الثلاثاء، 23 أبريل 2019

بحث حول مظاهر التخفيف من قيود العقلنة البرلمانية


بحث حول مظاهر التخفيف من قيود العقلنة البرلمانية


تصميم البحث :
      مقدمة
      أولا : الرفع مدة إنعقاد الدورات العادية  للبرلمان .
      ثانيا : التخفيف نصاب طلب البرلمان عقد دوراته الإستثنائية  .
      ثالثا : توسيع مجال القانون  .
      رابعا : توسيع صلاحية البرلمان في مجال المعاهدات .
      خامسا : تخفيض النصاب الواجب لطلب ملتمس الرقابة  .
       سادسا: تخفيض النصاب الواجب لطلب ملتمس المساءلة .
       سابعا : تخفيض النصاب الواجب لتشكيل لجان تقصي الحقائق .
       ثامنا : توسيع مجال الرقابة الدستورية القبلية الإختيارية .
       تاسعا :تخفيض النصاب في ممارسة الرقابة الدستورية القبلية للقوانين .
      عاشرا : فتح المجال أمام اللجان البرلمانية لعقد اجتماعات علنية .
مقدمة

العقلنة البرلمانية :  مجموعة من الآليات الدستورية التي تهدف إلى ضمان استقرار السلطة التنفيذية .
و قد ظهرت العقلنة البرلمانية بوصفها فلسفة في الحكم تمنع هيمنة السلطة التشريعية على السلطة التنفيدية مع الجمهورية الفرنسية الخامسة سنة 1958 بقيادة الجنرال شارل ديغول و بمساهمة كبيرة لمشال دوبري و ذلك بهدف الحد من سيادة البرلمان و التقليص من هيمنة القانون إثر سقوط تجربتي الجمهورية الثالثة و الرابعة ، بسبب تغول و هيمنة البرلمان على السلطة التنفيذية .و هو الأمر الذي أدى إلى عدم استقرار الحكومة نتيجة سقوطها ، و قد ارتأى ذ رشيد المدور في كتابه ” البرلمان في ضوء مستجدات الدستور“ بتجويد و صياغة تعريف العقلنة البرلمانية  بأنها :
” مجموعة من الآليات الدستورية الرامية إلى تقليص من مجال القانون و الحد من سيادة البرلمان في ممارسة التشريع و الرقابة ،و إخضاع أعماله للرقابة الدستورية لمنع هيمنته على السلطة التنفيذية و ضمان استقرارها ”.
إلا أن دستور 2011 جاء ليخفف من قيود  العقلنة البرلمانية التي كانت في السابق سنذكر معضمها .
أولا :رفع مدة انعقاد الدورات العادية:
v  دستور: 1992،1972،1970،1962 مدة انعقاد الدورات حددت في شهرين
v  دستور:  1996 زيادة مدة الانعقاد إلى 3 أشهر
v  دستور 2011 : تم زيادة شهر واحد لتصبح مدة  كل دورة 4 أشهر على الأقل 
ثانيا :تخفيض نصاب طلب البرلمان عقد دوراته الإستثنائية:
v  دستور 1962: خص مجلس النواب على مجلس المستشارين و دلك بطلب جمع البرلمان في دورة استثنائية ،حدد هذا النصاب في ثلث أعضاء المجلس
v  دستور 1992،1972،1970 الذي عرف نظام الغرفة الواحدة فقد حددت هذا النصاب في الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب دون مجلس المستشارين .
v  دستور 1996: بعد أن أرجع نظام الغرفتين كرس النصاب بدوره في الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد مجلسي البرلمان  ”فصل 41“ منه .
v  دستور 2011 :حدد نصاب الواجب توفره لطلب جمع البرلمان في دورة إستثنائية في الثلث بالنسبة لأعضاء مجلس النواب أما بالنسبة لمجلس المستشارين فقد حافظ على نفس النصاب بالأغلبية المطلقة .

ثالثا : توسيع مجال القانون:
v  دستور 1962 ،1970، حق البرلمان بالتشريع في أربع مجالات .
v  دستور 1996،1992،1972 تم تحديد مجال تشريع البرلمان في تسع مجالات .
v  دستور 2011 انتقل من تسع مجالات إلى ثلاثين مجالا .
رابعا : توسع صلاحيات البرلمان في مجال المعاهدات:
v  دستور 1996 الذي كان يمنح حق موافقة البرلمان على معاهدات كانت تشمل
فقط تلك التي  تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إضافة
v  دستور 2011  :
ü   معاهدات السلم أو الإتحاد ، أو التي تهم رسم الحدود .
ü   معاهدات التجارة .
ü   المعاهدات التي يستلزم تطبيقها إتخاد تدابير تشريعية .
ü   المعاهدات التي تتعلق بحقوق و حريات المواطنات و المواطنين العامة أو الخاصة .
ü   المعاهدات الأخرى التي يختار الملك أن يعرضها على البرلمان قبل المصادقة عليها .
خامسا : تخفيض النصاب الواجب لطلب ملتمس الرقابة:
v  دستور 1962 كان ينص على نصاب عشر أعضاء مجلس المعني .
v  دستور 1992،1972،1970 كان النصاب محدد في ربع أعضاء مجلس النواب .
v  دستور 1996 حافظ على نفس النصاب بالنسبة لأعضاء مجلس النواب  في حين حدد نصاب الثلث بالنسبة للمجلس المستشارين .
v  دستور 2011 خص مجلس النواب دون مجلس المستشارين بنصاب خمس الأعضاء .
سادسا : تخفيض النصاب الواجب لطلب ملتمس المساءلة:
v  دستور 1996 خص مجلس المستشارين دون مجلس النواب بما كان يسمى توجيه تنبيه للحكومة وحدد النصاب لطلب هذا الملتمس في ثلث الأعضاء .
v  دستور 2011  دستر هذه الآلية بمفهوم جديد وهو ملتمس المساءلة و حدد نصابه في الخمس أعضاء مجلس المستشارين .
سابعا :  تخفيض النصاب لتشكيل لجان تقصي الحقائق:
v  دستور 1972،1970،1962 لم تتم دسترة آلية لجان تقصي الحقائق .
v  دستور 1992 نص في الفصل 40 منه على هذه الآلية و خول مبادرة تشكيلها إلى كل من الملك  أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب .
v   دستور 1996 بعد إعادته لنظام الغرفتين نص في فصله 42 على إمكانية  مبادرة تشكيل لجان تقصي الحقائق من أحد المجلسين و ذلك بنصاب أغلبية أعضائه .
v  دستور 2011 انخفض النصاب من الأغلبية المطلقة إلى مجرد الثلث في فصله 67 بالنسبة لأعضاء المجلسين إضافة إلى تشكيلها بمبادرة من الملك .
ثامنا : توسيع مجال الرقابة الدستورية القبلية الإختيارية:
v  دستور 1972،1970،1962 لم تتح إمكانية الإحالة الإختيارية للقوانين
العادية على الرقابة الدستورية .
v  دستور 1992 خول إمكانية إحالة القوانين العادية على الرقابة الدستورية الإختيارية بموجب الفقرة الثالثة من الفصل 72
v  دستور 1996 تكريس إمكانية الإحالة بموجب الفقرة الثالثة من فصله 81
v  دستور 2011  شمل كما القوانين العادية جميع المعاهدات الدولية التي يوافق عليها البرلمان للإحالة على الرقابة الدستورية القبلية الإختيارية .
تاسعا : تخفيض النصاب في ممارسة الرقابة الدستورية القبلية للقوانين  :
دستور 1996،1992 منحا حق إحالة القوانين العادية على الرقابة  الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها لكل من :
الملك.
و الوزير الأول .
و رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين .
و ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .
دستور 2011 خفض النصاب الواجب للإحالة إلى خمس أعضاء مجلس النواب
أما بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين فحدد النصاب الواجب في 40 عضوا
عاشرا : فتح المجال أمام اللجان البرلمانية لعقد اجتماعات علنية:
v  دستور 1962 ومنذ تشكيل البرلمان سنة1963 نص في نظامه الداخلي على سرية جلسات اللجان البرلمانية (مجلس النواب ).و هوالأمر الذي دأبت الغرفة الدستورية و المجلس الدستوري على التذكير به .
v  دستور 2011 فتح المجال أمام اللجان البرلمانية لعقد اجتماعات علنية .(الفقرة الثالثة من الفصل 68).

من إنجاز الطالبة الباحثة : مينة الورز .ماستر العمل البرلماني و الصياغة التشريعية.
من كتاب الدكتور رشيد المدور " البرلمان في ضوء مستجدات الدستور .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

آثــار إثبــات البنـوة والنسـب على ضــوء مقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد 70.03                            الجزء الأول   مقدمة ع...