الثلاثاء، 16 أبريل 2019

مسطرة الطعون الانتخابية أمام المحاكم الإدارية و المجلس الدستوري



عرض تحت عنوان
مسطرة الطعون الانتخابية أمام المحاكم الإدارية و المجلس الدستوري



مقدمــــــــة:
لكفالة حق المواطنين (ناخبين ومنتخبين) في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية : تفرز ممثلين حقيقيين لناخبيهم في إدارة شأن الخاص والعام ؛ لا يكفي وضع ترسانة من القوانين والضوابط . تحدد كيفية وضع اللوائح الانتخابية وتحيينها، وترسم سبل الترشيح لمختلف الهيئات والمنظمات العامة (المنوط بها شأن عام ) ومكاتبها، وتنظم الدعاية للمرشحين لها، وتضبط مكان وزمان وكيفية الاقتراع ، وتحدد مواصفات الإدارة  الساهرة على ذلك ، والمسطرة المرعية لديها . وكيفية و آماد اتخاذ مقرراتها ... بل لابد لمراقبة حسن التطبيق وشرعيته من فتح باب الطعن في المقررات ذات الصلة بتلك الانتخابات ، أمام جهة محايدة، تلغي المقررات الغير المشروعة التي تخرق القواعد القانونية والضوابط المرسومة وتبطل النتائج المعلن عنها والتي لم تراع الإجراءات الجوهرية للاقتراع أو التي لا تعبر حقيقة عن الإدارة الحرة والنزيهة والشفافة للناخبين وتعد لها أو تستبدلها بأحكام وقرارات نافذة...
وإذا كان الفصل 132 من الدستور الجديد قد أسند للمحكمة الدستورية – الذي ستحل محل المجلي الدستوري – مراقبة شرعية المقررات المعلنة لنتائج الانتخابات التشريعية (مجلس النواب – مجلس المستشارين) وبالتبع مراقبة مدى أهلية الفائزين المطعون في انتخابهم بإحدى الغرفتين بمناسبة الطعن لديه في مقررات مكاتب التصويت واللجن المعلنة عن نتائج الإنتخابات التشريعية... فإن المشرع أبقى للقضاء على مستوى المحاكم الإدارية (ابتدائيا...) محكمة الإستئناف الإدارية (استئنافيا) البت في الطعون في مقررات مكاتب التصويت. ولجن التحقيق ولجن الإحصاء بشأن نتائج الانتخابات لتمثيل المواطنين في المجالس المحلية ومكاتبها (المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية). والنظر – بالتبع – في مدى أهليتها الفائزين المطعون في انتخابهم وكذا نظر المحاكم الإدارية – ابتدائيا وانتهائيا - في الطعون بشأن المقررات الممهدة لذلك (الطعن في التقييد والطعن في الترشيح ...) مع إسناد النظر في (هذه الأخيرة) للمحكمة الإبتدائية التي لا تتواجد بدائرة جماعتها محكمة إدارية.
ولدراسة هذه الأفكار سنحاول تقسيم هذا الموضوع إلى محورين رئيسيين حسب الجهة المختصة بهذه الطعون:
المبحث الأول: الطعون المتعلقة بانتخاب المجالس الجماعية
المبحث الثاني: الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية

المبحث الأول: الطعون المتعلقة بانتخاب المجالس الجماعية
تتوزع أحكام المنازعات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية بين القواعد الإجرائية المنصوص عليها في مدونة الانتخابات ( المواد من 69 إلى 73 ) والقواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ( المواد من 3 إلى 7 وكذا 10 و 27 )، ثم القواعد الإجرائية العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية بموجب الإحالة عليها من خلال المادة 7 من القانون رقم 41.90.
المطلب الأول: الاختصاص القضائي وخصوصياته
الفقرة الأولى: اختصاص القضاء الانتخابي
لقد منح المشرع للمحاكم الإدارية الولاية العامة للفصل في المنازعات الانتخابية، وذلك بموجب الفقرة 2 من المادة8 من القانون رقم 41.90 التي تنص على أنه: "... تختص المحاكم الإدارية كذلك في النزاعات الناشئة ... عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات...".
وتحديدا تفصل المحاكم الإدارية طبقا للمادة 26 من قانون 41.90 والمواد 36، 37، 68 و71 من مدونة الانتخابات في جميع الطعون المرفوعة إليها في شأن القرارات الصادرة عن اللجان الإدارية ولجان الفصل والسلطات الإدارية ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم واللجان الجهوية للإحصاء، وذلك في كل ما يتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية أو الترشيحات أو العمليات الانتخابية أو إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع، وبصفة استثنائية، فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية والترشيحات بالجماعات الحضرية والقروية والواقعة في نفوذ العمالات والأقاليم التي لا توجد بها مقرات المحاكم الإدارية تقدم أمام المحكمة الابتدائية.
وبالرجوع إلى المادة 26 من قانون 41.90، تختص المحاكم الإدارية في النزاعات المنصوص عليها في إطار القضاء الشامل عبر مجموعة من المراحل بدءا بالقيد في اللوائح الانتخابية ومرورا بالترشيح ثم البت في النتائج، إلا أنه من باب الاستثناء تنظر في بعض القضايا المرتبطة بالمنازعات الانتخابية في إطار قضاء الإلغاء خصوصا القرارات المنفصلة عن العملية الانتخابية القابلة للطعن بالإلغاء ( مثلا قرار وزير الداخلية بإقالة أو بتوقيف المستشار الجماعي أو العضو بمجلس العمالة أو الإقليم، أو قراره بتوقيف رئيس مجلس جماعي، كلها قرارات يمكن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية في إطار دعوى الإلغاء) والقرارات المتعلقة بمعاينة الاستقالة...كما يبقى اختصاص الغرفة الإدارية قائما بالنسبة للمراسيم بعزل رؤساء المجالس في جميع المراسيم المتعلقة بالمادة الانتخابية.
إلا أن السؤال المطروح هو: هل يجوز للمحاكم الإدارية النظر في الطعون الانتخابية غير المنصوص عليها في المادة 26 المشار إليها أعلاه؟
إن المشرع وإن جعل من اختصاصات المحاكم الإدارية حسب الفصل 8 من القانون المحدث لها النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات، فإن الفصل 26 من نفس القانون حدد على سبيل الحصر الطعون الانتخابية التي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية وهي الطعون التي أعادت النص عليها مدونة الانتخابات.
ويفهم من صياغة الفصل 26 وكما رددت ذلك مدونة الانتخابات أن ما عدا هذه الاختصاصات فإن المحاكم العادية تظل مختصة بالبت في باقي النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
وبالرجوع إلى السؤال المطروح فإنه يمكن القول بصفة عامة إن المنازعات الانتخابية التي تحدد قوانينها الجهة القضائية المختصة بالبت في الطعون المتعلقة بها ينعقد الاختصاص فيها قانونا لهذه الجهة، أما المنازعات الانتخابية التي لم تحدد قوانينها الجهة القضائية المختصة بالنظر فيها، فإن معيار التمييز بين المنازعات التي تندرج في دائرة اختصاص المحاكم الإدارية، وتلك التي ينعقد الاختصاص فيها لجهات قضائية أخرى هو طبيعة الشخص الذي ترتبط به العملية الانتخابية، فإن كان شخصا عاما تطبق عليه قواعد القانون العام فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم الإدارية، أما إذا كانت تتعلق بشخص خاص فإن الاختصاص يعود للقضاء العادي[1].
 وتجب الإشارة إلى أن المشرع المغربي منح حق النظر في الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبالترشيح للمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية (المادة 296 من المدونة) مما يعني أن الأمر هنا لا يتعلق باختصاص نوعي يخضع لمقتضيات المادة 12 و13 من قانون المحاكم الإدارية، وإنما يتعلق باختصاص مكاني الشيء الذي يعني أنه يجوز للمتقاضي أن يرفع قضيته أمام المحكمة الإدارية غير المختصة مكانيا وتبت هذه الأخيرة في الموضوع ما لم يثر الدفع بعدم الاختصاص المكاني أمامها.
الفقرة الثانية: خصوصيات القضاء الانتخابي
لا تنحصر مهمة القاضي في مراقبة صحة النتائج التي قررها مكتب التصويت والقضاء برفض الطعن وإلغائه، بل تتجاوز ذلك إلى التصدي للبت في إحصاء الأصوات المنازع في صحتها وتصحيح الخطأ الواضح والإعلان عن الفائز.
وتدرج الطعون الانتخابية ضمن منازعات القضاء الشامل، لأنها تتميز بمجموعة من الخصوصيات تتجلى فيما يلي:
-         الدعوى الانتخابية هي دعوى موضوعية عينية، فهي توجه ضد إجراءات انتخابية لا ضد أشخاص ذاتية أو معنوية.
-         مجانية التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية.
-         تعدي أثر الحكم إلى غير أطراف الدعوى، فالحكم الذي يصدره القاضي يستفيد منه هذا الغير الذي له مصلحة في إلغاء الانتخاب بالرغم من عدم تدخله في الدعوى، لأن القاضي يحمي حقا سياسيا بطريقة غير مباشرة، وبالتالي فهذا الحكم يكون له أثر مطلق، أي يحتج به في مواجهة الكافة لارتباطه بالمصلحة العامة.
-         الطعن الانتخابي ليس طعنا ضد قرار إداري، لأنه يرفع ضد عملية انتخابية تعبر فيها الإدارة عن إرادة الناخبين، ولا يرفع ضد قرار إداري تفصح فيه الإدارة عن إرادتها الذاتية.
ويترتب على هذا التمييز بين دعوى إلغاء قرار إداري وبين الطعن الانتخابي، ألا تسري على الطعون الانتخابية الإجراءات المسطرية المتعلقة بدعوى الإلغاء، وتنفرد بمسطرة خاصة، كما جعل المشرع للطعون الانتخابية نصوصا خاصة بها .
المطلب الثاني: أجال ومساطر الطعون الانتخابية والنتائج المترتبة عن صدور الأحكام
الفقرة الأولى: الأجال القانونية لطعن في المنازعات الإنتخابية المتعلقة بالمجالس الجماعية.
الطعون في المقررات ذات الصلة بالانتخابات المحلية مقيدة مباشرتها بآماد قصيرة تحت طائلة سقوط الحق وتحصينها ... تحقيقا لمبدأ استقرار المراكز الموضوعية التي ينظمها القانون العام في أقرب وقت ... وتلافيا لعمل ما يشبه موظف الواقع لأمد بعيد... ! وهكذا قيد المشرع مباشرة الطعن في مقررات لجنة الفصل "فيما يخص وضع اللوائح العامة "بسبعة أيام[2] . بمثل تقييده مباشرة الطعن في مقرراتها (فيما يخص مراجعتها) بأربعة أيام[3]  الكل من تاريخ وضع الجداول.
كما قيد المشرع سلوك الطعن في مقررات رفض الترشيح للانتخابات الجماعية بأربعة أيام[4] .
وإذا كان المشرع – على صعيد مدونة الانتخابات قد عمل على توحيد آماد هذه الطعون – نسبيا – فإنه من المؤمل أن يضع أجلا موحدا  لها ...
غير أن اللجنة التي تلغى ترشيح شخص عشية اليوم السابق للإنتخابات. مع أن المرشح لم يتأخر في الميعاد المقرر للترشيح تكون قد أصدرت مقررها بوجه غير قانوني[5] .
كما قيد المشرع مباشرة الطعن في مقررات مكاتب التصويت ولجن التحقيق ولجن الإحصاء ذات الصلة بالإنتخابات المحلية بثمانية أيام[6] من تاريخ وضع المحضر المثبت فيه الإعلان عن نتائج الإقتراع.
وهذه الآجال – وشبهها – آجل كاملة لا يحتسب فيها يوم البداية ولا اليوم الأخير ولا أيام العطل الرسمية. وتراعى بالنسبة لوضع مذكرة أسباب الطعن (الملحقة) به. والنصوص المحددة لها ذات صبغة آمرة ...
الفقرة الثانية: مسطرة الطعون الانتخابية أمام المحاكم الإدارية
ترفع الطعون الانتخابية بعريضة مكتوبة تبين موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة، وكذا أسباب الطعن التي يجب أن تكون دقيقة غير عامة ومجردة، وتوجب المادة 3 من قانون 41.90 توقيع هذه العريضة من طرف محام، ولا يعتبر تنصيبه بعد فوات أجل الطعن بمثابة تصحيح المسطرة[7] . وتودع هذه العريضة لدى كتابة الضبط مقابل وصل، وبخصوص الشرط المتعلق برافع الدعوى، أي الصفة والمصلحة، فقد نصت المادة 70 من المدونة على أنه لكل ذي مصلحة الطعن في العملية الانتخابية.
فبالنسبة للمرحلة التمهيدية، اعتمد المشرع معيارا عاما وواسعا عند تحديده لصاحب الصفة والمصلحة للطعن في التسجيل في اللوائح الانتخابية (المادة 14 و243 من المدونة)، أما فيما يخص الطعن في قرارات رفض الترشيحات فقد اعتمد المشرع معيار "رفض الترشيح" (المادة 68 و47 و193 و279 من المدونة).
وفيما يتعلق بالمرحلة النهائية من الانتخاب، فقد اعتمد المشرع معيار "المصلحة" واستعمل عبارة "كل من له مصلحة للطعن" (المادة 69 و70 من المدونة)، وبالتالي يكون المشرع المغربي قد ضيق من مفهوم الصفة والمصلحة في هذه المرحلة، وقد اعتبرت المدونة كلا من العامل والخليفة الأول له والباشا ورئيس الدائرة والقائد ذوي صفة ومصلحة بهدف حماية الصالح العام[8].
أما القضاء الإداري فقد استقر على أن المصلحة المطلوب توفرها هي مصلحة شخصية ومباشرة ومادية، إلا أنه في حالات أخرى خصوصا في الطعون المتعلقة بتطبيق المادة 28 من الميثاق الجماعي قضى بأن المصلحة في هذه الحالات ليست شخصية وإنما هي مصلحة عامة[9].
الإجراءات المسطرية التي تسلكها المحاكم المختصة: بعد إيداع عريضة الطعن الانتخابي لدى كتابة الضبط يتم تعيين القاضي المقرر من طرف رئيس المحكمة الإدارية داخل أجل 24 ساعة الموالية (المادة 71 من المدونة)، وقد يتولى رئيس المحكمة الإدارية بنفسه مهمة العضو المقرر، لأن القانون يخول له الجمع بين مهمة الرئيس والمقرر[10]، ويقوم بإطلاع المعنيين بالأمر على العريضة وتلقي ملاحظاتهم الكتابية والشفوية بعد أن يقوم باستدعائهم ضمانا لحق الدفاع، وعندما تصبح القضية جاهزة، تقوم المحكمة الإدارية باستدعاء أطراف الدعوى لحضور الجلسة للإدلاء بدفوعاتهم 3 أيام على الأقل قبل انعقادها.
الفقرة الثالثة: النتائج المترتبة عن صدور الأحكام
طبقا لمقتضيات مدونة الانتخابات، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بمناسبة الطعن في قرارات لجنة الفصل بخصوص القيد في اللوائح الانتخابية العامة تبلغ فور صدورها إلى الأطراف المعنية وإلى رئيس اللجنة الإدارية، وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة بخصوص المنازعات في الترشيح، فإنها تبلغ إلى الطاعن وإلى الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد المكلف بتلقي الترشيحات، وتقوم هذه السلطة في الحال بتسجيل الترشيحات التي قضت بقبولها وتعلنها للناخبين في ظرف 48 ساعة من تاريخ توصله بالحكم.
أما الأحكام الصادرة بمناسبة الطعن في العملية الانتخابية، تبلغ إلى الأطراف وإلى عامل العمالة أو الإقليم أو خليفته الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد والمعنيين بالأمر.
ومباشرة بعد إصدار الحكم تبلغ المحكمة حكمها إلى الجهات المعنية قصد تنفيذه، والجدير بالذكر أن النصوص المتعلقة بالقانون الانتخابي المغربي لا تشير إلى الآجال المتعلقة بالتنفيذ، وكذا العقوبات الممكن اتخاذها في حالة الامتناع عن التنفيذ، وأمام هذا الفراغ التشريعي يبقى المرجع الوحيد هو الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بتنفيذ الأحكام نظرا لعموميته، حيث ينص على ما يلي: "تنفذ كتابة الضبط تلقائيا كل قرار أصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به دون حاجة إلى طلب من المستفيد من الحكم".
أما بخصوص طرق الطعن في هذه الأحكام، فأول ما يمكن تسجيله هو عدم قابلية الطعن بالتعرض في المادة الانتخابية، لأن الأحكام التي تصدر تتخذ بناء على تقرير القاضي المقرر الذي يطلع الأطراف على عريضة الدعوى ويتلقى ملاحظاتهم، وبهذا الإجراء يعتبر هؤلاء قد استدعوا للجلسة، ويعتبر الحكم الصادر بمثابة حضوري.
أما الطعن بالاستئناف فإنه يجوز في المادة الانتخابية بالنسبة للأحكام الصادرة في مجال الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية، أما تلك المتعلقة بإيداع الترشيحات فإنها تصدر بصفة انتهائية وبالتالي لا يمكن استئنافها.
ويظل هذا الطعن محتفظا بخاصيته المتمثلة في الأثر الواقف والناشر، لكن ميزته الأساسية أنه معفى من الرسوم القضائية على خلاف الطعن بالنقض.
وبعد إحداث محاكم الاستئناف الإدارية، أصبحت الأحكام الصادرة عنها لا تقبل الطعن بالنقض انطلاقا من المادة 16 من قانون 80.03 التي نصت على ما يلي: "تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى، ما عدا القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية وكذا تقدير شرعية القرارات الإدارية"، وبالتالي لا يمكن ممارسة هذا الطعن إلا ضد الأحكام الصادرة في مجال إيداع الترشيحات لأنها تصدر بصفة ابتدائية وانتهائية، وهذا ما أكدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى[11].
ويعتبر أجل الطعن الانتخابي من النظام العام، ويترتب عن تجاوزه عدم قبول الطعن، وهي القاعدة التي تبناها المشرع في الفصل 71 من مدونة الانتخابات، إلا أن القضاء المغربي قبل بإمكانية تمديد أجل الطعن الانتخابي في حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، فقد قبلت الغرفة الدستورية في نطاق الانتخابات البرلمانية في قرار صادر لها بتاريخ 9 شتنبر 1970[12] طعنا مقدما خارج الأجل القانوني بعد أن تبين لديها أن السلطة اعتقلت الطاعن بدون مبرر شرعي، الأمر الذي حال دون تقديم الطعن داخل الأجل القانوني.
المبحث الثاني: الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية
يتمتع المجلس الدستوري بوضعه المستقل خارج المنظومة القضائية وبإرادة ذاتية واستقلالية مالية، فإضافة إلى أحكام التشريع، فإن مجمل القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري اعتمدت ضوابط قانونية تهدف إلى تحديد الإطار القانوني لمراقبة سلامة العمليات الانتخابية، سواء من حيث شروط تقديم الطعن ونطاق الدعوى وإجراءات ممارستها وحدود الاختصاص ومسطرة التحقيق، إلى حين صدور القرار وتنفيذه.
المطلب الأول: الاختصاص القضائي
تتميز المنازعات الانتخابية بتوزيعها على نوعين من القضاء، فإلى جانب القضاء الدستوري، يوجد اختصاص في هذه المنازعات تختص به المحاكم الابتدائية والإدارية على مستوى الأقاليم والعمالات، وتتعلق أساسا ببعض العمليات الممهدة للانتخابات.
الفقرة الأولى: اختصاص المحاكم الابتدائية
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في قرارات رفض التصريح بالترشيح، بشرط أن يكون قرار الرفض صادرا عن السلطة التي توجد في دائرة نفوذ هذه المحكمة الابتدائية، وتقام هذه الدعوى وتسجل بالمجان خلال أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ قرار الرفض، وتبت بصفة نهائية في ظرف 3 أيام من يوم إيداع العريضة، ويعد حكمها حكما انتهائيا لا يجوز الطعن فيه إلا بالنقض.
وتنص المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 97.31 على الترشيحات التي يرفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء، إذ يرفع النزاع أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.
وقد ثار جدال حول بقاء المحاكم الابتدائية مختصة في مجال منازعات الترشيح مع اعتماد قضاء إداري مستقل، فرغم أن قانون 41.90 قد نص في المواد 8 و26 على اختصاص المحاكم الإدارية بالطعون الانتخابية، فإن الفصل 47 من المدونة و81 من القانون التنظيمي 97.31 لم يستبدل عبارة المحكمة الابتدائية بالمحكمة الإدارية، وهذا ما جعل البعض[13] ينادي بتعديل هذه المادة ليصبح الاختصاص أساسا للمحاكم الإدارية.
بقي اختصاص آخر استثنائي يتعلق بالطعن في قرارات رفض التقييد في اللوائح الانتخابية، حيث يقدم أمام المحكمة الابتدائية للعمالة أو الإقليم الذي لا توجد به محكمة إدارية.
الفقرة الثانية: اختصاص المحاكم الإدارية
يوجد تقاسم للاختصاص بين المحاكم الابتدائية والإدارية في مجال التسجيل في اللوائح الانتخابية، حيث نصت المادة 296 من المدونة: "بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المواد 36 و37 من هذا القانون فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية تقدم أمام المحكمة الابتدائية المختصة، غير أن هذه الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة إدارية".
الفقرة الثالثة: اختصاص القضاء الدستوري
طبقا للفقرة الأولى من المادة 132 من الدستور الجديد، فإن المحكمة الدستورية تبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان بغرفتيه، إضافة إلى عمليات الاستفتاء، ويلاحظ من خلال تحليل بعض القرارات أن القاضي الدستوري يخضع في الميدان الانتخابي لإجراءات خاصة حيث لا يمكنه أن يتصدى تلقائيا بمحض إرادته لقضية من القضايا الداخلة في اختصاصه، وإنما يقتصر نظره على الوسائل التي يثيرها الأطراف أو ما يعتبر المساس بها من قبيل النظام العام.
ورغم أن الدستور الجديد في مادته السابقة يحدد هذا الاختصاص في الميدان الانتخابي، فقد اعتبر المجلس الدستوري في قراره عدد 185/98 "إن الاختصاص يشمل بالنسبة للمجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب النظر في الأعمال السابقة والممهدة للعمليات الانتخابية، ومن ضمنها القرارات الإدارية المتعلقة برفض التصريح بالترشيح، لما قد يكون لذلك من تأثير في نتيجة الانتخابات"، بالإضافة إلى ذلك فإن المجلس الدستوري بإمكانه مراقبة انعدام أهلية الترشيح لانتخاب أعضاء البرلمان حتى خارج نطاق الاختصاص المخول إليه وذلك طيلة مدة العضوية في البرلمان كما تقرره أحكام القانون التنظيمي لكل من مجلسي البرلمان.
فإذا كان اختصاص المجلس الدستوري يظهر وكأنه اختصاص مقيد، إذ أنه لا يتدخل في مجال الانتخاب إلا بعد إعلان النتيجة ورفع الطعن من لدن المعنيين بالأمر، فإنه من خلال حالات إعلان بطلان الاقتراع نجد دوره الرقابي يتجلى أيضا في فحص العمليات السابقة ليوم الاقتراع عندما تساهم هذه العمليات في إفساد إرادة الناخبين[14].
المطلب الثاني: مسطرة الطعن الانتخابي أمام المجلس الدستوري
تستدعي دراسة الإجراءات المسطرية للمنازعة في صحة الانتخابات النيابية بتحديد أهلية تقديم الطعن الانتخابي وشكليات عريضة الطعن والآجال التي ينبغي التقيد بها أثناء تقديم الطعن تحت طائلة عدم القبول.
الفقرة الأولى: شروط قبول الطعن
لقد حددت المادة 82 من القانون التنظيمي لمجلس النواب من لهم الصفة والمصلحة والأهلية في أربع جهات في المنازعات الانتخابية لأعضاء مجلس النواب وهي: 1- الناخبون 2-المرشحون المعنيون بأمر الانتخاب 3-عمال العمالات والأقاليم  4-كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء، وباستثناء هؤلاء لا يحق لأحد اللجوء إلى المجلس الدستوري للمنازعة في العمليات الانتخابية وإلا فإن طلبه يواجه بعدم القبول.
إلا أن توافر الصفة في الطاعن تختلف بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في العملية الانتخابية أي بعد إعلان نتائج الاقتراع، والصفة للطعن في مقررات رفض الترشيح، وفي هذا السياق نصت المادة 81 من القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه: "يجوز لكل مرشح وقع رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية...
لا يمكن أن يطعن في حكم المحكمة الابتدائية إلا أمام المجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب."
ويتبين من خلال هذا النص أن الطعن في عملية رفض الترشيح خولها القانون صراحة للمرشح فقط سواء قدم طعنه أمام المحكمة الابتدائية، أو إذا قدم استئنافه أمام المجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب، ولا يمكن الطعن في رفض طلب الترشيح بمفرده أمام المجلس الدستوري دون الطعن في العملية الانتخابية برمتها تحت طائلة عدم قبول الطلب.غير أن صفة الطاعن جعلها المشرع في بعض الحالات قاصرة على بعض الأطراف دون الناخب أو المرشح، ويتعلق الأمر بالمنازعة المتعلقة بطلب التجريد من العضوية حيث تقتصر على مكتب مجلس النواب ووزير العدل والنيابة العامة للمحكمة التي أصدرت الحكم في حق النائب.
ولكي يكتسب الطعن طابع الجدية ينبغي أن تكون للطاعن مصلحة في إلغاء الانتخاب وليس فقط عداوة يكنها للمنتخب، ولذلك يشترط في الطاعن أن يكون مرشحا أو نائبا أو له مساس مباشر بنتائج الانتخابات.
الفقرة الثانية: الإجراءات المسطرية
ينبغي أن تتوافر في عريضة الطعن الشكليات التالية:
-         يجب أن تكون العريضة مكتوبة لأن المسطرة أمام المجلس الدستوري كتابية؛
-         أن تكون ممضاة من طرف أصحابها أو محام مسجل في جدول إحدى هيآت المحامين بالمغرب؛
-         الإشارة إلى الاسم العائلي والشخصي والصفة والعنوان لكل من الطاعن والمطلوب في الطعن؛
-         أن تشفع بالمستندات والحجج والوثائق لإثبات أسباب الطعن والوسائل المثارة المحتج بها.
وقد أخذ المشرع بمجانية التقاضي عند رفع الطعن، ويصدر المجلس الدستوري قراره معللا بعدم قبول الطعن في حالة إغفال إحدى هذه الشكليات.
إلا أن القاضي الدستوري لا يراقب فقط شكليات العريضة بل يتعدى ذلك إلى البحث في مدى تأثير تلك المآخذ على عملية الاقتراع وعما إذا كانت المستندات المرفقة بالطعن تثبت الوقائع المحتج بها.
وتوجه هذه العريضة إما إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري أو إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي جرى الانتخاب بدائرتها، ولا يترتب عن الطعن أثر واقف لعملية الانتخاب، فالمطعون في انتخابه يستمر في نيابته إلى غاية صدور حكم نهائي بإلغاء الانتخاب، كما أن هذا الإلغاء ليس له أثر رجعي، فالبرلماني يظل متمتعا بالإمتيازات البرلمانية إلى حين إلغاء انتخابه.
وتعتبر مسطرة التقاضي المتعلقة بالمنازعات الانتخابية مسطرة كتابية وحضورية، وفي ذلك حماية لحق المدعى عليه بحيث لا يتصور صدور حكم في غياب الأطراف ودون تمكينهم من الرد على ما ورد في مذكرة الطاعن.
وتتضمن المسطرة أيضا إمكانية التدخل المباشر للمجلس الدستوري، ذلك أن هذا الأخير بإمكانه أن يأمر بإجراء تحقيق في الموضوع، وعلى ضوء نتائجه، يبت المجلس في الموضوع ويجوز له إما أن يلغي النتائج المتنازع فيها أو يدخل تعديلا عليها أو أن يصحح النتيجة المعلن عليها ويصرح بالمرشح الفائز.
الفقرة الثالثة: الآجال القانونية للطعن في العمليات الانتخابية
أولا: أجل الطعن
يحدد القانون التنظيمي للمجلس الدستوري أجل الطعن في انتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع، وهذا يعني أن الطعن في الانتخاب لا يمكن أن يتم إلا بعد الإعلان عن نتيجة الاقتراع وأن المجلس يدفع بعدم قبول العرائض التي تحال إليه خارج الأجل القانوني.
ويعتد بتاريخ التسجيل في الأمانة العامة للمجلس الدستوري، وبتاريخ التسليم في مقر العمالة أو كتابة ضبط المحكمة الابتدائية.
ثانيا: أجل البت بعد تجهيز القضية
طبقا لمقتضيات المادة 34[15] من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري فإن هذا الأخير  يبت في القضية عندما تكون جاهزة، بعد الاستماع إلى تقرير المقرر داخل أجل 30 يوما، ولعل هذه الصياغة غير دقيقة وتفتح مجالا قد يتسع أو يضيق  بحيث يسمح القانون بسلطة تقديرية واسعة بخصوص آجال البت مما جعل المسطرة تتسم بالبطء نظرا لوجود هذه الثغرات التشريعية الكبيرة لأنه غير مقيد بأجل محدد للبت فورا، على غرار الأجل المحدد للبت في الطعون أمام المحاكم الإدارية، حيث يمكن للعضو المقرر أن يقضي أكثر من سنتين ليصبح الملف جاهزا، وقد تدخل الدستور الجديد لتفصيل هذا المقتضى حين نص في الفقرة الأخيرة من الفصل 132 على أنه " تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها ، غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها"، وبذلك يكون قد وضع حدا للغموض الذي كان يشوب المادة 34 من القانون التنظيمي، في انتظار صدور القانون التنظيمي الجديد للمحكمة الدستورية.
ثالثا: أجل تبليغ قرارات المجلس الدستوري
يلزم المجلس الدستوري بتبليغ قراراته إلى الأطراف المعنية داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ صدورها، كما أنها تنشر في الجريدة الرسمية، وفي حالة الاستجابة لطلب الطعن فإن نتيجة القرار تكون إما إلغاء الانتخاب المطعون فيه أو تصحيح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء والإعلان بالتالي عن المرشح الفائز بصورة قانونية (المادة 35 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري).
المطلب الثالث: الآثار الناجمة عن الطعون أمام المجلس الدستوري
لا يترتب خلال سريان مسطرة الطعن أثر واقف لعملية الانتخاب، اللهم في حالة صدور قرار المجلس الدستوري القاضي بقبول طلب الطعن وإلغاء انتخاب المطعون في انتخابه.
ويترتب عن قرارات المجلس في حالة إيجابيتها لفائدة الطاعن إلغاء الانتخاب المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، أو تصحيح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وإعلان المرشح الفائز بصورة قانونية، فما هي إذن طبيعة الحكم الذي يصدره القاضي الدستوري والنتائج المترتبة عنه؟
الفقرة الأولى: الحجية المطلقة للأحكام المتعلقة بالمنازعات الانتخابية
تعتبر حجية الشيء المقضي به معيارا للتمييز بين الطعون الانتخابية وقضاء التعويض باعتبار أن الطعون الانتخابية تتعلق بمراكز قانونية موضوعية وتبعا لذلك فإن الأحكام التي تصدر بشأنها تكون لها حجية مطلقة تجاه الكافة، كما أن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 134  من دستور 2011 تنص على أن قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وأكد في نفس الوقت على إلزاميتها لكل السلطات العامة وجميع الجهات  الإدارية والقضائية.
وقد أكد المجلس الدستوري نفسه على الحجية المطلقة للقرارات الصادرة عنه من خلال إحدى قراراته التي جاء فيها:
"وحيث أنه يترتب على ذلك أن الطلبات المرفوعة إلى المجلس المذكور لإعادة النظر في القرارات الصادرة عنه تعتبر غير مقبولة"[16].
الفقرة الثانية: إجراء انتخابات جزئية لملئ مقعد شاغر
         إن القاضي الدستوري بما له من سلطات واسعة قد يدخل تعديلات على بعض الأخطاء التي ترد في النتائج، وقد يلغي الانتخاب جزئيا، إلا أن آثار الإلغاء الجزئي قد يسري على النتيجة العامة للانتخابات المعنية إذا كان لهذا البطلان أثر على النتائج المذكورة، ويترتب عن هذا انتخابات جديدة.
         غير أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب يلاحظ أنه تم التراجع عن التمسك بإجراء انتخابات جزئية في أجل ثلاثة أشهر كلما كان هناك مقعد شاغر لسبب أو لآخر، وهو ما يعد قفزة نوعية حيث يتم إسناد المقعد الشاغر إلى المرشح الموالي من حيث الترتيب للمرشح الفائز دون إزعاج السلطات والجهات المعنية والأحزاب السياسية والناخبين لخوض غمار حملة أخرى بكل ما يتطلبه ذلك من مشاق من أجل ملئ مقعد واحد.
         وفي حالة إلغاء الاقتراع كليا أو إذا أبطل انتخاب عدة نواب أو لم يتأتى نظرا لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين عن التصويت أو لأي سبب آخر توجب إجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدئ من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراءها أو إنهاءها.



خــــاتمة:
لن يكون لأي عملية انتخابية معنى إلا في نطاق سلامة الإجراءات التي تسبقها أو تواكبها، والتي تعتبر الحصن الحصين مما قد يشوبها من مناورات أو إخلالات لا تعكس الإرادة الحقيقية للمعنيين بالأمر.
والسلطة القضائية أصبحت اليوم مطالبة أكثر من قبل بتحقيق الحماية لكل أطراف العملية الانتخابية لتكريس البعد الحقيقي للممارسة الديمقراطية، ولهذا أصبحت السلطة المذكورة الفيصل في الحكامة الانتخابية، من خلال ردودها عن الطعون المقدمة ضد إجراءات العملية الانتخابية، وإصدارها قرارات تتوخى الشرعية لطمأنة الأفراد حول ضمان سلامة العملية واحترام إرادة الناخب الذي يجب أن توفر له الحرية في التعبير والتصويت لتأمين انتخابات حرة ونزيهة وشفافة التي هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي طبقا لأحكام الدستور الجديد.

من إنجاز طلبة ماستر متخصص الإستشارة القانونية .                                                  
ü   المهدي قزار                                                                            
ü   أمين مهدي
ü   نهال الهاشيمي
ü   زينب الشرقي
ü   فهد العتيبي
ü   ياسر الصمري


[1]  محمد قصري، محمد الأعرج، الطعون الانتخابية بين أحكام التشريع وقرارات القضاء المغربي، الطبعة الأولى، 2007 ص: 14.
[2]  المادة 14من مدونة الانتخابات.
[3]  المادة 33 من مدونة الانتخابات.
[4]  المادة 68من مدونة الانتخابات.
[5]  قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى 107 ( 1961.11.10 ) بالملف 5652.
[6]  المادة 71من مدونة الانتخابات
[7]  حكم رقم 6/94/1 غ صادر في 16 يونيو 1994.
[8]  نجاة خلدون، شرطا الصفة والمصلحة في الطعون الانتخابية، مجلة البحوث، العدد 9، 2009، ص: 218.
[9]  قرار عدد 188 المؤرخ في 10 مارس 2004، حكم المحكمة الإدارية بفاس، رقم 1511، ملف عدد 554 صادر في 28/10/2003 في قضية عبد القادر كحو ضد علي العيساوي وآخرون.
[10]  محمد قصري، محمد الأعرج، الطعون الانتخابية بين أحكام التشريع وقرارات القضاء المغربي، الطبعة الأولى، 2007 ص: 20.
[11]  محمد قصري، محمد الأعرج، مرجع سابق، ص: 34.
[12]  قرار منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 27.
[13]  محمد قصري، محمد الأعرج، مرجع سابق، ص: 97.
[14]  قرار المجلس الدستوري رقم 97-95 بتاريخ 29 نونبر 1995.
[15]  تنص هذه المادة على أنه: "عندما تكون القضية جاهزة يبت فيها المجلس الدستوري بعد الاستماع إلى تقرير المقرر داخل أجل 30 يوما.
[16]  قرار عدد 202/98 صادر بتاريخ 13 أبريل 1998.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

آثــار إثبــات البنـوة والنسـب على ضــوء مقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد 70.03                            الجزء الأول   مقدمة ع...