تشكيل البرلمان بالمغرب
تقديم:
يعتبر البرلمان من أهم المؤسسات الدستورية في مختلف البلدان الديمقراطية و كذلك البلدان السائرة في طريق الديمقراطية. فهو يجسد السلطة التشريعية عن طريق نواب منتخبون يتولون تمثيل الأمة[1] تجسيدا لما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 في المادة 21منه "أن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يخترون بحرية..."
يعد تواجد البرلمان و انتخاب أعضائه بطريقة شفافة و نزيهة أحد الشروط الأساسية لوجود الديمقراطية و إرساء دعائم دولة القانون.
فهو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية و التي تشكل القلب النابض للدولة، ويختلف تكوين و تشكيل البرلمان من دولة لأخرى باختلاف ظروفها السياسية و الاقتصادية و درجة تطور شعوبها. إن هذه الظروف و المتغيرات المحيطة بالدولة تؤدي دور كبير في اختيار شكل الهيئات التمثيلية لها و منها البرلمان، فهو إما أن يتكون من مجلس واحد أو مجلسين و يختلف كل منهما عن الآخر في كيفية تشكيله و يطلق على أحدهما مجلس النواب و يسمى الآخر مجلس الشيوخ أو الأعيان أو مجلس المستشارين كما هو في المغرب.[2]
فبالرجوع إلى التجربة المغربية في تشكيل البرلمان نجد أنه مر بتشكيلات و تجارب مختلفة، أولها تجربة المجلس الوطني الاستشاري سنة 1956-1959 ثم إنتقل إلى أول ولاية له سنة 1963-1965 ببرلمان تنائي المجلسين ثم ثلثها الولاية التشريعية ببرلمان بمجلس واحد مع دستور 1970، فالمغرب أخد بنظام برلمان أحادي المجلس في فترة و تجربة معينة ثم بنظام الثنائية المجلسية (Bicamérisme) في فترات أخرى،حيث يتكون البرلمان من غرفتين تختلفان من حيث التكوين و يعد هذا النظام أكثر إنتشارا مقارنة مع نظام الأحادي ألمجلسي.
أهمية الموضوع:
يكتسي موضوع تشكيل البرلمان أهمية دستورية و سياسية بإعتباره مؤسسة دستورية مهمة تعبر عن أولى معالم الديمقراطية، و عليه أولى المشرع الدستوري المغربي مؤسسة البرلمان أهمية خاصة، فقد تناوله بكثير من التفصيل و دقق في مقتضيات عديدة تتعلق بتنظيمه و تكوينه ووضعية أعضائه و هيالكه... وما إلى ذلك. [3]
لم يقتصر الدستور على وضع المبادئ الكبرى و الأساسية التي تحكم تكوين و صلاحيات البرلمان ووضعية أعضائه لكنه تضمن الكثير من التفاصيل و دقق في عدد من المقتضيات التي تتعلق بتنظيم البرلمان .
الإشكال:
وفقا لما سبق تنطوي الدراسة في هذا الموضوع تحت إشكال جوهري يتمثل في :
ما هي تركيبة البرلمان المغربي؟
من خلال هذا الإشكال المطروح يمكن صياغة الأسئلة الفرعية التالية:
- ما هو النظام البرلماني المعتد في المغرب؟
- وما هي هيكلته؟
- وما هي الآليات المعتمدة في تنظيمه؟
للإجابة عن هذا الإشكال اعتمدنا مقاربة قانونية وصفية وفق التصميم الأتي:
القسم الأول: مجلس النواب.
الفرع الأول: تنظيم مجلس النواب.
أولا: عدد النواب والنظام الانتخابي.
ثانيا: العضوية في مجلس النواب.
الفرع الثاني: هيكلة مجلس النواب.
أولا: مكتب المجلس.
ثانيا: الفرق وأللجن البرلمانية.
القسم الثاني: مجلس المستشارين.
الفرع الأول: تنظيم مجلس المستشارين.
أولا: عدد المستشارين والنظام الانتخابي.
ثانيا: العضوية في مجلس المستشارين.
الفرع الثاني: هيكلة مجلس المستشارين.
أولا: مكتب المجلس.
ثانيا: الفرق وأللجن البرلمانية.
القسم الأول: مجلس النواب
فالفقرة الأولى من الفصل 60 من دستور 2011 تنص على أن " يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه".
يعد مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان، والتي يعود لها الاختصاص الأصلي في التشريع ومراقبة عمل الحكومة إلى جانب مجلس المستشارين. في هذا القسم سنحاول التطرق لتنظيم وهيكلة مجلس النواب.
الفرع الأول: تنظيم مجلس النواب.
يمكننا الحديث عن تركيبة مجلس النواب اعتبارا لعدة مكونات اهمها :
اولا: عدد النواب و نظام الانتخاب.
ينص الفصل 62 من دستور 2011 "ينتخب أعضاء مجلس النواب بالإقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، تنتهي عضويتهم عند إفتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي إنتخاب المجلس.[4] و يبين قانون تنظيمي [5]عدد أعضاء مجلس النواب و نظام إنتخابهم.
فبموجب المادة الأولى منه إرتفع عدد أعضاء المجلس من 325 في ضل القانون التنظيمي السابق إلى 395 ينتخبون بالإقتراع العام المباشر عن طريق الإقتراع باللائحة ويتوزعون كما يلي:
- 305عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر االنتخابية المحلية.
- 90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة.
ويجرى الإنتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
غير أنه، في حالة انتخاب جزئي وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد، يجرى الإنتخاب بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.
ثانيا: العضوية في مجلس النواب (الأهلية و حالات التنافي)
من الناحية القانونية لا يمكن قبول أي ترشيح إلا وفق شروط محددة مسبقا، و هذه الشروط غالبا ما تتعلق بالشخص نفسه بأن يكون مؤهلا للترشيح، ويعني ذلك بلوغه سن الرشد القانوني و خلوه من إحدى موانع الترشيح، إذ يجب على الشخص الذي ينوي الترشح للإنتخابات أن يتوفر على الأهلية لذلك.
حيث و من مستجدات القانون التنظيمي الجديد أيضا خفض السن القانوني من 23سنة كما كانت مقررة في القانون التنظيمي السابق إلى 18سنة، و ذلك ما يستفاد من المادة 4 منه حيث يشترط فيمن يترشح للعضوية في مجلس النواب أن يكون ناخبا[6] متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية.
و في ذات السياق و طبقا للقانون التنظيمي لمجلس النواب حسب المادة السادسة منه؛ يمنع ولا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب :
- المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 ( 6 سبتمبر 1958).[7]
-الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه.
-الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين.
-الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من القانون التنظيمي لمجلس النواب. مع مراعاة أحكام المادة 66 منه.[8]
كما لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، في مجموع أنحاء المملكة، حسب المادة 7 من الق.ت الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في تاريخ الإقتراع، و هم:
- القضاة
- قضاة المجلس األعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات
- المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة
والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون
- أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية
- مفتشو المالية والداخلية
- الخازن العام للمملكة والخزان الجهويون.
يجرد بموجب المادة 8 من النظام الداخلي لمجلس النواب كل نائبة أو نائب تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للإنتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، عملا بأحكام الفصل 61 من الدستور، أو وجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 11و17 من القانون
التنظيمي لمجلس النواب مع مراعاة أحكام المادة 18 من القانون التنظيمي المذكور.
تتنافى العضوية في مجلس النواب طبقا للمواد 13-14-15-16 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب و المادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية مع:
- صفة عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية
- صفة عضو في المحكمة الدستورية
- صفة عضو في المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي
- رئاسة مجلس الجهة
- أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
الفرع الثاني: هيكلة مجلس النواب
اولا : مكتب المجلس
يلعب مكتب مجلس النواب دورا أساسيا في السهر على سير أشغال المجلس فهو محور توجيه العمل البرلماني فمن مهامه الإشراف على مناقشات المجلس و تنظيم المصالح التابعة له و إدارتها و إعداد جدول الأعمال، فهو المنسق الفعلي بين مصالح المجلس يضع ميزانية المجلس و يضع الأنظمة الخاصة لتنظيم و سير المرافق الإدارية و المالية للمجلس.
تمر عملية إنتخاب مكتب المجلس من مرحلتين أساسيتين أولها إنتخاب رئيس مكتب مجلس النواب ثم إنتخاب باقي أعضاء مكتب المجلس.
1: رئيس مكتب مجلس النواب:
ينص الفصل 62 من دستور 2011" ينتخب رئيس مجلس النواب و أعضاء المكتب و رؤساء اللجان الدائمة و مكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالتة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة ".
حيث يقوم الكاتب العام لمجلس النواب في مستهل الفترة النيابية بعد التوصل باللوائح الرسمية لأسماء النائبات و النواب الفائزين في الإنتخابات التشريعية بإشعار أقدم نائبة أو نائب الأكبر سنا من بين الذين يمارسون المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، و ذلك للإشراف على على تنظيم الجلسة و إنتخاب رئيس مجلس النواب طبقا للمادة 25من النظام الداخلي للمجلس. [9]
حيت يعلن يعلن الرئيس المؤقت أثناء الجلسة المخصصة لإنتخاب رئيس مجلس النواب عن فتح باب الترشيحات، وبه يحق لكل نائبة أو نائب تقديم ترشيحه للرئيس المؤقت، في نفس الجلسة بالتعبير عن ذلك شخصيا عن طريق الوقوف ورفع اليد. ثم يعلن الرئيس المؤقت أو من يساعده عن قائمة المرشحين، ثم يشرع في عملية التصويت.
ينتخب الرئيس من بين المترشحين المعلن عنهم عن طريق الاقتراع السري ، وفق ما يلي:
- ينظم دور أول لعملية الانتخاب، وفي هذه الحالة، يعتبر فائزا المترشحة أو المترشح الذي حصل على أصوات الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
- في حالة عدم حصول أي مترشح على ذلك، ينظم دور ثان، ويعلن فائزا المرشحة أو المرشح الذي حصل على الاغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، وعند تعادل الأصوات يعتبر المترشح الاكبر سنا فائزا، ويتم اللجوء إلى القرعة للإعلان عن الفائز إذا حصل التساوي في السن.
- إذا كان المترشح لمنصب الرئيس مترشحا وحيدا، يعلن عن فوزه بالأغلبية النسبية في دور واحد.
و به يعلن الرئيس المؤقت عن إسم المرشح الفائز برئاسة مجلس النواب و يدعوه ليشغل مقعد الرئاسة.
فبعد كل هذه المساطر الإنتخابية يشرف رئيس مجلس النواب علاوة على المهام المسندة إليه بموجب الدستور و القوانين التنظيمية على إدارة مجلسه و أجهزته و يتمتع بجميع السلط و الصلاحيات لإتخاد القرارات اللازمة من أجل ذلك. حسب المواد 32 33 34 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
2 :أعضاء مكتب مجلس النواب
يتألف مجلس النواب بالإضافة إلى رئيسه من 8نواب للرئيس و من محاسبين إثنين و ثلاثة أمناء.
تعقد طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور جلسة عمومية خاصة لإنتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق و ذلك في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، و يقدم كل فريق إلى الرئيس في غضون 24ساعة على الأقل قبل إفتتاح جلسة إنتخاب أعضاء المكتب قائمة بأسماء مرشحيه لعضوية المكتب. و عليه يتولى رئيس مجلس النواب الإشراف على عملية إنتخاب أعضاء مكتب المجلس و يساعده في ذلك النائبتان و النائبان الأصغر سنا، و تجرى عملية التصويت على كل قائمة بالإقتراع السري مع ضرورة إنتداب كل فريق لعضو يمثله خلال عملية الفرز، و يعلن رئيس المكتب على نتيجة عملية التصويت و يعوض المنصب الشاغر من مناصب أعضاء المكتب. و ذلك وفق المادة 31 من النظام الداخلي للمجلس.
هذا ويخضع إنتخاب أعضاء مكتب المجلس لمسطرة الأغلبية النسبية في دورة واحدة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
ثانيا: الفرق و اللجان البرلمانية:
1: الفرق البرلمانية:
للنائبات و النواب ان يكونو فرقا او مجموعات نيابية داخل مجلس النواب، حيث تضم مشاركة النواب عن طريق هده الفرق ، ولا يمكن ان يقل عدد كل فريق عن عشرون عضوا من غير النواب المنتسبين ولا يمكن ان يقل عدد كل مجموعة نيابية عن اربعة اعضاء.
2: اللجان النيابية المؤقتة:
لجان تقصي الحقائق هيكل مؤقت للجان النيابية بمجلس النواب، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها (الجلسات المخصصة لتقديم أعمال لجان تقصي الحقائق)، وفق الشروط الواردة في الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي الذي يحدد تسييرها. [10]
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، مادامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. [11]
3: اللجان الدائمة :
يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب (غشت 2013) في الباب الثامن منه، عدد اللجان الدائمة بمجلس النواب وكذا يحدد اختصصاتها وتأليفها.
ويبلغ عدد اللجان النيابية الدائمة (المادة 55) في الولاية التشريعية الحالية تسعة، ينتخب رؤساؤها (المادة 58) في مستهل الفترة النيابية وفي دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة.
و ذلك وفق الترتيب التالي:
اولا: لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون إلاسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج:
-عدد أعضائها: 44
ثانيا:لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة:
-عدد أعضائها: 44
ثالثا: لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان:
-عدد أعضائها: 44
رابعا: لجنة المالية والتنمية الاقتصادية:
-عدد أعضائها: 44
خامسا:لجنة القطاعات الاجتماعية:
-عدد أعضائها: 44
سادسا: لجنة القطاعات الإنتاجية
عدد أعضائها: 44
سابعا: لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة:
- عدد أعضائها 44
ثامنا: لجنة التعليم والثقافة والاتصال:
عدد أعضائها: 44
تاسعا: لجنة مراقبة المالية العامة:
عدد أعضائها:44
يسهر رئيس كل لجنة دائمة على ضبط الحضور و حفظ النظام داخل قاعة الاجتماعات و يتخذ من اجل دلك التدابير اللازمة طبقا لأحكام النظام الداخلي على أساس المادة 83 منه.[12]
القسم الثاني: مجلس المستشارين.
حسب الفصل 60 من دستور 2011 المغربي ''يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.''[13]
فمجلس المستشارين هو الغرفة الثانية في البرلمان، فكيف يتم تنظيم وهيكلة مجلس المستشارين؟
سنحاول في هذا القسم التطرق لتنظيم مجلس المستشارين من خلال الوقوف على النظام الانتخابي وعدد المستشارين وعضويتهم في الفرع الأول؛ وسنعرج عل الهيكلة في الفرع الثاني.
الفرع الأول: تنظيم مجلس المستشارين.
للتطرق لتنظيم مجلس المستشارين سنقسم هذا الفرع إلى جزئين سنخصص الأول لعدد المستشارين والنظام الانتخابي والثاني، والثاني للعضوية في مجلس المستشارين.
أولا: عدد المستشارين والنظام الانتخابي.
في هذا الصدد وبخصوص مجلس المستشارين، ينص الفصل 63 من الدستور الجديد على أن " يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، على أساس التوزيع التالي:
- ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون الجماعات الترابية، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم؛
- خمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية.
يُنتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.
ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق".
وإذا كان الدستور قد حدد الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس المستشارين، فالقانون التنظيمي لهذا المجلس نص في المادة الأولى منه على أن " يتألف مجلس المستشارين من 120 عضوا ينتخبون وفق القواعد و الكيفية التالية:
I. يوزع الأعضاء بمجلس المستشارين على الهيئات الناخبة كما يلي:
ـ 72 عضوا، يمثلون الجماعات الترابية و ينتخبون على صعيد جهات المملكة
ـ 20 عضوا، تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية: غرف ا لفلاحة و غرف التجارة و الصناعة و الخدمات و غرف الصناعة التقليدية و غرف الصيد البحري؛
ـ 8 أعضاء، تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛
ـ 20 عضوا، تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين".
ومن خلال مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، يتبين بأن مجلس المستشارين، يعد جزءا لايتجزأ من البرلمان المغربي، وهو أحد مكوناته إلى جانب مجلس النواب.
وإذا كان مجلس النواب ينتخب بالاقتراع العام المباشر، فإن مجلس المستشارين ينتخب بالاقتراع العام غير المباشر، حيث لا يشارك الناخبون بشكل مباشر في انتخاب أعضائه، وإنما يتولى هذه المهمة طبقا للقانون، المنتخبون في الجهات والجماعات الترابية الأخرى وفي الغرف المهنية وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و ممثلي المأجورين.
ويظهر من خلال هذه التركيبة بأن تكوين مجلس المستشارين متنوع، حيث يضم ممثلي الوحدات الترابية من جهات ومجالس عمالات وأقاليم وجماعات، وممثلي المهنيين في غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفلاحة وغرف الصيد البحري. وممثلي أراب العمل وممثلي العمال والموظفين.[14]
يجرى انتخاب أعضاء مجلس المستشارين خلال الستين يوما السابقة لتاريخ بداية مدة انتدابهم على أبعد تقدير.
تجرى انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.[15]
ثانيا: العضوية في مجلس المستشارين.
لاكتساب العضوية، يشترط في من يترشح لانتخابات مجلس المستشارين أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون المترشحون للانتخابات التي تجري في هيئة من الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادة الأولى من'' القانون التنظيمي رقم 28.11 التعلق بمجلس المستشارين'' أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها.
لا يحق لناخب أن يترشح في أكثر من هيئة ناخبة واحدة.[16] ولا يؤهل أعضاء مجلس النواب للترشح للعضوية في مجلس المستشارين[17]. ولا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين :
1 ـ المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه؛
2 ـ الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛
3 ـ الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين؛
4 ـ الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى65 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه.
يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 2 أعلاه بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا. كما يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند3أعلاه، ما لم يتعلق الأمر بجناية، عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور10سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ.
لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية.
حالات التنافي
لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين، في مجموع أنحاء المملكة، الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع :
ـ القضاة؛
ـ قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات ؛
ـ المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعملات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشاوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون؛
ـ أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية؛
ـ مفتشو المالية والداخلية؛
ولا يؤهل الأشخاص الآتي ذكرهم للترشح للعضوية في مجلس المستشارين في كل جهة يتبع لها النفوذ الترابي الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراع :
ـ القضاة؛
ـ قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛
ـ الولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون؛
ـ رؤساء النواحي العسكرية؛
ولا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه بالفعل مهامهم، أو الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع، رؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية في الجهات والعمالات والأقاليم، ومديرو المؤسسات العمومية ومسيرو شركات المساهمة المشار إليهم في المادة16 من هذا القانون التنظيمي، والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة %30 من رأسمالها.[21]
كما لا يمكن أن ينتخب، في أية دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل، أو انقطعوا عن مزاولتها، منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقـتراع، الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهمـا، بعـوض أو بدون عـوض، والذين يعـملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم.[22]
الفرع الثاني: هيكلة مجلس المستشارين.
يظهر من خلال تركيبة مجلس المستشارين بأن تكوينه متنوع، حيث يضم ممثلي الوحدات الترابية من جهات ومجالس عمالات وأقاليم وجماعات، وممثلي المهنيين في غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفلاحة وغرف الصيد البحري. وممثلي أراب العمل وممثلي العمال والموظفين.
وهذه التركيبة هي التي من شأنها أن تضفي على هذا المجلس قيمة نوعية، وتجعل منه مؤسسة دستورية تقوم بمهام التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وإن كانت الاختصاصات المسندة له خصوصا في مجال الرقابة على العمل الحكومي ضعيفة مقارنة مع الاختصاصات المسندة لمجلس النواب، وهذا الأمر جد موضوعي بالنظر للأهداف المتوخاة من نظام الثنائية المجلسية، وحتى لا يتحول كل مجلس إلى برلمان قائم الذات.
أولا: مكتب المجلس.
- المكتب المؤقت
في مستهل أول دورة تلي إنتخاب مجلس المستشارين، وعند إنتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، يتقدم أكبر أعضاء المجلس سنا، وفي حالة غيابه أو إذا عاقه عائق يتقدم من يليه في السن لرئاسة مكتب مؤقت إلى جين إنتخاب رئيس المجلس، تطبيقا للمقتضيات الفصل 63 من الدستور.[23]
يساعد الرئيس المؤقت في تسيير الجلسات الخاصة بإنتخاب الرئيس، أربعة من الأعضاء الأصغعر سنا، وتنتهي مهمته مباشرة بعد إنتخاب رئيس المجلس.
يتولى رئيس المجلس المنتخب رئاسة الجلسات الخاصة بإنتخاب أعضاء مكتب المجلس، وذلك بمساعدة الأعضاء الأربعة المشار إليهم لأعلاه[24]
- مكتب مجلس المستشارين
يتكون مكتب مجلس المستشارين على الشكل التالي:
-الرئيس
-خمسة خلفاء للرئيس: الأول والثاني والثالث والرابع و الخامس
-ثلاثة محاسبين
- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس المستشارين.
انتخاب الرئيس
ينتخب الرئيس عن طريق الإقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدورة الأولى، وبالأغلبية النسبية في الدورة الثانية التي تجري بين المرشحين الأول و الثاني، اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
وعند تعادل الأصوات، يعتبر المرشح الأكبر سنا فائزا، فإن إنتفى فارق السن، يحتكم إلى القرعة لتعيين الفائز، وإذا كان المرشح وحيدا، يتم الإنتخاب بالأغلبية المطلقة في الدورة الأولى و الأغلبية النسبية في الدورة الثانية.[27]
يجرى التصويت كتابة وداخل معزل.
يعلن الرئيس المؤقت عن اسم المرشح الفائز برئاسة مجلس المستشارين ويدعوه لشغل مقعد الرئاسة
يستمر المكتب المؤقت في مساعدة الرئيس المنتخب إلى أن يتم إنتخاب باقي أعضاء مكتب المجلس
يقدم كل فريق إلى الرئيس لائحة بأسماء مرشحيه، وترفض كل لائحة يتجاوز عدد أفرادها عدد المناصب المخولة للفريق في المكتب حسب مبدأ التمثيل النسبي[28]
يجري التصويت على اللائحة بالإقتراع السري
يمكن أن يتم إنتخاب أعضاء المكتب دفعة واحدة، بالتصويت على لائحة موحدة تتضمن أسماء جميع المرشحين والمناصب المقررة طبقا للمادتين 13 و 20 أعلاه.
تقدم الترشيحات إلى الرئيس 24 ساعة على الأقل قبل إنعقاد كل جلسة إنتخابية.
يتم إختبار ثلاثة أعضاء من غير المرشحين للقيام بمهمة فرز الأصوات.
تنتدب الفرق و المجموعات عضوا عنها لتمثيلها في مراقبة عملية الفرز.
يعلن رئيس المجلس عن نتيجة الإقتراع
بعد إنتخاب هياكل المجلس، يحيط الرئيس جلالة الملك علما بتكوين هيئات المجلس، ويرفع إليه لائحة بأسماء أعضاء المكتب و رؤساء اللجن الدائمة، ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية بالمجلس، كما يبلغ ذلك إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب[29]
ثانيا: الفرق والجن البرلمانية.
- الفرق البرلمانية:
طبقا للمادة 46 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يحق " لأعضاء مجلس المستشارين تكوين فرق أو مجموعات برلمانية، طبقاً لمقتضيات الفصل التاسع والستين من الدستور. لا يحق لأي عضو أن ينتمي لأكثر من فريق أو مجموعة برلمانية واحدة، أو أن يجمع بين العضوية في فريق ومجموعة برلمانية.
لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن إثني عشر (12) عضوا، دون احتساب المستشارين المنتسبين. كما لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل مجموعة برلمانية عن ثلاثة (03) أعضاء.
ويمكن للمستشارين الذين لا يتوفرون على العدد الكافي لتكوين فريق أو مجموعة، أن ينتسبوا إلى إحدى الفرق أو المجموعات البرلمانية الموجودة بعد تأسيسها، كما يمكن للفرق والمجموعات المكونة بصفة قانونية الاندماج مع بعضها البعض ليس من شأن الانتساب إلى أي فريق أو مجموعة برلمانية مكونة بصورة قانونية، التأثير في موقعها وفي تشكيل ّ هياكل المجلس".[30]
- الجن البرلمانية
بناء على مقتضيات المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، لهذا الأخير أن يحدث لجن دائمة وعددها ستة، وهي:
1. لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
2. لجنة الفالحة والقطاعات الإنتاجية.
3. لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.
4. لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
5. لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة.
6. لجنة الداخلية والجماعات الترابية و البنيات الأساسية.
وحسب منطوق المادة 53 "لا يقل أعضاء كل لجنة من أللجن الدائمة عن خمسة عشر عضوا ولا يزيد عن خمسة و عشرين عضوا"
لكل فريق أو مجموعة الحق في عدد من المقاعد في كل لجنة دائمة تتناسب وتمثيلهم العددي.
وحسب المادة 55، لايحق لمستشار الإنتماء لأكثر من لجنة واحدة.
لكل مستشار الحق في حضور جلسات اللجن وإن لم يكن عضوا بها، وله أن يبدي آراءه دون أن يشترك في التصويت.
يحرص رئيس المجلس على إحترام التمثيال النسبي للفرق و المجموعات باللجن الدائمة، ويراقب الإلتزام بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة.
يمكن للفرق و المجموعات البرلمانية، بطلب تعرفة إلى رئيس المجلس، أن تستبدل من يمثلها في عضوية اللجن الدائمة عند إفتتاح كل دورة من السنة التشريعية ولا يمكن الإنتقال من لجنة إلى لجنة أخرى إلا بعد إنقضاء الدورة التشريعية.
في ما يخص انتخاب رؤساء اللجن الدائمة فقد جاء في المادة 56 "ينتخب مجلس المستشارين رؤساء اللجن الدائمة في مستهل الفترة البرلمانية ثم عند إنتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس:
يضم مكتب كل لجنة دائمة بالإضافة إلى رئيس اللجنة، خليفة أولا وثانيا و ثالثا و رايعا و خامسا و سادسا للرئيس ثم أمينا ومساعدا له ثم مقررا ومساعدا له، وذلك على أساس تمثيل جميع الفرق والمجموعات عند الإقتضاء."
لأعضاء اللجنة الدائمة أن ينتخبوا في أي وقت، خلال الفترة البرلمانية، عضوا جديدا بمكتبها لتعويض عضو آخر فقد عضويته بها:
يجتمع مكتب اللجنة تحت رئاسة الرئيس لبرمجة أعمال اللجنة و الإتفاق على مضمون التقارير المقدمة إلى الجلسة العامة بإسم اللجنة.[31]
تخصص للعرائض البرلمانية رئاسة لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان طبقا لمقتضيات الفصل 10 الفقرة 2 البند 8 و الفصل 69 الفقرة 3 البند 3 من الدستور.
تقدم الترشيحات إلى رئاسة المجلس 24 ساعة قبل إفتتاح جلسة إنتخاب رؤساء أللجن.
يمكن لأعضاء المجلس الترشح لرئاسة أللجن الدائمة بإستثناء أللجن المخصصة للمعارضة، التي يقتصر حق الترشح لها على مستشارين ينتمون لمكونات المعارضة بالمجلس.
في حالة تساوي عدد الترشيحات مع عدد المناصب المقررة، يجري التصويت على لائحة موحدة تضم كل الترشيحات.
في حالة شغور منصب رئيس إحدى أللجن الدائمة، لأي سبب من الأسباب يعوض بنائبه الأول إلى حين إنتخاب رئيس جديد باللجن،
ويكمن عند الاقتضاء أن تنبثق عن أللجن الدائمة للمجلس من بين أعضائها لجان فرعية يعهد إليها بتعميق دراسة نصوص قانونية محالة عليها، أو إعداد مقترحات أو صياغة تعديلات تتعلق بالنصوص القانونية المعروضة عليها ، أو القيام بمهام الاستطلاع حول مواضيع محددة تتعلق بشروط و ظروف تطبيق نص تشريعي معين أو مواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني أو بنشاط من أنشطة الحكومة أو الإدارة أو المؤسسات و المقاولات العمومية.
تحدث أللجن الفرعية بقرار من اللجنة الدائمة، ويترأس أشغالها رئيس اللجنة أو أحد نوابه، وإن أقتضى الحال أحد الأعضاء المعينين من طرف اللجنة، مع مراعاة المكانة المخصصة لأعضاء فرق المعارضة و مجموعاتها البرلمانية.[33]
- أللجن النيابية المؤقتة لتقصي الحقائق
حسب المادة 77من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يجوز أن تشكل بمبادرة أو بطلب ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجن برلمانية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، وإطلاع المجلس على نتائج أعمالها وفق الشروط الواردة في الفصل 67 من الدستور، وفي القانون التنظيمي المحدد لطريقة تسييرها.
وفي ما يخص تأليفها فقد ورد في المادة 78من نفس النظام، أنه تتألف لجان تقصي الحقائق من ممثل من كل فريق ومجموعة برلمانية وتوزع المقاعد المتبقية على أساس قاعدة التمثيل النسبي.
دون الإخلال بالالتزامات المترتبة على أعضاء المجلس الواردة في الباب السادس بعده ولاسيما بمبدأ تعارض المصالح، لا يجوز أن يشارك في أعمال اللجنة لتقصي الحقائق كل مستشار سبق أن اتخذت ضده إجراءات تأديبية من أجل عدم احتفاظه أسرار لجنة مماثلة
- ندوة الرؤساء
تتألف لجنة الرؤساء من:
-رئيس مجلس المستشارين؛
- خلفاء الرئيس؛
-رؤساء أللجن الدائمة؛
خاتمة:
ختاما، يمكن القول بان المغرب، ومن خلال العودة لنظام الغرفتين أو الثائية البرلمانية، قد أتاح المجال لفئات مهمة للمساهمة في مجال التشريع، نظرا لان التشريع يعد الوظيفة الأساسية للبرلمان بغض النظر عن الوظائف الأخرى المسندة لمجلسي البرلمان. وإتاحة المجال للمعارة في المشاركة الفعلية في هيكلة بعض أللجن.
ومهما قلنا أو كتبنا في هذا الموضوع، فان المجال لا يزال رحبا للباحثين لمعالجة مجموعة من الإشكالات المتعلقة بالثنائية البرلمانية لا سواء في التأليف أو الاختصاص أو حتى في البنية المؤسساتية أو المكون البشري الذي يدخل في تكون وتنظيم وهيكلة البرلمان. فهل الرهان اليوم هو في تطوير البرلمان على المستوى المؤسساتي. أو في احتواء المعارضة من خلال دمجها في هيكلة صنع القرار. أم في تقليص وتقزيم مجلس المستشارين على حساب مجلس النواب سواء على مستوى الأعضاء أو الاختصاص.
لائحة المراجع
- احمد مفيد،البرلمان المغربي: البنية و الوضائف، جمعية حركة بدائل مواطنة، مطبعة I PN الطبعة الاولى 2015 .
- محمود صالح الكروي، التجربة البرلمانية في المغرب، مطبعة البريق، بغداد الطبعة الاولى 2010.
- ام كلثوم جمال الدين، القانون البرلماني المفربي، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الاول كلية اللعلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة ،2005-2006.
- دستور المملكة المغربية 2011.
- القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق ب مجلس النواب.
- القانون التنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين.
- النظام الداخلي لمجلس النواب.
- النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
- ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية ، الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الاول 1378 كما تم تغييره و تتميمه.
- موقع البرلمان المغربي ، مجلس النواب (الفرق و المجموعات النيابية) النظام الداخلي لمجلس النواب www.parlement.ma
[1] احمد مفيد،البرلمان المغربي: البنية و الوضائف، جمعية حركة بدائل مواطنة، مطبعة I PN الطبعة الاولى 2015 ص 4
[3] ام كلثوم جمال الدين، القانون البرلماني المفربي، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الاول كلية اللعلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة ،2005-2006 ص 94
[5] القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق ب مجلس النواب، ظهير شريف رقم 1.11.165 صادر في 16 من ذي القعدة 1432 بتنفيد القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب
[7] ضهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية ، الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الاول 1378 كما تم تغييره و تتميمه
[11] المملكة المغربية ، موقع البرلمان المغربي ، مجلس النواب (الفرق و المجموعات النيابية) النظام الداخلي لمجلس النواب
[14] احمد مفيد، تركيبة وتنظيم مجلس المستشارين بعد 4 شتنبر. تم الاطلاع يوم 14/10/2018 www.hespress.com
[19]المادة 8 من نفس القانون.
[30] احمد مفيد، تركيبة وتنظيم مجلس المستشارين بعد 4 شتنبر. تم الاطلاع يوم 14/10/2018 www.hespress.com
من إعداد الطلبة:
محمد البشير الكسكاس
نهيلة شوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق