السبت، 20 أبريل 2019

تنفيذ الصفقات العمومية


تنفيذ الصفقات العمومية

تعتبر مرحلة تنفيذ الصفقات العمومية، المرحلة المفصلية داخل المسلسل التدبيري في مجال الصفقات إذ لا يمكننا  الحديث عن مرحلة تنفيذ الصفقة إن لم تكن هذه الصفقة قد احترمت جل المراحل السابقة بشروطها ومبادئها، وترتبط مرحلة تنفيذ الصفقة فعليا بالمقاول الذي رست عليه الصفقة (نائل الصفقة) والذي اختارت الإدارة صاحبة المشروع لتحمل مسؤولية إنجاز الأشغال أو الخدمات أو تموين المواد أو الأدوات موضوع الصفقة .
كما أنه من خلال هذه المرحلة تتضح كل من نية الإدارة صاحبة المشروع ونية المقاول من جهة أخرى، ويمكن لمرحلة تنفيذ الصفقة أن تتخذ منحى آخر ، لهذا فإن عملية التحضير وتنفيذ وتوقف الأشغال ، تتضمنها مقتضيات مرسوم ( 13 مايو 2016) المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات و الأشغال.
ويتضمن المرسوم الأخير بهذا الخصوص مقتضيات قانونية تنص على أن للقيام بأشغال الصفقة يحتاج إلى تحضيرات أولية قبل الشروع في إنجازها كما و أن تنفيذها يتطلب التأكد من مصدر المواد والمنتجات وجودتها واستخداماتها لتكون المنشآت وهيأتها مسايرة لبنود التعاقد ، وبالتالي فكل صفقة ، تخضع لدفتر الشروط الخاصة ، الشيء الذي يجعل هذه الصفقات تختلف أثناء تنفيذها للمدة الزمنية التي تخضع لها كل صفقة على حدى وغالبا لا يمكن التقيد بالمدة الزمنية المحددة بدقة لأنه يمكن تأجيل الأشغال أو توقيفها ، ثم استئناف الأشغال من جديد.
وبالنظر إلى الزاوية التاريخية والمراحل التي مر منها الإطار القانوني المنظم لتنفيذ الصفقات العمومية ، يمكن القول أنه شهد الكثير من التطورات ، بحسب التحولات التي كان يعرفها المغرب، حيث تم العمل بنظام الصفقات العمومية بموجب الباب السادس من معاهدة الجزيرة الخضراء...
قبل أن يقوم المرسوم الملكي رقم 65.209 الصادر في جمادى الآخر 1385 (19 أكتوبر 1965) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب وزارة الأشغال العمومية والمواصلات، ثم جاء بعده وليس بمدة طويلة ، مرسوم ملكي رقم 66.151 الصادر في 29 من صفر 1386 (18يونيو1966) المطبق بموجبه على الإدارات العمومية للدولة دفتر الشروط الإدارية لحساب وزارة الأشغال العمومية والمواصلات ، وهذا المرسوم الأخير جرى به العمل مدة طويلة إلى حين صدور مرسوم آخر الذي نسخ كل أحكامه وهو مرسوم رقم 1087.99.2 صادر في 99 من محرم 1421 (04 مايو 2000) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة ج.ر.ع 4800 بتاريخ 01/06/2000.
و باعتبار أن مجال الصفقات العمومية هو مجال يعرف تغيرات عديدة وبهذا من أجل مواكبة التطورات التي عرفها المغرب في الآونة الأخيرة، حدى بالمشرع إلى إصدار مرسوم أخر ينسخ مقتضيات المرسوم السابق لسنة 2000 وهو مرسوم رقم 394.11.2 صادر في 6 شعبان 1437 (13 مايو 2016) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات و الأشغال.
ويتسم موضوع تنفيذ الصفقات العمومية بأهمية وازنة بمستوييها النظري والعملي على اعتبار تنفيذ الصفقات العمومية بعد ذلك الانتقال من إطارها النظري إلى مرحلة تجسيدها على أرض الواقع العملي، لذلك أحاطها المشرع المغربي ببعض المقتضيات القانونية لتتم عملية التنفيذ وفق الخطوط المرسومة لها، حيث رتب التزامات وحقوق على الأطراف المعنية بعملية التنفيذ هذه، مع العلم أن هذه الأخيرة لا تبتدئ إلا بتوجيه صاحبة المشروع " الإدارة العمومية " أمر الشروع في تنفيذ الصفقة العمومية إلى المقاول - المورد، الخدماتي - بحيث يعتبر هذا الأمر نقطة الانطلاقة لصاحب الصفقة .


المبحث الأول:  حقوق والتزامات أطراف الصفقة العمومية
المطلب الأول:     سلطات صاحب المشروع في تنفيذ الصفقة
الفقرة الأولى: سلطة المراقبة والتوجيه
الفقرة الثانية:  سلطة توقيع الجزاء
المطلب الثاني:    حقوق و التزامات المتعاقد مع الإدارة
الفقرة الأولى: حقوق المتعاقد
الفقرة الثانية:  التزامات المتعاقد
المبحث الثاني:  تعديل الصفقة العمومية أثناء التنفيذ والانتهاء من تنفيذها
المطلب الأول:     تعديل الصفقة العمومية أثناء التنفيذ
الفقرة الأولى: التغيير التعاقدي للالتزامات موضوع الصفقة
الفقرة الثانية:  التغيير الأحادي من جانب الإدارة والالتزامات موضوع الصفقة المبرمة (قرار موصلة العمل)
المطلب الثاني:    الانتهاء من تنفيذ الصفقة العمومية
الفقرة الأولى: إنهاء تنفيذ الصفقة بشكل عادي
الفقرة الثانية:  إنهاء تنفيذ الصفقة بشكل غير عادي


المبحث الأول:  حقوق والتزامات أطراف الصفقة العمومية
بداية ينبغي الإشارة إلى أن القواعد الضابطة لتنفيذ العقد الإداري (التي من بينها الصفقة العمومية) يجب أن تتوافق مع قواعد سير المرفق العمومي التي أبرمت من أجله، والتي تعتبر مغايرة لما هو جار به العمل في العقود الإدارية، التي قد تبرمها كذلك الإدارة العمومية في بعض المناسبات وتخضع لمبدأ المساواة. فالمتعاقد الذي نحن بصدده على إثر صفقة عمومية هو طرف غير عادي، إذ يتميز مركزه بنوع من التبعية ويعتبر متعاونا مع السلطة الإدارية، بحيث يستفيد في بعض الأحيان من امتيازات القانون العام في مواجهة الغير، كحق احتلال الملك العام، ومنع الآخرين من الانتفاع به، فهو بذلك يصبح مساهما في تحقيق المصلحة العامة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية[1].
وبالتالي فإن الغرض الأساسي من الصفقات العمومية هو تنفيذها، وينجم عن هذا التنفيذ آثارا بالنسبة للإدارة أو المصحة المتعاقدة وبالنسبة للمتعامل المتعاقد[2].
ومن هنا سنتناول في البداية حقوق والتزامات المصلحة المتعاقدة (المطلب الأول) في حين سنخصص لالتزامات وحقوق المصلحة المتعاقدة (المطلب الثاني).
المطلب الأول:     سلطات صاحب المشروع في تنفيذ الصفقة
تحتاج الإدارة (الدولة، والجماعات الترابية ومجموعاتها، والمؤسسات العمومية) في تدبير المرافق العمومية إلى مجموعة من الوسائل التي تساعدها على إشباع الحاجيات العامة وتحقيق الصالح العام، حيث تتم ترجمة هذه الوسائل إلى جملة من الحقوق والسلطات التي تتمتع بها، وتفوق تلك التي يمتلكها المتعاقد ترجيحا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة للمتعاقد، وتتمثل هذه الامتيازات على الخصوص في سلطة المراقبة والتوجيه (الفقرة الأولى) وسلطة توقيع الجزاء (الفقرة الثانية)، وغيرها من السلطات[3].
الفقرة الأولى:        سلطة المراقبة و التوجيه
مما لا شك فيه أن الإدارة تتمتع بسلطة المراقبة و التوجيه على تنفيذ الصفقات العمومية باعتبارها سلطة عامة مسئولة عن تدبير المرافق العمومية. وعليه يعمل صاحب المشروع بتبليغ المقاول خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتبليغ الأمر بالخدمة، بإسناد الصلاحيات سواء إلى العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة؛ أو المشرف على الأشغال، عند الاقتضاء. ويبلغ كذلك، إن اقتضى الحال، بأمر الخدمة، اسم كل هيئة مكلفة بالمراقبة التقنية ومراقبة الجودة والمساعدة التقنية بمجرد العلم بها. ويبلغ صاحب المشروع إلى المقاول ، بواسطة أمر الخدمة ، كل تغيير لاحق متعلق بتعيين المتدخلين المذكورين أعلاه[4].


أ‌-      سلطة المراقبة:
تعتبر المراقبة من أهم الآثار التي تترتب على اتصال العقد بنشاط المرفق العام، وهي عبارة عن نشاط و عمل يلجأ إليه صاحب المشروع لضمان تنفيذ الصفقة العمومية، مركزا على توقع حدوث الأخطاء لتجنبها والتغلب عنها عن طريق قياس النتائج المحققة ومقارنتها بالنتائج الموضوعية[5].
وتنصب عملية المراقبة على أوضاع تنفيذ الصفقات العمومية خاصة في الجوانب التقنية منها، ويتخذ تدخل الإدارة عدة أشكال، ففي صفقات الأشغال العمومية تراقب اختيار المواد من طرف المقاول وطرق التنفيذ، والتأكد من سلامة مطابقة المواد أساس التعاقد. وهذا ما تضمنته المادة 24 من (CCAG)، على أنه يتعين على المقاول أن يستعمل معدات مناسبة لتنفيذ سليم للأعمال موضوع الصفقة وذلك وفق قواعد الفنية، وعليه أن يخصص للورش المعدات التي بينها في عرضه أو عند الاقتضاء، معدات لها على الأقل فعالية مماثلة[6]، أما فيما يخص عقود التوريد فالإدارة تكلف بعض المختصين من أجل المراقبة التقنية ومراقبة الجودة والمساعدة التقنية. وهذا ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة 4 من (CCAG).
وتمتد سلطة الإدارة في الرقابة لتشمل المستخدمين، حيث تحرص الإدارة على احترام المقاول بأداء الحد الأدنى القانوني للأجر المنصوص عليه في مدونة الشغل، ويمكن كذلك أن تطلب منه وثائق الأداء المتعلقة بأجور المستخدمين بصفة منتظمة وقانونية وهذا ما جاءت به المادة (23 و 25 من CCAG). كما تحرص الإدارة المتعاقدة على أن يحترم المقاول مدة الشغل القانونية يعمل على تمتيع العمال بعطلة أسبوعية (المادة 28 من CCAG).
غير أن سلطة المراقبة التي تمارسها الإدارة إزاء المتعاقد معها ليست مطلقة وإنما لها قيود ، حيث تخضع سلطة الرقابة لاعتبارات تراعى فيها حماية المتعاقد من تعسف الإدارة من أهمها[7]:
1-   يجب على الإدارة أن تتقيد بمبدأ المشروعية وهي بصدد ممارسة سلطة الرقابة؛
2-   لا يجوز للإدارة وهي بصدد ممارسة الرقابة أن ترمي إلى تحقيق هدف لا يمت بصلة للمرفق العام موضوع التعاقد؛
3-   لا يكون من شأن تلك الرقابة مخالفة موضوع العقد أو تعديله.

ب‌-  سلطة التوجيه:
لا تكتفي الإدارة بمراقبة تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بل تتدخل في اختيار طرق التنفيذ ولو كان غير متفق عليها، والإدارة و هي تمارس حق الرقابة تتدخل عبر العديد من الطرق سواء عبر إعطاء توجيهات شفوية أو إصدار أوامر مصلحيه مكتوبة أو مسجلة يكون الهدف منها هو تحسين تنفيذ الأشغال، حتى يمكن تحقيق المصلحة العامة والتنمية المنشودة[8].
وبناءا على هذا الحق يمكن للإدارة أن تجبر المقاول المورد على احترام مختلف الشروط المنصوص عليها في بنود الصفقة، وبمقتضى ذلك ترى الإدارة أن الأشغال لا تسري وفق ما هو مسطر في العقد عندئذ تتدخل لتطلب من المقاول إدخال تغييرات أو تعديلات على الأشغال التي ترى أنها معيبة من خلال المطالبة بهدم أو إعادة بناء وذلك على حساب نفقة المقاول الذي أخل بالالتزامات الملقاة على عاتقه[9].
ومثال ذلك كأن يطلب صاحب المشروع من المقاول تغيير مساعديه لعدم أهليتهم المهنية أو لعدم استقامتهم[10].
وإذا ما لاحظ المقاول أن هذه التوجيهات تتعدى التزاماته التعاقدية يمكنه عندئذ الاحتجاج عليها بواسطة رسالة معللة يوجهها لصاحب المشروع داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة، ويعمل المقاول على توقيف تنفيذ الصفقة على مسؤوليته الشخصية إلا إذا أمر صاحب المشروع تنفيذه بواسطة أمر بخدمة آخر يرسله إليه خلال أجل أقصاه سبعة (7) أيام تحتسب ابتداء من تاريخ تسلم شروحات المقاول أو ملاحظاته[11].
غير أنه، يتعين على المقاول أن يرفض تنفيذ الأمر بالخدمة الثاني، بإرجاع إلى صاحب المشروع نسخة منه تحمل إشارة "موقع مع نفس التحفظات" إذا كان تنفيذه يشكل خطرا جليا لانهيار المنشأة أو يشكل تهديدا للسلامة ويتعين على المقاول أن يقدم في هذا الشأن التبريرات الضرورية المسلمة من طرف خبير أو هيئة للمراقبة أو كل هيئة مختصة في المجال.
وإذا استمر الخلاف بين المقاول وصاحب المشروع، فإن المقاول يلجأ إلى تطبيق مقتضيات المادة 81 من دفتر الشروط الإدارية العامة، التي تحيله بدورها على المواد 82 و 83 من نفس الدفتر بعد سلك المسطرة التواجهية مع صاحب المشروع وفشل السلطة الوصية في إيجاد الحلول الممكنة، فإن الخلاف يتحول حسب المادتين الأخيرتين إلى حله بطرق الوساطة أو الطرق القضائية.
الفقرة الثانية:   سلطة توقيع الجزاء
إن الإدارة يمنحها القانون سلطات واسعة تمكنها من فرض جزاءات على المتعاقد معها[12]. فكلما أخل المتعاقد بالتزاماته بشأن تنفيذ الصفقة أو تأخر في تسليم الأعمال أو تعاقد من الباطن دون استشارة وموافقة الإدارة المعنية أو قام بتنفيذ الصفقة بشكل من الأشكال غير مطابق لما ثم الاتفاق عليه يمكن للإدارة المعنية أن توقع به جزاءات رغم عدم التنصيص عليها في بنود العقد الخاص بالصفقة ودون اللجوء إلى القضاء. ويجد هذا المبدأ أساسه في الفقه والقضاء ضمانا لحسن سير المرافق العمومية من جهة وتحقيقا للمصلحة العامة المنوطة بالإدارة العمومية من جهة أخرى.
فذكر الصفقة أو الوثائق التعاقدية لبعض الجزاءات لا يعني أن هذه الأخيرة محصورة ومحدودة في مضامين تلك الوثائق ، بحيث أن القاعدة أن كل التزام تعاقدي يقابله جزاء وأن من حق الإدارة أن تتخذ بإرادتها المنفردة الإجراءات الضرورية لتأمين سير المرفق المحلي، إذ أن الإدارة في فرنسا ليست مقيدة بالجزاءات التي تنص عليها الصفقة بل تستطيع توقيع جزاءات أخرى إذا رأت أنها أكثر تناسبا مع المخالفات التي ارتكبها المقاول[13].
إذا فالجزاءات التي يخضع لها المتعاقد المخل بالتزاماته اتجاه الإدارة كثيرة، يمكن إجمالها في صنفين اثنين جزاءات ذات طبيعة مالية (أ) وجزاءات ذات طبيعة تعاقدية (ب).
أ‌-      جزاءات ذات طبيعة مالية
الجزاءات ذات الطبيعة المالية هي عبارة عن مبالغ مالية، تفرضها الإدارة على المتعاقد معها عقابا له في حالة إخلاله بالتزاماته التعاقدية سواء امتنع عن تنفيذ التزاماته بالكامل أو تأخر في تنفيذها أو نفذها على وجه غير مرض أو حل محله شخص آخر دون موافقة الإدارة ، والجزاء المالي توقعه الإدارة بنفسها دون اللجوء إلى القضاء ، ويتخذ هذا النوع من الجزاء مجموعة من الصور يتمثل أهمها في الغرامات ، التعويض ومصادرة التأمين أو الضمان[14].
·       الغرامات التأخيرية
غرامات التأخير التي تسمى أيضا بغرامات الإخلال ، لأنها توقع بمناسبة التأخير في تنفيذ الالتزامات ، وهي مبالغ مالية تقدرها الإدارة مقدما ، وتتضمنها نصوص العقد بصفته جزاء يفرض على الطرف الآخر إذا تخلى أو تأخر في التنفيذ ، وللإدارة أن تحصلها من المتعاقد في حالة إخلاله بالتزاماته ، دون اللجوء إلى القضاء أو إثبات ما أصابها من ضرر[15].
وهذا ما أكدته المادة 65 من (CCAG) أنه في حالة معاينة الإدارة لتأخر في تنفيذ الأشغال، يتم تطبيق غرامة عن كل يوم تأخير على المقاول. إذا كان التأخير يتعلق بالأجل الإجمالي لتنفيذ الصفقة ما عدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك فإن مبلغ الغرامة يجب أن لا يتعدى واحد على ألف (1/1000) من مبلغ الصفقة. وفي حالة تأخر تنفيذ قسط أو جزء من الصفقة والذي حدد له تاريخ أقصى للتنفيذ الجزئي ، فإن دفتر الشروط الخاصة يحدد الغرامات اليومية بالنسبة لكل قسط أو جزأ من المنشأة إذا شمل التأخير أجل التنفيذ الجزئي. ويخصم تلقائيا مبلغ هذه الغرامة من جميع المبالغ التي يكون مدينا بها للمقاول. و لا يعفي تطبيق هذه الغرامات المقاول من مجموع الالتزامات الأخرى والمسؤوليات التي تقيد بها برسم الصفقة. ويحدد سقف الغرامات في ثمانية من المائة (8%) من مبلغ الصفقة الأصلي مغيرا أو متمما إن اقتضى الحال المبالغ المطابقة للأشغال الإضافية والزيادة في حجم الأشغال[16].
وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة الأخيرة كانت محدد بالمسوم السابق لسنة 2000 بمادته 60[17] في عشرة من المائة (10%).




·       التعويض
يعتبر التعويض الجزاء الأصيل للإخلال بالالتزامات التعاقدية في مجال الصفقات العمومية ويشترط لقيام التعويض ضرورة وجود الضرر يمس الإدارة بحيث يجوز لهذه الأخيرة مطالبة المتعاقد معها بتعويض الضرر الذي أصابها من جراء التأخير في تنفيذ التزاماته.
ويقدر هذا التعويض على أساس قيمة الضرر الذي لحق فعلا بالإدارة المتعاقدة مع الأخذ بعين الاعتبار مساهمتها في إيجاد هذا الضرر إذا كانت مسؤولية في ذلك ومع تقدير الخسارة التي أحاطت بها والربح الذي فاتها دون أي تعسف من جانبها، لأن مثل هاته التصرفات تخضع لسلطة القاضي الإداري. وهذا ما أشارت إليه المادة 25[18] من (CCAG) المتعلقة بالتأمينات و المسؤوليات.
وغالبا لا يكون هذا الجزاء المنصوص عليه في الوثائق المكونة للصفقة وهو من السلطات الخاصة للإدارة ، ويمكن اقتطاع مقابله من المبالغ المستحقة للمتعاقد[19].

·       مصادرة الضمان
الضمان هو تأمين لجهة الإدارة صاحبة المشروع فهي تتجاوز به الأخطاء التي يرتكبها المقاول أو المورد أو الخدماتي عندما يكون بصدد تنفيذ صفقة ، وتضمن به مواجهته عند تقصيره ، وفي حالة عدم كفايته لتغطية الضرر فإن الإدارة لها الحق في مطالبة المتعاقد بالتكملة طبقا لأحكام القانون الخاص في مجال التعويض عن الضرر[20].
فبالرجوع إلى المادة 14 من (CCAG) نجد أنها تحيلنا على المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 211.56.1 الصادر في 8 جمادى الأولى 1376 المتعلق بالضمانات المالية الواجبة على المتعهدين ومن رست عليها الصفقات العمومية ، تكمن الضمانات المالية الواجب تقديمها برسم الصفقة في الضمان المؤقت والضمان النهائي والاقتطاع الضامن. ويحدد دفتر الشروط الخاصة أهمية الضمانات المالية الواجب الإدلاء بها ، ويمكن أن يعفى المقاول من الإدلاء بها كلا أو بعضا.
وفي حالة غياب بنود مخالفة في دفتر الشروط الخاصة، يتم خصم اقتطاع ضامن من الدفعات المسلمة إلى المقاول وذلك طبقا للشروط المقرر في المادة 64 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال[21].

ب‌-   جزاءات ذات طبيعة تعاقدية
يشكل التنفيذ على حساب المتعاقد أهم الجزاءات ذات طبيعة التعاقدية التي تملك الإدارة ممارستها في حق المتعاقد المقصر والمخل بالتزاماته ، فهو وسيلة ضغط وإجراء قهري، تجد مبررها في أن العقود الإدارية عموما ومنها الصفقات العمومية يجب أن تنفذ بدقة، لأن سير المرافق العمومية يقتضي ذلك. ويختلف شكل الجزاء باختلاف العقد الإداري المبرم بين الإدارة والمتعاقد معها. لكننا بجد أهم تطبيقاته في مجال الصفقات العمومية مثلا[22]:
·        حلول الإدارة محل المتعاقد في تنفيذ العقد أو إحلال متعاقد آخر محله في عقد الأشغال العمومية؛
·        الشراء على حساب المتعاقد في حالة عقود التوريد.
وهذا ما تضمنته المادة 79[23] من (CCAG) في فقرته الأولى "ب" على أن القيام بالتنفيذ المباشر على نفقة ومخاطر المقاول ، في هذه الحالة تقوم السلطة المختصة تقوم السلطة المختصة بإحلال مؤقتا محل المقاول إما وكيل أعمال، أو صاحب المشروع نفسه وإما مقاول آخر، للإشراف على إتمام الأشغال موضوع الصفقة باستعمال الوسائل المادية والبشرية للمقاول المخل، وذلك على حساب ومخاطر هذا الأخير.
غير أن هذا الإحلال من طرف صاحب المشروع بنفسه أو بواسطة الغير لا يتم العمل به إلا بعد استدعاء المقاول المخل وفي حالة عدم استجابته للدعوة يتم اللجوء إلى هذا الإحلال تطبيقا لمقتضيات المادة 45 و 77[24] من دفتر الشروط العامة للإدارة وعلى نفقة المقاول المخل.
المطلب الثاني:    حقوق و التزامات المتعاقد مع الإدارة
يتمتع المتعاقد مع الإدارة صاحبة المشروع بمجموعة من الحقوق التي تجد مصدرها في الصفقة، كحقه في الحصول على مقابل نقدي وحقه في التعويض متى اختل التوازن المالي للعقد، وبالمقابل تمتعه بهذه الحقوق اتجاه الإدارة تفرض عليه بعض الالتزامات التعاقدية ضمانا لسير المرفق العمومي وتحقيقا للمصلحة العامة التي تهدف إليها الصفقة العمومية.
الفقرة الأولى:        حقوق المتعاقد
بداية جاء المرسوم[25] لسنة 2013 المتعلق بالصفقات العمومية يعزز حقوق المتعاقد مع الإدارة، وحتى المتنافسين قبل إبرام الصفقة، حيث أكد على مبادئ الشفافية والمساواة في التعامل مع المتعاهدين.
وبالتالي فعندما ينفذ المتعاقد مقتضيات العقد على الشكل المطلوب، تصبح لهذا الأخير جملة من الحقوق، تتمثل في الحصول على مقابل نقدي (أ) وحقه في اقتضاء بعض التعويضات المحتملة (ب).
أ‌-      تقاضي الثمن:
إن للملتزم بتنفيذ الأشغال أو خدمات لصالح الإدارة الحق في الحصول على ثمن ما قام به من أعمال، وهذا الحق هو الأول والأساسي للمتعاقد مع الإدارة، لأن هذا الأخير في غالب الأحيان يكون مقاول يسعى إلى تحقيق الربح[26].
ويحصل المتعاقد على مقابل نقدي إما بصورة كاملة بعد تنفيذ العقد، أو يحصل على جزء من المقابل كدفعة مقدمة تم يحصل على الباقي بحسب ما ينفذ من العقد[27] (ما تم الاتفاق عليه بدفتر الشروط الخاصة).
ويتخذ الثمن[28] عدة أشكال فهو يختلف حسب نوع الصفقة:



·       الصفقة بثمن إجمالي
وذلك عندما يحدد المقاول مسبقا ثمنا كليا لمجموع الصفقة، هذا ما تضمنته المادة 60 من (CCAG) التي نصت على أنه يستحق كل ثمن جزافي وارد في تحليل المبلغ الإجمالي عند تنفيذ الأعمال المتعلقة به.

·       الصفقة بأثمان أحادية
هي الصفقة التي تكون فيها الأعمال موزعة على وحدات مختلفة بناءا على بيان تقديري مفصل يضعه صاحب المشروع، ومع الإشارة بالنسبة لكل واحدة من هذه الوحدات إلى الثمن الأحادي المقترح.

·       الصفقة بأثمان مركبة
عندما تتضمن أعمالا يؤدى جزءا منها على أساس ثمن إجمالي والجزء الآخر على أساس الأثمان الأحادية.

·       الصفقة بأثمان بنسب مئوية
يعني عندما يحدد ثمن العمل بواسطة نسب مئوية تطبيق على مبلغ الأشغال المنجزة فعلا، والتي تمت معاينتها بصفة قانونية دون احتساب الرسوم ودون احتساب المبلغ الناتج عن مراجعة الأثمان ومبالغ التعويضات الغرامات المحتملة.

ب‌-  الحق في اقتضاء بعض التعويضات المحتملة:
يكون التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتعاقد مع الإدارة على إثر صفقة عمومية، إما تعويضا شاملا أو تعويضا جزئيا، وهذا التقسيم ساقه الفقهاء باعتبار ما توصل إليه الاجتهاد القضائي، ومن خلال مقاصد بعض المقتضيات القانونية.
ومبدأ التعويض يجعل المقاولين والموردين والخدماتيين الذين يتعاقدون مع الإدارة في مأمن نسبيا من كل ما قد تأتي به ظروف غير مرغوب فيها، والتي من شأنها أن تجعل موازين العقد تختل ثارة بشكل لا رجعة فيه، وتكون ثارة أخرى مؤقتة نظرا للظروف الاقتصادية أو المناخية أو السياسية أو الجيولوجية أو ما شابه ذلك. فظروف الحرب مثلا وتقلبات السوق وفعل الطبيعة كلها عوامل يمكن أن تؤثر بطريقة أو أخرى على مجريات العقد وتنفيذ الصفقة[29].
·       التعويض الشامل
يكون التعويض شاملا في إحدى الحالتين:
الحالة الأولى: الزيادة في أعباء التعاقد بسبب خطأ الإدارة المعنية
يعتبر خطأ الإدارة خرقا من طرفها لبنود الصفقة، ويستحق على إثر ذلك المتعاقد تعويضا عن الضرر الذي لحقه شريطة أن يكون هذا الضرر بالغ الأهمية. كعدم منحه الإذن بتنفيذ الصفقة أو وقف تنفيذ الأشغال بأمر صاحب المشروع أو عدم تسليم المقاول التصاميم والخرائط الضرورية أو عدم تمكينه من القطعة الأرضية المخصصة للأشغال، ويشمل تعويض الخسارة التي ألمت به والكسب الذي فاته، وهذا ما نلاحظه في المواد 39 و 40 و 49 من (CCAG)[30].
الحالة الثانية: تتجسد في نظرية فعل الأمير
ويقصد بها كل عمل يصدر عن سلطة عامة دون خطأ من جانبها ينجم عن تظهور مركز المتعاقد في العقد الإداري، يؤدي إلى إلزام جهة الإدارة المتعاقدة بتعويض المتعاقد المضرور عن كافة الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك العمل بما يعيد التوازن المالي للعقد[31].
وقد حددت أحكام القضاء الإداري شروط تطبيق نظرية فعل الأمير[32]:
-         أن يتعلق الأمر بعقد إداري؛
-         أن يكون الفعل الضار صادر عن سلطو عامة؛
-         أن ينشأ عنه ضرر فعلي للمتعاقد؛
-         أن يكون غير متوقع عند إبرام العقد؛
-         أن يكون الإجراء مشروعا ولا يشكل خطئا من الإدارة؛
-         أن يلحق بالمتعاقد ضررا خاص لا يشاركه فيه سائر من يمسه القرار العام.
ويترتب على نظرية فعل الأمير أن يعوض القضاء المتعاقد مع الإدارة تعويضا كاملا يشمل الخسائر التي نتجت له والمكاسب التي فاتته.
وتجدر الإشارة أن هذه النظرية (فعل الأمير) رغم أنها معروفة في القانون الإداري في معظم الدولة وخاصة بالمغرب، إلا أنها لا تستند على أي نص تشريعي أو تنظيمي.
·       التعويض الجزئي
إضافة إلى الحالات السالفة الذكر والتي تستوجب تعويضا شاملا هناك خالات أخرى يستحق المقاول أو المورد على إثرها تعويضا يبقى في غالب الأحيان جزئيا، ويحصل هذا بمناسبة القوة القاهرة والصعوبات المادية الغير المتوقعة والظروف الطارئة.
الحالة الأولى: القوة القاهرة
تجد هذه القاعدة أصولها في نصوص تشريعية، فالفصل 269 من ق.ل.ع المغربي يحددها {كل أمر لا يستطيع الإنسان (المتعاقد) أن  يتوقعه كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة ويكون من شأنه تنفيذ الالتزام مستحيلا...}، فشروط القوة القاهرة معروفة قانونا وهي ثلاثة أن يكون الحادث خارج عن إرادة الطرفين، وأن يكون عارضا وغير متوقع أثناء إنشاء العقد، وأن يجعل تنفيذ العقد مستحيلا[33].
والقوة القاهرة لا تعطي الحق للمتعاقد في التعويض إلا في حالات خاصة وبعد مصادقة السلطة الإدارية على ذلك، ويجب على المتعاقد إبلاغ الإدارة بذالك الحادث، داخل أجل سبعة (7) أيام الموالية لوقوعه وإلا فقد حقه في التعويض[34]. وعموما إن لم توافق الإدارة على منح التعويض وجب على المتعاقد اللجوء إلى القضاء.
الحالة الثانية: نظرية الصعوبات المادية الغير المتوقعة
مفاد هذه النظرية عند تنفيذ العقود الإدارية وخاصة عقد الأشغال العامة، قد تطرأ صعوبات مادية استثنائية لم تدخل في حسابي طرفي العقد وتقديرهما عند التعاقد، وتجعل التنفيذ أشد وطأة على المتعاقد مع الإدارة وأكثر كلفة، وطبقا لهذه النظرية يحصل المتعاقد مع الإدارة على تعويض عن الأضرار التي يتحملها، وذلك في مبلغ معين يضاف له على الأسعار المتفق عليها[35]. وغالبا ما يطرح هذا الأمر في صفقات الأشغال العمومية كوجود طبقات صخرية مفاجأة ولم تكن في الحسبان أثناء دراسة التربة، وعلى العموم يجب أن تكون هذه الصعوبات غير متوقعة وليست بفعل أحد الطرفين أو نتيجة خطئهما.
والتعويض في هذه الحالة يرتكز أساسا على مبدأ العدالة وهو من إبداع الاجتهاد القضائي، والغاية منه إنصاف المقاولين وتفادي نفورهم من التعاقد مع الإدارة، مثل هذا التعويض يمكن أن نصادفه حتى في العقود المدنية، حيث جرى العرف بذلك[36].
الحالة الثالثة: نظرية الظروف الطارئة
تحيل نظرية الظروف الطارئة إلى أنه إذا طرأت أثناء تنفيذ العقد الإداري ظروف لم تكن بالإمكان توقعها وقت إبرامه لسبب خارج عن إرادة طرفي العقد، أدت إلى قلب اقتصاديات العقد رأسا على عقب، وجعلت تنفيذه مرهقا للمتعاقد، فإن السلطة لإدارية المتعاقدة تكون ملزمة بتعويض المتعاقد جزئيا عن الأضرار الناتجة عن هذه الظروف الطارئة، لتطبيق نظرية الظروف الطارئة لابد من توفر الشروط التالية[37]:
-         أن يصبح تنفيذ العقد الإداري مهددا للمتعاقد بخسائر فادحة دون أن تجل من التنفيذ مستحيلا؛
-         أن تنتج صعوبات التنفيذ عن حوادث غير عادية وغير متوقعة عند إبرام العقد؛
-         أن لا يكون لأحد المتعاقدين دور في حدوث ظرف طارئ؛
-         أن تؤدي إلى قلب التوازن المالي رأسا على عقب فتضع المتعاقد في مركز خارج العقد.
وفق هذه النظرية يتم تعويض المتعاقد جزئيا، ومن أمثلة هذه الظروف تخفيض قيمة العملة، أو الزيادة في أسعار المواد الأولية.
وفي الأخير نلاحظ أن النظريات الأربع (فعل الأمير، القوة القاهرة، الظروف الطارئة، والصعوبات المادية غير المتوقعة)، تعمل كلها على إنقاذ المقاول ومساعدته على اجتياز العثرات والعقبات التي تواجهه أثناء تنفيذ العقد، والتي لم يكن يتوقع حدوثها أثناء إبرامه. ونلاحظ أن الحدود بين هذه النظريات غير واضحة المعالم وبينها كثير من التداخل الذي ازداد بسبب تدخل الدولة المستمر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي حدوث الكثير من التغيرات في النظريات والأفكار القانونية التقليدية، وعدم وضوح حدود بين هذه النظريات وتداخلها، جعل من الصعب أحيانا إيجاد معيار دقيق[38].
الفقرة الثانية:                التزامات المتعاقد
إن المتعاقد مع الإدارة  شأنه شأن أي متعاقد يلتزم بمجموعة من الالتزامات يجب عليه احترامها، إلا أن الطبيعة الخاصة للصفقات العمومية تضفي على المتعاقد مع الإدارة التزامات متعددة، يتعين عليه الانصياغ لها.
وسنحاول دراسة التزامات المقاول من تتبع مسؤولية الشخصية في تنفيذ الصفقات العمومية (أ)، تم مسؤوليته الموضوعية خلال تنفيذ الصفقات العمومية (ب).
أ‌-      المسؤولية الشخصية:
تعد المؤهلات الشخصية والموارد المالية وتجربته الفنية من بين العناصر التي دفعت بالإدارة المعنية إلى التعاقد معه، ومن أجل هذه الأمور المجتمعة فيه لا يجوز أن يحل مكانه أحدا غيره في حقوقه والتزاماته، وبالتالي أن يتعاقد من الباطن إلا بعض استشارة وموافقة الإدارة المعنية، وذالك في حدود جزء معين، لأن المشرع منع منعا كليا التعاقد من الباطن بخصوص مجموع الصفقة العمومية، وهذا ما تضمنته المادة [39]158 المتعلقة بالتعاقد من الباطن.
هذا المبدأ من الناحية العملية يصطدم بعدة صعوبات و لاسيما صفقات الأشغال العمومية حيث أنه من الصعب على مقاولة واحدة أن تقوم بجميع التخصصات (بناء، كهرباء، الترصيص، الحدادة، النجارة...إلخ). وخصوصا المقاولة الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل القسط الأكبر من نسيج الاقتصاد المغربي، ولذالك فإن الضرورة تقتضي أن يستعين المقاول الرئيسي بمقاولين ثانويين لإنجاز بعض أجزاء الصفقة، الأمر الذي دفع المشرع إلى التساهل بهذا الخصوص شريطة أن يبلغ صاحب المشروع بطبيعة الأعمال التي يعتزم المقاول التعاقد بشأنها من الباطن وهوية المتعاقدين وعناوينهم التجارية وتسميات شركائهم وهذا ما تضمنته أيضا المادة 158 المتعلقة بالتعاقد من الباطن.
كما يجب أن تتوفر فيهم الشروط المقررة والمنصوص عليها في المادة 24  من المرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، ويظل رغم ذالك نائل الصفقة مسؤولا شخصيا عن جميع الالتزامات الناشئة عن الصفقة، سواء حيال صاحب المشروع أو إزاء العمال والغير[40].
وتجدر الإشارة أنه طبقا لمقتضيات المادة 158 من 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، أنه يمكن للإدارة أن تسمح للمتعاقد إمكانية تنفيذ جزء من التزاماته وفقا للتعاقد من الباطن، ولكن لا يجوز أن يتجاوز التعاقد من الباطن نسبة خمسين في المائة (50%) من مبلغ الصفقة أو أن يشمل الحصة أو الجزء الرئيسي منها. لأجل تطبيق هذا المقتضى، يجب أن ينص دفتر الشروط الخاصة ضمن مكونات العمل على الجزء الرئيسي للصفقة، وكذا الأعمال التي لا يجوز أن تكون موضوعا للتعاقد من الباطن.
ب‌-  المسؤولية الموضوعية:
كما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن المتعاقد مع الإدارة في إطار صفقة عمومية يجب عليه بالإضافة إلى عدم التعاقد من الباطن جزئيا إلا بعد استشارة و موافقة الإدارة المعنية أن يقوم بالتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات التي تعهد بها والامتثال للأوامر المصلحية المشروعة والالتزام بمسألتين أساسيتين : تواجده بعين المكان وإنجاز الصفقة في موعدها المحدد.
فبخصوص المسألة الأولى فإن فوائدها عديدة بحيث أن المقاول يحرص بنفسه على حسن سير الأشغال أو تسليم التوريدات أو القيام بالخدمات، وهذا التواجد يمكنه من التدخل في الوقت المناسب قصد تقويم الاعوجاج المحتمل و تنفيذ أوامر الإدارة وإيجاد الحلول للمشاكل التي من شأنها أن تعرقل العادي للمنجزات، لكل هذه الأسباب نلاحظ أن المشرع قد أولى هذا الجانب أهمية قصوى إذ عمد في المادة 20 من دفتر الشروط الإدارية العامة إلى إجبار المتعاقد ولا سيما الأجنبي على اختيار موطن بالمغرب والإخبار بكل تغيير له، وفي المادة 21[41] من نفس الدفتر أشار إلى حضور المقاول في أماكن الأشغال،  وفي نفس المادة ينبهه إلى أنه إذا ما تعذر عليه هذا التواجد فعليه أن يختار من ينوب عنه من   مساعديه الأقربين والمؤهلين للقيام بالدور المنوط به على أحسن وجه.
أما بخصوص المسألة الثانية والتي تهم إنجاز الصفقة في موعدها المحدد (الأمر الذي غالبا ما يكون مقررا في دفتر الشروط الخصوصية) ، فإنه يتعين على المتعاقد أن يبادر بالشروع في التنفيذ بمجرد المصادقة على الصفقة وتوصله بالأمر المصلحي والذي يتحتم على الإدارة إصداره في غضون 30 يوما الموالية للمصادقة ، حتى يتسنى له تنفيذ الأشغال أو تسليم التوريدات أو القيام بالخدمات في موعدها وهذا ما جاءت به المادة 40[42] من (CCAG) ، وبالنسبة لصفقات الأشغال العمومية فإن مدة الإنجاز يمكن أن تأخذ شكلين :
إما أن يتم تقدير مدة واحدة لتنفيذ مجمل الأشغال وإما أن يتم تحديد مدة قصيرة خاصة بكل شطر من الأشغال على حدة ، وفي حالة عدم التنصيص على المدة في دفتر الشروط الخصوصية يبقى المجال مفتوحا للسلطة التقديرية للإدارة في تحديدها ، كما تحتفظ الإدارة لنفسها بحق معاقبة المقاول الذي يخل بهذه الآجال.
ومراعاة لبعض الحالات التي تتدخل فيها الإدارة من أجل التعديل الانفرادي وذلك بالزيادة في أعباء المتعاقد أو تؤثر على الصفقة معطيات أخرى والتي سبق التطرق إليها كعامل القوة القاهرة أو الظروف الطارئة أو الصعوبات المادية الغير متوقعة أو ما شابه ذلك فإنه من العدل تمديد هذه الآجال التي تم التنصيص عليها في العقد الابتدائي[43].
وفي إطار صفقات الأشغال العمومية تجب الإشارة إلى أن المقاول لا يتحلل من التزاماته بصفة نهائية.


المبحث الثاني:  تعديل الصفقة العمومية أثناء التنفيذ والانتهاء من تنفيذها
كما هو معلوم فالصفقة العمومية كعقد إداري، قد تلحقها بعض التعديلات أثناء مرحلة التنفيذ (مطلب أول)، وفي الأخير لا بد أن ينتهي تنفيذها (مطلب ثاني).
المطلب الأول:     تعديل الصفقة العمومية أثناء التنفيذ
على غرار كل وثيقة تعاقدية، فإن الصفقة العمومية يمكنها أن تتطور وفقا لحاجيات أو متطلبات تنفيذها، أي بمعنى ملائمة الصفقة مع الظروف التي استجدت أثناء التنفيذ، فالإدارة تتمتع بسلطات واسعة، كطرف في الصفقة العمومية في مواجهة المتعاقد معها، والتي من ضمنها حق تعديل الصفقة العمومية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن حق الإدارة في تعديل الصفقة العمومية خلال تنفيذها ليس على وثيرة واحدة من الناحية العملية، حيث يتعين التمييز بين التعديلات التعاقدية للالتزامات (الفقرة الأولى)، وما بين التعديلات الانفرادية التي تقوم بها الإدارة(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى:        التغيير التعاقدي للالتزامات موضوع الصفقة (تقنية العقد الملحق)
يقصد بالعقد الملحق، حسب المفهوم القانوني المنصوص عليه في المادة 12 من دفتر الشروط الإدارية العامة "هو عقد إضافي للصفقة الأصلية، يعاين اتفاق إرادة الطرفين، ويهدف هذا الأخير إلى تغيير أو تتميم بند أو عدة بنود المبرم على أساسه الصفقة، وذالك دون تغيير موضوع أو محل أساس تنفيذ الصفقة، مع احترام بنود دفتر الشروط الإدارية العامة[44].
ويجوز لصاحب المشروع والمقاول إبرام عقود ملحقة في الحالات التالية:
-         أن تكون التغييرات أو الأعمال الإضافية المطلوبة من طرف الإدارة، مرتبطة بصفقة أصلية وغير متوقعة وقت إبرامها، كحالة وفاة المقاول (المادة 50) أو حالة القوة القاهرة، (المادة 47)، ويعتبر هذا شرطا رئيسيا، كما لا يمكن تصور إنجاز أعمال إضافية في شكل عقد ملحق بصورة مستقلة وفي غياب وجود صفقة سابقة مبرمة بشكل صحيح. وهذا ما يستفاد من خلال التعريف القانوني للعقد الملحق؛
-         عدم تغيير موضوع الصفقة الأصلية، أي عدم تغيير طبيعة هذه الأعمال المحدد، وعدم تقرير أعمال لا علاقة لها أصلا بموضوع الصفقة العمومية الأصلية (ف 1 من المادة 12)؛
-         ألا تتجاوز التغييرات أو الأعمال الإضافية المطلوبة نسبة عشرة (10%) في المائة من مبلغ الصفقة الرئيسية، أي مبلغ إنجاز الأعمال الأولية وهذا ما أشارت أليه المادة 12 من دفتر الشروط ألإدارية العامة، والتي أحالتنا على المادة 57 من نفس الدفتر؛
-         أن تكون الأعمال الإضافية المراد تنفيذها غير واردة في وثائق الأثمان المتعلقة بالصفقة الأصلية، فالقيام بالتعديلات التعاقدية عن طريق العقد الملحق، لا بد من أن تكون الأعمال الإضافية المطلوبة غير متوقعة أثناء إبرام الصفقة الأصلية[45]؛
-         من أجل إبرام عقد ملحق بشأن أعمال إضافية، يقوم صاحب المشروع بإبرامه بهدف إدخال التغييرات الضرورية مع صاحب الصفقة الأصلية، وهذا ما أشارت إليه المادة السالفة الذكر في فقرتها الثانية، حينما نصت على حالة تغيير أحجام المنشآت المنصوص عليها في الفقرة العاشرة من المادة 48 من نفس الدفتر؛
-         التوقيع والمصادقة على العقد الملحق وتبليغه بموجب أم بالخدمة إلى صاحب الصفقة الأصلية، فلا تعتبر العقود الملحقة صحيحة ونهائية، إلا بعد توقيعها من طرف السلطة المختصة، ويجب أنم يتم التوقيع على العقد الملحق قبل أي شروع في تنفيذ الأعمال الإضافية موضوع هذا العقد، وهذا ما أشارت إليه الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 12 من نفس الدفتر؛
-         وضع الثمن النهائي للتعييرات المأمور تنفيذها، وهذا ما أشارت إليه المادة 12 من نفس الدفتر التي أحالتنا على المادة 7 من مرسوم 2013 المتعلق بالصفقات العمومية.

الفقرة الثانية:        التغيير الأحادي من جانب الإدارة والالتزامات موضوع الصفقة المبرمة
يمكن أن يشمل هذا التعديل الانفرادي للصفقة عدة جوانب بمقتضى القانون وطبقا لدفتر الشروط الإدارية العامة، إذ يمكن أن يطال حجم الأشغال أو طرق تنفيذها أو الآجال المحددة لها.
تعديل حجم الأشغال:
إن الزيادة في حجم وكميات الأشغال أو الأعمال يمكن أن تتم موصلتها، لكنها يجب أن لا تتجاوز نسبة عشرة (10%)[46] في المائة من المبلغ الأولي للصفقة العمومية الأصلية، وتتم الزيادة في حجم وكميات الأشغال أو الأعمال بواسطة قرار صاحب المشروع بمواصلة الأعمال. أما التقليص في حجم الأشغال، فيجب ألا يزيد عن مجموع خمسة وعشرون (25%)[47] في المائة.
ويقصد بقرار مواصلة الأعمال، العمل الانفرادي الذي يتخذ من خلاله الشخص العام المبادرة بإلزام صاحب الصفقة العمومية بتنفيذ الصفقة إلى ما يزيد عن كميات والقيمة المقررة أوليا في الوثائق التعاقدية، ولا يمكن اللجوء إلى هذه الطريقة إلا إذا كان منصوص عليها في الصفقة من خلال دفتر الشروط الإدارية الخاصة أو بالإحالة على مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة[48].
تعديل الطرق ووسائل التنفيذ:
هذا التعديل في طرق ووسائل تنفيذ الصفقة يجد مبرره كسابقه في الحفاظ على المصلحة العامة ، فإذا ما رغبت الإدارة المعنية أثناء تنفيذ الصفقة العمومية في استعمال وسائل فنية أكثر تقدما من تلك المنصوص عليها في العقد، خصوصا بمناسبة صفقات الأشغال العمومية، وحتى تضفي على المنشأة رونقا وجمالية تتماشى مع متطلبات العصر فإنه من واجب المقاول أن يمتثل لأوامرها، وكذلك الأمر فيما يخص استعمال بعض المواد دون أخرى أو بعض التجهيزات غير تلك التي تم التعاقد من أجلها رغبة منها في الحصول على جودة عالية لأن دفتر الشروط الإدارية الخاصة لا يمكنها أن تتضمن تصورات نهائية غير قابلة للتغيير، فالإدارة تحتفظ إذن بحقها في التعديل حين تراه ضروريا وفي جميع الحالات يستحق المتعاقد تعويضا إذا ما لحقه ضررا من خلال التعديلات التي طالبت بها الإدارة المعنية[49].
تعديلات مدة التنفيذ:
بالإضافة إلى التعديلات التي سبق ذكرها بخصوص حجم الصفقة وطرق ووسائل تنفيذها فإن الإدارة في بعض الأحيان تكون مضطرة إلى الزيادة أو النقصان في مدة الإنجاز، فالزيادة في آجال التنفيذ يجب أن لا يزيد عن سنة كما أسلفنا ذكره إذ يحق في هذه الحالة للمتعاقد أن يطلب فسخ العقد، أما النقصان فيجب أن يراعي قدرات هذا الأخير المالية و التقنية والبشرية، وكتحفيز غالبا ما تلجأ الإدارة المعنية إلى مكافئة المتعاقد الذي يستجيب لهذا الصنف من التعديل الذي تحتمه ظروف خاصة ودائما في إطار المصلحة العامة وضمانا لاستمرار وسير المرفق العام على أحسن جال[50].
وفي ختام هذا المطلب تجب الإشارة إلى أن سلطة الإدارة في التعديل تعرف بعض الحدود في التطبيق حتى لا يصبح التعديل هو القاعدة مما قد يسبب في نفور المتعاقدين من الصفقات التي تبرمها الهيئات العمومية، ويجب أن تكون المصلحة العامة هي الدافع الرئيسي لهذا التعديل ونتيجة تغير الظروف عما كانت عليه وقت إبرام العقد، كما يجب أن لا تشوبه مصالح شخصية أو تصفية حسابات مع المتعاقد وأن لا يمس بجوهر الصفقة وأن يبقى في حدود النسب المقررة في كناش الشروط الإدارية العامة مع الحفاظ على حقوق المتعاقد خصوصا المالية، وأن يصدر عن الجهة المختصة بإجرائه وفقا للإمكانية المالية والتقنية للمتعاقد.
المطلب الثاني:    الانتهاء من تنفيذ الصفقة العمومية
تنتهي الصفقة العمومية –ما دامت من العقود الإدارية- بذات الأسباب التي تنتهي بها العقود في إطار القانون الخاص، بما يعني أنها قد تنتهي نهاية طبيعية وعادية (الفقرة الأولى) كما قد تنتهي غير عادية قبل حلول آجالها الطبيعي والأصلي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى:        إنهاء تنفيذ الصفقة بشكل عادي
تنتهي الصفقة العمومية كباقي العقود الإدارية بعد تنفيذ ما يترتب على طرفيها الإدارة أو المتعاقد من التزامات تنفيذا كاملا، فبعدما ينفذ المتعاقد مع الإدارة الأشغال العامة أو يقوم بتسليم التوريدات أو يقدم الخدمات وتقوم الإدارة صاحبة المشروع بأداء الثمن أو المقابل كاملا للمتعاقد معها تنقضي الصفقة بشكل عادي على اعتبار أنها تمت على النحو الذي رسم لها[51].
وقد تنقضي الصفقة بانتهاء المدة المحددة لها باتفاق الأطراف أو بحلول الأجل الذي تم وضعه من قبل طرفيها.
وإذا كانت الصفقات العمومية تنتهي بانقضاء موضوعها إما بتنفيذها من قبل الأطراف المتعاقدة أو بانتهاء مدتها فإن مسؤولية المقاول تمتد إلى ما بعد نهاية الصفقة، فنظرا لأهمية هذه المرحلة فقد نظمها دفتر الشروط الإدارية العامة وقسمها إلى مرحلتين، مرحلة التسليم المؤقت للصفقة العمومية و مرحلة التسليم النهائي لها.
أولا: مرحلة التسليم المؤقت للصفقة العمومية.
تعتبر مسؤولية المقاول في الصفقات العمومية كاملة حيث تبتدئ من بداية الأشغال إلى ما بعد نهايتها وتبقى المسؤولية قائمة ولا تنتهي بمجرد تسليم المنشأة إلى صاحب المشروع ،بل يبقى ملتزما بإصلاح العيوب التي يمكن أن تظهر بعد تسليم المنشأة  ويتم التنصيص على شكليات عادة في بنود الصفقة وضمن الوثائق التعاقدية ولا يمكن تسليم المنشأة إلا بعد إخضاعها لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال لمجموع التزامات الصفقة خاصة المواصفات التقنية، هذا ما تضمنته المادة 73[52] من (CCAG) كما نصت في فقرتها الأولى على أنه يترتب عن التسليم المؤقت تحويل الملكية لفائدة صاحب المشروع مع تحمله مخاطر الناتجة عنها.
ويتم التسليم المؤقت بعد إتمام المقاول الأشغال المنوطة به ، بحيث يقوم هذا الأخير بإشعار صاحب المشروع كتابة بانتهاء الأشغال ، ويتم استدعاء المقاول للتأكد من إنجاز المشروع وفق المواصفات المتفق عليها وبعد التأكد من هذه العملية تحرر الإدارة محضرا توقعه مع المقاول .
كما يمكن للإدارة في حال تبين لها، أن بعض الأعمال المتضمنة في الصفقة لم تنفذ بعد أو تبين لها أن بعض الأعمال تتضمن خلل أو عيوبا ويعد الشخص أو الأشخاص المعنيون لهذه الغاية التي هي (مراقبة التسليم المؤقت للأشغال) تقريرا يحيلونه على صاحب المشروع، وهذا الأخير الذي يعمل على تبليغ أمر بالخدمة يبين فيه الاختلالات أو عيوب المعاينة، وليحدد بعد ذلك المقاول أجالا لإصلاح كل العيوب المرصودة.
أما في الحالة التي تكون فيها العيوب أو الاختلالات طفيفة ولا تؤثر على وظيفة المنشأة المراد تسليمها مؤقتا فإنها تخضع لنفس الإجراءات السالفة الذكر أعلاه ، باستثناء الآجال فهو الذي يختلف في هذه الحالة، حيث حددته المادة 73 في شهر واحد لإصلاح الاختلالات أو العيوب المعاينة.
ويمكن القول بأن مرحلة التسليم المؤقت تعد بمثابة فترة اختبار تمكن الإدارة من التأكد من صلاحية الأشغال و مدى مطابقتها للمواصفات التقنية المتفق عليها ، وبانتهاء فترة التسليم المؤقت تبدأ عملية أخرى هي التسليم النهائي.
أولا: مرحلة التسليم النهائي للصفقة العمومية.
تتم عملية التسليم النهائي لأشغال موضوع الصفقة بعد انصرام مدة التسليم المؤقت و ما يواكبها من تصليحات وترميمات التي أوضحناها في مرحلة التسليم المؤقت ، حيث يكون المقاول قد أوفى بالتزاماته، لذلك يشكل التسليم النهائي للأشغال نهاية تنفيذ الصفقة ويبرئ المقاول من كل التزاماته تجاه صاحب المشروع ، وهو ما يسمى بالتزام الإنهاء التام .
ويكون التسليم النهائي بطلب من المقاول كتابتا من صاحب المشروع داخل آجال 20 يوما على أبعد تقدير قبل انتهاء أجال الضمان ، وبعد ذلك يعين صاحب المشروع شخص أو أشخاص من أجل التسلم النهائي للأشغال داخل آجل أقصاه 10 أيام بعد انتهاء آجل الضمان، وينتج عن التسلم النهائي للأشغال تحرير محضر يوقعه الشخص أو الأشخاص الذين عينهم صاحب المشروع وتسلم نسخة من المحضر إلى الشخص المعني بالتسليم وعند إذ ترجع للمقاول كل مبالغ الاقتطاع الضامن أو الضمان ، أما في حالة لم يقم المقاول في تاريخ التسلم النهائي للأشغال بالتزاماته الوارد في هذه المادة فإنه تتخذ في حقه الإجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 79[53].
وفي النهاية يترتب عن التسليم النهائي أثار قانونية لا تخفى أهميتها بالنسبة لمسؤولية الأطراف المتعاقدة بحيث تنتهي مسؤولية الإدارة بالتعويض للمقاول ونفس الشيء بالنسبة لهذا الأخير بحيث تزول مسؤوليته كما يظهر في المنشأة موضوع الصفقة ، وفضلا عن هذه الآثار يترتب آثر آخر لا يقل أهمية عن الآثار الأخرى وهو حق المقاول في الحصول على مستحقاته المالية.

الفقرة الثانية:                إنهاء تنفيذ الصفقة بشكل غير عادي
قد لا تبقى الصفقة العمومية حتى ينتهي التنفيذ أو تنقضي المدة المحددة لها من طرف الإدارة العمومية والمقاول، بل يمكن أن تنتهي بشكل غير طبيعي وقبل حلول أجلها، ويمكن إرجاع انقضائها غير العادي هذا إلى اتفاق الطرفين على ذلك، أو أن يكون هذا الانقضاء بقوة القانون، كما قد يكون بقرار من الإدارة، فضلا عن تصور حدوثه بطلب من المقاول.
‌أ-       نهاية الصفقة باتفاق طرفيها
إذا كانت إرادة الأطراف قادرة على إنشاء الالتزام، فإنها في المقابل يمكن لها أن تنهي العمل به وذالك برضا الأطراف المتعاقدة، حيث يتم إنهاء الصفقة قبل تنفيذ موضوعها وقبل حلول أجلها وذالك بتوقيع الأطراف المتعاقدة على هذا الإنهاء، وقد يكون هذا الإنهاء الاتفاقي للصفقة العمومية مصحوبا بتعويض المتعاقد مع الإدارة عما فاته من تكملة تنفيذ العقد، أو بلا تعويض وفقا لما يتفق عليه المتعاقدين فذالك مما يترك لحريتهما المطلقة[54]. ويجد كل هذا مبرره في المادة 69 من دفتر الشروط الإدارية العامة.
‌ب-   نهاية الصفقة بقوة القانون
وتنتهي الصفقة العمومية بقوة القانون في عدة حالات، أبرزها انتفاء محل الصفقة بسبب خارجي دون أن يتحمل أي من المتعاقدين تبعات التعويض بسبب انتفاء موضوع الصفقة[55].
وتجدر الإشارة أن من بين الحالات التي تنتهي فيها الصفقة بصورة غير عادية، صدور تشريع يقضي بإنهاء الصفقة بقوة القانون، وذالك لأسباب معينة مثل انتهاء الظروف التي أبرمت تلك العقود لمواجهتها[56].
كما تنتهي الصفقة بقوة القانون في حالة وفاة المقاول، غير أنه يمكن لصاحب المشروع أن يدرس اقتراح الورثة أو ذوي الحقوق إذا أبلغوا بنيتهم في متابعة تنفيذ الصفقة[57].
كما يمكن أن تفسخ الصفقة بقوة القانون وبدون تعويض، في حالة فقدان المقاول الأهلية البدنية والمدنية أو العقلية[58].
كما يمكن أيضا فسخ الصفقة بقوة القانون وبدون تعويض، في حالة التسوية أو التصفية القضائية، ما عدا إذا أجازت السلطة القضائية المختصة بالتسوية أو التصفية القضائية للسانديك بمواصلة استغلال المقاولة في حالة التصفية القضائية أو للمقاول بمواصلة استغلال مقاولته في حالة التسوية القضائية[59].
‌ج-    نهاية الصفقة بقرار من الإدارة
يستهدف لهذا الامتياز أو السلطة المخولة للإدارة إنهاء الرابطة التعاقدية وقطع العلاقة بينهما وبين المتعامل المتعاقد، ويفترض هنا في هذه الحالة أن يقدم المتعامل المتعاقد على ارتكاب خطأ جسيم يخول للإدارة ممارسة هذه السلطة.
غير أن سلطة فسخ العقد، وبالنظر لخطورتها وآثارها فإن الإدارة قبل ممارستها لفسخ العقد تلزم بإعذار المعني بالأمر[60].
وهذا ما تضمنه دفتر الشروط الإدارية العامة، أنه في حالة ما إذا ثبت تقصير المقاول في التنفيذ، فإنه يتوجب على صاحب المشروع قبل الإقدام على فسخ الصفقة، أن يعمل صاحب المشروع على توجيه إعذار إلى المقاول، داخل أجل لا يقل عن خمسة عشرة (15) يوما، ما عدا إذا ارتأى صاحب المشروع أن هناك استعجال. وإذا انصرم هذا الأجل ولم يقم المقاول بالاستجابة، جاز للسلطة المختصة خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما بعد انتهاء التاريخ المحدد في الإعذار، التصريح بفسخ الصفقة[61].
‌د-      نهاية الصفقة بطلب من المقاول
لقد منح المشرع المغربي المتعاقد مع الإدارة (المقاول) على إثر صفقة عمومية في طلب إلغاء الصفقة أو ما يمكن تسميته بطلب إنهاء الصفقة، وهذا الفسخ يكون بتعويض أو بدون تعويض حسب الحالات[62].
-         إذا تضمنت الصفقة صيغة أو عدة صيغ لمراجعة الأثمان وحصل بين تاريخ وضع الثمن الابتدائي وتاريخ إنهاء الأشغال، تغيير في أسعار المواد الأولية وأجور العمال أو الاثنان معا، وأصبحت العملة الحسابية تعطي نتائج تزيد عن 10 %[63] ، فإنه يجوز للمقاول طلب فتخ الصفقة وتمنح الإدارة إضافة إلى ذالك تعويضا عن ما تبقيه من المواد والعتاد[64].
-         إذا أدى فعل الأمير إلى استحالة تنفيذ نوعا ما فإن المقاول يتحلل من التزاماته التعاقدية وله الحق في طلب فسخ الصفقة، إذا وجد أن إمكانياته لا تتحمل أعباء جديدة.
-         إذا تمادت الإدارة في أخطائها ولم تتحمل مسؤوليتها في احترام بنود الصفقة، يمكن للمتعاقد أن يطلب كتابة فسخ الصفقة[65].
-         عندما تأمر الإدارة المقاول بتوقيف أو تأجيل الأشغال لمدة تزيد في مجموعها عن اثنا عشرة (12) شهرا، يمكن للمقاول أن يتقدم بطلب كتابي يطلب من خلاله فسخ الصفقة، وكذا منحه تعويضا إذا ما لحقه ضرر، وذالك داخل أجل أربعون (40) يوما من تاريخ تلقيه قرار التأجيل[66].
-         في إطار تدخل الإدارة من أجل تعديل انفرادي لبنود الصفقة، وكان الهدف هو تقليص حجمها، وزار هذا التقليص عن 25%[67] في المائة، يمكن للمقاول طلب فسخ الصفقة، وله الحق كذالك بأن يطالب بالتعويض إذا كان قد أنجز جزءا أكبر منها[68].


خاتمة:
مما لا شك فيه أن تنفيذ الصفقة العمومية كما تطرقنا إليه هو الترجمة الفعلية والواقعية للحقوق و الالتزامات المنوطة بأطرافها، لذلك فهذه المرحلة متسمة بحساسية، لكونها تبقى بين أخذ ورد  بين المقاول و الإدارة صاحبة المشروع ، و يمكن لهذه المرحلة أن يشوبها التوقف في بعض الأحيان ثم استئناف الأشغال فيما بعد، ويمكن إلغاء الصفقة بشكل نهائي في بعض الحالات، و باعتبار أن تنفيذ الصفقة العمومية يخضع لقواعد استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص بحيث لا تنطبق عليها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين السائدة في القانون الخاص وهذا ما رأيناه خصوصا في الحقوق التي تملكها الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، إلا أنه إذا كانت تتمتع بكل هذه السلطات في التعديل وكذا في الإنهاء إلا أنها تستعمل هذه السلطة تحت رقابة القضاء الإداري الذي يعمل تسليط رقابته القضائية على جميع القرارات المتخذة من طرف الإدارة وكذا في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأطراف في كل مراحل الصفقة العمومية وخصوصا في مرحلة التنفيذ.


[1] - عبد العالي سمير، الصفقات العمومية والتنمية، مطبعة المعارف الجديدة-الرباط الطبعة الأولى، سنة 2010، ص. 42.
[2] - عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة 2007، ص. 141.
[3] - كريم لحرش، سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية، مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية العدد 22، الطبعة الأولى، سنة 2014، ص. 128.
[4] - المادة 4 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016).
[5] - محمد الأعرج، نظام العقود الإدارية والصفقات العمومية "وفق قرارات وأحكام القضاء الإداري المغربي"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 88، سنة 2011، ص. 75.
[6] - المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016).
[7] - محمد الأعرج، مرجع سابق، ص. 77.
[8]  عبد الله حداد، صفقات الأشغال العمومية ودورها في التنمية، الطبعة الأولى، منشورات عكاظ-الرباط، سنة 2000، ص. 150.
[9] - عبد الله حداد، نفس المرجع، ص. 101.
[10] - المادة 22 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016).
[11] - المادة 11 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016).
[12] - محمد كرامي، القانون الإداري، مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء، سنة 2015 ص. 371.
[13] - توفيق السعيد، أورده عبد العالي سمير، مرجع سابق، ص.55.
[14] - كريم لحرش، مرجع سابق، ص. 129.
[15] - كريم لحرش، القانون الإداري المغربي، سلسلة اللامركزية و الإدارة المحلية، عدد مزدوج 14-15 ، طبع طوب بريس-الرباط، الطبعة الثانية، سنة 2012، ص. 509.
[16] - للتوسع راجع المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016).
[17] - المادة 60 من المرسوم رقم 2-99-1087 صادر في 29 من محرم 1421 (04/05/2000) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة. ج.ر. رقم 4800 بتاريخ 01/06/2000.
[18] - للتوسع انظر المادة 25 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016).
[19] - عبد العالي سمير، مرجع سابق، ص. 57.
[20] - عبد العالي سمير ، مرجع سابق، ص. 57.
[21] - المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016).
[22] - فؤاد عزوزي، دور القاضي الإداري في حماية حقوق أطراف العقد الإداري، أورده كريم لحرش، سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية، مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية العدد 22، الطبعة الأولى، سنة 2014، ص. 128.
[23] - المادة 79 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016).
[24] - المادة 45 و 77 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016).
[25] - المادة الأولى من المرسوم رقم 349.12.2 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.
[26] - محمد عباس، التدخل الاقتصادي للجماعات المحلية عن طريق الصفقات العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، تخصص الإدارة والمالية العامة، سنة 2007-2008 بطنجة، ص. 22.
[27] - محمد الأعرج، مرجع سابق، ص. 86.
[28] - المادة 11 من المرسوم رقم 349.12.2 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.
- المادة 53 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016).
[29]- عبد العالي سمير، مرجع سابق، ص. 44.
[30] - دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016).
[31] - محمد الأعرج، مرجع سابق، ص. 92.
[32] - أحمد أجعون، النشاط الإداري، مطبعة الوراقة سجلماسة-مكناس، 2012-2013 ص. 117 و 118.
[33] - عبد العالي سمير، مرجع سابق، ص. 45.
[34] - للتوسع أنظر المادة 47 دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016).
[35] - محمد الأعرج، مرجع سابق، ص. 98.
[36] - عبد العالي سمير، مرجع سابق، ص. 46.
[37] - كريم لحرش، مرجع سابق، ص. 134.
[38] - عبد العالي سمير، مرجع سابق، ص. 47.
[39] - للتوسع انظر المادة 158 من المرسوم رقم 349.12.2 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.
[40] - عبد العالي سمير، مرجع سابق، ص. 49.
[41] - المادة 21 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016).
[42] - المادة 40 من المادة 21 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016).
[43] - عبد العالي سمير، مرجع سابق، ص. 51
[44] - المادة 12 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016).
[45] - محمد باهي، تعديل الصفقة العمومية أتناء التنفيذ "من خلال تقنيات العقد الملحق وقرار مواصلة الأعمال"، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 109 و 110، مارس و يونيو 2013، ص. 244 و 247
[46] - المادة 57 نفس المرسوم.
[47]  المادة 58 نفس المرسوم.
[48] - محمد باهي، مرجع سابق، ص. 240.
[49] - عبد العالي سمير، مرجع سابق، ص. 147.
[50] - عبد العالي سمير، نفس المرجع ص. 147
[51] - محمد الأعرج، مرجع سابق، ص. 112.
[52] - المادة 73 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016).
[53] - المادة 79 من نفس المرسوم.
[54] - محمد الأعرج، مرجع سابق، ص. 113.
[55] - للمزيد من التوسع اانظر مليكة الصروخ، الصفقات العمومية بالمغرب "أشغال التوريدات الخدمات" مطبعة النجاح-الدارالبيضاء، صبعة 2009، ص. 215.
[56] - محمد الأعرج، مرجع سابق، ص.114.
[57] - المادة 50 دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016).
[58] - المادة 51 نفس المرسوم.
[59] - المادة 52 نفس المرسوم.
[60] - عمار بوضياف، مرجع سابق، ص. 216.
[61] - المادة 79 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016).
[62] - المادة 69 نفس المرسوم.
[63] - المادة 54 نفس المرسوم.
[64] - المادة 69 نفس المرسوم.
[65] - عبد العالي سمير، مرجع سابق، ص. 47.
[66] - المادة 48 دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016).
[67] - المادة 58 نفس المرسوم.
[68] - عبد العالي سمير، مرجع سابق، ص. 48.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

آثــار إثبــات البنـوة والنسـب على ضــوء مقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد 70.03                            الجزء الأول   مقدمة ع...