المقدمة
تعتبر الرقابة البرلمانية من أهم المواضيع المطروحة
في القانون الدستوري والتي تشكل محورا أساسيا في عملية إرساء الديمقراطية في الدول
بشكل عام ، وهي مظهر
من مظاهر التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولكي تستطيع
الرقابة البرلمانية تحقيق هدفها المنشود، ألا وهو مراقبة أداء النشاط الحكومي بشكل
عام ومحاسبة الوزراء ومحاكمتهم ،فلابد لها
بان تستعين بوسائل عديدة أهمها الأسئلة كوسيلة, ويليها الاستجواب كوسيلة
محاسبية خطيرة لأنها قد تؤدي في اغلب الأحيان إلى طرح مسالة الثقة ب "
الحكومة " ثم يليها تشكيل لجان تحقيق برلمانية هدفها الأساسي كشف الأخطاء تليها
المسؤولية الوزارية بصورتيها الفردية أو الجماعية ثم المسؤولية الجنائية ومحاكمة
الوزراء لكن هذه الوسائل تتطابق من حيث استخدامها وشروطها وقيودها في النظم السياسية
المختلفة .
فبداية تمت الدارسة باستعراض أسس الرقابة البرلمانية
في النظام البرلماني بصورته التقليدية والذي تمثله بريطانيا ، تلهيا الرقابة
البرلمانية في النظام الرئاسي المعاكس للنظام البرلماني التقليدي في أمور عديدة
والذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية يليها النظام البرلماني الفرنسي شبه
الرئاسي(المختلط).
أما الرقابة البرلمانية في بعض الدول العربية سنأخذ
النموذج المغربي ، كسلطة تشريعية تمارس الرقابة على السلطة التنفيذية بشكل يطرح
العديد من الأسئلة في هذا الباب ، وقد تبني المشرع المغربي الرقابة البرلمانية منذ
أول دستور للمغرب سنة 1962 اقتباسا من التجربة الفرنسية الخامسة سنة1958 وفق فلسفة
العقلنة البرلمانية.
كيف تطورت الرقابة البرلمانية
بين التاريخ والتجارب؟ وإلى أي حد نجحت الرقابة البرلمانية في التأثير على
السلطتين التنفيذيتين في كل من النظام الأمريكي والنظام الفرنسي ؟ ثم النموذج المغربي منذ أول دستورلسنة1962وصولا
إلى دستور2011 أن يطبق فصل السلط بناء على مبدأ التوازن والتعاون بين كل من السلطتين
التنفيذية والتشريعية؟ وكيف أصبح البرلمان قويا على الحكومة بآليات الرقابة ؟
ولتحليل هذا الموضوع سنعتمد التصميم التالي :
المبحث
الأول : مفهوم الرقابة البرلمانية والياتها في النظم الديمقراطية
المطلب
الأول:مفهوم الرقابة البرلمانية
المطلب
الثاني:الآليات الرقابية في النظامين الرئاسي و شبه الرئاسي
المبحث
الثاني: تطور الرقابة على العمل الحكومي بالمغرب
المطلب
الأول: عقلنة مراقبة البرلمان للحكومة في ظل دستور 1962
المطلب
الثاني:تطور الآليات الرقابية البرلمانية
المبحث الأول : مفهوم الرقابة
البرلمانية والياتها في الدول الغربية
بــديهي ان الرقابــة البرلمانيــة لا تنحصــر فــي
مجــال واحــد، فهــي تشــمل كافــة مجالات الحكم وسـائر النشـاطات التـي تقـوم
بهـا الحكومـة والمؤسسـات الرسـمية، وهـذه المجـالات والنشـاطات نمـت نمـوا هـائلا
مـع تطـور المجتمعـات وتنـوع حاجاتهـا والثـورة الكبــرى فــي التقنيــة الحديثــة
ان هـذه التطــورات لــم تقلــل مـن دور الدولــة ولا أضــعفت مســوغات توســع
هــذا الــدور، فــرغم المخــاوف التــي يبــديها الكثيــرون مــن تعــاظم دور
الدولـة، ورغـم كـل المحـاولات مـن اجـل الحـد مـن هـذه الظـاهرة عـن طريـق
الاقتصـاد والسياسة، فان الدولة الحديثة تكبر باستمرار وتتوسع باطراد. ونمو دور
الدولة يفـرض نمــو دور الســلطات السياســية التــي تحمــي حريــات المــواطنين
وحقــوقهم وفــي مقــدمتها المجــالس النيابيــة، ويضــع علــى عــاتق الأخيــرة
مســؤوليات مضــاعفة ومتعاظمــة فــي مجال مراقبة نشاطات السلطة التنفيذية في كافة
المجالات.
المطلب الأول: مفهوم الرقابة البرلمانية
تعتبر صلاحية البرلمان الرقابية ،صلاحية أساسية له،في النظم
البرلمانية.وبالرغم من أن أغلبية الدساتير الحديثة،لم يرد فيها نصا صريحا على
النظام البرلماني،إلا أنها نصت على مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، ولهذا تجدر
الملاحظة بضرورة عدم الخلط بين وسائل الرقابة وآثارها، وذلك على الرغم من التباين
الظاهر بينهما، فالوسيلة طريق إجرائي يستهدف بإتباعه تحقيق أمر معين ،أما الأثر
فهو ما تمخض عنه هذا الإتباع ،وللوقوف أكثر على مفهوم الرقابة البرلمانية
سنتعرض له بالتناول من خلال الفقرتين المواليتين :
الفقرة
الأولى: تعريف الرقابة البرلمانية
يقوم البرلمان بالإضافة إلي وظيفته التشريعية بدور الرقيب على تصرفات
السلطة التنفيذية، وذلك حتى يضمن سيرها في الاتجاه المتفق مع إرادة الأمة التي
يمثلها.
فما المقصود بالرقابة البرلمانية وما هو نطاقها؟
1)
الرقابة
لغة تشير على كلمة محدثة وهي مشتقة من الفعل الثلاثي " رقب"فيقال في
اللغة رقب الشيء يرقبه : حرسه و (راقبه) مراقبة ،ورقابا :رقبه ،أي حرسه و لاحظه ،
و (الرقابة ) بمعنى المراقبة و الرقابة أيضا : عمل من يراقب الكتب أو الصحف قبل نشرها .
و (المراقب ): من يقوم بالرقابة ،و (الرقيب ) : الحارس، أو الحافظ
الذي لا يغيب عنه شيء ،وهو من أسماء الله الحسنى،و رقيب القوم :حارسهم ،وهو الذي
يشرف على مرقبة ليحرسهم ،وهكذا فإن الرقابة مأخودة من رقب الشيء :أي لاحظه ،ورصده
،وحرسه ،و حفظه[1].
2)
المعنى الإصطلاحي : يقصد بالرقابة البرلمانية هي
تلك الصلاحية المعطاة للبرلمان باعتباره
ممثلا للشعب ، لمراقبة أعمال و تصرفات السلطة التنفيذية ، بهدف التأكد من إحترامها
لواجباتها و احترام الإجازة التي أعطاها البرلمان للحكومة في الجباية و الإنفاق ،و
تحصل هذه الرقابة بأشكال مختلفة وتمارس بواسطة الأسئلة و الإستجوابات الموجهة
للحكومة من النواب الذين لهم أن يطلبوا المعلومات التي يريدونها ، و بالتالي
مراقبة المخالفات المرتكبة في كل شأن ، ووضع مسؤولية الوزراء موضع البحث و
المناقشة ، و سحب الثقة منهم عند الإقتضاء سواء كان سحب الثقة بمفرده أو من
الوزارة كلها [2]
3)
معنى
البرلمان : تعود كلمة parliament الإنجليزية إلى القرن
الثالث عشر وهي مأخودة من كلمة parlement
التي تجد أصلها في اللغة الفرنسية التي استعملت
في انجلترا خلال القرون الوسطى و معناها : " مؤتمر رسمي يهدف إلى التشاور و
التداول في الشؤون العامة " وكلمة parlement
مشتقة من الفعل الفرنسي parler بمعنى يتكلم أو يتحدث ، تم
تطور مفهوم البرلمان و أصبح هيأة نيابية
تنوب عن المواطنين و تشارك في شؤون الحكم ، و سمي ب المجلس assembly أو الجمعية council
التي تضم ممثلي الشعب .
يقصد بها رقابة البرلمان للسلطة التنفيذية من ناحية أدائها للاختصاصات
المخولة
لها بالدستور.وتملك المجالس البرلمانية في النظم الديمقراطية حق
مراقبة السلطة التنفيذية نظرا لأن هذه المجالس تمثل إرادة الشعب وتعبر عن
رغباته.وما من شك أن تقرير حق البرلمان في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
تعتبر وسيلة لتحسين أداء المجلس النيابي من خلال مراعاته الصالح العام.
نطاق
الرقابة البرلمانية
إذا كانت الرقابة البرلمانية أوسع مجالا في أعمالها من الرقابة
القضائية، فإنها أضيق منها في الأثر،وبالرغم من أن مبدأ فصل السلطات،لعب دوره في
الحالتين،حفاظا على ألا تتدخل سلطة في عمل الأخرى،إلا أنه عجز عن أن يضع الموازين
القسط لتحديد نطاق الرقابة في كليهما،فجاء الاتساع في مجالاتها لصالح
البرلمان،وأتت السعة في الأثر في جانب القضاء.
فالرقابة البرلمانية ليست مقصورة على أعمال السلطة التنفيذية،وإنما
تمتد أيضا إلي مراقبة أعضائها.ومن هنا لايمثل اتصال تصرفاتهم بحياتهم الخاصة حائلا
دون امتدادها إليها،طالما كان لها تأثير على المصلحة العامة.فإذا أتى وزير معين
ببعض التصرفات المشبوهة في حياته الخاصة يكون لها في ذات الوقت تأثيرها السياسي،ففي
هذه الحالة إذا لم تقم الحكومة بإبعاد هذا الوزير،فانه يمكن للبرلمان أن يسقطه،وبالتالي
لا تقتصر المسؤولية على ما يصدر عن الوزير في نطاق صلاحياته الدستورية
والوظيفية،وأعمال الخاضعين له،وإنما تشمل أيضا حياته الشخصية.
ونشير أيضا أن الرقابة البرلمانية ليس بشرط لممارستها أن تكون أعمال
السلطة التنفيذية تامة ومنجزة،فهي تمارس الرقابة على الأعمال التحضيرية
والتمهيدية.
الفقرة
الثانية: فعالية الرقابة البرلمانية
إذا كانت السلطة التنفيذية في إطار مبدأ التأثير المتبادل تمتلك حق
حل غرفة النواب ومن ثم وضع حد لعهدتهم النيابية،قصد تحكيم هيئة الناخبين في النزاع
الذي قد يحدث بين السلطتين،أو لجلب أغلبية قارة ومنسجمة مع الحكومة،فان السلطة
التشريعية هي الأخرى تمارس تأثيرها على السلطة التنفيذية،بواسطة الرقابة
البرلمانية بالوسائل المختلفة المتاحة للبرلمان.
وبتتبع النصوص الدستورية والتشريعية، المنظمة للرقابة، يتجلى أن لها
أهداف تسعى بمختلف وسائلها إلي تحقيقها.كما أن لكل من تلك الوسائل هدفا لا يجوز
تحقيقه بغير إتباعها، ولأن الرقابة البرلمانية عملية متعددة الأبعاد،
فهناك وسائل متعددة أمام النواب لممارسة مهام الرقابة على الحكومة، منها المناقشات المستمرة والعميقة
للميزانية، والرقابة والإشراف على العمل الحكومي، وتوجيه الأسئلة للوزراء عن أمور
تتعلق بعملهم. كذلك، فبعض البرلمانات ابتكرت وسيلة أخرى من وسائل الرقابة على
العمل الحكومي، وهى المفوض البرلماني، وهو شخصية مستقلة يقوم بتعيينها البرلمان من
أجل الإشراف والرقابة على الإدارة.
المطلب الثاني:الآليات
الرقابية في النظامين الرئاسي و الشبه الرئاسي
هناك ثلاث صور أساسية للرقابة، يكمل بعضها البعض
حتى تستقر الديمقراطية ويتحقق التوازن بين السلطات وكذلك الإرادة الشعبية
للمواطنين.
الأولى هي الرقابة من البرلمان على الحكومة،
والثانية من الحكومة على البرلمان، والثالثة من الرأي العام على البرلمان.أما
النوع الأول من الرقابة، فهي التي يمارسها البرلمان على الحكومة، وتعتبر تلك
الرقابة البرلمانية من أقدم وظائف البرلمان تاريخيا، وأشهرها سياسيا، حيث هو
المسؤول عن متابعة وتقييم أعمال الحكومة،ولكن عملية رقابة البرلمان على السلطة
التنفيذية لا تتم بدون توازن في القوة السياسية بينهما، حتى لا تنقلب الى سيطرة،
وتصبح السلطة التنفيذية خاضعة تماما للبرلمان، وبالتالى ينهار مبدأ الفصل بين
السلطات، الذي هو أساس الحكومات الديمقراطية وشرط الاستقرار السياسى، ولهذا فإن
عملية الرقابة تكون متبادلة ومتوازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالرقابة
البرلمانية وسيلة لحماية مصلحة الشعب، ومنع الانحراف، والالتزام بالسياسية
التنموية التي وافق عليها البرلمان، والالتزام بالميزانية التي أقرها، حفاظا على
الأموال العامة من الهدر. ويعتبر البرلمان سلطة رقابة سياسية على السلطة التنفيذية
تحاسبها وتراقب تصرفاتها وأعمالها وقراراتها، ويستطيع البرلمان من خلالها التحقق من
مشروعية تصرفات السلطة التنفيذية وأعمالها ومدى استهدافها الصالح العام، ويكون له
مراجعتها وإعادتها الى الطريق الصحيح إذا انحرفت.ومن ناحية ثانية، فكما أن
البرلمان يمارس وظيفة رقابية على الحكومة، فإنه يخضع فى الوقت نفسه لنوع من رقابة
الحكومة عليه أيضا، فإذا كان أعضاء البرلمان يستطيعون اتهام الوزراء، وسحب الثقة
من الحكومة إذا ثبت الاتهام عليها، فإن الحكومة قد تلجأ الى حل البرلمان وفقا
لحالات محددة . وفى هذه الحالة تطلب الحكومة من رئيس الدولة حل البرلمان، وإجراء
انتخابات جديدة ، تسمى انتخابات مبكرة، فإذا اختار الناخبون نفس أعضاء البرلمان
تقريبا كان معنى هذا أنهم يؤيدون البرلمان ضد الحكومة، فيجب على الحكومة أن
تستقيل، أما إذا انتخب الناخبون برلمانا مختلفا، فمعنى هذا أنهم يؤيدون موقف
الحكومة، فتستمر في العمل.وهناك صورة ثالثة للرقابة، وهي التي يمارسها الرأي العام
على البرلمان ذاته، وقد تكون تلك الرقابة الاجتماعية على البرلمان موسمية أو تكون
دائمة.فالأولى تتم عند تشكيل البرلمان وتتمثل
في موقف الناخبين تجاه أعضاء البرلمان وقت الانتخابات، حيث يعتبر تجديد اختيار
الأعضاء نوعا من الرقابة الدورية التي يمارسها الرأي العام على البرلمان.أما
الرقابة الدائمة فتتم طوال فترة عمل البرلمان، ويمارسها المجتمع من خلال وسائل
الإعلام، سواء على أداء الأعضاء أو قوة البرلمان ككل، وهي نوع هام جدا من الرقابة
الشعبية على البرلمان.وفى الحقيقة، فإن الصورة الأولى للرقابة، أي من البرلمان على
الحكومة، تعتبر مقياسا هاما لكفاءة البرمان ومؤشرا عـلى درجة الديمقراطية في
المجتمعفالمقصود بالرقابة البرلمانية،
إذن، هو دراسة وتقييم أعمال الحكومة، وتأييدها إن أصابت وحسابها إن أخطأت.وتتنوع
صور العلاقة الرقابية بين البرلمان والسلطة التنفيذية في النظم الديمقراطية، ففي
بعضها يقوم البرلمان بانتخاب رئيس الوزراء او قيام الاكثرية النيابية بتسميته
وبالتالي يستطيع عزله (أى سحب الثقة منه)، وفي البعض الآخر لا يستطيع البرلمان
ذلك، كما هو الحال في النظام الأمريكي. ولكن، على الرغم من غياب تلك الصفة بالنسبة
للكونغرس الأمريكي، والنظم الرئاسية والتي تأخذ بمبدأ الفصل الواضح بين السلطات
عموما، يظل للبرلمان القدرة على الرقابة والعمل باستقلالية بعيدا عن تدخل السلطة
التنفيذية.ولأن الرقابة البرلمانية عملية متعددة الأبعاد، فهناك وسائل متعددة أمام
النواب لممارسة مهام الرقابة على الحكومة،منها المناقشات المستمرة والعميقة
للميزانية، والرقابة والإشراف على العمل الحكومي،وتوجيه الأسئلة للوزراء عن أمور
تتعلق بعملهم.
آلية
الرقابة
|
الدستور
|
النظام الداخلي لمجلس النواب
|
النظام الداخلي لمجلس المستشارين
|
|
سحب الثقة
|
103
|
249/250
|
---
|
|
ملتمس الرقابة
|
105
|
251-252-253-254-255-256-257
|
---
|
|
|
الأسئلة
|
100
|
258-259-260
|
238-239-240
|
.الأسئلة
|
الأسئلة الشفهية
|
261-262-263-264-265-266-267
|
243-244-245-246-247-248-249
|
|
الأسئلة التي تليها مناقشة
|
268
|
250-251-252-253-254-255-256
|
||
الأسئلة الآنية
|
269-270-271-272
|
257-258-259
|
||
|
276-277
|
260-261-262-263
|
||
الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول
السياسة العامة
|
278-279-280-281-282-283
|
241-242
|
||
تعهدات الحكومة خلال أجوبتها على الأسئلة الشفوية
|
|
273-274-275
|
---
|
|
لجان تقصي الحقائق قانون تنظيمي
085-13
|
67
|
284-285-286
|
77-78-79-80
|
|
مناقشة السياسات العمومية وتقييمها
|
101-70
|
287-288-289-290-291-292-293
|
264-265-266-267-268-629
|
|
ملتمس مساءلة الحكومة
|
106
|
---
|
231-232-233-234-235
|
|
عرض البرنامج الحكومي ومناقشته
|
88
|
243-244-245
|
229-230
|
|
طلب الاستماع إلى مسؤولي المؤسسات والإدارات
والمقاولات العمومية
|
102
|
98
|
67
|
|
المهام الاستطلاعية
|
|
107-108-109
|
99
|
|
الحصيلة المرحلية
|
101
|
248
|
237
|
|
قانون التصفية
|
76
|
226-227
|
226
|
|
مراقبة المالية العامة
|
77
|
294-295-296-297
|
---
|
الفقرة الأولى :
آليات الرقابة في الولايات المتحدة الأمريكية
بالرجوع
إلى نصوص دستور الولايات المتحـدة الأمريكيـة يلاحـظ أن المشـرع الدستوري هناك قد
أقر للسلطة التشريعية ممثلة بالكونجرس العديد من الوسائل والأدوات التي تستطيع من
خلالها مراقبة أعمال السلطة المحددة في الدستور ، وكبح جماحها فيما لو حادت أو
أرادت أن تحيد عن جادة الصـواب ، تحقيقاً للفكرة القائلة بأن السلطة يجب أن تحد
السلطة.
وإذا
ما أردنا الوقوف على الوسائل أو الأدوات التي يمارس من خلالها الكـونجرس الأمريكي
رقابته على أعمال السلطة التنفيذية ، يمكن القول بأنها تتمثل في الآتي:
1ـ تلعب السلطة التشريعية دوراً مهماً في تكوين
السلطة التنفيذية ، حيث أوكـل المشـرع الدستوري الأمريكي إلى مجلسي الكونجرس النواب
والشيوخ ، في حالة عدم حصول أي من المرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس على
الأغلبية المطلقة للأصوات الانتخابية اللازمـة لإعلان فوزهما ـ مهمة اختيار كل من
الرئيس ونائبه ، كما أوكل المشرع الدستوري أيضـاً إلى الكونجرس دوراً مهماً في
حالة عجز الرئيس عن القيام بواجباته وسلطاته الرئاسية خلال فترة رئاسته ، وفضلاً
عن ذلك ، فإن الكونجرس يضطلع بدور مهم في حالة خلـو منصـب نائب الرئيس ، حيث يتم
تعيين نائب الرئيس في مثل هـذه الحالـة بالاتفـاق بـين رئـيس الجمهورية والكونجرس
، حيث يقوم الرئيس بترشيح من يراه أهلاً لتولي هذا المنصب ، ثـم يعرض اسم المرشح
الذي اختاره على مجلسي الكونجرس ، ولا يتولى هذا المرشح منصـبه إلا بعد موافقة الأغلبية
المطلقة لأعضاء مجلسي الكونجرس.
ولئن كانت المادة
الأولى من الدستور الأمريكي تنص على أن جميع السلطات التشريعية المبينة في هذا
الدستور ، تخول لكونجرس الولايات المتحدة الذي يتألف من مجلس للشـيوخ وآخر للنواب
، فإن هذا لا يعني أبداً اقتصار مجال عمل الكونجرس على الأمـور والمسـائل ذات
الطبيعة التشريعية ، وذلك لأن نصوص الدستور الأخرى قد خولت الكونجرس ـ ممثلاً في
مجلس الشيوخ ـ ممارسة بعض الاختصاصات الأخرى ذات الطبيعـة التنفيذيـة والتـي تدخل
أصلاً ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية ؛ حيث يشترك مجلس الشيوخ مـع رئـيس الولايات
المتحدة في تعيين كبار موظفي دولة الاتحاد ، وذلك باشتراط ضرورة موافقة هـذا
المجلس على تعيين هذه الطبقة من كبار الموظفين الاتحاديين ، كما يشترك مجلـس
الشـيوخ مع الرئيس في بعض أمور السياسة الخارجية ، إذ يشترط ضرورة موافقة هذا المجلس
علـى تعيين السفراء والوزراء المفوضين والقناصل في الخارج ، وضرورة موافقته على
المعاهدات الدولية التي يعقدها الرئيس
بأغلبية الثلثين بحيث لا يستطيع رئيس الدولة إبرام معاهـدة مـع دولة أجنبية بصفة
نهائية إلا بعد حصوله على هذه الموافقة ، الأمر الذي يهيء لهذا المجلـس رقابة
فعالة على السياسة الخارجية التي ينتهجها رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة .
يمارس الكونجرس
الأمريكي سلطة إشراف ورقابة على نطاق واسع وبفاعليـة كبيـرة على أعمال السلطة
التنفيذية بمختلف أجهزتها التنفيذية والإدارية ، وذلك عن طريق ممارسته لسلطة
التحقيق، التي تعتبر من أهم الوظائف غير التشريعية للكونجرس و، التي أخذت أهميتها
تتزايد يوماً بعد يوماً ، حتى قيل بحق أنها باتت توازي سلطة الكونجرس في التشـريع
مـن حيث الأهمية.
إذا كانت المسؤولية
السياسية لرئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء الوزارة الاتحادية منتفية تماماً أمام
الكونجرس ، فإن الدستور الأمريكي قد خول الكونجرس سـلطة عـزل الـرئيس الأمريكي أو
نائب الرئيس أو أي عضو آخر من أعضاء السلطة التنفيذية مـن مناصـبهم إذا وجه لهم
اتهام نيابي ( أي من مجلس النواب ) بارتكاب جريمة الخيانة أو الرشوة أو غيرهمـا من
الجنايات والجنح الكبرى ، وأدينوا فعلاً بمثل هذه التهم ( من خلال محاكمة تجرى
أمـام مجلس الشيوخ ) ، وذلك كله من خلال العملية الدستورية المعروفة باسم الاتهام
الجنـائي أو المحاكمة البرلمانية.[3]
الفقرة الثانية
:آليات الرقابة في فرنسا
مما لا شك فيه
أن البرلمانات تتمتع باختصاصات واسعة في مجال الرقابة، ونظرا لطبيعتها السياسية و
اتساع نطاقها و أساليب ممارستها، فإنه يمكن القول بأنها تحتل المكانة الأولى أمام
التشريع إذا ما توفرت ممارستها و ضمانات ذلك.
وبموازاة مع إقرار
مسؤولية الحكومة أمام البرلمان ومراقبته لها عملا بقواعد النظام البرلماني فقد حرص دستور 1958(الجمهورية الخامسة),على الحيلولة
دون أن ينجم عن ذلك عدم استقرار الحكومة أو تهديدها المستمر من طرف البرلمان كما
كان شأن الجمهوريتين الثالثة والرابعة.
ولذلك تم تحويل المراقبة البرلمانية إلى نوع من إخبار الرأي العام بواسطة الأسئلة
عوض أن تظل وسيلة لإسقاط الحكومة بملتمس الرقابة الذي تمت عقلنته لجعل ممارسته من
قبل البرلمان أمرا صعبا .
وعموما فإن وسائل مراقبة
برلمان الجمهورية الخامسة للحكومة تنحصر فيما يلي:
-
مراقبة بواسطة الأسئلة الشفوية :تخصص لها جلسة أسبوعية
إبان الدورات العادية .(ف.48). وهذه الأسئلة الشفوية الموجهة
للوزراء تنقسم لأسئلة بدون نقاش وأسئلة مصحوبة بنقاش ,وأسئلة قضايا الساعة ,إضافة للأسئلة
الكتابية التي تهم مواضيع محلية. ونشير إلى أن النقاش حول الأسئلة الشفوية لا
يعقبه تصويت, لأن البرلمان لا يتوفر على سلطة استجواب الحكومة أو التصويت على
قرارات تهم السياسة العامة
-
أما المراقبة البرلمانية بواسطة لجان البحث فإنها تخضع
لعدة قيود, والغاية من هذه القيود منع إضعاف لجان البحث للحكومة وتدخلها في شؤونها
كما هو الشأن في النظام الأمريكي, وقد قيدت لجان البحث بتشكيلها طبقا للأغلبية لا
التمثيل النسبي لإضعاف تمثيل المعارضة فيها –حصر مدة عملها في أربعة أشهر-وقف
أشغالها في حالة متابعة القضاء للملف الذي تحقق فيه –جعل استماعها لموظفين أو
وزراء رهينا بموافقة الحكومة – سرية اشتغالها
-
وأخيرا فإن الفصل 49 من الدستور يقيد إطاحة البرلمان
بالحكومة ويحصرها في أربع حالات:
(ملاحظة هذه الإطاحة يجب أن تتم
بأغلبية الأعضاء المكونين للمجلس بحيث ان الأصوات الغائبة تحتسب لصالح
الحكومة).والحالات الأربعة هي :
1- طلب الثقة
بمبادرة من الحكومة :على برنامج أو تصريح حول السياسة العامة .
2- ربط الحكومة
للثقة فيها بالموافقة على نص.
3- العقلنة
الشديدة للمبادرة البرلمانية بالإطاحة بالحكومة بواسطة ملتمس رقابة عن طريق إخضاعه
للشروط الآتية : وجوب التوقيع على ملتمس الرقابة من طرف عشر أعضاء الجمعية الوطنية
على الأقل – لا يتم التصويت على ملتمس الرقابة إلا بعد انصرام 48 ساعة على إيداعه بمكتب الجمعية الوطنية – لا تصلح
الموافقة على ملتمس الرقابة إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية الوطنية .
وفي حالة رفض ملتمس رقابة من طرف الجمعية الوطنية فإنه لا يسمح للموقعين
عليه بإيداع ملتمس رقابة آخر في غضون نفس الدورة
للحكومة في شخص وزيرها الأول أن تطلب من مجلس الشيوخ الموافقة على تصريح
للسياسة العامة. ورغم أن الحكومة غير مسؤولة أمام مجلس الشيوخ فإن الغاية من طلب
موافقته على هذا التصريح تقوية موقفها في مواجهة معارضة محتملة من طرف الجمعية
الوطنية لسياستها العامة. [4]
المبحث الثاني
: تطور الرقابة على العمل الحكومي بالمغرب.
تبنى المشرع المغربي الرقابة البرلمانية منذ أول دستور
للمملكة سنة 1962 إقتباسا من التجربة الفرنسية للجمهورية الخامسة سنة 1958 وفق
فلسفة العقلنة البرلمانية، وإن كانت الوظيفة التشريعية للبرلمان قد شملتها آليات
العقلنة البرلمانية فإن الوظيفة الرقابية لم تسلم من هذه الآليات ، وبعد سنة من
وضع الدستور أجريت أول انتخابات تشريعية لتشكيل البرلمان في نونبر 1963 ، شرع
المغرب في تجربته البرلمانية الأولى تطبيقا للدستور ، غير أن هذه التجربة لم تعمر
إلا أقل من 20 شهرا ،بحيث سيعلن الملك الراحل الحسن الثاني عن حالة الإستثناء في 7
يونيو 1965 و يركز السلطات في يده طبقا للفصل 35 من دستور 1962.
المطلب الأول :
عقلنة مراقبة البرلمان للحكومة في ظل
دستور 1962
تعتبر الرقابة البرلمانية من أهم المواضيع المطروحة في القانون
الدستوري و التي تشكل محورا أساسيا في عملية إرساء الديمقراطية في الدول بشكل عام
ومظهر من مظاهر التعاون و التنسيق بين السلطتين التنفيذية و التشريعية تخفيفا للفصل الجامد المطلق بين السلطات و لكي تستطيع الرقابة البرلمانية تحقيق هدفها
المنشود ومراقبة أداء النشاط الحكومي بشكل عام ومحاسبة الوزراء . أنها تلك
الرقابة المتخصصة التي تضطلع بها الهيئات
البرلمانية المختصة دستوريا على أعمال السلطة التنفيذية "الحكومة "و
الإدارة عامة بواسطة الوسائل الرقابية المقدرة في الدستور و المنظمة بموجب قوانين
أساسية-( القوانين التنظيمية)- و في حدود الشروط و الإجراءات الدستورية و
القانونية المقررة السارية المفعول و ذلك لحماية المصالح العليا و الحيوية للمجتمع
و الدولة و حقوق و حريات المواطن من كافة أسباب و مخاطر و مظاهر البيروقراطية و
الفساد السياسي و الإداري.[5]
كما يعتبر البرلمان ثاني مؤسسة دستورية بعد الملكية ، و يعد نص دستور 1962 على
إيجاد برلمان منتخب و ذي صلاحيات تشريعية و مالية و تأسيسية و رقابية من أهم التجديدات في نظام الملكية المغربية ،فإن
المسار التاريخي المغربي يتميز خلافا للبرلمان الغربي على العكس من ذلك
بميلاده في أحضان الملكية و بواسطة دستور
وضعته بيدها و يعد تجديدا لبيعتها و مقابل مشروعية الملكية التاريخية و الدينية و
الديمقراطية الدستورية .
وحيث إن الدستور الذي يضع في الفصل 65 مبدأ
مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب لا مجلس المستشارين إضافة لمسؤوليتها أمام الملك يقتصر في ما يخص ممارسة هذا المجلس لسلطة
مراقبة الحكومة تطبيقا لمبدأ المسؤولية على منحه سلطة مراقبة الحكومة بإثارة
مسؤوليتها السياسية على ملتمس الرقابة و طرح مسألة الثقة و هكذا فإن البرلمان لا
يصوت على برنامج الحكومة بالثقة بل يقتصر على مناقشته لأنه لا ينصب الحكومة
المنبثة عن الملك .
كما أن الدستور لم يخول للبرلمان إنشاء لجان تحقيق
لمراقبة السلطة التنفيذية و لم يتضمن النص على إمكانية إستجواب الحكومة ،أي تصويت
البرلمان بالثقة أو عدمها على إجابتها حول سياسة معينة [6]
الفقرة الأولى
: الآليات الرقابية التي لا تثير المسؤولية السياسية .
كلما يتوفر عليه البرلمان لمراقبة الحكومة دون إثارة
مسؤوليتها السياسية ينحصر في الأسئلة المنقسمة لنوعين ( شفوية و كتابية )، وكذا
لجان مؤقتة للتقصي نص عليها قانونه الداخلي
و حصرت الغرفة الدستورية مهمتها في تقصي الحقائق لا المراقبة (جمع
المعلومات و المعطيات ) و جعلت مهمتها مؤقتة لا دائمة .
الأسئلة الشفهية : المتمثلة في توجيه سؤال من نائب معين للوزير الأول و
الوزراء ،وإجابة هؤلاء الآخرين عنه أثناء الدورات العادية ( الدورات العادية هي
الدورات التي يمارس فيها البرلمان وظيفتي التشريع و الرقابة )، في جلسة أسبوعية
نصت الفقرة الأخيرة من الفصل59 من دستور
1962 على وجوب أن يبرمجها مكتب المجلس
والحكومة بالأسبقية في جدول أعمال البرلمان.
الأسئلة الكتابية :المتمثلة في توجيه سؤال كتابي يهم قضية محلية من نائب
لوزير ، على أن يجيب عنه هذا الأخير طيلة السنة في الجريدة الرسمية .
وخلاف الأسئلة الشفهية المقننة بنص الدستور ، فإن
اللأسئلة الكتابية مقننة في القانون الداخلي للبرلمان .
اللجان المؤقتة لتقصي الحقائق : التي لاتقوم بالمراقبة والتحقيق بل فقط تقصي الحقائق وبصفة
مؤقتة تنتهي معها اللجنة بانتهاء مهامها .
الفقرة
الثانية :الآليات الرقابية التي تثير
المسؤولية السياسية .
إن مراقبة الحكومة بإثارة مسؤوليتها السياسية أي التصويت
بالثقة أو بنزع الثقة عنها يمكن أن تكون بمبادرة من البرلمان (عن طريق ملتمس
رقابة) أو بمبادرة من الحكومة (بطرح مسألة الثقة
) .
ملتمس الرقابة :إن الفصل 81 من دستور 1962 الذي يمكن مجلس النواب من
معارضة مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها (أي نزع ثقة عنها ) .
وبتوافره على شرط توقيع عشر الأعضاء وتصويت الأغلبية
المطلقة لأعضاء مجلس النواب لصالحه بعد مرور ثلاثة أيام على إيداعه إن ملتمس
الرقابة يؤدي إلى إستقالة الحكومة إستقالة جماعية .
وكان أول ملتمس قدم من قبل الفريق الإتحادي في برلمان
سنة 1963 في يونيو 1964 إلا أن إثارته لم تؤدي إلى إسقاط الحكومة وذلك راجع إلى
عدم توفر النصاب الواجب للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة .
طرح الحكومة لمسألة الثقة بها : إن إثارة
البرلمان المغربي لمسؤولية الحكومة أمامه بإثارة مسؤوليتها السياسية يمكن أن تتم
بمبادرة من الحكومة التي تربط ثقة مجلس النواب فيها بموافقته على نص معين ، أو
تصريح موضوع السياسة العامة بمقتضى الفصل
80 من دستور 1962 .[7]
المطلب الثاني
: تطور الآليات الرقابية عبر الدساتير الموالية .
تعتبر الرقابة البرلمانية
إحدى الوظائف الأساسية التي منحها الدستور للمجالس التشريعية أو البرلمان لمتابعة و مراقبة و تقييم عمل
الحكومة ،سواء في تنفيذ السياسة العامة أو السياسات العمومية أو القطاعية التي تهم
المجتمع بأكمله ، من هذا المنطلق يمكن تعريف الرقابة البرلمانية على أنها "
كل سلوك يتم من خلال أعضاء الهيئة التشريعية بشكل فردي أو جماعي ، بغرض التأثير
المقصود على سلوك السلطة التنفيذية " هناك من يعرف الرقابة البرلمانية بحسب
الغرض منها على أنها " عملية فحص القوانين بعد تشريعها لتوضيح مدى انضباط
تنفيذها و هل حققت النتائج المرجوة منها وما هي الإجراءات الكفيلة بتصحيح المثالب
في هذا الشأن " فالرقابة البرلمانية صورة من صور التقييم و الرقابة الذاتية
الوظيفية من جانب المجلس التشريعي و تقييم أعمال السلطة التنفيذية ، مقرونا بحق
المجلس في أن يصدر أحكاما قيمية عن هذه الأعمال قد تقود إلى إستقالة الحكومة إذا
سحبت منها الثقة فهو بذلك يتقصى الحقائق
للكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة و تحديد المسؤول عن هذا التقصير و
مساءلته.
ويمكن تعريفها : أنها تلك
الرقابة المتخصصة التي تضطلع بها الهيئات
البرلمانية المختصة دستوريا على أعمال السلطة التنفيذية "الحكومة "و
الإدارة عامة بواسطة الوسائل الرقابية المقدرة في الدستور و المنظمة بموجب قوانين
أساسية-( القوانين التنظيمية)- و في حدود الشروط و الإجراءات الدستورية و
القانونية المقررة السارية المفعول و ذلك لحماية المصالح العليا و الحيوية للمجتمع
و الدولة و حقوق و حريات المواطن من كافة أسباب و مخاطر و مظاهر البيروقراطية و
الفساد السياسي و الإداري .[8]
فالرقابة البرلمانية إذن
ذات طبيعة سياسية بالأساس ، و يترتب على هذه الحقيقة أن هذه الرقابة تتصل بمسألة
تطبيق مبدأ الفصل بين السلط أي أنها تدخل
في نطاق تنظيم العلاقات الدستورية ، بين مؤسسات
دستورية سيادية قائمة على مبدأ التخصص و الإستقلال العضوي و التعاون
الوظيفي المنظم دستوريا .
و عليه يجب أن تكون هذه
الرقابة في ممارستها شرعية من الناحية الدستورية ، بمعنى أن يكون لها أساس دستوري
، يشمل كل وسيلة من وسائل الرقابة ، كما يجب أن تنظم إجراءات ممارسة هذه الرقابة
بموجب أحكام دستورية أو بواسطة قوانين تنظيمية ، أو ما ينص عليه في الأنظمة
الداخلية للمجالس البرلمانية ، كما هو الحال في النظامين المغربي و الفرنسي .
فالدساتير المتعاقبة في
النظام المغربي من أول دستور سنة 1962 حتى دستور 1996 لم تخرج عن آليات الرقابة
التالية :
-
مناقشة البرنامج الحكومي و التصويت عليه
-
طلب الثقة
-
ملتمس الرقابة
-
لجان تقصي الحقائق
-
الأسئلة سواء الشفهية أو الكتابية
-
مناقشة مشروع قانون المالية .
-
قانون التصفية .
-
اللجان الدائمة .
-
(ملتمس توجيه تنبيه ) : إضافة الى
ملتمس مساءلة الحكومة الذي خص به المشرع الدستوري مجلس المستشارين ،وعلى أن هذا
الملتمس لايؤدي إلى إستقالة الحكومة ، كما
تم تغييره من ملتمس توجيه تنبيه للحكومة الذي كان مع دستور 1962 والذي أصبح ملتمس المساءلة طبقا للفصل 106 من دستور 2011.[9]
أما دستور 2011 الجديد الذي كان نتيجة حراك شعبي توج باستجابة ملكية ،فقد
وسع بشكل كبير في الآليات الرقابية للبرلمان فقد نص على مجموعة من الآليات منها :
-
طلب اللجان البرلمانية الاستماع إلى مسؤولي الإدارات
العمومية و المؤسسات و المقاولات .
-
الجلسات البرلمانية السنوية لتقييم السياسات العمومية (
الفصل 101 ).
-
تنصيب الحكومة من طرف البرلمان من خلال المصادقة على البرنامج الحكومي عقب عملية
التعيين ( الفصل 88).
-
حق المعارضة في التقدم بطلب تشكيل لجان تقصي الحقائق و
الخفض من النصاب الواجب لتشكيلها وتوقيعاتهم للتقدم بطلب تشكيل لجان تقصي الحقائق
.
-
تقدم مجلس النواب دون مجلس المستشارين بملتمس الرقابة
(الفصل 105 ).
-
الأسئلة لم يميز المشرع بين الأسئلة الشفهية و الأسئلة
الكتابية بينما ميز بين الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة (
الفصل 100).
-
الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة
بالسياسة العامة (الفصل 100).
الجدول الموالي يوضح الآليات الرقابية بفصولها الدستورية و موادها بكل من
النظام الداخلي لمجلس النواب و كذا النظام الداخلي لمجلس المستشارين ، الممنوحة
للبرلمان المغربي في ظل دستور 2011.
خلاصة :
تحتاج الرقابة البرلمانية الناجحة على أعمال السلطة
التنفيذية إلى أدوات قانونية تحدد الأهداف المتوخاة منها وعلاقتها بأعمال ومهام
أخرى يضطلع بها البرلمان حدودا للنشاطات التي تنفذ في إطار هذه الرقابة وسعيا
لإتمامها ،كذلك تحتاج الرقابة الناجحة إلى أطر وفاعلين يستخدمون هذه الأدوات
إستخداما مناسبا وكفؤا من أجل تحقيق أهداف الرقابة البرلمانية ،وتوفر التجارب
البرلمانية في الديمقراطيات المتقدمة وفي الديمقراطيات التي تمر في مرحلة إنتقالية
مثل بريطانيا وأمريكا وفرنسا خبرات وبدائل كثيرة في هذا المجال لمن يأمل في تطوير
الرقابية البرلمانية على السلطة التنفيذية عموما وفي مجال الرقابة على الموازنة
وموازنة القطاع الأمني على وجه التحديد .
يتوخى المشرع عادة من
اللجوء إلى أداة الرقابة هذه تحقيق عددا من الأهداف دفعة واحدة من هذه الأهداف
الوصول إلى معلومات لم يتمكن من الحصول عليها عبر الوسائل الإستقصائية الأخرى وهو
يحتاج هذه المعلومات من أجل المساهمة في
عملية التشريع والقوننة، ومن هذه الأهداف أيضا المراقبة على أعمال الإدارة وأدائها
وتنفيد المشاريع والبرامج.
قائمة المراجع
ü
ذ.رشيد
المدور –البرلمان في ضوء مستجدات الدستور –الطبعة الأولى 2019 – ص 75،76 .
ü الوظيفة الرقابية للبرلمان ، الإطار
النظري والنموذج المغربي في ظل دستور 2011 محسن كمكوم ماستر القانون الدستوري و
المؤسسات السياسية ، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء
ü
محمد
معتصم – النظم السياسية المعاصرة –الطبعة الأولى 1993 الدار البيضاء-ص 154 و155و
156 .
ü
محمد
معتصم – التطور التقليداني .....- أطروحة دكتوراه – ص 252 و254
ü
الرقابة البرلمانية في النظم السياسية دراسة في تجربة
مجلس الشعب المصري ، د:عمر هشام ربيع ، منشورات مركز الدراسات السياسية و
الإستراتيجية الأهرام . ص: 24
ü
حسن
مصطفى البحري- الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ
القاعدة الدستورية – أطروحة دكتوراه في الحقوق
ü
ذ
عبد الوهاب الكيالي و آخرون ،موسوعة السياسية "الجزء الثاني "(بيروت ،
المؤسسة العربية للدراسة و النشر ، الطبعة الأولى 1981)،ص 825 ،828
ü
انظر
معجم الوسيط،القاهرة ،مكتبة الشروق ،الطبعة الرابعة ، 2004 ،ص 323 ، لسان العرب
ابن منظور،طبعة دار المعارف بالقاهرة ،المجلد الثالث
ü
دستور
المملكة المغربية 2011 .
ü
دستور
المملكة المغربية لسنة 1962 .
ü
النظام
الداخلي لمجلس النواب .
ü
النظام
الداخلي لمجلس المستشارين
انظر : ذ عبد
الوهاب الكيالي و آخرون ،موسوعة السياسية "الجزء الثاني "(بيروت ،
المؤسسة العربية للدراسة و النشر ، الطبعة الأولى 1981)،ص 825 ،828[2]
[8] الوظيفة الرقابية للبرلمان ، الإطار النظري والنموذج المغربي في ظل دستور
2011 محسن كمكوم ماستر القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ، جامعة الحسن الثاني
الدار البيضاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق