السبت، 6 أبريل 2019

البرلمان المغربي 

      I.            ماهية لجان تقصي الحقائق."العمل البرلماني بالمغرب"
1.      الإطار الدستوري المؤطر للجان النيابية لتقصي الحقائق.
2.      المفهوم.
3.      التشكيل.
4.      التسيير.
5.      تقديم تقرير وإنهاء أشغال اللجنة.
   II.            نماذج من لجان تقصي الحقائق التي شكلت خلال تاريخ العمل البرلماني بالمغرب.


       I.            ماهية اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
1.      الإطار الدستوري:
يستند وجود اللجان النيابية لتقصي الحقائق على:
Ü   الفصل 67 من دستور 2011، الذي ينص على:"... علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها. ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس. تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق.يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير هذه اللجان."
Ü   بالاظافة للقانون التنظيمي رقم: 085.13، المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
Ü   النظام الداخلي لمجلس النواب: المواد 284-286-287.
Ü   النظام الداخلي لمجلس المستشارين: المواد 77-78-79-80.
2.      المفهوم.
هي هيكل أو إطار مشكل من عدد محدود من النواب البرلمانيين، يتم تعيينهم من قبل مجلس البرلمان، وتبقى مهامهم محدودة في الزمن، إذ ينتهي عملهم فور وضع تقريرهم لدى رئاسة المجلس المعني، وتعتبر لجان تقصي الحقائق البرلمانية أحد أهم الآليات الرقابية التي وضعها المشرع الدستوري في يد البرلمان لتسمح له بمراقبة العمل السياسي والإداري للحكومة، إذ بواسطة هذه الآلية الرقابية يستطيع البرلمان الحصول على المعلومات من مصادرها المتعددة بطريقة البحث والتقصي، حول موضوع يحظى باهتمام الرأي العام الوطني في وقائع محددة تهم إنفاق المال العام أو تسليط الضوء على مكامن الخلل في تدبير أحد المرافق العام للدولة ( المقاولات والمؤسسات العامة)، أو للوقوف على بعض المشاكل الاجتماعية التي تستأثر باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، في مسعى لاستجلاء الحقيقة في تقرير تصاغ فيه الاستنتاجات وتطرح التوصيات.
للإشارة، لم يتم التنصيص دستوريا على عمل اللجان النيابية للتقصي الحقائق إلى مع دستور 1992 [1]، بالرغم من محاولات النواب تضمين القانون الداخلي للبرلمان مواد تثبت هذه الآلية الرقابية، إذ ظل القضاء  الدستوري يرفض هذا المسعى بحجة أن: " قيام لجنة ما بالتفتيش من شأنه أن يخل بمبدأ فصل السلط الذي هو أساس الدستور." حكم المجلس الأعلى بالغرفة الدستورية عدد: 01 ، بتاريخ 31 دجنبر 1963.

3.      التشكيل.
بمقتضى الدستور، فالجهة التي يمكنها الدعوة لتشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق هي:
Ü        الملك: الذي يملك المبادرة لتشكيل هذه اللجنة، ويكون لزاما على رئيس المجلس المعني طبقا للمادة 3 من القانون التنظيمي 085.13، أن بقوم فورا بتشكيل اللجنة المذكورة لتبدأ في عملها، مع رفع تقرير تلك اللجنة داخل أجل 30 يوما بعد مناقشته.
Ü        ثلث أعضاء مجلس النواب: 132 عضوا في المجلس النواب؛
Ü        ثلث أعضاء مجلس المستشارين: 40 مستشارا.
وتقوم رئاسة مجلس المعني عندئذ بإشعار رئيس الحكومة بمضمون هذا الطلب خلال أجل ثلاثة أيام من التوصل. ويكون لزاما على رئيس الحكومة داخل أجل 15 يوما من توصله بالإشعار توجيه إفادة إلى رئيس مجلس النواب حول متابعة قضائية في شأن الوقائع المطلوب التقصي فيها، عندها توقف المناقشة، وتنتهي مهمة كل لجنة سبق تشكيلها. وفي حالة عدم توصل رئاسة المجلس المعني خلال 15 يوما من رئيس الحكومة بما يفيد أن هماك متابعة قضائية، فإن رئيس المجلس المعني يكون ملزما اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد تعيين أعضاء اللجنة، بطبيعة الحال، من ممثلين عن كل فريق ومجموعة برلمانية، مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية لهما داخل المجلس المعني.( المادة 285 من القانون الداخلي لمجلس النواب).
وعند أول اجتماع لانتخاب رئيس للجنة ونوابه وكذا مقرر ونوابه، يترأس العضو الأكبر سنا هذا الاجتماع، فيما يقوم العضو الأصغر سنا بمهام المقرر([2])، مع مراعاة وجوب حصول المعارضة على أحد المنصبين إما رئيس اللجنة أو المقرر، وتوضع رهن إشارة اللجنة المشكلة كافة الوسائل الكفيلة بمساعدتها للاطلاع بمهامها([3]).
يشار في الأخير، إلى أنه لا يحق لمجلسي البرلمان تشكيل لحنة تقصي الحقائق حول نفس الموضوع.


4- التسيير.
ينعقد اجتماع اللجنة بعد توجيه الدعوة إما من قبل رئيس هذه اللجنة أو بطلب من ربع الأعضاء، على أن تحدد في الدعوة جدول أعمال تاريخ ومكان الاجتماع في أجل لا يقل عن أسبوع من هذا التاريخ. ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء المشكلين للجنة بعد أول استدعاء، وبمن حضر في الاجتماع الثاني داخل أجل لا يقل عن ثلاثة أيام([4]).  تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة جهة الرئيس.
يباشر أعضاء اللجنة في مزاولة مهامهم في التقصي عبر الاطلاع والحصول وفي عين المكان على كل الوثائق التي يرون أنها تفيد عملهم، أو الاستماع مع احترام مقتضيات المادة 123 من قانون المسطرة الجنائية([5])، لأي شخص من شأن شهادته أن تساعد اللجنة في إنجاز مهامها عبر توجيه استدعاء إليه([6] )، وإذا تعذر على الأشخاص المراد الاستماع إليهم التنقل، فإن على اللجنة إرسال عضو أو أكثر يساعده مقرر اللجنة أو أحد نوابه للاستماع إلى شهادتهم.
بطبيعة الحال فيما يخص الوثائق التي قد تكتسي طابع السرية كالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، يكون لزاما على رئيس المجلس المعني إخطار رئيس الحكومة الذي يمكن أن يعترض على ذلك بسبب سرية الوقائع المراد تقصي الحقائق حولها، ويمتنع بالتالي عن تسليم الوثائق التي طلبتها اللجنة، أو يمنع الأشخاص من الإدلاء بشهادتهم.
ويتمتع الأشخاص المستمع إليهم بضمانات يوفرها لهم القانون، منها سرية تصريحاتهم ([7])، حق الاطلاع بعين المكان على محضر الاستماع إليهم قبل التوقيع عليه، وإبداء ملاحظاتهم كتابة مع وجوب تضمينها تلقائيا بالتقرير النهائي للجنة.
جدير بالذكر، أنه في حالة نشوب خلاف بين الحكومة والمجلس المعني حول تطبيق أحكام القانون التنظيمي المنظم لأعمال لجان تقصي الحقائق يحول دون السير العادي، يحق لرئيس الحكومة أو لرئيس المجلس المعني، أن يحيل الخلاف على المحكمة الدستورية التي تبت في الأمر داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الخلاف عليها، ويتم تعليق أشغال اللجنة إلى حين صدور حكم المحكمة.

5- تقديم التقرير وإنهاء أشغال اللجنة.
تُقرر اللجنة في اجتماع لها إنهاء أعمال التقصي، ويَعمل مقرر اللجنة أو نوابه فور ذلك على تقديم مشروع تقرير إلى رئيس اللجنة للتداول بشأنه من قبل أعضائها الذين يجب عليهم الامتناع عن كل تعليق علني بخصوص مضمون التقرير قبل توزيعه على أعضاء المجلس المعني. وبإيداع التقرير([8]) لدى مكتب المجلس المعني أو بإحالته على القضاء من قبل رئيس المجلس المعني تنتهي أعمال اللجنة([9])، لتبدأ مناقشة مشروع التقرير داخل المجلس المعني في جلسة أو جلسات في أجل لا يتعدى أسبوعين من تاريخ إيداعه لدى مكتب المجلس، ويحق للمجلس المعني أن ينشر كامل التقرير أو بعضا منه في الجريدة الرسمية للبرلمان.   


 II.            نماذج من لجان تقصي الحقائق

عرف تاريخ العمل البرلماني بالمغرب تشكيل 9 لجان نيابية لتقصي الحقائق موزعة على الشكل التالي:
Ü   مجلس النواب: 06 لجان تقصي.

مجلس النواب
شُكلت في ظل حكومة المعطي بوعبيد، والتي كان فيها عزالدين العراقي وزيرا للتربية الوطنية.
شكلت هذه اللجنة من 21 عضوا يمثلون كل الفرق البرلمانية، واتصلت في هذا المجال بوزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر، بالاظافة إلى الاستماع إلى 62 شاهدا بكل من الرباط، مراكش، فاس، ورزازات، كما طلبت اللجنة كذلك الاطلاع على نسخ من محاضر الشرطة القضائية على علاقة بالقضية بالخميسات. وخلصت الى رأيين:
Ü    رأي يرى فيه أربعة أعضاء أنه ليس هناك تسرب بالمرة، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد أعمال غش وتدليس عادية، قصد خلق جو البلبلة والأضرار بحسن سير الامتحان.
Ü    رأي آخر، اجتمع حوله سبعة عشر عضوا، ويقرون بوجود تسرب في امتحانات الباكلوريا مع اختلاف في تحديد مداه.

 ترأسها السيد المعطي بوعبيد، والمقرر أحمد القادري.

Ü              صيغ التقرير13 صفحة
عرفت مدينة فاس خلال 14 و 15  دجنبر 1990 أحداث عنف خرجت عن السيطرة ما أدى إلى إحراق 6 مؤسسات عمومية، 04 مقاطعات، 03 وكالات بنكية، 20 مؤسسة خاصة، 137 سيارة وشاحنة، فندق واحد، ما دفع بقوات الأمن إلى استعمال السلاح والذخيرة الحية لاستتباب الأمن أدى إلى سقوط حوالي 42 قتيلا (01 من قوات الأمن) بخلاف ما كانت قد أعلنت عنه الحكومة من سقوط 5 قتلى. وأدى كذلك إلى جرح 236 شخصا(153 منهم من قوات الأمن).
أما بمدينة طنجة فقد عرفت أعمال العنف سقوط قتيل واحد، و124 جريح، كما تضمن التقرير عدد المتهمين والمتابعين من قبل القضاء، بالاظافة إلى طرح اقتراحات حول الأحداث.
ترأسها السيد امحند العنصر، والمقرر السيد محـمد بن عبد الهادي القباب.

Ü   صيغ التقرير65 صفحة.
سنة 1995 نشرت يومية لوموند الفرنسية الواسعة الانتشار في فرنسا تقريرا على صدر صفحتها الأولى حول زراعة وإنتاج المخدرات والاتجار بها داخل المغرب، وكان إعداد التقرير الصحفي قد تم على إثر ترشيح المغرب للانضمام إلى الاتحاد الأوربي، ما أثار ردود أفعال مستنكرة من أعلى مستوى داخل المغرب وخارجه، واستدعى تكوين لجنة تقصي برلمانية كانت نتائجها مذهلة، ليس أقلها الاعتراف بشساعة المساحة  المزروعة والتي قدرت بحوالي 70000 هكتارا، وقدرت اللجنة  أن إنتاج الحشيش عام 1995 لوحده  بلغ 1500 طنا.

Ü   صيغ التقرير في 59 صفحة.

تشكلت اللجنة بناء على طلب 197 نائبا ينتمون إلى كل الفرق الممثلة بالبرلمان، بعد التصريح الذي أدلى به وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 21 أبريل 2000 أمام مجلس النواب، أكد فيه أن رواسب التدبير اللاعقلاني لبعض المؤسسات العمومية نتج عنه تحملات مرهقة للمالية العمومية، وبأن الوضع الحيوي لبعض المؤسسات من النوع المذكور يستلزم تقويمات تنعكس سلبا على الميزانية العامة. وقفت اللجنة على مكامن الخلل التي كان يتخبط فيها البنك ما اثر على دوره المتمثل في المساهمة في التنمية السياحية عبر تمويل القطاع الفندقي، وفشل في الإلمام بالمهنة البنكية.
ترأسها السيد نورالدين مضيان، والمقرر السيد عمر السنتيسي.
Ü   صيغ التقرير في 16 صفحة.
كانت قد عرفت مدينة سيدي افني أحداث خطيرة، نتيجة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها المدينة. ما أدي بالمتظاهرين الى محاصرة الميناء وتعطيل الأشغال به، ومحاصرة الشاحنات المحملة بالأسماك ومنعها من الخروج، ما نجم عنه خسائر مادية واقتصادية كبيرة. وستتطور الأمور إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، نجم عنها اتهامات بوقوع تجاوزات في حق المدنيين من قبل قوات الأمن. أمر نفاه التقرير.
 ترأسها السيد رشيد الطالبي العلمي، والمقرر السيد أحمد الزيدي.
Ü   صيغ التقرير في 67 صفحة.
شهدت مدينة العيون بتاريخ 08 نونبر 2010 أحداث عنف خطيرة بعدما حاولت قوات الأمن تفكيك مخيم بمنطقة اكديم ايزيك حوالي 15 كلم عن مدينة العيون في اتجاه مدينة السمارة وهو المخيم الذي سيتوسع بسرعة قياسية وسيخضع لعملية تنظيم رهيبة من قبل عدة جهات من انفصاليين، وذوي السوابق القضائية، والمعطلين، وقد قدم التقرير حولها تفاصيل دقيقة.









Ü   مجلس المستشارين: 03 لجان تقصي.

مجلس المستشارين
ترأسها السيد رحو الهيلع، والمقرر السيد صوالحي بوزكري.
بسبب الوضعية الصعبة التي وصل إليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بسبب الخسائر والتجاوزات والاختلالات والاختلاسات المالية التي تكبدها الصندوق والتي وصلت إلى حوالي 115 مليار درهم مهددة بذلك التوازنات المالية للصندوق، بعد أن وصل الى حافة الافلاس.
ترأسها السيد حكيم بنشماش ، والمقرر السيد عبد المجيد المهاشي.
استغرق عمل اللجنة، الذي انطلق بتاريخ 24 ماي 2011 ستة أشهر و28 يوما، بلغ عدد اجتماعاتها 24 اجتماعا، كلفت حوالي 27 ساعة من العمل المتواصل، وقد وقفت اللجنة على وجود خروقات واختلالات مالية تقدر بالملايير خلال الفترة ما بين 2002 و2008، بالرغم من امتناع ورفض بعض المسؤولين الإداريين والسياسيين التعاون مع اللجنة، خصوصا السيد المدير العام لمكتب التسويق والتصدير نجيب ميكو، والسيد وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز، الذين رفضا بشكل مطلق تزويد اللجنة بالوثائق والبيانات التي وجهت إليهما اللجنة بشأنها مراسلات متعددة، بالإضافة إلى تأخر مدير المركز المغربي لإنعاش الصادرات في حضور جلسة الاستماع حيث وجهت إليه أكثر من رسالة في هذا الشأن، كانت أولها بتاريخ 24 يونيو 2011، ولم تتمكن اللجنة من عقد جلسة استماع بحضوره إلا بتاريخ 14 شتنبر 2011، وهو ما تسبب في تأخير عمل اللجنة إن لم نقل عرقلته لمدة ما يقارب أربعة أشهر. وفي الأخير أوصت اللجنة بتحريك المتابعة القضائية في حق جميع المتورطين في نهب المال العام.
ترأسها السيد عبد العزيز بنعزوز، والمقرر السيد عدي شجيري
وقفت اللجنة خلال بحثها على وجود عدة خروقات منها:
·       منح معاشات بدون سند قانوني، ومعاشات أخري تحوم حولها الشبهات، كما تم رصد خروقات قانونية في التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية.
·       اتخاذ قرارات سياسية إدارية أثرت على مسار الصندوق.
·       إخفاء الحكومات المتعاقبة للقيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة المعاشات المدنية.


[1]   كان هناك استثناء سنة 1979 عندما أمر الملك الحسن الثاني بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول تسرب امتحانات الباكلوريا.
[2]  المادة 6 من القانون التنظيمي 085.13
[3]  المادة 4 من القانون التنظيمي085.13.
[4]   المادة 7 من القانون التنظيمي 085.13
[5]   اليمين المنصوص عليها في المادة 123 من قانون المسطرة الجنائية: "  أقسم بالله العظيم على أن أشهد بدون حقد ولا خوف، وأن أقول الحق كل الحق وأن لا أشهد إلا بالحق."
[6]  وفي حالة تخلفهم عن الحضور أمام اللجنة دون عذر مقبول فالعقوبة المقررة هي الحبس من 6 أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وغرامة مالية من 5000 إلى 20.000 درهم.
[7]  يعاقب كل من قام بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، بغرامة مالية من 1000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من سنة إلى 5 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وتضاعف العقوبة إذا تم نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم.
[8]  يجب أن يودع التقرير داخل أجل 6 أشهر تحت طائلة حل اللجنة من قبل رئيس المجلس المعني.
[9]  المادة 16 من القانون التنظيمي 085.13

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

آثــار إثبــات البنـوة والنسـب على ضــوء مقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد 70.03                            الجزء الأول   مقدمة ع...