بحث حول مظاهر التخفيف من قيود العقلنة البرلمانية
تصميم البحث :
مقدمة
أولا : الرفع مدة إنعقاد الدورات العادية
للبرلمان .
ثانيا : التخفيف نصاب طلب البرلمان عقد دوراته الإستثنائية .
ثالثا : توسيع مجال القانون .
رابعا : توسيع صلاحية البرلمان في مجال المعاهدات .
خامسا : تخفيض النصاب الواجب لطلب ملتمس الرقابة .
سادسا: تخفيض النصاب الواجب لطلب ملتمس المساءلة
.
سابعا : تخفيض النصاب الواجب
لتشكيل لجان تقصي الحقائق .
ثامنا : توسيع مجال الرقابة
الدستورية القبلية الإختيارية .
تاسعا :تخفيض النصاب في ممارسة
الرقابة الدستورية القبلية للقوانين .
عاشرا : فتح المجال أمام اللجان البرلمانية لعقد اجتماعات علنية .
مقدمة
العقلنة البرلمانية : مجموعة من الآليات الدستورية التي تهدف إلى ضمان استقرار
السلطة التنفيذية .
و قد ظهرت العقلنة
البرلمانية بوصفها فلسفة في الحكم تمنع هيمنة السلطة التشريعية على السلطة التنفيدية
مع الجمهورية الفرنسية الخامسة سنة 1958 بقيادة الجنرال شارل ديغول و بمساهمة
كبيرة لمشال دوبري و ذلك بهدف الحد من سيادة البرلمان و التقليص من هيمنة القانون
إثر سقوط تجربتي الجمهورية الثالثة و الرابعة ، بسبب تغول و هيمنة البرلمان على
السلطة التنفيذية .و هو الأمر الذي أدى إلى عدم استقرار الحكومة نتيجة سقوطها ، و
قد ارتأى ذ رشيد المدور في كتابه ” البرلمان في ضوء مستجدات الدستور“ بتجويد و
صياغة تعريف العقلنة البرلمانية بأنها :
” مجموعة من الآليات الدستورية
الرامية إلى تقليص من مجال القانون و الحد من سيادة البرلمان في ممارسة التشريع و الرقابة
،و إخضاع أعماله للرقابة الدستورية لمنع هيمنته على السلطة التنفيذية و ضمان
استقرارها ”.
إلا أن دستور 2011
جاء ليخفف من قيود العقلنة البرلمانية
التي كانت في السابق سنذكر معضمها .
أولا :رفع مدة انعقاد الدورات العادية:
v دستور: 1992،1972،1970،1962 مدة انعقاد الدورات حددت في شهرين
v دستور: 1996 زيادة مدة الانعقاد
إلى 3 أشهر
v دستور 2011 : تم زيادة شهر واحد لتصبح مدة كل دورة 4 أشهر على الأقل
ثانيا :تخفيض نصاب طلب البرلمان عقد دوراته الإستثنائية:
v دستور 1962: خص مجلس النواب على مجلس المستشارين و دلك بطلب جمع البرلمان
في دورة استثنائية ،حدد هذا النصاب في ثلث أعضاء المجلس
v دستور 1992،1972،1970 الذي عرف نظام الغرفة الواحدة فقد حددت هذا النصاب في
الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب دون مجلس المستشارين .
v دستور 1996: بعد أن أرجع نظام الغرفتين كرس النصاب بدوره في الأغلبية
المطلقة لأعضاء أحد مجلسي البرلمان ”فصل
41“ منه .
v دستور 2011 :حدد نصاب الواجب توفره لطلب جمع البرلمان في دورة إستثنائية في
الثلث بالنسبة لأعضاء مجلس النواب أما بالنسبة لمجلس المستشارين فقد حافظ على نفس
النصاب بالأغلبية المطلقة .
ثالثا : توسيع مجال القانون:
v دستور 1962 ،1970، حق البرلمان بالتشريع في أربع مجالات .
v دستور 1996،1992،1972 تم تحديد مجال تشريع البرلمان في تسع مجالات .
v دستور 2011 انتقل من تسع مجالات إلى ثلاثين مجالا .
رابعا : توسع صلاحيات البرلمان في مجال المعاهدات:
v دستور 1996 الذي كان يمنح حق موافقة البرلمان على معاهدات كانت تشمل
فقط تلك التي تترتب عليها تكاليف
تلزم مالية الدولة إضافة
v دستور 2011 :
ü معاهدات السلم أو الإتحاد ، أو التي تهم رسم الحدود .
ü معاهدات التجارة .
ü المعاهدات التي يستلزم تطبيقها إتخاد تدابير تشريعية .
ü المعاهدات التي تتعلق بحقوق و حريات المواطنات و المواطنين العامة أو
الخاصة .
ü المعاهدات الأخرى التي يختار الملك أن يعرضها على البرلمان قبل المصادقة
عليها .
خامسا : تخفيض النصاب الواجب لطلب ملتمس الرقابة:
v دستور 1962 كان ينص على نصاب عشر أعضاء مجلس المعني .
v دستور 1992،1972،1970 كان النصاب محدد في ربع أعضاء مجلس النواب .
v دستور 1996 حافظ على نفس النصاب بالنسبة لأعضاء مجلس النواب في حين حدد نصاب الثلث بالنسبة للمجلس
المستشارين .
v دستور 2011 خص مجلس النواب دون مجلس المستشارين بنصاب خمس الأعضاء .
سادسا : تخفيض النصاب الواجب لطلب ملتمس المساءلة:
v دستور 1996 خص مجلس المستشارين دون مجلس النواب بما كان يسمى توجيه تنبيه للحكومة
وحدد النصاب لطلب هذا الملتمس في ثلث الأعضاء .
v دستور 2011 دستر هذه الآلية بمفهوم
جديد وهو ملتمس المساءلة و حدد نصابه في الخمس أعضاء مجلس المستشارين .
سابعا : تخفيض النصاب لتشكيل لجان
تقصي الحقائق:
v دستور 1972،1970،1962 لم تتم دسترة آلية لجان تقصي الحقائق .
v دستور 1992 نص في الفصل 40 منه على هذه الآلية و خول مبادرة تشكيلها إلى كل
من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس
النواب .
v دستور 1996 بعد إعادته لنظام الغرفتين نص في
فصله 42 على إمكانية مبادرة تشكيل لجان
تقصي الحقائق من أحد المجلسين و ذلك بنصاب أغلبية أعضائه .
v دستور 2011 انخفض النصاب من الأغلبية المطلقة إلى مجرد الثلث في فصله 67
بالنسبة لأعضاء المجلسين إضافة إلى تشكيلها بمبادرة من الملك .
ثامنا : توسيع مجال الرقابة الدستورية القبلية الإختيارية:
v دستور 1972،1970،1962 لم تتح إمكانية الإحالة الإختيارية للقوانين
العادية على الرقابة الدستورية .
v دستور 1992 خول إمكانية إحالة القوانين العادية على الرقابة الدستورية
الإختيارية بموجب الفقرة الثالثة من الفصل 72
v دستور 1996 تكريس إمكانية الإحالة بموجب الفقرة الثالثة من فصله 81
v دستور 2011 شمل كما القوانين
العادية جميع المعاهدات الدولية التي يوافق عليها البرلمان للإحالة على الرقابة
الدستورية القبلية الإختيارية .
تاسعا : تخفيض النصاب في ممارسة الرقابة الدستورية القبلية للقوانين :
دستور 1996،1992 منحا حق إحالة القوانين العادية على الرقابة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها لكل من :
الملك.
و الوزير الأول .
و رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين .
و ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .
دستور 2011 خفض النصاب الواجب للإحالة إلى خمس أعضاء مجلس النواب
أما بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين فحدد النصاب الواجب في 40 عضوا
عاشرا : فتح المجال أمام اللجان البرلمانية لعقد اجتماعات علنية:
v دستور 1962 ومنذ تشكيل البرلمان سنة1963 نص في نظامه الداخلي على سرية
جلسات اللجان البرلمانية (مجلس النواب ).و هوالأمر الذي دأبت الغرفة الدستورية و
المجلس الدستوري على التذكير به .
v دستور 2011 فتح المجال أمام اللجان البرلمانية لعقد اجتماعات علنية .(الفقرة
الثالثة من الفصل 68).
من إنجاز الطالبة الباحثة : مينة الورز .ماستر العمل البرلماني و الصياغة
التشريعية.
من كتاب الدكتور رشيد المدور " البرلمان في ضوء مستجدات الدستور .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق