخر للدولة المعتمد لديها حسب الاتفاقية المسبقة بينها، وحسب حاجيات السفارة، بالإضافة لمراسلاتها مع البعثات الدبلوماسية الأخرى المعتمدة لدى هذه الدولة.
وفي هذا المبحث سنتطرق بشرح موجز لأهم أنواع هذه المراسلات الأكثر شيوعاً نظراً للأهمية.







المطلب الأول
التقرير الدبلوماسي

بخلاف المفاوضات، فأن مهمة رئيس البعثة الأساسية هي أن يبعث بتقارير حول الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد الذي يعيش فيه: حول سياسة حكومته وحول محادثاته مع القادة السياسيين، والرسميين في البلد المعتمد لديه.
والتقرير الدبلوماسي هو رسالة (تحريرية/ شفوية) يجري أعدادها في نطاق الجهد الدبلوماسي بقصد إبلاغ جهة معينة تحددها طبيعة العمل الدبلوماسي والقواعد المنظمة له، بالوقائع أو المواقف أو الآراء التي تتصل بشكل عضوي باهتمامات ومجالات العمل السياسي التي تحددها وزارة الخارجية وتضع أسبقيتها

v أنواع التقارير الدبلوماسية:
1)
التقارير الدورية: وهي تعرض أسبوعياً على الغالب.
2)
التقارير الخاصة: وهي تعالج موضوعاً معيناً، ويعرض فيها الدبلوماسي نتائج اتصالاته ومباحثاته.
3)
التقارير الطارئة: وهي تتعلق بحادث محلي على جانب من الأهمية أو بتأثير حادث عالمي وانعكاساته على الدولة المستقبلة.
4)
التقارير ذات المواضيع المتعلقة بحدث: وهي تلك المتعلقة بسير المفاوضات الجارية، أو بشأن عقد إتفاق أو بروتوكول تجاري أو ثقافي أو غير ذلك، وطلب تعليمات إضافية أو اقتراحات جديدة رداً على اقتراحات الطرف الآخر.
v أشكال التقارير الدبلوماسية:
التقرير الدبلوماسي قد يكون رسالة شفوية أو رسالة تحريرية. والتقارير التحريرية لها شكلان:
1-
البرقية.
2-
المذكرة.
وأهم ما يميز البرقية عن المذكرة: الإيجاز، والمباشرة ( أي خلوها من المقدمات)، والسرعة وفورية الإبلاغ. أما ناحية المحتوى والمضمون فالبرقية والمذكرة يحتويان على العناصر والمكونات التي تنشئ التقرير السياسي أو التي تقتضي توافرها فيه
v مكونات التقرير الدبلوماسي
يتكون أي تقرير دبلوماسي من كل أو بعض المحتويات والمكونات التالية :
1.
الرصيد والتسجيل : ويقصد به تسجيل ما حدث ، ونقل الوقائع بأمانة دون تحريف، وعدم إضافة ما من شانه أن يغير من مضمون التقرير بحيث تكون الصورة المنقولة مطابقة للواقع .
وبمعنى آخر فإن الرصد هو الجواب على سؤال .... ماذا حدث؟ 
اندلاع ثورة – وقوع انقلاب – حادثة اعتداء – وقائع اجتماع ما – استقالة رئيس جمهورية – إجراء انتخابات – حدوث تحول جذري في سياسات كانت مألوفة – وفاة رئيس – مفاوضات.
2.
التحليل : وهو عملية تفنيذ وتشريح الحدث لاستخلاص أبعاده ومعانيه واكتشاف أية علاقة تربط هذا الحدث بأحداث سابقة عليه أو موازية له قد تساعد على تفسيره وتوضيح الباعث على وقوعه واستنباط الدلالات التي ينشؤها هذا الربط ويوحي بها.
والتحليل باختصار هو الرد على سؤال .... لماذا حدث؟ وذلك من منظور المبعوث الدبلوماسي .
3.
الاستقراء والتبوء: وهو الاستطراد الطبيعي والتداعي الذي يأتي تلقائياً وفي معظم الأحيان في أعقاب التحليل. أي هو قراءة للأبعاد المستقبلية للحدث وردود الفعل المحتملة والمتوقعة له.
وببساطة هو الرد على الأسئلة التالية:
ما هي النتائج المتوقع أن تترتب على الحدث؟ 
ما هي التداعيات المنتظران يؤدي إليها ذلك الحدث؟
4.
التوصية : هي تقديم الاقتراحات التي تدعو إلى اتخاذ تصرف معين أو الالتزام بموقف ذاته نرى أنه الأصح والأنسب حيال الموضوع الذي تعرضت له المذكرة بالتحليل وربما التبوء.
والتوصية لا بد وأن تتعلق بالمواضيع التي تتصل بالمصالح الوطنية والقومية، أو تؤثر على هذه المصالح وتتأثر بها، أو بالنسبة للموضوعات المطروحة دولياً لإبداء الرأي بشأنها. ولا بد أن يصاحب إبداء الرأي والتوصيات الأسباب التي تدعو إلى الأخذ بها.


المطلب الثاني
أنواع المراسلات الدبلوماسية الشائعة

أولاً: الرسالة (المذكرة) الشفهية
هي المراسلة التقليدية الخطية الموجهة من البعثة الدائمة لوزارة الخارجية أو لسفارات الدول المعتمدة لدى الدولة المستقبلة. وتوقع هذه المذكرة بالأحرف الأولى فقط وتحمل خاتم البعثة وتاريخ الإرسال. وهذه المذكرة هي الأكثر شيوعاً أو استعمالاً من بين المراسلات الدبلوماسية. وتهدف إلى عرض بعض القضايا أو التقدم ببعض المطالب أو حتى مجرد الإخبار بسفر وحضور رئيس البعثة أو تعيين أو انتقال احد أعضائها الدبلوماسيين
ومن أهم مميزاتها أنها مذكرة رسمية موجهة من دولة إلى دولة أخرى صادرة عن جهاز للعلاقات الخارجية للدولة المعتمدة وموجهة لجهاز آخر للعلاقات الخارجية، سواء لوزارة الخارجية للدولة المعتمد لديها أو لإحدى البعثات الدبلوماسية المعتمد.
وبالرغم من أن اسمها شفهية إلا أنها بالواقع خطية وتكتب بصيغة الغائب وتبدأ دائماً بعبارة (تهدي سفارة... أطيب تحياتها إلى...) وتنتهي بعبارة (تنتهز سفارة... هذه المناسبة للإعراب عن فائق احترامها وتقديرها).


ثانياً: الرسالة (المذكرة) الموقعة
كما يدل عليها اسمها فهي رسالة موقعة، ولا بد أن تكون موجهة من رئيس البعثة. تمتاز بأنها لها نفس الصفة القانونية التي للمذكرة الشفهية، لكن استعمالها اقل شيوعاً من الأخرى وتستعمل فقط لإضفاء قيمة اكبر لموضوعها. ومن هنا جاءت أهميتها حيث جرت العادة على عدم تداولها إلا للشؤون الهامة ولا تتداول من اجل المراسلات الروتينية العادية.
ثالثاً: المفكرة
تستعمل المفكرة على اختلاف تسمياتها باللغات الأجنبية لتثبيت إيجاز محادثة هامة، أو إيضاح بعض النقاط الغامضة، أو تقديم شرح واف عن موضوع معين أو تبرير الاحتياطيات التي اتخذتها الحكومة أو قد تتخذها في قضية معينة، وبيان الأسباب التي حملتها على ذلك، أو تحديد وجهة نظرها في المفاوضات الجارية... الخ.
ويجب أن تكون المفكرة موجزة، واضحة العبارة، وهي تستثنى عادة من عبارات المجاملة المألوفة في المراسلات الدبلوماسية ولا تحمل أي توقيع أو خاتم باستثناء التاريخ، كما أنها لا تكتب على ورق عادي لا يحمل اسم السفارة.
وجرت العادة أن تتبادل هذه المفكرة المكتوبة بين الطرفين المتفاوضين مقصد العودة لها تجنباً لسوء الفهم أو التفسير لما اتفق عليه من قبل الطرفين، وعليه فبإمكاننا القول بان المفكرة ليست سوى الوسيلة المكملة للمراسلة الشفهية، وقد جرت العادة كذلك بان ترفق المفكرة كملحق لمذكره شفهية بقصد التذكير.



المراجع

-1-
باللغة العربية

1-
مدخل إلى علم العلاقات الدولية- د. محمود خلف- الناشر/ المركز الثقافي العربي- ( الطبعة الأولى) – 1987- و( الطبعة الثانية)- زهران للنشر- عمان، 1997.
2-
الدبلوماسية الحديثة- د. سموحي فوق العادة- الناشر/ دار اليقظة العربية- بيروت/ 1973.
3-
القانون الدبلوماسي- د. علي صادق أبو هيف- الناشر/ منشاة المعارف- الاسكندرية/ 1975.
4-
الدبلوماسية في النظرية والتطبيق- د. فاضل زكي محمد- الناشر/ مطبعة جامعة بغداد- ( الطبعة الرابعة) – بغداد/ 1978.
5-
الدبلوماسية النظرية والممارسة – د. محمود خلف – الناشر/دار زهران للنشر-(الطبعة الثانية)-عمان/1997 .
6-
الدبلوماسية –د. فؤاد شباط –الناشر: مطابع الحلبوني-دمشق/1964.
7-
الوظيفة الدبلوماسية - نشأتها.مؤسساتها.قواعدها.قوانينها-د.علاء أبو عامر-الناشر/دار الشروق-عمان/2001.
8-
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية- د. عدنان البكري- الناشر/ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع- ( الطبعة الأولى)- بيروت/ 1986.
9-
الدبلوماسي العربي- ( ممثل دولة أم حامل رسالة)- د. حسن صعب- الناشر/ دار العلم للملايين- بيروت/ 1973.
10-
تاريخ العلاقات الدبلوماسية في الوطن العربي-د.سهيل حسين الفتلاوي-الناشر/دار الفكر العربي-(الطبعة الأولى)- بيروت/2002
11-
ما الدبلوماسية- د. عز الدين فودة- الناشر/ المكتبة الثقافية ( العدد 269)- الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر- القاهرة/ 1981.
12-
الدبلوماسية، هارولد نيكلسون- ترجمة وتعليق وتقديم/ محمد مختار الزقزوقي: الناشر/ مكتبة الانجلو المصرية – القاهرة، 1957.
13-
أسس وقواعد العلاقات الدبلوماسية والقنصلية-د.ناظم عبد الواحد الجاسور-الناشر/دار مجدلاوي للنشر-(الطبعة الأولى)-عمان/200.
14-
دراسات دبلوماسية- محمد مختار الزقزوقي- ( يحتوي الكتاب على ترجمة بالعربية لكتاب ( تطور المنهج الدبلوماسي- تأليف هارولد نيكلسون)- الناشر/ مكتبة الانجلو المصرية/1972 .
15-
من الدبلوماسية إلى الاستراتيجية- د. ادونيس العكرة- الناشر/ دار الطليعة- بيروت/ 1981 .
16-
التنظيم الدبلوماسي والقنصلي- د. عائشة راتب- القاهرة/ 1961.
17-
قواعد البروتوكول- د. سموحي فوق العادة- الناشر/ دار اليقظة العربية/ 1974 .
18-
الدبلوماسية عند المسلمين العرب- جمال الدين الآلوسي- وزارة الأوقاف العراقية- بغداد/ 1979 .
19-
كتاب رسل الملوك ومن يصلح للرسالة أو السفارة- ابن الفراء الحسين بن محمد- تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد- القاهرة/ 1947 .
20-
السفارات والسفراء بالمغرب عبر التاريخ- عبد العزيز بن عبدالله- وزارة العدل- المعهد الوطني للدراسات القضائية- الرباط/ 1985 .
21-
المصطلحات الدبلوماسية- د. مأمون الحموي- دمشق/ 1949 .
22-
الدبلوماسية والبروتوكول- د. سموحي فوق العادة- دمشق/ 1960 .
23-
ذكريات دبلوماسية غير مدونة- عبد الرحمن حمدي- الناشر/ دار المعارف القاهرة/ 1977 .
24-
مجلة المناهل- الصادرة عن وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية بالمغرب- العدد (17)- مارس/ 1980- مقالة – الحصانة الدبلوماسية في مفهوم السيرة النبوية- د. عبد الهادي التازي.
25-
مجلة الوثيقة- الصادرة عن مركز الوثائق التاريخية بدولة البحرين- العدد الأول- السنة الأولى- يوليو/ 1982- مقالة رسائل النبي للأباطرة والملوك والأمراء- بقلم/ د. عبد اللطيف كانو.
26-
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية- الصادرة عن جامعة الكويت- العدد (39)- السنة العاشرة- يوليو/ 1984- مقالة: " التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في المملكة العربية السعودية- 1936-1944 . بقلم/ د. نجاة عبد القادر الجاسم.
27-
قناصل الدول- السفير احمد عبد المجيد- الناشر- دار المعارف- القاهرة/ 1977 .
28-
كتاب المراسم: السفير صلاح عبوشي- ( الطبعة الأولى): الناشر/ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر- بيروت- 1990 .
29-
صفات المراة الدبلوماسية في دولة الأمارات العربية المتحدة: تحت أشراف الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان- ابوظبي- 1991 .
30-
السفارات في الإسلام- السفير محمد التابعي- الناشر/ مكتبة مدبولي- القاهرة- 1988 .
31-
النظم الدبلوماسية في الإسلام: د. صلاح الدين المنجد- الناشر/ دار الكتاب الجديد- بيروت 1983.
32-
من سلسلة البحوث والدراسات لمعهد الدراسات الدبلوماسية- وزارة الخارجية: المملكة العربية السعودية ( الطبعة الأولى- 1988) .
33-
البروتوكول ( الدبلوماسي والاجتماعي): حسن كامل- الناشر/ دار المستقبل العربي: القاهرة 1987 .
34-
الوظيفة القنصلية والدبلوماسية في القانون والممارسة: د. عاصم جابر- الناشر: منشورات بحر المتوسط ومنشورات عويدات: بيروت/ باريس 1986 .
35-
الدبلوماسية (ماضيها وحاضرها ومستقبلها): جمال بركات، الرياض، 1985.
36-
النظم الدبلوماسية: ( الطبعة الثانية) د. عز الدين فودة- الناشر/ مكتبة الآداب: القاهرة- 1989 .
37-
الدبلوماسية ( نشأتها وتطورها وقواعدها) ( الطبعة الأولى): د. علي حسين الشامي: الناشر/ دار العلم للملايين: بيروت- 1990 .
38-
القانون الدبلوماسي الإسلامي: د. احمد أبو الوفا محمد ( الطبعة الأولى): الناشر / دار النهضة العربية- القاهرة 1992 .
39-
قطع العلاقات الدبلوماسية: د. احمد أبو الوفا محمد: الناشر/ دار النهضة العربية، القاهرة، 1991.





-2-
باللغات الأجنبية

1- Adam WATSON, Diplomacy the dialogue between states, New press, New York,1983. 
2- ADCOCK; " The Development of Ancient Greek Diplomacy" Paris- 1948 . 
3- ATTINA, Fulvio; " Diplomazia e Politica Estera"; edi. Franceo Angeli- Milano-1979. 
4- BARBEY, Frederic; " Le Temoignage d'un Diplomate" Bruxelles-1950. 
5- BARRETO, France; " Relacao da Embaixada ca"- Coimbra- 1918. 
6- BEAULAC,W.; " Career Ambassador"; New-York- 1951. 
7- BELLINI, V.; " Note Storico- Giuridiche Sull' evoluzione della Diplomazia Permanente"; Milano, 1968. 
8- BETTANINI, A.M.; " Lo Stile Diplomatice"; (2. ed.); Milanoi 1933. 
9- BERNARDINI, A.; " Introduzione alle Convenzione sulle Missioni Speciali"; Padova- 1970. 
10- BLAGU, C.; " L' evolution de la Diplomatie"; Paris 1938.
11- BLITSCHTSCHENKO, I.P.; DURDENEMSKI, W.N.; " Das Diplomaten und Konsularrecht"; Berlin- 1966. 
12- BONDACKS, Salehel; " Le Parfait Ambassadeur"; Beirut 1950.
13- BUSK, Sir Douglas; " The Craft of Diplomacy"; ed.
Pall Mall Press; London- 1967. 
14- CAHIER, Ph.; " Le Droit Diplomatique Contemporain"; Iinstitute Universitaire de Hautes Etudes Internationals; Geneve- 1962. 






















الملاحق



























ملحق رقم(1)
اتفاقية "فينا" للعلاقات الدبلوماسية 
المبرمة في 18 نيسان عام 1961م

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
إذ تذكر أن شعوب جميع البلدان تعترف منذ عهد بعيد نظام الممثلين الدبلوماسيين ، وإذ تؤمن بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بالمساواة في السيادة بين الدول وفي المحافظة على السلم والأمن الدوليين, وفي تنمية علاقات الصداقة بين الأمم ، وهى مقتنعة بأن إبرام اتفاقية دولية في العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية ستساهم في تدعيم علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية .وإذ تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول للقيام بمهامها على وجه مجد ، وإذ تؤكد أن قواعد القانون الدولي العرفية يجب أن تظل سارة في المسائل التي لم تفصل فيها صراحة أحكام الاتفاقية ،
قد اتفقت على ما يلي:
مادة 1
لاغراض هذه الاتفاقية يكون مدلول العبارات الاتية وفقا للتحديد الاتي :
أ- اصطلاح ( رئيس البعثة ) هو الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة
ب- اصطلاح ( أعضاء البعثة ) يشمل رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة
ج ـ اصطلاح (أعضاء طاقم البعثة ) يشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي وطاقم الإداريين والفنيين وطاقم خدمة البعثة.
د- اصطلاح ( أعضاء الطاقم الدبلوماسي ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية .
هـ- اصطلاح ( الممثل الدبلوماسي ) يشمل رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة .
و- اصطلاح (الطاقم الإداري والفني ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين يقومون بأعمال إدارية أو فنية في البعثة .
ز- اصطلاح (طاقم الخدم ) أعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة فيها .
حـ- اصطلاح (الخادم الخاص ) يشمل من يعمل في أعمال الخدمة لدى أحد أعضاء البعثة وليس مستخدماً لدى الحكومة المعتمدة .
ط-اصطلاح ( مباني البعثة ) يشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة – أياً كان المالك – كما تشمل مقر إقامة رئيس البعثة.

مادة 2
تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناءً على الاتفاق المتبادل بينهما.
مادة 3
تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي
تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها .
ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.
جـ- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها .
د- التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة .
هـ- تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها .
و- لا يفسّر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية 
مادة 4
يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها قبل أن تعتمد مرشحها رئيساً لبعثتها لدى الدولة الثانية .
ليست الدولة المعتمد لديها مضطرة لأن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضها قبول الممثّل المقترح.



مادة 5
للدولة المعتمدة – بعد إعلامها الدول المعنية الأخرى المعتمد لديها – أن تعتمد رئيس هيئة أو تعين عضواً من الطاقم الدبلوماسي تبعاً للظروف – في عدة دول – إلا إذا اعترضت إحدى الدول المعتمد لديها صراحة على ذلك.
إذا اعتمدت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو أكثر فلها أن تنشئ بعثة دبلوماسية يديرها قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يقيم فيها رئيس البعثة إقامة دائمة.
يصّح أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء طاقمها الدبلوماسي دولته لدى أي منظمة دولية.
مادة 6
تستطيع عدة دول أن تعتمد نفس الشخص رئيساً لبعثتها لدى دولة أخرى إلا إذا اعترضت الدولة المعتمد لديها على ذلك .

مادة 7
مع مراعاة نصوص المواد 8 ,9 ,11 - للدولة المعتمدة أن تعين كما تشاء أعضاء طاقم بعثتها – وبالنسبة للملحقين العسكريين والبحريين والجويين , فللدولة المعتمد لديها أن توجب إبلاغها أسمائهم كي تنظر في قبول تعيينهم .
مادة 8
من حيث المبدأ يكون أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمدة .
لا يمكن اختيار أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة – التي يجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أي وقت.
وللدولة المعتمد لديها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة.
مادة 9
للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين ) أصبح غير مرغوب فيه , وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضى الدولة المعتمد لديها .
فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ – أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة – فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضواً في البعثة .
مادة 10
تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أي وزارة أخرى اتفق عليها:
تعيين أعضاء البعثة بوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثة.
ب- بالوصول وبالرحيل النهائي لشخص يتبع أسرة عضو البعثة – كذلك عن حالة الشخص الذي أصبح أو لم يمس عضواً في أسرة عضو البعثة .
جـ- بالوصول وبالرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة (أ) وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص .
د- عن تشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها سواءً كانوا أعضاء في البعثة أو خدماً خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات .
2-
يكون التبليغ مقدماً بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل الحالات إذا أمكن ذلك.
مادة 11
في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة – فللدولة المعتمد لديها أن تحتم أن يكون العدد محدداً في نطاق ما تعتبره معقولاً وعادياً – مع ملاحظة الظروف والملابسات القائمة في هذه الدولة, ومع الأخذ باعتبار حاجة البعثة المعنية.
للدولة المعتمد لديها في نفس الحدود وبدون تفرقة – أن ترفض تعيين موظفين من فئة معينة.
مادة 12 
ليس للدولة المعتمدة – بدون الحصول مقدماً موافقة الدولة المعتمد لديها أن تنشئ مكاتب تابعة لبعثتها في نواحٍ أخرى غير التي توجد فيها البعثة.
مادة 13
يعتبر رئيس البعثة أنه تسلم مهام منصبه لدى الدولة المعتمد لديها إذا ما قدم أوراق اعتماده أو إذا ما أخطر وزارة الخارجية بوصوله، وقدم إليها صورة من أوراق اعتماده – أو قام بعمل ذلك لدى وزارة أخرى تبعاً للمتفق عليه – ووفقاً لما يجري عليه العمل في الدولة المعتمد لديها – على أن يطبق ذلك بشكل موحد 
ويتوقف موعد تقديم أوراق الاعتماد أو صورة تلك الأوراق على تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة .
مادة 14
رؤساء البعثة ثلاث طبقات :
طبقة السفراء وسفراء البابا المعتمدين لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرين الذين من نفس الطبقة .
ب- طبقة المبعوثين – والوزراء – وزراء البابا المفوضين المعتمدين لدى رؤساء الدول .
جـ- طبقة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارات الخارجية .
وليست هناك أي تفرقة بين رؤساء البعثات من حيث طبقاتهم سوي ما يتصل بأسبقيتهم وبالمراسم.
مادة 15
تتفق الدول فيما بينها على الطبقة التي يتبعها رؤساء بعثاتها .
مادة 16
تكون أسبقية رؤساء البعثات لكل طبقة تبعاً لتاريخ وساعة تسلمهم لمهام مناصبهم وفقاً لما جاء بالمادة (13).
التعديلات التي تستحدث في أوراق اعتماد رئيس البعثة ولا تغير في طبقته لا تؤثر في أسبقيته.
لا تؤثر هذه المادة في العرف الجاري أو الذي قد تقبله الدولة المعتمد لديها بالنسبة لأسبقية ممثل الكرسي البابوي .
مادة 17
يبلغ رئيس البعثة وزراء الخارجية أو الوزارة الأخرى المتفق عليها بأسبقية أعضاء الطاقم الدبلوماسي لبعثته.
مادة 18
تتبع في كل دولة إجراءات موحدة لاستقبال رؤساء البعثات كل وفقاً للطبقة التي ينتمي إليها.
مادة 19
إذا ما خلا منصب رئيس البعثة – أو إذا حدث ما يمنع رئيس البعثة من مباشرة أعماله قام مكانه قائم بالأعمال بالنيابة بصفة وقتية – ويبلغ رئيس البعثة اسم القائم بالأعمال بالنيابة – أما إذا حدث ما يمنعه من ذلك, فتبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمدة وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو الوزارة المتفق عليها .
وفي حالة عدم وجود عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة يجوز للدولة المعتمدة بموافقة الدولة المعتمد لديها أن تعيّن شخصاً من الطاقم الإداري أو الفني قائماً بالأعمال الإدارية الجارية.
مادة 20
للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته
مادة 21
على الدولة المعتمد لديها – وفي حدود ما تسمح به تشريعاتها – أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور على مبانٍ بطريقة أخرى .
كما يجب عليها إذا ما استدعى الأمر مساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.
مادة 22
تتمتع مباني البعثة بالحرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة.
على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها .
لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل, عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.
مادة 23
تعفي الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامة والإقليمية والبلدية بالنسبة لمباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجرها على شرط ألا تكون هذه الضرائب أو العوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة 
والإعفاء الضريبي المذكور في هذه المادة لا يطبّق الضرائب والعوائد إذا ما كان تشريع الدولة المعتمدة لديها يفرضها على الشخص الذي يتعامل مع الدولة المعتمد أو مع رئيس البعثة
مادة 24
لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت .
مادة 25
تمنح الدولة المعتمد لديها كافة التسهيلات كي تتمكن البعثة من القيام بأعمالها .
مادة 26
ومع ما تقضي به القوانين والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني – على الدولة المعتمد لديها أن تمكن لكل أعضاء البعثة الحرية في التنقل والمرور في أراضيها .
مادة 27
تسمح الدولة وتحافظ على حرية مراسلات البعثة في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية وللبعثة كي تتصل بحكومتها وببقية البعثات وبقنصليات دولتها أينما وجدت, أن تستعمل كافة وسائل الاتصالات اللازمة – ومنها حاملو الحقائب الدبلوماسية والمراسلات بالرمز بنوعيه – ومع ذلك فلا يجوز للبعثة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة الدولة المعتمد لديها .
مراسلات البعثة الرسمية ذات حرمة , فاصطلاح المراسلات الرسمية يعني كل المراسلات المتعلقة بأعمال البعثة .
لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية .
يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها – ويجب ألا تشمل إلا المستندات الدبلوماسية والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي .
يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مستند رسمي يثبت صفته وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية . وتحميه أثناء قيامه بمهمته في الدولة الموفد إليها ويتمتع بالحصانة الشخصية – ولا يجوز إخضاعه لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز .
يجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتها أن تعين حامل حقيبة في مهمة خاصة, وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة – أيضاً – مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة ينتهي العمل بها من وقت أن يسلم حامل الحقيبة الحقيبة إلى الهيئة المرسلة إليها.
يجوز تسليم الحقيبة الدبلوماسية لقائد طائرة تجارية مرخص لها بالهبوط في مطار تالٍ ويجب أن يحمل القائد وثيقة رسمية تبين عدد الربطات التي تتكون منها الحقيبة ولا يعتبر هذا القائد حامل حقيبة دبلوماسية – وللبعثة أن ترسل أحد أعضائها ليتسلم مباشرة وبحرية الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة.

مادة 28
تعفى الرسوم والضرائب التي تحصلها البعثة في أعمالها الرسمية من أي رسم أو ضريبة .
مادة 29
لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة – فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه – وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له, وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.
مادة 30
يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة .
وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته – وكذلك أيضاً متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة (31) .
مادة 31
1-
يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها. ويتمتع أيضاً بالحصانة القضائية المدنية والإدارية – إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي :
أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها – إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.
ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو وارثاً فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.
جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري - أياً كان – يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.
2-
لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة .
3-
لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممّثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات ا-ب-ج –من البند 1 من هذه المادة –وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثّل أو بحرمة مسكنه.
4-
عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.
مادة 32
للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37 .
يجب أن يكون التنازل صريحاً .
إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقاً للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية.
إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل.
مادة 33
مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من هذه المادة – وللخدمات التي يؤديها للدولة الموفدة – يعفي الممثل الدبلوماسي من أحكام قوانين التأمين الاجتماعي القائمة في الدولة المعتمد لديها .
ويسرى أيضاً الإعفاء المذكور بالبند الأول من هذه المادة على الخدم الخصوصيين الذين يعملون فقط للممثّل الدبلوماسي بشرط:
أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في تلك الدولة .
أن يكونوا خاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية القائمة في الدول المعتمدة في الدولة الثالثة .
على الممثل الدبلوماسي الذي يستخدم أفرادا لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكور بالبند الثاني من هذه المادة, أن يحترم التزامات نصوص تشريع التأمين الاجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعتمد لديها .
الإعفاء المذكور في البندين 2,1 من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة المعتمد لديها إذا ما سمح بذلك تشريعها .
لا تؤثر أحكام هذه المادة على الاتفاقات الثنائية أو الجماعية الخاصة بالتأمين الاجتماعي التي عقدت في الماضي وكذلك تلك التي قد تعقد في المستقبل.

مادة 34
يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم – الشخصية والعينية – العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي – مع استثناء
الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها عادة في أثمان البضائع أو الخدمات.
ب- الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي الدول المعتمد لديها – إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي يحوزها لحساب الدولة المعتمدة في شئون أعمال البعثة.
جـ- ضرائب التركات التي تحصّلها الدولة المعتمد لديها مع ملاحظة سريان أحكام البند 4 من المادة 39 .
د- الضرائب والرسوم على الدخل الخاص النابع في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رأس المال المركز في الاستثمار في مشروعات تجارية في الدولة المعتمد لديها.
هـ- الضرائب والرسوم التي تحصّل نتيجة لخدمات خاصة.
و- رسوم التسجيل والمقاضاة والرهون ورسوم الدفعة الخاصة بالأملاك الثابتة بشرط مراعاة أحكام المادة 23 .
مادة 35
على الدولة المعتمد لديها إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساهمة شخصية ومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبيعتها – ومن كل التزام عسكري مثل عمليات الاستيلاء – أو المشاركة في أعمال, أو في إيواء العسكريين.
مادة 36
ومع تطبيق النصوص التشريعية والتعليمات التي تستطيع وضعها – تمنح الدولة المعتمد لديها الإدخال والإعفاء من الرسوم الجمركية ومن العوائد و الرسوم الأخرى مع استثناء رسوم التخزين والنقل والمصاريف المختلفة الناتجة عن الخدمات المماثلة عما يلي :
الأشياء الواردة للاستعمال الرسمي للبعثة .
الأشياء الواردة للاستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي أو لأعضاء أسرته الذين يعيشون معه – وتدخل فيها الأصناف المعدة لإقامته .
ويعفي الممثل الدبلوماسي من تفتيش أمتعته الشخصية – إلا إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنها تحوي أشياء لا تمنح عنها الإعفاءات المذكورة في البند (1) من هذه المادة – أو أصنافاً محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى التشريع أو تكون خاضعة لتعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديها – وفي هذه الحالة لا يجوز إجراء الكشف إلا بحضور الممثل الدبلوماسي أو من ينتدبه .
مادة 37
يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 36 على شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها .
أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفنّي للبعثة, وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم – وعلى شرط أن لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها – يتمتعون بالمزايا و الحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35 – مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختصاص المدني أو الإداري للدولة المعتمدين لديها – الوارد ذكرها في البند (1) من المادة (31) في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية – ويتمتعون بالمزايا المذكورة في البند (أ) من المادة (36) بالنسبة للأشياء المستوردة بسبب إقامتهم الأولي ( أول توطن ).
أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم – ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها في وظائفهم – وكذلك يتمتعون بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 33 .
الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديها والذين لا يقيمون فيها إقامة دائمة يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها عن خدمتهم. وفي كل الحالات لا يتمتعون بمزايا أو حصانات إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها – كما أن للدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولاينها على هؤلاء الأشخاص على أن لا يعوق ذلك كثيراً البعثة عن أداء أعمالها.
مادة 38
إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية – فالممثل الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذي تكون إقامته الدائمة فيها لا يتمتع بالحصانة القضائية أو بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاته الرسمية التي يقوم بها أثناء تأدية أعماله.
إن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية الدولة المعتمد لديها, أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها لا يتمتعون بالمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تقررها لهم تلك الدولة – ومع ذلك فللدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيراً قيام البعثة بأعمالها .
مادة 39
كل فرد من الذين لهم الحق في المزايا والحصانات يتمتع بهذه المزايا والحصانات بمجرد دخوله أراضي الدولة المعتمد لديها بقصد الوصول إلى مقر عمله – أما إذا وجد في تلك الأراضي فمن وقت تبليغ وزارة الخارجية بتعيينه أو بتبليغ أي وزارة أخري متفق عليها.
عندما تنقضي مهمة شخص من الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات, تنتهي عادة هذه المزايا والحصانات من وقت مغادرة هذا الشخص لأراضي الدولة المعتمد لديها أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا السبب – ويستمر سريانها لهذا الوقت حتى عند قيام نزاع مسلح ، ومع كل فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي قام بها هذا الفرد كعضو في البعثة.
إذا توفي أحد أفراد البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يتمتعون بها إلى أن يمر وقت معقول يسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة المعتمد لديها .
إذا توفي عضو من البعثة ليس من جنسية الدولة المعتمد لديها أو لم يكن فيها مكان إقامته الدائمة – أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه – تسمح الدولة المعتمد لديها بتصدير منقولات المتوفي – مع استثناء تلك التي حازها أثناء معيشته فيها التي تحرم قوانينها تصديرها وقت الوفاة ولا تحصل ضرائب ميراث على المنقولات التي كان سبب وجودها في الدولة المعتمد لديها هو وجود المتوفي في هذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة .
مادة 40
إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشيرة على جواز سفره إذا كان ذلك ضرورياً – بغية الذهاب لتولي مهام عمله أو اللحاق بمنصبه أو العودة لبلاده – تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات اللازمة التي تمكّنه من المرور أو من العودة, كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقين له الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات أو الذين يسافرون منفردين عنه للّحاق به أو للعودة لبلادهم .
وفي الحالات المشابهة المذكورة في البند (1) من هذه المادة لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها بالنسبة لأعضاء الطاقم الإداري أو الفني أو لطاقم الخدمة للبعثة أو لأفراد أسرهم.
تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة, بما فيها المراسلات الرمزية بنوعيها نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمدة لديها, وتمنح حاملي الحقائب الذين حصلوا على التأشيرات اللازمة والحقائب الدبلوماسية المارة, نفس الحرمة, الحماية اللتين تلتزم بمنحها الدولة المعتمد لديها.
وتطبق أيضاً التزامات الدولة الثالثة وفقاً لما جاء في البنود السابقة بالنسبة للممثل الدبلوماسي, وكذلك الأشخاص المذكورين فيها, وكذلك على المراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسمية إذا ما وجدت لسبب قاهر في أراضي الدولة الثالثة.
مادة 41
مع عدم المساس بالمزايا والحصانات , على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها , وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة.
كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها .
لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
مادة 42
لا يجوز أن يقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص .



مادة 43
تنتهي مهمة الممثل الدبلوماسي كما يلي:
إذا ما أخطرت الدول المعتمدة الدولة المعتمد لديها بإنهاء أعمال الممثل الدبلوماسي .
إذا ما أخطرت الدولة المعتمد لديها الدولة المعتمدة – تطبيقاً للبند (2) من المادة (9) بأنها ترفض الاعتراف بالممثل الدبلوماسي كعضو في البعثة .
مادة 44
على الدولة المعتمد لديها – حتى في حالة قيام الحرب أن تمنح التسهيلات للأشخاص المتمتعين بالمزايا والحصانات – بخلاف من هم من رعاياها – وكذلك أعضاء أسر هؤلاء الأشخاص مهما كانت جنسياتهم – لتيسير لهم مغادرة أراضيها في أسرع وقت – ويجب عليها إذا ما استدعي الأمر, أن تضع تحت تصّرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ولمتعلقاتهم .
مادة 45
في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين – أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية :
تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة – وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها .
ب- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
جـ- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
مادة 46
إذا وافقت الدولة المعتمد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممّثلة لديها تقوم دولة معتمدة لدى الدولة الأولي بتولي الحماية المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة ومصالح مواطنيها .
مادة 47
على الدول المعتمد لديها عند تطبيقها نصوص هذه الاتفاقية أن لا تفرّق في المعاملة بين الدول .
ولا تعتبر تفرقة في المعاملة :
إذا ضيقت الدولة المعتمد لديها عند تطبيقها أحد النصوص هذه الاتفاقية لأن الدولة المعتمدة تعامل بعثتها نفس المعاملة .
إذا منحت الدولتان بعضهما البعض وفقاً للعرف القائم بينهما أو تطبيقاً لاتفاق يقضي بمعاملة أفضل مما ورد في نصوص مواد هذه الاتفاقية .

مادة 48
تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع عليها من كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة – أو في إحدى الهيئات المتخصصة – وكذلك من كل دولة منظمة لنظام محكمة العدل الدولية – وأيضاً كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية – ويكون ذلك بالطريقة الآتية – يوقع على الاتفاقية في وزارة خارجية النمسا الاتحادية لغاية 31 أكتوبر /1961 إفرنجي ثم لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 31/مارس/1962 إفرنجي .
مادة 49
يصدّق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة .
مادة 50
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام كل الدول المذكورة في الفئات الأربع من المادة 48 – وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.
مادة 51
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام للاتفاقية لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة .
أما بالنسبة للدول التي تصدق على الاتفاقية, أو التي تنضم إليها بعد إيداع أداة التصديق أو وثيقة الانضمام الثانية والعشرين – تصبح الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين من إيداع الدولة وثيقة للتصديق أو الانضمام .
مادة 52
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة كل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 48 عن :
التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وإيداع أدوات التصديق أو وثائق الانضمام إليها – وفقاً لما جاء في المواد(50,49,48
بدء تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقاً لما جاء بالمادة (51) يودع أصل هذه الاتفاقية بنصوصها الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية التي تعتبر كل منها معتمدة – لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة الذي يستخرج منها صوراً مطابقة رسمية لكل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة (48) .
وتوكيداً لما تقدم – وقع المفوضون الموكلون من حكوماتهم على هذه الاتفاقية عملاً في فيينا, في اليوم الثامن عشر من شهر إبريل 1961


ملحق رقم (2)
قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وتعديلاته لا سيما المادة (40) منه، وعلى قانون الرسوم القنصلية رقم (1) لسنة 2001م، وعلى قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير الشؤون الخارجية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2005م، وباسم الشعب العربي الفلسطيني: أصدرنا القانون التالي
مقدمة القانون الدبلوماسي الفلسطيني
يمثل قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني خطوة بالغة الأهمية على طريق تطوير السلك الدبلوماسي الفلسطيني الذي أنشأته منظمة التحرير الفلسطينية عبر الدائرة السياسية، بحيث يكون قادراً على الاستمرار في حمل المهام الموكلة إليه. ويأتي ذلك في إطار تكامل الأداء الفلسطيني وبخاصة بين الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الشؤون الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية. إن إقرار المجلس التشريعي لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني لا يشكل مساساً أو انتقاصاً من منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك التزاماً بما ورد في مقدمة القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية. إن إقرار المجلس التشريعي الفلسطيني لهذا القانون يعبر عن قناعته بضرورة تنظيم العمل الدبلوماسي الفلسطيني، واستشرافه إقامة مستقبل العمل الوطني الفلسطيني، وإدراكه حقيقة التحول الكامل نحو الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران (يونيو)1967 وعاصمتها القدس
الفصل الأول 
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية.
الوزارة: وزارة الشؤون الخارجية.
المقر: مقر الوزارة.
الوزير: وزير الشؤون الخارجية.
السلك: السلك الدبلوماسي.
اللجنة: لجنة موظفي السلك.
البعثة: السفير أو البعثة الدائمة أو المفوضية العامة أو القنصلية العامة.
رئيس البعثة: السفير أو المندوب الدائم أو المفوض العام أو القائم بالأعمال أو القنصل العام.
موظف السلك: الموظف الدبلوماسي المصنف والمعتمد من قبل وزارة الشؤون الخارجية والذي يعمل بها في المقر وفي البعثات الفلسطينية في الخارج.
الملحق الفني: الملحق التجاري والثقافي وغيره، المعين من الوزير في إحدى البعثات، وتنطبق عليه أحكام القانون.
الموظف الإداري: الموظف المعين بموجب قانون الخدمة المدنية
الموظف المحلي: الموظف المعين محلياً للعمل في البعثات الفلسطينية في الخارج.
البرنامج: برنامج التدريب الدبلوماسي
مادة (2
يتم استحداث البعثات الفلسطينية أو إغلاقها بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من الوزير




الفصل الثاني 
مهام وهيكلية وزارة الشؤون الخارجية 
مادة (3
تتولى الوزارة المهام التالية
1.
الإسهام في وضع السياسة الخارجية الفلسطينية وتنفيذها بما يخدم المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني
2.
تمثيل فلسطين خارجياً وتعزيز العلاقات الفلسطينية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية عربياً وإسلامياً ودوليًا
3.
الإشراف على جميع البعثات سياسياً وإدارياً ومالياً، بما في ذلك التعيينات والتنقلات وفقاً للقانون.
4.
تنمية وتطوير التعاون الدولي مع فلسطين وتمثيل فلسطين لدى الجهات الخارجية.
5.
رعاية مصالح الفلسطينيين في الخارج، وتعزيز العلاقة معهم وتعميق تواصلهم مع شعبهم ووطنهم.
6.
اعتماد جواز السفر الدبلوماسي وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء

مادة (4
تكون هيكلية الوزارة على النحو التالي
1.
تكون لوزارة الخارجية هيكلية خاصة تتكون من قطاعات وإدارات ويصدر بها نظام عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
2.
يعتمد هيكل وظيفي لكل بعثة من بعثات فلسطين في الخارج يحدد فيه عدد الوظائف الدبلوماسية والقنصلية والإدارية والملحقين الفنيين والوظائف المحلية بقرار من الوزير
الفصل الثالث 
التصنيفات الإدارية والمراتب الدبلوماسية 
مادة (5
1.
تقوم الوزارة بإنشاء السلك واستخدام التسميات الدبلوماسية طبقا للمادة (6) من هذا القانون.
2.
يصنف العاملون في الوزارة إلى نوعين:
أ. العاملون في السلك ويخضعون لأحكام هذا القانون.
ب. الموظفون الإداريون ويخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية.
3.
تحدد بنظام المعايير التي يتم بموجبها تصنيف العاملين بوزارة الشئون الخارجية كدبلوماسيين أو إداريين
مادة (6
وفقا لأحكام هذا القانون
1.
تعتمد تسميات موحدة للمراتب الدبلوماسية في المقر وفي البعثات
2.
تكون المراتب الدبلوماسية على النحو التالي: سفير- مستشار أول -مستشار - سكرتير أول - سكرتير ثاني- سكرتير ثالث- ملحق
الفصل الرابع 
التعيين والترقية والتدريب 
مادة (7
يكون التعيين:
أ. السفير وتسميته ونقله وإعادته للمقر بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من الوزير.
ب. باقي موظفي السلك أو نقلهم أو إعادتهم للمقر بقرار من الوزير
مادة (8
أ. يعين موظف السلك لأول مرة برتبة ملحق باستثناء السفير
ب. يجوز في حالات استثنائية تعيين موظفين دبلوماسيين دون مرتبة سفير برتبة أعلى من رتبة ملحق، على أن يكون ذلك وفقاً للاحتياجات الوظيفية للوزارة والبعثات
ج. يجوز تعيين عدد لا يزيد عن عشرة سفراء تعيينًا سياسيًا، على ألا تتجاوز مدة خدمتهم الأربع سنوات
مادة (9
يؤدي السفير المكلف برئاسة بعثة في الخارج عند تعيينه لأول مرة لرئاسة بعثة في الخارج أمام الرئيس وبحضور الوزير اليمين التالي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته وأن أمثل فلسطين وشعبها بكل أمانة وشرف، وأن أحترم الدستور والقانون والله على ما أقول شهيد". 

مادة (10
1.
بقرار من الوزير تشكل لجنة تسمى "لجنة موظفي السلك" تتولى المهام التالية:
أ. النظر في مشروعات الأنظمة والقواعد الخاصة بالعمل الدبلوماسي.
ب. النظر في التعيينات والترقيات والنقل والندب لموظفي السلك
ج. تقييم موظفي السلك ووضع المعايير لذلك
2.
ترفع اللجنة توصياتها للوزير لاتخاذ المقتضى
مادة (11
يشترط فيمن يتقدم للعمل بوظيفة من وظائف السلك ما يلي
1.
أن يكون فلسطينياً متمتعاً بالأهلية الكاملة
2.
أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
3.
أن يتم تعيينه وفقاً لمسابقة عامة تجريها الوزارة لاختيار موظفي السلك ويتم الاختيار من قبل لجنة متخصصة يتم تشكيلها لهذا الغرض، ويحدد النظام شروط ذلك
4.
ألا يكون محكوما بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5.
أن يكون حسن السمعة والسلوك
مادة (12
1.
لموظف السلك أو زوجه حمل جنسية أخرى شريطة أن لا تكون خدمته الدبلوماسية في الدولة التي يحمل جنسيتها أو زوجه.
2.
على موظف السلك عند زواجه من أجنبي/ة إبلاغ الوزير
مادة (13
على موظفي السلك الالتزام بما يلي:
1.
السلوك اللائق بسمعة الوطن
2.
عدم الإفضاء بأية معلومات غير مسموح بنشرها للغير.
3.
عدم القيام بأي عمل آخر بأجر أو دون أجر أثناء الخدمة في السلك
مادة (14
فيما عدا السفراء يؤدي موظف السلك الذي يعين في الوزارة لأول مرة أمام الوزير وبحضور أعضاء من اللجنة اليمين التالي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن ومقدساته وحريصا على المصلحة الوطنية ومتفانياً في أداء عملي، وأن أحترم الدستور والقانون والله على ما أقول شهيد". 


مادة (15
تكون الترقية بناءً على معايير الأقدمية والكفاءة لموظفي السلك وفق الشروط التي يحددها النظام
مادة (16
ينشأ برنامج للتدريب الدبلوماسي بالوزارة، ويرأسه أحد موظفي السلك بمرتبة سفير ويعينه الوزير، ويهدف البرنامج إلى إعداد الدبلوماسيين الجدد المقبولين للعمل بالوزارة ورفع مستوى أداء العاملين بالسلك
الفصل الخامس 
مدة العمل الدبلوماسي في الخارج 
مادة (17
يكون الحد الأقصى للعمل الدبلوماسي في دولة واحدة أربع سنوات، ويجوز بقرار من الوزير بناءً على مقتضيات المصلحة العامة تمديد مدة عمل موظف السلك لسنة واحدة فقط في الدولة ذاتها
مادة (18
المدة القصوى للعمل المتواصل لموظف السلك في الخارج يجب ألا تزيد عن عشر سنوات
الفصل السادس 
الحقوق المالية لموظفي السلك 
مادة (19
يحدد الراتب الأساسي وعلاوات طبيعة العمل والتمثيل والعلاوات الدورية لموظفي السلك وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون
مادة (20
تحدد الحقوق التقاعدية لموظفي السلك وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام
مادة (21
تحدد بنظام يصدر عن مجلس الوزراء العلاوات والبدلات الإضافية التي تصرف لموظفي السلك الدبلوماسي لدى ابتعاثهم للعمل في الخارج

مادة (22
يحال موظف السلك للتقاعد عند بلوغه سن الستين، ويجوز تمديد خدمة السفراء استثنائياً سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الرئيس بناءً على تنسيب من الوزير وبحد أقصى خمس سنوات
مادة (23
وفقا لأحكام القانون تصدر بنظام أحكام التعويض لموظفي السلك العاملين في الخارج وكذلك موظفي البعثة غير الدبلوماسيين في الحالات التالية:
1.
في حالة الوفاة بسبب العمل.
2.
الإصابة بعجز جزئي أو كلي بسبب العمل


الفصل السابع 
الإعارة والإجازة بدون راتب 
مادة (24
يجوز إعارة موظف من السلك للعمل في منظمة إقليمية أو دولية لمدة معينة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير ويجوز تجديد مدة الإعارة، بشرط ألا تزيد عن خمس سنوات
مادة (25
يمنح موظف السلك إجازة بدون راتب لمرافقة الزوج/ الزوجة للعمل في الخارج وفقاً لأحكام القانون خلال فترة الابتعاث
الفصل الثامن 
التأديب 
مادة (26
وفقًا لأحكام القانون يشكل مجلس للتأديب وتحدد مهامه واختصاصاته بنظام يصدر عن مجلس الوزراء




مادة (27
1.
للوزير أن يحيل موظف السلك إلى التحقيق عند مخالفته لواجباته أو مقتضيات وظيفته و يحدد الوزير بقرار منه من يقوم بمباشرة التحقيق، وتعرض النتائج على اللجنة، وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير إما بحفظ الموضوع أو بتوقيع التنبيه أو الإحالة للتأديب.
2.
لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون على موظف السلك إلا بعد التحقيق معه من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه
مادة (28
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على موظفي السلك تكون على الوجه التالي
1.
التنبيه. 2. اللوم. 3. الإنذار. 4. النقل إلى وظيفة أخرى. 5. الإحالة إلى التقاعد. 6. الفصل من الخدمة
مادة (29
1.
يكون توقيع جزاء التنبيه على موظفي السلك من درجة ملحق إلى درجة سكرتير أول بقرار من الوزير.
2.
يكون توقيع هذا الجزاء من درجة مستشار فما فوق باستشناء السفراء بقرار من الوزير بناءً على توصية من اللجنة.
3.
يرفع الوزير جزاء التنبيه الثاني الذي وقع على أحد موظفي السلك من ملف خدمته بعد مضي سنة بناء على تقرير تقييم الأداء السنوي، وإذا تكرر التنبيه قبل رفع التنبيه الأول، يتم تأخير نقله للخارج لمدة سنتين، كما يجوز علاوة على ذلك تخطيه في الترقية مرة واحدة
مادة (30
للوزير أن يوقف موظف السلك عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب، ولا يترتب على وقف الموظف وقف مرتبه وبدلاته وما يمنح له من مبالغ أخرى ما لم يقر مجلس التأديب غير ذلك
مادة (31
لرئيس البعثة عند وجود أسباب قوية وموجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتاً أيّ موظف من موظفي البعثة شريطة أن يخطر الوزير بذلك. وللوزير إلغاء الوقف أو مده مع مراعاة ما نصت عليه المادة (29) من القانون


مادة (32
يجب أن يشتمل قرار مجلس التأديب على الأسباب التي بنى عليها وأن يوقع من رئيس المجلس ومن أعضائه


الفصل التاسع 
الأحكام الخاصة بعمل بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي 
مادة (33
في حال غياب رئيس البعثة أو وجود ما يمنعه عن مباشرة عمله أو خلو منصبه، يحل محله موظف السلك الذي يليه في الترتيب في نفس البعثة، أو من يندب من الوزارة أو من بعثاتها الدبلوماسية في الخارج. ويكون لقبه (القائم بالأعمال بالنيابة، أو القنصل العام بالنيابة، أو المشرف على رعاية المصالح)، ويبين النظام الإجراءات الواجب إتباعها

مادة (34
يجوز بقرار من الرئيس، بناء على تنسب من الوزير أن يعهد إلى أيّ شخص من غير موظفي السلك القيام بأعمال وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة، ويمنح في هذه الحالة لقب سفير فوق العادة مفوض، ويحدد القرار المكافأة التي تمنح له
مادة (35
يمارس أعضاء بعثات التمثيل القنصلي اختصاصاتهم وفقاً لما يحدده النظام، على ألا يتعارض ذلك مع الاتفاقيات والأعراف الدولية وقوانين البلاد التي يؤدون أعمالهم فيها، ويشترط إتباع أحكام القوانين والأنظمة الفلسطينية والتعليمات المنظمة لمباشرة هذه الاختصاصات
مادة (36
رئيس وأعضاء بعثات التمثيل القنصلي مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيهم الموجودين في دائرة اختصاصهم ورعاية مصالحهم، وعليهم أن يحافظوا على المصالح الفلسطينية وتنميتها تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية في الدولة المعتمدين لديها


مادة (37
1.
يعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية قنصلاً عاماً في دائرة اختصاص بعثته في حالة عدم وجود قنصل عام أو قنصل، وله أن يعهد باختصاصاته القنصلية (كلها أو بعضها) إلى أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين لها.
2.
في حال غياب أو وجود مانع لدى رئيس بعثة التمثيل القنصلي، يحل محله -في جميع اختصاصاته- عضو البعثة القنصلية الذي يليه في الوظيفة، وذلك ما لم يندب رئيس البعثة الدبلوماسية الموجودة في دائرتها القنصلية أحد موظفي البعثة الدبلوماسية للقيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية بالنيابة، وذلك بالرجوع إلى الجهة المختصة بالوزارة
مادة (38
1.
يجوز بقرار من الرئيس، بناء على تنسيب من الوزير، تعيين قناصل فخريين في بعض البلاد التي يكون لفلسطين مصالح فيها، ويكون لهم نفس اختصاصات أعضاء بعثات التمثيل القنصلي، ولا يتقاضى القناصل الفخريون رواتب، و يحدد النظام المكافآت التي يجوز منحها لهم
2.
عند الضرورة يجوز بقرار من الرئيس، بناء على اقتراح من الوزير، إسناد رعاية المصالح الفلسطينية في بلد أو أكثر إلى الممثل القنصلي لبلد صديق
مادة (39
وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة لرؤساء البعثات تعيين الموظفين والمستخدمين المحليين، وزيادة رواتبهم بعد موافقة الوزير، ومنحهم الإجازات وفصلهم وفقاً للقوانين المعمول بها محلياً
الفصل العاشر 
الملحقون الفنيون 
مادة (40
أ. يعتبر الملحقون الفنيون من الوزارات الأخرى من ملاك البعثة ويرتبطون برئيسها وتطبق عليهم الأحكام المالية والإدارية المنصوص عليها في اللائحة، كما يجوز تعيين ملحقين فنيين من بين موظفي الوزارة المصنفين في البعثات إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويتم تعيين الملحقين الفنيين وتحدد تسمية وظائفهم ووصفها بقرار من الوزير
ب. تنظم العلاقات بين البعثة ورئيسها والجهة ذات العلاقة بمهام الملحق من خلال الوزارة، و يحدد النظام الإجراءات الواجب إتباعها
الفصل الحادي عشر 
أحكام انتقالية وختامية
مادة (41
إلى حين ممارسة السيادة في دولة فلسطين فإن رئيس السلطة الوطنية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يصادق على كافة قرارات الرئيس المنصوص عليها في هذا القانون
مادة (42
تعد الوزارة الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء
مادة (43
يسري قانون الخدمة المدنية على موظفي السلك في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون والنظام
مادة (44
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون
مادة (45
على جميع الجهات المختصة -كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدر في مدينة رام الله بتاريخ:24/9/2005 ميلادية الموافق : 20 /شعبان /1426هجرية 
محمود عباس (أبو مازن) رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
ملحق رقم (3)
قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (374) لسنة 2005 باللائحة التنفيذية
لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005

مجلس الوزراء، 
بعد الاطِّلاع على قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م، ولا سميا المادة (42) منه، 
وبناءً على تنسيب وزير الشؤون الخارجية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في تاريخ 11/12/2005،أصدر ما يلي

الفصل الأول 
تصنيف الموظفين وتعيينهم وترقيتهم 
مادة (1)

تتولى لجنة موظفي السلك أو لجنة خاصة يشكلها الوزير تصنيف الموظفين العاملين في مقر الوزارة والبعثات إلى سلكين: دبلوماسي، وإداري، ولا تنطبق الشروط الخاصة بالتعيين الجديد على تصنيف الموظفين العاملين ضمن السلك الدبلوماسي قبل صدور القانون.
مادة (2
إضافة إلى ما ورد في المادة (11) من القانون يشترط في المرشح للتعيين الجديد في السلك توفر ما يلي:
1-
أن يتقن –إضافة إلى اللغة العربية- واحدة من اللغات الأساسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، ويفضل من يتقن اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية.
2-
أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معترف بها.
3-
أن يجتاز المسابقة العامة (التي تجريها الوزارة بمقتضى أحكام القانون وهذه اللائحة) لاختيار موظفي السلك ويراعى في ذلك ما يلي:
أ) أن يتم الإعلان عن المسابقة قبل ثلاثين يوماً من موعد إجرائها.
ب) إجراء ما يلزم من امتحانات متخصصة ومقابلات تقييمية.
4-
تتولى اللجنة تقييم المتقدمين للالتحاق بالسلك وفقاً لنظام النقاط الخاص بذلك، وترفع توصياتها بشأنهم إلى الوزير (مرفق: الملحق رقم (1): نظام تقييم المتقدمين للالتحاق بالسلك الدبلوماسي وإجراءاته.
مادة (3
1-
يلتحق من يعين في السلك تعييناً أولياً على مرتبة ملحق بدوره تأهيلية تعدها وتحدد مدتها الوزارة، وعليه اجتياز جميع متطلبات التقييم الخاصة بالدورة بنجاح ليتم تثبيته في السلك.
2-
لا يجوز إيفاد موظف بمرتبة ملحق للعمل في البعثات إلا بعد تثبيته في السلك.
مادة (4
يتم تنظيم عقد عمل يغطي الفترة التي سيخدم فيها السفير المعَّين تعييناً سياسياً، بحيث يكون العقد متطابقاً مع مواد القانون ولائحته وفق النموذج الوارد في الملحق رقم (2).
مادة (5
1-
يشترط لترقية موظف السلك من مرتبة إلى أخرى أن يمكث فترة زمنية محددة في المرتبة السابقة وذلك على النحو الآتي:
أ- سنتين في مرتبة ملحق (وضمنهما فترة التعيين الأولى).
ب- ثلاث سنوات في مرتبة سكرتير ثالث.
ج- ثلاث سنوات في مرتبة سكرتير ثاني.
د- ثلاث سنوات في مرتبة سكرتير أول.
هـ- أربع سنوات في مرتبة مستشار.
و- أربع سنوات في مرتبة مستشار أول.
2-
استناداً إلى تقرير التقييم المرفوعة من اللجنة تتم ترقية موظف السلك وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (7) من القانون.
3-
يحق للوزير بناءً على توصية اللجنة، تأجيل حركة الترقيات كلياً أو جزئياً مدة لا تزيد على العام.
4-
يحق للوزير، على نحو استثنائي، وشرط ألا يكون قد أوقع على المرشح أي جزاء تأديبي خلال الفترة المقررة للترقية من مرتبة إلى أخرى مدة لا تزيد على العام وذالك في حالتين .
5-
قد حصل على تقدير لا يقل عن جيد في تقرير الأداء الأخير.
ب) أن يكون قد حصل على مؤهل أكاديمي أعلى.
6-
في فصل الربيع من كل عام، تصدر نشرة سنوية لحركة الترقيات والتنقلات، تنفذ في الصيف، ويجوز للوزير بناءً على توصيات اللجنة إصدار قرارات استثنائية بهذا الخصوص.
7-
إذا كان موظف السلك مستحقاً للترقية وأحيل إلى القضاء أو إلى المجلس التأديبي، لا ينظر في ترقيته، إلا بعد صدور القرار القضائي، أو التأديبي، وعند براءاته تعتبر ترقيته نافذة من تاريخ استحقاقها.

الفصل الثاني 
الابتعاث والعمل الدبلوماسي في الخارج 
مادة (6
تحدد فترة عمل موظف السلك في دولة واحدة بمدة لا تتجاوز الأربع سنوات، ويجوز للوزير، في حالات استثنائية، تمديد مدة عمل الموظف لسنة واحدة فقط يعود بعدها إلى المقر، أو يوفد للعمل في بعثة لدى دولة أخرى.
مادة (7)
على الجهة المعنية في الوزارة إبلاغ السفراء وموظفي السلك قرارات الابتعاث أو النقل من بعثة إلى أخرى، أو العودة إلى المقر، قبل شهرين من تاريخ المحدد للتنفيذ.
مادة (8
1-
لا يبتعث موظف السلك إلى البعثات مرة أخرى إلا بعد قضاء مدة خدمة في المقر لا تقل عن عام ويحق للوزير في حالات استثنائية وبناءً على توصية اللجنة، تجاوز هذا الشرط.
2-
تحدد مدة خدمة موظف السلك في البعثات الموجودة في الدول ذات الظروف المعيشية الصعبة والأوضاع غير المستقرة، والتي تحددها اللجنة ويعتمدها الوزير، بمدة عامين قابلين للتمديد لعام ثالث، وذلك إضافة إلى إمكانية التمديد لعام إضافي آخر وفق المادة (17) من القانون ويشترط في هذه الحال موافقة الموظف على تمديد خدمته.
3-
إذا نقل موظف السلك من غير مرتبة سفير إلى المقر قبل انقضاء المدة المقررة لخدمته في الخارج، وذلك لأسباب مسلكية، يتوجب عليه إكمال الفترة المتبقية من هذه المدة في المقر وذلك إضافة إلى المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4-
إذا نقل موظف السلك من البعثات إلى المقر، بناءً على طلب رئيس البعثة وقبل انقضاء المدة المقررة لخدمته في البعثة، يجب أن يكون الطلب خطياً ومسبباً.
5-
لا يبتعث موظف السلك إلى بعثة (سبق له الخدمة فيها) إلا بعد مرور أربعة أعوام على انتهاء خدمته في تلك البعثة.
6-
بناءً على تنسيب اللجنة، وفي الحالات التي تقتضيها الضرورة القصوى، يحق للوزير نقل موظف السلك من غير مرتبة سفير إلى بعثة أخرى غير التي يخدم فيها، وذلك خلال المدة القانونية للابتعاث المحددة في المادة (18) من القانون

الفصل الثالث 
النقل الوظيفي والندب والتكليف والإعارة والإجازات 
مادة (9
1-
يحق للوزير استناداً إلى توصية اللجنة نقل موظف السلك إلى السلك الإداري في الوزارة.
2-
يجرى نقل موظفي السلك أو السلك الإداري، إلى التشكيلات الإدارية الحكومية خارج ملاك الوزارة وفقاً للأصول القانونية النافذة.
مادة (10
يحق للوزير ندب موظفي السلك للعمل في إحدى هيئات السلطة الوطنية الفلسطينية لمدة سنة قابلة للتجديد، ويراعى احتفاظ الموظف براتبه وجميع حقوقه المالية والإدارية.
مادة (11
يحق للوزير تكليف موظف السلك القيام بمهمة خارج مكان عمله، وفي هذه الحالة يراعى ما يلي:
1.
ألا تزيد مدة التكليف عن ثلاثة أشهر تمدد ثلاث مرات، على ألا تزيد مدة المهمة المتصلة على عام واحد.
2.
يستمر موظف السلك في الحصول على كامل حقوقه المالية.
3.
تصرف علاوة بدل مهمة يراعى فيها علاوة غلاء المعيشة وبدل السكن في الدولة المكلف بتنفيذ المهمة فيها.
مادة (12
1.
يجوز إعارة موظف السلك للعمل لدى إحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية وفقاً للأحكام الآتية:
أ) موافقة الموظف المعني كتابةً.
ب) يصدر قرار إعارة موظف السلك بمرتبة سفير من قبل الرئيس بناءً على تنسيب الوزير.
ج) يصدر قرار إعارة موظف السلك بمرتبة أقل من مرتبة سفير من قبل الوزير.
د) يحدد القرار مدة الإعارة وتاريخ بدايتها واسم الجهة المستعيرة والشروط الخاصة بالإعارة إن وجدت.
هـ) لا يجوز إعارة الموظف للعمل في الخارج مرة أخرى إلا بعد مضي خمس سنوات على عودته إلى الوزارة.
2.
يتم توقيع عقد إعارة بين الوزارة والجهة المعار إليها، يتضمن الشروط الآتية:
أ) يكون الحد الأقصى لمدة الإعارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة سنة واحدة فقط.
ب) تحتسب سنوات خدمة المعار لأغراض الترقية (إن كان مُعاراً) بترشيح من الوزارة، وتحتسب لأغراض التقاعد في حال التزام المعار تسديد جميع المستحقات المالية لصندوق التأمين والمعاشات.
ج) يحق للموظف المعار اختيار خدمة التأمين الصحي المتوفرة لدى الجهة المعار إليها أو الوزارة وفي حال اختيارة خدمة التأمين الصحي في الوزارة يلتزم تسديد المستحقات المالية المرتبة على ذلك.
3.
عند انتهاء مدة الإعارة في الخارج يعود الموظف إلى الوزارة وتطبق عليه الأحكام الخاصة بالابتعاث أو النقل إلى المقر.
مادة (13
تنظم جميع أنواع إجازات موظفي السلك وفق الأحكام الآتية:
الإجازة السنوية:
1-
مع مراعاة أحكام المادة (33) من القانون، إذا غادر رئيس البعثة أو موظف السلك مركز عمله خلال الإجازة السنوية أو في مهمة رسمية، يبلغ الوزارة حسب الأصول المعتمدة بتاريخ مغادرته وعودته للعمل وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض.
2-
يحصل موظف السلك على إجازة سنوية تقدر بـ22 يوم عمل لموظفي السلك العاملين في الدول التي بها خمسة أيام عمل في الأسبوع، وأما موظف السلك العامل في المقر، فيحق له إجازة سنوية تقدر بعد 26 يوم عمل.
3-
تمنح الإجازات السنوية لرئيس البعثة أو السفير أو رئيس القطاع من الوزير.
4-
تمنح الإجازات السنوية لموظفي السلك العاملين في البعثات من قبل رئيس البعثة.
5-
تمنح الإجازات السنوية لموظفي السلك العاملين في المقر من الرئيس المباشر، وبموافقة رئيس القطاع، ومراعاة الإجراءات الإدارية المعمول بها في المقر.
الإجازة دون راتب:
استناداً إلى المادة (25) من القانون، المتعلقة بمنح موظف السلك إجازة من دون راتب لفترة لا تزيد على خمسة أعوام يراعى ما يلي:
1-
يجوز للوزير منح موظف السلك إجازة من دون راتب وذلك لأسباب يقدمها الموظف ويقبلها الوزير.
2-
يحق للوزير منح موظف السلك إجازة من دون راتب، بغرض موافقة الزوج أو الزوجة في السفر إلى الخارج وذلك على النحو التالي:
أ) إذا كان أحد الزوجين يعمل في بعثة، يمنح الآخر إجازة من دون راتب بغرض موافقة الزوج، على أن يستمر تمديد الإجازة طيلة فترة الابتعاث عبر تجديد سنوي.
ب) إذا كان أحد الزوجين ممن يعملون في الجهاز الحكومي، يمنح موظف السلك إجازة من دون راتب بغرض موافقة الزوج الذي يعمل في الخارج.
ج) يتم الاتفاق مع ديوان الموظفين العام والجهات الحكومية المعنية على عمل الترتيبات المتعلقة بمنح الموظف الذي يعمل لديها إجازة من دون راتب لمرافقة الزوج موظف السلك عند السفر إلى الخارج.
3-
في حال تقرر منح موظف السلك إجازة من دون راتب يسحب جواز السفر الدبلوماسي منه في كل حال ما لم يكن قد منح الإجازة لمرافقة قرينه وكان هذا القرين دبلوماسياً مبتعثاً.
4-
يتم احتساب كل سنتين من سنوات الإجازة من دون راتب بسنة خبرة واحدة إذا كانت الإجازة من دون راتب لمرافقة القرين الموفد في بعثة دبلوماسية.
الإجازة الدراسية:
-
يمنح موظف السلك العامل في المقر أو إحدى البعثات إجازة دراسية خارجية، شريطة أن يكون مرشحاً من قبل الوزارة وأن يكون مجال الدراسة من صلب عمل واختصاص الوزارة، لمدة عام براتب كامل قابل للتجديد لعام ثان فقط، بقرار من الوزير وبموجب توصيات اللجنة
-
يعود الموظف بعد انتهاء مدة الدراسة للعمل في المقر أو في إحدى البعثات بناءً على توصيات اللجنة وبقرار من الوزير.
-
لا يحق للموظف الموفد تقديم استقالته قبل انقضاء ضعف المدة التي قضاها في فترة الابتعاث، وفي حالة الاستقالة قبل انقضاء المدة – المحددة أعلاه- يتم خصم الرواتب التي تقاضاها خلال فترة الابتعاث من مكافأة نهاية الخدمة، أو يقوم بتسديدها نقداً.



الإجازة الطارئة:
-
يحق لموظف السلك أخذ إجازات طارئة على ألا تتجاوز المدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وهي عشرة أيام عمل تؤخذ على مدار السنة بمعدل يوم واحد في الشهر.
الإجازة الخاصة:
-
إجازة زواج: يمنح موظف السلك العامل في المقر أو في إحدى البعثات على حد سواء إجازة إضافية تقدر بـ15 يوم عمل عند الزواج، وتمنح هذه الإجازة لمرة واحدة فقط طوال خدمة الموظف.
إجازة الأمومة:
-
يحق لكل موظفة عاملة في السلك في المقر التمتع بإجازة أمومة عند الولادة حسب ما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
-
يحق للموظفة العاملة قضاء إجازة الأمومة في الوطن.
-
يحق للموظفة تمديد إجازة الأمومة إلى مدة لا تزيد على شهرين على الإجازة الممنوحة براتب، وفي هذه الحالة تكون الإجازة الإضافية بدون راتب.
الإجازة المرضية:
-
تمنح حسب الإجراءات والأصول المعمول بها في قانون الخدمة المدنية.
-
بالنسبة لموظفي السلك العاملين في إحدى البعثات يحق لهم العودة إلى الوطن في الحالات المرضية الصعبة التي تتجاوز مدة النقاهة فيها على شهر وذلك على نفقته الخاصة.
العطل الرسمية:
-
يعطل جميع موظفي السلك العاملين في المقر خلال الإجازات الرسمية للدولة حسب ما هو منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية.
-
يعطل العاملين في البعثات خلال الإجازات الرسمية الأساسية في فلسطين حسب التشريعات والأنظمة الفلسطينية، كما يعطلون خلال الإجازات الرسمية للدول المضيفة.
الفصل الرابع 
المتابعة والتقييم 
مادة (14)
يتم إعداد تقارير تقييم الأداء السنوي لموظفي السلك وفق المعايير والدرجات والتقديرات الواردة في نظام المتابعة والتقييم المرفق والنماذج الملحقة به (مرفق: الملحق رقم (3): نظام المتابعة والتقييم الخاص بموظفي السلك).
مادة (15
تجرى عملية التقييم وفق آلية تتضمن الإجراءات الآتية:
1.
يتولى الرئيس المباشر تعبئة نموذج تقرير التقييم السنوي للعام الوظيفي المنصرم وذلك في منتصف كانون الأول (يناير) من كل عام.
2.
يجري الرئيس المباشر مقابلة مع الموظف المعني بهدف مناقشة تقرير التقييم السنوي معه، ومنحه فرصة إباء ملاحظاته عليه في الخانة المخصصة لذلك.
3.
يرفع التقرير وفق التسلسل الإداري وصولاً إلى رئيس القطاع، الذي يقوم بإبداء ملاحظاته عليه.
4.
تتولى اللجنة مراجعة التقارير، وتدقيقها، واعتمادها، وتضع التقدير النهائي للموظف، وترفع تنسيبات الترفيع إلى الوزير خلال شهر شباط (فبراير) من كل عام.

مادة (16
1-
في حالة ندب موظف السلك، أو إعارته، أو تكليفه بمهمة عمل خارجية، أو التصريح له بإجازة خاصة، يعتد بالتقارير السابقة لتقييم أدائه مع أخذ التقارير المعدة من قبل الجهة المندوب إليها بعين الاعتبار.
2-
في حالة مرض موظف السلك أكثر من ستة أشهر يعتد بالتقدير الذي حصل عليه في آخر تقدير للأداء.
3-
إذا حصل موظف السلك على تقدير ضعيف، تجمد ترقيته عند استحقاقها لمدة ستة أشهر، وإن تكرر حصوله على التقدير نفسه في العام التالي، تجمد ترقيته لمدة عام كامل، وإن لم يحصل في تقرير الأداء التالي على تقدير أعلى يعاد النظر في وضعه في الوزارة.
الفصل الخامس 
في الواجبات والسلوك 
مادة (17)
إضافة إلى ما ورد في المادة (13) من القانون يلتزم موظف السلك بما يلي:
1.
المحافظة على مصالح الوطن والدفاع عنها.
2.
تكريس أوقات العمل الرسمي لمتابعة المهام المنوطة به على أفضل وجه.
3.
التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة إليه من رؤسائه.
4.
الظهور بالمظهر اللائق في جميع الأوقات.
5.
التقدم بمقترحات تسهم في تحسين مستوى الأداء.
6.
العمل باستمرار على تطوير قدراته ومهاراته واكتساب الجديد منها.
7.
الإقامة في المدينة التي يقع فيها مقر الوظيفة في الخارج وعدم الإقامة في أماكن أخرى من دون توضيح الأسباب والحصول على موافقة الوزارة المسبقة.
8.
احترام ثقافات الشعوب وعاداتها وتقاليدها والقدرة على التعامل باحترام مع الآخر المختلف.
مادة (18
استناداً إلى أحكام المادة (13) من القانون وتحت طائلة المسؤولية القانونية, يحظر على موظف السلك الإقدام على أي من الأعمال الآتية:
1.
ممارسة أعمال حزبية في المقر أو البعثات.
2.
استغلال الوظيفة لخدمة أهداف خاصة أو مصالح شخصية له أو لأقاربه ومعارفه.
الإفضاء بمعلومات أو توضيحات عن مسائل داخلية يتعارض إفشاؤها مع مصلحة الوزارة والمصالح الوطنية، سواء كان ذلك أثناء الخدمة أو بعدها.
3.
الاحتفاظ بأصول أو صور لوثائق وتقارير أو مواد تعود ملكيتها للوزارة وذات طبيعة سرية.
4.
الإعلان عن وجهات نظر شخصية أو آراء أو اجتهادات لا يتوافق مضمونها مع رؤية الوزارة، أو مع سياستها المعلنة، سواء كان ذلك عبر النشر في أي من وسائل الإعلام وعبر المشاركة في نشاط: إعلامي، أو سياسي، أو فكري، أو غير ذلك من النشاطات ذات الصله.
5.
قبول هدايا ثمينة أو هبات أو منح من أي جهة ذات علاقة بعمل الوزارة أو على ارتباط معها، من دون علم الوزارة.
6.
ممارسة أي نشاط تجاري.
7.
ممارسة أي عمل آخر غير العمل الرسمي.
8.
القيام بأعمال بتناقض القيام بها مع مصلحة الوزارة.




الفصل السادس 
الأحكام الخاصة بالبعثات 
مادة (19)
1.
تحدد الوزارة أعداد موظفي السلك والسلك الإداري بمن فيهم الخاضعون لقانون الخدمة المدنية ونظام العقود المحلية في البعثات المختلفة بما ينسجم مع الهيكلية التنظيمية للبعثات ومع موازنة الوزارة العامة.
2.
لا يغادر السفير وموظفو السلك الدولة المبتعثين إليها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
3.
ينبغي للسفير إبلاغ وزارة خارجية الدولة المبتعث إليها بموعد مغادرته محدداً المدة التي سيقضيها في الخارج وتاريخ عودته، وعلى السفير أن يكلف قائماً بالأعمال لمتابعة شؤون البعثة إلى حين عودته، وعليه أن يعلم بذلك الجهات المعنية في الوزارة، وفي الدولة الموفد إليها كتابياً قبل موعد المغادرة بثلاثة أسابيع.
مادة (20
يكون رئيس البعثة، أو القائم بالأعمال، المسؤول الأول عن جميع العاملين في البعثة، وعليهم جميعاً الالتزام بتعليماته وفق أحكام القانون ولائحته.
مادة (21
في حال شغور موقع السفير مدة تزيد على ستة أشهر يعيّن الوزير بالاتفاق مع الدولة المضيفة قائماً أصيلاً بالأعمال يجري اعتماده بموجب كتاب موجه من الوزير إلى وزير خارجية الدولة المضيفة.
مادة (22
بناءً على تنسيب الوزير، وبقرار من الرئيس، يجوز تعيين مستشار أول رئيساً لبعثة.
مادة (23
بعد الحصول على موافقة الدولة المعنية يجوز تعيين سفير لديها غير مقيم فيها.
مادة (24
تكون مسميات موظفي السلك العاملين في القنصليات العامة، أو المكلفين بالتمثيل القنصلي في البعثات، على النحو الآتي:
1.
قنصل عام: لمرتبة مستشار، أو مستشار أول، أو سفير.
2.
قنصل: لمرتبة سكرتير أول، أو مستشار.
3.
نائب قنصل: لمرتبة سكرتير ثاني أو سكرتير ثالث.
مادة (25
يلتزم موظفو السلك العاملون في القنصليات العامة، أو المكلفون بالتمثيل القنصلي في البعثات، بمساعدة مواطنيهم الموجودين في نطاق اختصاصهم، والعمل على حماية مصالحهم ورعايتها، والمحافظة على المصالح الوطنية، وذلك تحت إشراف رئيس البعثة، ويمارس الموظفون (وفقاً للقوانين والأنظمة الفلسطينية) الاختصاصات الآتية:
1.
إصدار شهادات قيد مواليد الرعايا الفلسطينيين ووفياتهم، وقيد أسماء وعناوين الرعايا الفلسطينيين المقيمين في الدولة لمدة تزيد على ستة أشهر.
2.
إبرام عقود الزواج والتصديق عليها متى كان أحد الزوجين أو كلاهما فلسطيني الجنسية، وذلك طبقاً للتشريعات والتعليمات التي تنظم ذلك، ولموظف السلك المكلف بذلك مهمات وصلاحيات الموثقين والمأذونين الشرعيين وصلاحياتهم.
3.
إصدار شهادات الطلاق والتصديق عليه طبقاً للقوانين النافذة في فلسطين.
4.
إصدار شهادات الاعتراف بالبنوة متى كان الأب فلسطينياً.
5.
إصدار وثيقة ثبوت الوراثة بعد استيفاء الشروط اللازمة.
6.
إصدار جوازات السفر العادية للرعايا الفلسطينيين وتجديدها ومنح تأشيرات الدخول إلى جوازات سفر الأجانب.
7.
إصدار شهادات البقاء على قيد الحياة للفلسطينيين والأجانب طبقاً للوثائق الثبوتية وبغرض استخدامها في فلسطين فقط.
8.
اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية على أموال المتوفين الفلسطينيين إذا كان الورثة غائبين أو مجهولين أو ناقصي الأهلية أو لا يوجد من ينوب عنهم أمام القضاء
9.
التصديق على الترجمة العربية للوثائق المكتوبة بلغات الدولة المبتعثين إليها.
10.
التصديق على الوثائق الصادرة عن سلطات الدول المبتعثين إليها والمعتمدة من أي من وزارات خارجية تلك الدول، والتصديق على الوثائق والإمضاءات والإقرارات القانونية الصادرة عن الجهات الرسمية في الدول المبتعثين إليها والمعتمدة من وزارات خارجية تلك الدول، وكذلك التصديق على جميع الوثائق الصادرة عن السلطات الفلسطينية والمعتمدة من الوزارة.
11.
تولي جميع الإجراءات الخاصة بالوصايا بما في ذلك استلامها وحفظها وفتحها.
12.
توثيق المستندات المتعلقة بأصول ثابتة أو منقولة موجودة في فلسطين، طالما كانت هذه المستندات تحمل مصادقة الوزارة.
13.
تحصيل الرسوم القنصلية والرسوم الأخرى عن جميع المستندات المصادق عليها وترصيدها وتوريدها كاملة لحساب الإيرادات العامة والخاص بالوزارة وذلك حسب الأصول.
14.
متابعة شؤون السفن والطائرات الفلسطينية الموجودة في موانئ الدول ومراقبتها.
15.
تولي أي مهام واختصاصات أخرى تقوم الوزارة بإصدار تعليمات بشأنها.
مادة (26)
1.
يجوز إيفاد أفراد أمن فلسطينيين لتولي حراسة البعثات لمدة محددة، وذلك بقرار يصدره الوزير بعد الاتفاق مع الجهات الأمنية المعنية، ويتمتع أفراد الأمن الفلسطينيون الموفدون بنفس الحقوق والامتيازات التي تمنح لزملائهم ممن هم على نفس المستوى في البعثة، ويجب على أفراد الأمن الالتزام بتعليمات رئيس البعثة في جميع الأحوال.
2.
يجوز إيفاد موظفي السلك الإداري للعمل في البعثات وذلك لمدة ووفق أحكام إدارية ومالية تحدد بقرار من الوزير.
مادة (27
ينظم للموظّف المحلي عقد خاص يوقعه رئيس البعثة بعد الحصول على موافقة الوزير، ويتضمن هذا العقد شروط الاستخدام وأحكامه القانونية في البلد المعني.
الفصل السابع
الملحقون الفنيون 
مادة (28)
عملاً بأحكام المادة (40) من الفصل العاشر من القانون يراعى ما يلي:
1-
يحق للوزير تعيين ملحقين فنيين من موظفي الوزارة أو من وزارات أخرى بتنسيب من الوزير المعني.
2-
تحدد مهام الملحقين الفنيين في المجالات المتعددة حسب مقتضيات المصلحة العامة والعلاقة مع الدولة المعنية.

مادة (29
يشترط فيمن يشغل وظيفة ملحق فني ما يلي:
أ‌) إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل من يجيد لغة الدولة المراد ابتعائه إليها.
ب‌) ألا تكون مرتبته الدبلوماسية أعلى من مرتبة رئيس البعثة.
ت‌) أن يكون على دراية بثقافة البلد المبتعث إليها وعاداتها وتقاليدها.
ث‌) أن يحصل على دورة تأهيلية متخصصة تتماشى مع طبيعة العمل المسند إليه.
مادة (30
1.
يخضع الملحقون الفنيون لإشراف رئيس البعثة ويلتزمون بتوجيهاته.
2.
للملحق الفني أن يقيم علاقة عمل مهنية واتصال مباشر مع الوزارة أو الهيئة الحكومية المنسّب من قبلها، وكذلك مع الهيئات الحكومية المختصة في البلد المضيف، وذلك من دون إخلال بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة.
3.
يقدم الملحق الفني إلى رئيس البعثة تقريراً دورياً يتضمن نشاطه وملاحظاته ومقترحاته.
4.
يعد رئيس البعثة تقرير أداء سنوي للملحق الفني ويرسله إلى الوزارة.
5.
في حال مخالفة الملحق لتعليمات رئيس البعثة يرفع الأخير تقريراً بذلك إلى الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسباً بالخصوص.
مادة (31)
1.
تسري أحكام التعليمات الدبلوماسية على أعضاء البعثة والملحقين الفنيين جميعاً.
2.
يتمتع الملحقون الفنيون بالمزايا والحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها غيرهم من أعضاء البعثة وذلك طيلة فترة عملهم.
3.
لأغراض المحاسبة والنقل والتأديب وإنهاء الخدمة في البعثة، يخضع الملحلقون الفنيون للقوانين النافذة في الوزارة.







الفصل الثامن 
التأديب 
مادة (32)
يخضع موظفو السلك بموجب الأحكام الآتية:
أولاً: التقصير
في حال تقصير موظف السلك عن أداء الواجبات المكلف بها يقوم مسؤوله المباشر بإخطاره بهذا التقصير من خلال استدعائه للمساءلة الشفوية ويعطى الموظف الحق الكامل في تبيان موقفه وتبرير تقصيره دون أن يتخذ المسؤول أي إجراء إداري آخر.
في حال استمرار التقصير لمدة أسبوع آخر يقوم المدير المباشر بإخطار الموظف كتابياً بهذا القصور مستدعياً إياه لجلسة حوار أخرى يقوم المسؤول عقبها بكتابة تقرير حول ما دار فيها، يوقع عليه الموظف ويرفع لرئيس القطاع مع مراعاة التسلسل الإداري.
يطلب رئيس القطاع من المدير المباشر كتابة تقرير حول عمل الموظف خلال الفترة السابقة ويعطى الموظف حق الاطلاع عليه، وبناء على التقرير يقرر رئيس القطاع:
أ‌) استدعاء الموظف ومناقشته في القصور وإعطائه مهلة جدية لتحسين أدائه
ب‌) في حال عدم حدوث تحسن وفق مراقبة تقارير الأداء الخاصة بالموظف قد يقرر رئيس القطاع إحالة ملف الموظف إلى لجنة موظفي السلك طالباً إعادة النظر في تنسيب الموظف.
ثانياً: مخالفات جنائية:
1-
تقع التصرفات الآتية في باب المخالفات الجنائية: تسريب معلومات حساسة، وسرية لجهة خارجية دون إذن مسبق، تخريب ممتلكات المقر أو السفارة، الاختلاس والسرقة، استغلال نفوذ، استغلال موارد عامة، النصب والاحتيال، الإخلال بالأخلاق العامة.
2-
في حال ارتكاب الموظف أياً من التصرفات السابقة تقوم دائرة الرقابة الداخلية بالوزارة برفع تقرير مفصل بهذه المخالفة للسيد الوزير مرفق فيه كل الأدلة الثبوتية والوثائق التوضيحية الدالة على المخالفة.
3-
في حال كان المخالف مبتعثاً للخارج:
أ) يقوم السفير في السفارة التي يعمل فيها بكتابة تقرير مفصل ومبرهن بالثوابت والوثائق للسيد الوزير حول المخالفة.
ب) يقوم الوزير إن إرتأى ذلك ضرورياً بتحويل الملف للجنة الرقابة الداخلية
ج) توصي لجنة الرقابة السيد الوزير بضرورة تشكيل مجلس تأديبي أم عدمه
د) في حال تقرر تشكيل مجلس تأديبي، يخطر الموظف المبتعث عبر السبل المعمول بها بالحضور للمركز.
4-
يقوم الوزير بتشكيل مجلس تأديب في الوزارة محدداً وصلاحياته وفقا لما يلي:
أ) في حال كون الموظف المخالف دون مرتبة مستشار يتشكل مجلس التأديب على النحو الآتي:
-
سفير من غير أعضاء اللجنة (رئيسا).
-
مستشاران مساعدان من ديوان الفتوى والتشريع.
-
مستشاران من مرتبة مستشار أول من داخل الوزارة.
ب) في حال كون الموظف المخالف من مرتبة مستشار فما فوق يتشكل الفريق على النحو التالي:
-
مستشار من محكمة العدل العليا (رئيسا).
-
وكيل الوزارة ورئيس ديوان الوزير.
-
مستشاران من ديوان الفتوى والتشريع.
5-
يحق للسيد الوزير أن يترأس مجلس التأديب في بعض الحالات الخاصة.
6-
فور انتهاء التحقيق في القضية التي كلف بها مجلس التأديب ينحل المجلس تلقائياً.
7-
يبلغ الموظف المخالف بتشكيل المجلس وبأعضائه وبنوعية التهم الموجهة إليه ويخطر بكل التبعات القانونية المترتبة على المخالفة التي اقترفها.
8-
لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره رئيس مجلس التأديب وجميع الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، وتكون جلساته سرية.
9-
في حال وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وجب على رئيس مجلس التأديب أو أي من أعضائه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية، وللعضو المحال إلى مجلس التأديب حق طلب إرجاعه.
10-
يجوز للموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية، أن يطلب استئناف التحقيق، وله أن يطلع على التحقيقات التي أجريت، وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها، وله حق الحصول على صورة منها، كما له أن يطلب ضم تقارير الأداء أو أية أوراق أو وثائق أخرى في مصلحته إلى ملف الدعوى التأديبية.
11-
يحق للموظف المحال أن يحضر جلسات المجلس، وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو مشافهة، وله أن يوكل عنه محامياً، وإن لم يحضر الموظف المحاكمة التأديبية، أو لم يوكل محامياً للدفاع عنه، جاز للمجلس أن يحكم عليه غيابياً.
12-
في حال ثبتت براءته، يعود الموظف المبتعث إلى البلد المبعوث إليه، إلا إذا رأى الوزير غير ذلك، وتحتسب له فترة الاستدعاء بكامل استحقاقاتها المالية والإدارية ويدفع له تكاليف الحضور والعودة.
13-
إذا ما أقرت اللجنة التأديبية بوقوع المخالفة قررت حسبما ترى:
أ) إنزال العقوبة الإدارية الملائمة والرادعة بما في ذلك إنهاء التنسيب للسلك.
ب) إحالة الملف للمدعي العام وفق الأصول المعمول بها.
ثالثاً: الجنايات الكبرى:
تقع الجنايات الآتية في باب الجنايات الكبرى: القتل، الخيانة الكبرى، وتنطبق عليها الأحكام العامة المتبعة في القانون الفلسطيني المعمول به.


الفصل التاسع 
الحقوق المالية 
مادة (33)
استناداً إلى أحكام المادة (19) من القانون والجدول رقم (1) الملحق به، وانسجاماً مع أحكام مواد قانون الخدمة المدنية ذات الصلة، يمنح موظف السلك الحقوق المالية الأساسية الواردة في القانون، وتضاف إليها جميع البدلات المقررة في قانون الخدمة المدنية النافذ والتي لم ترد في القانون، وذلك كما يلي:
أ) راتب أساسي وعلاوة طبيعة عمل موظفي السلك وفقاً لمراتبهم الدبلوماسية، وذلك وفق الجدول رقم (1) المحلق بالقانون 
ب) يضاف ما قيمته خمسون بالمائة (50%) من الراتب الأساسي للعاملين في السلك الدبلوماسي في المقر، وذلك إعمالاً لأحكام المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (13) 2005م بلائحة علاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية.
ج) يمنح موظف السلك علاوة دورية قدرها 1.25% لكل سنة من سنوات الخدمة على الدرجة وذلك باستثناء درجة سفير.
د) يحصل السفير على علاوة دورية قدرها 5% كل ثلاث سنوات.
هـ) يمنح موظف السلك جميع البدلات المستحقة بنفس النسب المقررة لموظفي الخدمة المدنية (علاوة اجتماعية، وبدل المواصلات، وعلاوة إشرافية، وغيرها).
و) يمنح موظف السلك الذي يحمل شهادة الماجستيرعلاوة بنسبة (15%) من الراتب الأساسي، وموظف السلك الذي يحمل شهادة الدكتوراه علاوة بنسبة (25%) من الراتب الأساسي لدى التحاقه بالسلك، أو عند حصوله على الدرجة العلمية أثناء عمله بالسلك وذلك في التخصصات ذات العلاقة بطبيعة عمل الوزارة.
ز) يمنح موظف السلك الذي يعيّن برتبة سفير لأول مرة مبلغ مالي يقدر بقيمة ثلاثة أشهر من مرتبات وعلاوات.
ح) يخضع الراتب الأساسي لموظف السلك لجميع الاستقطاعات (التأمين والمعاشات، التأمين الصحي، والضرائب) وذلك بنفس النسب المقررة لموظفي قانون الخدمة المدنية.
مادة (34)
استناداً إلى المادتين (19) و(21) من القانون والمادة (33) من هذه اللائحة، تصرف لموظفي السلك العاملين في البعثات البدلات الآتية:
1-
تصرف للمستشار الأول الذي يسمى سفيراً نفس الرواتب، والعلاوات والبدلات المقررة للسفراء.
2-
تصرف لموظف السلك المبتعث في الخارج علاوة غلاء معيشة طبقاً للجدول المرفق والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة. ملحق رقم (4): جدول نسب غلاء المعيشة لموظفي السلك الدبلوماسي في الخارج
3-
تؤمن الوزارة لرئيس البعثة سكناً مؤثثاً ومجهزاً على نحو مناسب.
4-
يدفع بدل سكن لموظفي السلك في البعثات بنسبة قدرها 50% من غلاء المعيشة، وذلك باستثناء دول مجموعة غلاء الـ 50% حيث يحتسب بدل السكن بقيمة 100% من غلاء المعيشة، ويكون بدل السكن لمجموعة غلاء الـ 450% بقيمة 75% من غلاء المعيشة.
5-
يوقف صرف علاوة بدل السكن عن موظف السلك المقيم في منزل مقدم له من قبل الدولة المبتعث إليها.
6-
يجوز للقائم بالأعمال الأصيل النزول في سكن رئيس البعثة إذا كان منصبه شاغراً وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة في الوزارة.
7-
يتقاضى زوج الموظف الدبلوماسي إذا كان دبلوماسياً وتم إيفاده للعمل في البعثة التي يعمل فيها الزوج مرتبه في المقر مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة، ولا يتقاضى بدلات السكن والتعليم، ولا يأخذ موقعاً يلي الزوج مباشرة، ويتقاضى زوج الموظف الدبلوماسي إذا كان الزوج موظفاً حكومياً من خارج الوزارة أو من السلك الإداري، وتم إيفاده للعمل في البعثة التي يعمل فيها الزوج قيمة مرتبه في فلسطين.
8-
يتم صرف رسوم تعليم مدرسي لأبناء موظفي السلك بواقع 70% من قيمة الرسوم الدراسية وذلك على أساس تقديم المستندات الثبوتية الخاصة بذلك.
9-
تصرف تذاكر سفر لموظف السلك وعائلته بالدرجة السياحية من الوطن إلى البعثة وبالعكس وذلك عند الابتعاث أو عند انتهاء المهمة، وتكون تذاكر سفر رئيس البعثة وعائلته بدرجة رجال الأعمال، وتصرف تذاكر السفر على الدرجة السياحية لكل من رئيس البعثة وعائلته وكذلك لموظفي السلك وعائلاتهم مرة كل عام لقضاء الإجازة في الوطن.
مادة (35)
يصرف مبلغ نقدي مقطوع قدره راتب أساسي عن ستة أشهر للعاملين في السلك الدبلوماسي مرة عند السفر من الوطن إلى دولة الابتعاث ومرة مماثلة عند العودة إلى الوطن أو الانتقال من دولة إلى أخرى بعد انتهاء المهمة، وفي حال النقل المفاجئ؛ يدفع راتب أساسي عن سبعة أشهر.
مادة (36
تصرف علاوة إدارية مقطوعة قدرها مائة دولار شهرياً لموظفي السلك الإداري العاملين في المقر.


مادة (37
1-
إذا كلف موظف السلك بمهمة رسمية خارج مقر عمله سواء داخل الوطن أو خارجه، تدفع له أجور السفر والبدلات المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر المعمول به.
2-
يتقاضى السفير غير المقيم عند تقديم أوراق اعتماده أو سفره عند انتهاء مهمته – البدلات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة مضافاً إليها 50% من إجماليها العام.
مادة (38
1-
إذا استدعى موظف السلك من الخارج لأسباب طارئة، تصرف له ولأفراد عائلته أجور السفر، وكامل راتبه وعلاواته التي يتقاضاها في تلك البعثة لمدة شهرين إلى أن يتم البت في أمر نقله، أو عودته إلى المقر.
2-
بعد مضي شهرين يستمر صرف الراتب ونفقات تعليم الأبناء وتوقف العلاوات المرتبطة بالابتعاث إلى الخارج.
مادة (39
تصرف لموظف السلك الذي يتولى أعمال رئيس البعثة كقائم بأعمال أصيل جميع البدلات والعلاوات المقررة لرئيس البعثة طيلة فترة تكليفه قائماً بالأعمال إضافة إلى راتبه الأساسي.
مادة (40
يحق لموظف السلك المنقول من مركز إلى آخر نقل أمتعة تزيد على الحد المسموح به على الطائرة، وتغطى الوزارة تكاليف ذلك على النحو الآتي:
1-
مائة كيلو غرام للمتزوج وخمسون كيلو غرام للأعزب إن كانت الأمتعة في صحبة أي منهما.
2-
ثلاثمائة كيلو غرام للمتزوج ومائة وخمسون كيلو غرام للأعزب إن لم تكن الأمتعة في صحبة أي منهما.
مادة (41
يعفى موظف السلك من الجمارك لدى العودة إلى الوطن لجميع المقتنيات والسيارة وذلك لمرة واحدة فقط.



مادة (42
يجوز للوزير بناءً على توصية اللجنة، منح موظف السلك مكافأة مالية لا تتعدى مرتب أساسي لثلاثة أشهر، وذلك تقديراً لإنجازاته أو للجهود الاستثنائية والأعمال الإضافية التي كلف بها، أو بادر إليها، والتي أسهمت في رفع مستوى الأداء الدبلوماسي وتطويره.


مادة (43
تحدد مكافآت للقناصل الفخريين وفقاً للأعمال والمهام التي يباشرونها، وذلك بقرار من الوزير، ويمكن منحهم هذه المكافآت كل ثلاثة أشهر، وبما لا يزيد على أعلى مرتب يتقاضاه سفير.

مادة (44
تستمر الوزارة وبعثاتها بالتعاون والتنسيق مع الصندوق القومي الفلسطيني لضمان استمراره في أداء المهمات الموكلة إليه تجاه البعثات التزاماً بالقانون، وانسجاماً مع أحكام الموازنة العامة المقره من المجلس التشريعي الفلسطيني.

مادة (45
تعد الوزارة موازنات البعثات بالتشاور مع رؤساء البعثات ومع الصندوق القومي ووزارة المالية، وذلك في إطار موازنة الوزارة العامة.
الفصل العاشر 
العلاج والتعويض وانتهاء الخدمة 

مادة (46)
يخضع موظفو السلك لنظام تأمين صحي وفق الآتي:
أ) العاملون في المقر يخضعون لنظام التأمين الصحي وفق أحكام قانون الخدمة المدنية.
ب) تعمل الوزارة على التعاقد من شركة تأمين خاصة لتوفير خدمات التأمين الصحي لموظفي السلك العاملين في البعثات.


مادة (47
إذا مرض موظف البعثة أو أي من مستخدميها، وكانت حالته بموجب التقارير الطبية الصحية تستوجب إعادته إلى الوطن، تتحمل الوزارة نفقات إعادته وعلاجه.


مادة (48
1-
إذا توفي موظف السلك أثناء عمله، أو أثناء قيامه بمهمة رسمية في الخارج، أو إذا أصيب بعجز يحول دون استمراره في العمل يصرف له أو لورثته تعويض مقداره إجمالي ما كان يتقاضاه من مرتبات وعلاوات عن عام كامل، وذلك إضافة إلى أي استحقاقات منصوص عليها في التشريعات الفلسطينية الأخرى ذات الصلة.
2-
إذا احتجز موظف السلك كرهينة، يضاعف مرتبه الأساسي مرتين، وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعدها يعرض الأمر على اللجنة لتقديم توصيتها إلى الوزير لتقرير ما يراه مناسباً.

مادة (49
1-
إذا توفي موظف السلك خارج الوطن تتحمل الوزارة نفقات تجهيز جثمانه ونقله إلى فلسطين إضافة إلى نفقات نقل اثنين من أقربائه على الأكثر لمرافقة الجثمان.
2-
إذا توفي رئيس البعثة الموفد، توفد الوزارة وفداً من كبار الموظفين لمرافقة الجثمان إلى الوطن، وتجرى للمتوفى المراسيم المعمول بها في الوطن والدولة المضيفة.

مادة (50
تسقط حقوق موظفي البعثات والتابعين لها في البدلات والعلاوات في الحالات الآتية:
1-
عند الإحالة إلى التقاعد، حيث تطبق عليهم نظم التأمين والمعاشات المعمول بها في قانون الخدمة المدنية النافذ لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، ويسري هذا الأمر على النحو التالي:
أ) بالنسبة لرؤساء البعثات الدبلوماسية ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مهمتهم، سواء بتقديم أوراق استدعائهم، أو بمغادرة مقار أعمالهم.
ب) بالنسبة لباقي موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي، وموظفي البعثة الإداريين والفنيين، وغيرهم ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ مغادرتهم مقار عملهم.
2-
عند النقل إلى وزارة أو جهة حكومية أخرى ابتداءً من تاريخ مغادرة موظف السلك أو الموظف الإداري أو الفني مقر عمله
3-
عند الفصل من الخدمة يحدد قرار الفصل جميع الحقوق العامة للموظف وذلك وفق التشريعات والقوانين الفلسطينية النافذة ذات الصلة.


الفصل الحادي عشر 
أحكام ختامية 

مادة (51)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ سريان القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/12/2005ميلادية
الموافق: 9/ ذو القعدة /1426هجرية

أحمد قريع (أبو علاء
رئيس مجلس الوزراء



المؤلف في سطور :

د.سعيد محمد أبو عباه ـــــــــــــــــــــــــــ

الكاتب: د. سعيد محمد أبو عباه.
مواليد دولة فلسطين/ محافظة قلقيلية- الضفة الفلسطينية/ عام 1975م.
حائز على درجة الدكتوراه في العلوم الزراعية – تخصص دقيق: زراعه النباتات، جامعة الزراعة الوطنية ، ولاية كييف- أوكرانيا، 2005م.
حائز على درجة البورد في زراعة النباتات، جامعة العالم داكوشايفا الزراعية الوطنية، ولاية خاركوف- أوكرانيا ،2003م.
حائز على درجة البورد في الفلسفة، جامعة العالم داكوشايفا الزراعية الوطنية، ولاية خاركوف- أوكرانيا، 2002م.
حائز على درجة البورد في اللغة الروسية، جامعة العالم داكوشايفا الزراعية الوطنية، ولاية خاركوف- أوكرانيا، 2002م.
حائز على درجة الماجستير في العلوم الزراعية- تخصص دقيق: علم الزراعة، جامعة العالم داكوشايفا الزراعية الوطنية، ولاية خاركوف- أوكرانيا، 2001م.
حائز على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية – تخصص: إنتاج نباتي ووقاية النبات، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس- فلسطين، 1998م.
رئيس جمعية أصدقاء وخريجي جامعات ومعاهد رابطة الدول المستقلة في فلسطين(اتحاد).
رئيس مجلس إدارة الجمعية الدولية للصداقة بين الشعوب (الالكترونية)- روسيا.
عضو باحث في منظمة السلام الأخضر البيئية الدولية، الفرع الأوروبي- سويسرا.
عضو كاتب ومترجم في الجمعية الدولية للمترجمين العرب (واتا)- بلجيكيا.
عضو كاتب في دار ناشري للنشر الالكتروني – الكويت.
عضو باحث، الأكاديمية العربية للبحوث والدراسات، غزة- فلسطين.
عضو فخري ومستشار بيئي في جمعية العناية بالبيئة والمجتمع الخيرية، قلقيلية- فلسطين.
عضو فخري ومستشار زراعي ، الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي والري، قلقيلية- فلسطين.
عضو في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قلقيلية- فلسطين.
حائز على العديد من شهادات الشكر والتقدير من مؤسسات وجمعيات خيرية.
إصدار العشرات من المقالات المنشورة في وكالات محلية وعربية وعالمية مختلفة




بالبرغم من الظروف الصعبة والمراحل المعقدة التي واجهت العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني، إلا أن الدبلوماسية الفلسطينية استطاعت عبر مر العقود من الزمن أن تحقق إنجازات ونجاحات كبيرة على صعيد العلاقات الدولية، فاستطاعت كسب الأصدقاء والرأي العام الدولي إلى صف القضية الفلسطينية وأثبتت عدالتها للجميع بما في ذلك شرائح المجتمع الإسرائيلي وبلغت ذروة إنجازات الدبلوماسية الفلسطينية خلال الانتفاضة الأولى (الانتفاضة الشعبية).

وكان لخصوصية القضية الفلسطينية دور مهم في تحديد الهدف الدائم والمهمات الرئيسية للدبلوماسية الفلسطينية الأمر الذي جعلها متميزة بخصوصياتها عن باقي الدبلوماسيات الثورية التقليدية لمختلف البلاد.
وبالرغم من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الدبلوماسية الفلسطينية إلا أنه لا بد للباحثين الدبلوماسيين والكتاب الفلسطينيين من إجراء تقييم شامل ومتكامل لأداء الدبلوماسي الفلسطيني ودراسة أداء المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة ممثلة بوزارة الخارجية الفلسطينية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الفلسطينية ومدى مساهمتها في تنفيذ السياسة الخارجية الفلسطينية وتحقيق أهدافها.

وعندما نلقي نظرة عاجلة على وضع الدبلوماسية الفلسطينية نرى أنها تحمل عليها الكثير من الجوانب التي أضعفت من أدائها ومن أهمها عنصر الرجال، وفي هذا العنصر فإننا نرى بأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار 
ضرورة إمداد السلك الدبلوماسي الفلسطيني برجال يتمتعون بالموهبة الدبلوماسية وهذه الموهبة لا تكتسب بل تولد مع الإنسان وتصقل بالعلم والاطلاع والممارسة، وكلك اعتماد مبدأ الكفاءة والإعداد لاختيار رجال السلك الدبلوماسي ، إلى جانب الاهتمام بالمستوى اللغوي والثقافي للدبلوماسيين وكذلك تحسين مستواهم الاجتماعي ليستطيعوا الاندماج في مجتمع الدولة التي سيوفدون إليها.






دار الشيماء للنشر والتوزيع
1430
هـ/ 2009
الطبعة الأولى
1430
هـ/2009م
دار الشيماء للنشر والتوزيع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

آثــار إثبــات البنـوة والنسـب على ضــوء مقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد 70.03                            الجزء الأول   مقدمة ع...