الجمعة، 12 أبريل 2019

الطعون الإنتخابية أمام القضاء الدستوري


نتيجة بحث الصور عن المحكمة الدستورية بالمغرب






مقدمة 

 تعتبر الانتخابات من أهم الركائز التي تقوم عليها الديمقراطية في الدولة المعاصرة  لارتباطها ارتباطا وثيقا بالحقوق الفردية و الحريات الأساسية للمواطنين ،كما تقدم حلولا لأهم المسائل التي يواجهها اي نظام سياسي ، اد تحدد سلميا من هم الدين سيحكمون كما تفضي المشروعية على القرارات التي يتخذونها .
غير أن هده الانتخابات قد تشوبها بعض الخروقات التي من شأنها أن تؤثر ليس فقط على المصداقية العملية للانتخابات ، بل كذلك على مصداقية المؤسسات المنتخبة المنبثقة عنها،مما يفقدها الاساس الشرعي لمزاولتها لمهامها التمثيلية . لدلك فقد اقتضت الضرورات العملية مراقبة الانتخابات و الحفاظ على نزاهتها و احترام ارادة الناخبين و احاطتها بضمانة قانونية كفيلة باحترام الشروط الموضوعية لإجراء العمليات الانتخابية في مختلف مراحلها من أجل بناء مؤسسات حقيقية نزيهة تعكس الارادة الفعلية للمواطنين.
ولتفادي التأثير في حرية الناخبين و المعتقدات السياسية للمواطنين مما يشكله ذلك في المحصلة النهائية من السيطرة بشكل من الاشكال على السلطة التشريعية و تكون بمثابة صنيعة السلطة التنفيذية، و لذلك تعتبر الطعون الانتخابية التي ينظر فيها القضاء الدستوري ضمانة مهمة لمراقبة سير الانتخابات و ضمان نزاهته من خلال اجتهاداته في موضوع صحة انتخاب اعضاء مجلس البرلمان .
و يقصد بالطعن الانتخابي المنازعة في صحة تعبير الانتخاب عن الارادة الحقيقية للناخبين من خلال التشكيك في صحة عمليات الاقتراع و الفرز و اعلان النتائج لما قد يشوبها من غش أو تدليس أو غيرها من الأمور المؤثرة عن نزاهة العملية الانتخابية.
و قد أخد المغرب بنظام رقابة القضاء الدستوري على صحة عمليات الانتخابية مند دستور 1962 بإحداث غرفة دستورية بالمجلس الأعلى ، الى أن غيرها بموجب دستور 1992 الى مجلس الدستوري كهيئة مستقلة ثم الى محكمة دستورية مع دستور 2011
فمن هنا يثار الاشكال الهادف لمعرفة الى أي حد يشكل الاجتهاد القضائي الدستوري ضمانة اساسية لحسن سير الانتخابات و احترام ارادة المواطنين ؟
هذه الاشكالية تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات و هي كالتالي :
- ما هي الجهات المخول لها تقديم الطعون الانتخابية ؟ وما الاجراءات المتبعة في ذلك؟
- ما هي حصيلة القرارات الصادرة عن القضاء الدستوري في مجال الطعون الانتخابية ؟
و للإحاطة  بإشكالية  موضوعنا هذا ، عملنا على تقسيم هذا الموضوع وفق التصميم الأتي:
ü    -المطلب الأول : اختصاص القضاء الدستوري للنضر في صحة انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان .
ü    الفقرة الأولى: الجهات التي لها حق الطعن الانتخابي أمام القضاء الدستوري.
ü    الفقرة الثانية: اجراءات سير الطعن الانتخابي لدى القضاء الدستوري.
ü    -المطلب الثاني :حصيلة القرارات الصادرة  عن القضاء الدستوري المتعلقة بالطعون الانتخابية.
ü    الفقرة الاولى : بعض قرارات الصادرة عن المجلس الدستوري.
ü    الفقرة الثانية : قرار صادر عن المحكمة الدستورية.


المطلب الاول : اختصاص القضاء الدستوري في النظر في صحة انتخاب اعضاء مجلسي البرلمان:
يتمتع القضاء الدستوري بصلاحية النظر في صحة انتخاب اعضاء مجلسي البرلمان باعتباره جهة مستقلة أخصها المشرع الدستوري بهذا الاختصاص وذلك لضمان حسن سير الانتخابات التشريعية  و لقد خول المشرع لجهات معنية حق الطعن في صحة عمليات الانتخابية (الفقرة الأولى) وذلك وفق اجراءات وضوابط خاصة (الفقرة الثانية).
الفقرة الاولى : الجهات التي لها الحق في الطعن الانتخابي أمام القضاء الدستوري
يمارس القاضي الدستوري رقابته على جميع مراحل العملية الانتخابية و لكن هده الرقابة لا تتم الا بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع بناء على طعن انتخابي ([1])، ومن المعلوم أن الاحالة لا نعني به الطعن على اعتبار أن هناك اختلاف كبير بين المصطلحين اد أن الأول لا يحتاج عند اللجوء الى المجلس الدستوري الى البحت عن الحجة أو أدلة في تقديم الطلب ، في حين الثاني تطبق بشأنه قاعدة البينة لمن ادعى([2]) .و عموما فان الطعن الانتخابي يحق أن يتقدم به كل من الناخب و المترشح المعنيان (أولا) و السلطة الادارية  (ثانيا)
اولا : الناخب و المترشح المعنيين
أ-الناخب المعني:
لئن كان المشرع المغربي قد وسع من مفهوم المصلحة في المنازعات الانتخابية لكونها مرتبطة بالشأن العام للمواطنين، الا أنه قيد الطعون الانتخابية بمجموعة من الشروط :
*   1-لا يقبل طلب الطاعن الذي لا يؤثر على صفة الناخب .
* 2-لا يمكن لناخب أن يطعن في نتيجة الانتخاب الا ادا كان من المقيدين في اللوائح الانتخابية للدائرة التي اجري فيها الاقتراع .
*   3-لاكتساب صفة الطاعن يتوجب توفر شرط الانتماء الى الهيئة الناخبة في تاريخ اجراء الانتخاب .
*   4- لا يجوز للناخبين الحلول محل المرشحين للطعن في القرارت رفض الترشح ([3]).
و في هدا الصدد يمكن أن نستحضر قرار صدر عن المجلس الدستوري رقم 484 بتاريخ 27/11/2002 و الذي جاء فيه :
"حيث يستفاد من أحكام المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 31-97 المتعلق بمجلس النواب أن المشرع ربط بين امكانية مزاولة حق الطعن من طرف الناخب في نتيجة الاقتراع لدى المجلس الدستوري و بين نوع معين من العلاقة بين هدا الناخب و المستوى الترابي الذي ينضم في اطاره الانتخاب ، و أنه لا يمكن للناخب أن يطعن في نتيجة الانتخاب الا ادا كان من المعينين بها ،أي من الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية للدائرة التي أجري فيها الاقتراع ، سواء كانت محلية أو وطنية، و المؤهلين قانونا ليمارسوا في اطارها حقهم في التصويت ضمن الحقوق الاخرى المخولة لهم و المنصوص عليها على الخصوص في القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ اليه أعلاه.
و حيث أن العارض لم يقتصر على الطعن في نتيجة الاقتراع الذي اجري في الدائرة الانتخابية التي ينتمي اليها بصفته مقيدا في لوائحها ،بل تعدى دلك الى الطعن في نتيجة الانتخاب المجرية في جميع الدوائر الانتخابية ،الأمر الذي يتعين معه عدم قبول طلبه دون حاجة الى سابق تحقيق في شأنه"([4]).
=لا يمكن لناخب أن يطعن في نتيجة الانتخاب إلا ادا كان من المقيدين في اللوائح الانتخابية للدائرة التي أجري فيها الاقتراع .
و يلاحظ أن جل الطعون الانتخابية التي ترفع الى القضاء الدستوري تكون مقدمة من قبل المترشحين الغير الفائزين في الانتخاب ،و هدا يدل على أن المواطنين لا يهتمون بالاستحقاقات الانتخابية أو نظرتهم الضيقة لها اعتقادا منهم أن الانتخاب يهم فقط الاشخاص المرشحين المنافسين في الاقتراع . والواقع أن الانتخاب يهم مصلحة المواطنين جميعا لأنه يؤدي الى تكوين مجالس منتخبة تقوم بتدبير الشأن العام ، وفي حالة ما ادا كانت هده المجالس منتخبة بطريقة غير نزيهة سوف لن تكون معبرة عن ارادة المواطنين مما قد ينعكس سلبا على حسن سير شؤونهم .
ب: المترشح المعني :
بجانب الناخبين المقيدين في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكتب التصويت و الدين يملكون حق الطعن في نتائج الاقتراع  ،هنالك المرشحون الدين شاركوا في الاقتراع و لم يحالفهم الفوز ،فهم أيضا يملكون هدا الحق بمقتضى المادة 88 من القانون التنظيمي لمجلس النواب 27.11 و الفقرة الاخيرة من المادة 88 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين ([5]28.11    
 لقد قيد المشرع ضوابط حق المترشح في الطعن الانتخابي بالضوابط التالية :
Ø  اكتساب صفة الطاعن، و هذا يستوجب ورد اسم الطعن ضمن لائحة المرشحين أو اثبات تسجيله في لائحة الناخبين .
Ø    المرشح الفائز يبقى مرشحا له المصلحة في تقديم الطعن .
Ø    يحق للشخص الذي رفض تسجيل ترشيحه الطعن في العملية الانتخابية التي كان يرغب في الترشيح لها .
Ø    -يحق للمترشح الذي رفض ترشيحه الطعن في حكم المحكمة الابتدائية ([6]).
و من بين القرارات التي جاءت بهذا الصدد للمجلس الدستوري ، قرار رقم 185 بتاريخ 13 مارس 1998 و الذي جاء فيه :
"حيث ان المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول طعن السيد أحمد زروف بدعوى أن الطاعن لا تتوافر له الصفة و المصلحة للطعن في الانتخاب أمام المجلس الدستوري ،و ذلك ، من جهة ، لكونه وجه طعنه الى قرار عامل اقليم تاونات الذي رفض تسجيل ترشيحه مع أن هدا القرار تختص-حسب رأيه-بالنضر فيه المحاكم العادية في نطاق دعاوى التعويض في حين أن المجلس الدستوري  عندما يحال اليه أمر الانتخاب ،ينضر بمقتضى المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ اليه أعلاه في حكم المحكمة الابتدائية القاضي برفض الترشيح ،و هو حكم لا وجود له في النازلة ، كما أن الطاعن ،من جهة اخرى ،و ان كان من الناخبين فأنه لا مصلحة له ، حسب رأي المطعون في انتخابه ،في الطعن في الانتخاب ما دامت مصالحه لم تتضرر من نتائج الاقتراع، لكن حيت أن المجلس الدستوري يختص بمقتضى الفقرة الاولى من الفصل 81 من الدستور بالفصل في صحة انتخاب أعضاء البرلمان ، و حيت أن هدا الاختصاص يشمل ، بالنسبة للمجلس الدستوري المحال اليه أمر الانتخاب ، النظر في الاعمال السابقة و الممهدة للعمليات الانتخابية و من ضمنها القرارات الادارية المتعلقة برفض التصريح بالترشح ، لما قد يكون لدلك من تأثير في نتائج الانتخابات"([7]).
ثانيا: السلطة الادارية:
يقصد بالسلطة الادارية عامل العمالة أو الاقليم و كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء و اللذان خول لهما المشرع المغربي الحق في تقديم الطعن في الانتخاب أمام القضاء الدستوري على غرار الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية في الدائرة التي أجري فيها الاقتراع و المرشحين غير الفائزين في الانتخاب أو الدين رفضت السلطة المحلية ترشيحاتهم و أنصفتهم المحكمة الابتدائية بمقتضى حكم قضائي ودلك في حالة الطعن في قرار الرفض.
وعلى خلاف المشرع المغربي الذي منح حق الطعن الانتخابي للعامل أمام المجلس الدستوري فان المشرع الفرنسي لم يخول هدا الحق لما يسمى ب "المحافظ" حيت اقتصر فقط على الناخبين والمرشحين، حيث أن المحافظ يتوصل فقط بعرائض الطعن و يوجهها الى الأمانة العامة للمجلس ، و قد شبهه أحد الباحتين بصندوق الرسائل بالتالي فان نطاق هدا الطعن يضل ضيقا ، فطعن المحافظ لا يمكن أن ينبني إلا على عدم احترام الشروط و الشكليات التي تنص عليها القوانين ، اذ لا يمكن له أن يثير مثلا مخالفة تتعلق بالأعمال التدليسية .
و اقتداءا بالقانون الفرنسي ، ينبغي ضمان حياد الادارة للإحاطة العملية الانتخابية بكافة الضمانات حتى تضطلع بدورها كاملا في اطار المفهوم الجديد للسلطة ، باعتبارها جهة مشرفة على حسن سير العمليات الانتخابية ينبغي أن تحظى بالمصداقية لدى الجميع حتى تتمكن من فرض احترام القوانين على الجميع ، لذلك نقترح أن يبادر المشرع المغربي بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 88 من قانون التنظيمي لمجلس النواب بهدف منع العامل امكانية الطعن في نتائج الانتخابات حتى يحتفظ بموقعه كمشرف على العملية الانتخابية .
هذا بالإضافة الى أنه يخول لكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء الطعن في أهلية المتر شح المدعو لشغل المقعد الشاغر.([8])
الفقرة الثانية : اجراءات سير الطعن الانتخابي لدى القضاء الدستوري.
طبقا للفقرة الاولى من المادة 132 من الدستور الجديد ، فان المحكمة الدستورية تبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان بغرفتيه، اضافة الى عملية الاستفتاء ،و يلاحظ من خلال تحليل القرارات أن القاضي الدستوري يخضع في الميدان الانتخابي لإجراءات خاصة حيث يمكنه أن يتصدى تلقائيا بمحض ارادته لقضية من قضايا الداخلة في اختصاصه ، و انما يقتصر نظره على الوسائل التي يثيرها الأطراف أو ما يعتبر المساس بها من قبل النظام العام .كما ان الطعن الانتخابي لصحة انتخابات النيابية امام القضاء الدستوري يخضع لمسطرة خاصة تتمثل بتقديم عريضة الطعن (أولا) وكدلك أجلا للبت فيه (ثانيا) .
أولا: تقديم عريضة الطعن شكليتها :
تخضع عريضة الطعن الانتخابي لرقابة مشددة من قبل قاضي الدستوري من خلال دقة تحققه من البيانات المتضمنة في العريضة و مدى احترامها للشكليات المنصوص عليها في القانون , فحسب المادة 35 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية "العرائض تتضمن الاسم الشخصي و الاسم العائلي للطاعن و صفته و عنوانه و الاسم الشخصي و العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم و كذا صفاتهم و بيان الوقائع و الوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب .
ويجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لا ثبات وسائل التي يحتج بها و يمكنه الاستعانة بمحام"([9]).
و بهذا الخصوص جاء في قرار للمجلس الدستوري رقم 943 بتاريخ 25 يوليو 2014:
".... اشتراط تقديم العرائض الرامية الى المنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان وجوبا من قبل محام ، من شأنه ثني بعض الناخبين ، و حتى بعض المرشحين ،عن اللجوء الى المحكمة الدستورية للطعن في صحة الانتخاب ... و تأسيسا على دلك ، يكون ما تضمنته الفقرة الاولى من المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية من اشتراط تقديم عرائض الطعن من طرف محام .... مخالفا للدستور"([10]).
              جدول يبين عدد القرارات التي اعتبرت عرائض الطعن غير مستوفية للشروط
أسباب عدم القبول
عدد القرارات
عدم إرفاق عريضة الطعن بأي مستند لدعم أسباب البطلان
19
تجرد عريضة الطعن من أي حجة
17
عدم تضمن عريضة الطعن لبيان عنوان الطاعن
9
عدم تضمن عريضة الطعن الاسم الكامل للطاعن
3
عدم تضمن عريضة الطعن للاسم العائلي و الشخصي للمطعون في انتخابه
5
انعدام الصفة للطعن
3
تقديم الطعن خارج الأجل المحدد لذلك
1
عدم قابلية الطعن في قرارات المجلس الدستوري.
1
المجموع
58


*   أجل تقديم الطعن :
حسب المادة 32 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية 066-13 فأنه يحدد في ثلاثين يوما (30) الموالية لتاريخ الاعلان عن نتيجة الاقتراع ، الأجل الذي يتم داخله الطعن ، طبقا للقانون في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المحكمة الدستورية .
ثانيا :أجل العام للبت في الطعون الانتخابية :
حددت المادة 33 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية أجل للطعون الانتخابية حيث نصت على أنه :"تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، ابتداءا من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون اليها.
غير أن المحكمة تجاوز هدا الأجل بموجب قرار معلل، اذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة اليها، أو استلزم دلك الطعن المقدم اليها "([11]).
جاء في قرار للمجلس الدستوري رقم 943 بتاريخ 25 يوليو 2014 ما يلي :
".... ما دام أن الدستور أجاز للمحكمة الدستورية- دون تحديد المدة –تجاوز أجل السنة المحدد لها للبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان ، مع وجوب التقيد في دلك بالشروط الواردة في الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور ، فانه ليس للمشرع أن يقيد هدا الترخيص بأجل معين ....و بناء على ذلك ،تكون عبارة "على أن لا يتجاوز دلك في جميع الأحوال مدة ستة أشهر" الواردة في المادة 33 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ، التي تعد بمثابة اضافة الى مضمون الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور، مخالفا لهدا الأخير"([12]).



المطلب الثاني : بعض قرارات القضاء الدستوري المتعلقة بالطعون الانتخابية
الفقرة الاولى : بعض قرارات الصادرة عن المجلس الدستوري
*   قرار رقم 12-94 صادر في 27 من دي القعدة 1414 (9 ماي 1994)
الحمد لله وحده
                                        باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور الفصل 79 منه
و بناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ، و بناء على الظهير الشريف رقم 1-77-176 الصادر في 20 من جمادى الاولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى ، خصوصا المادة 25 منه, و بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 8 يوليوز 1993 التي قدمها السيد ادريس ابو الفضل –بصفته مترشحا –طالبا فيها الغاء انتخاب السيد عمر الجزولي نائبا بدائرة البور بعمالة سيدي يوسف بن علي ولاية مراكش اثر الانتخابات التشريعية التي اجريت في 25 يونيو 1993 ، و بعد الاطلاع على العريضة الجوابية التي قدمها السيد عمر الجزولي المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 26 اغسطس 1993.
و بعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر و المداولة طبق القانون
حيث أن الفصل 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية يوجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات الكفيلة بإثبات الوسائل التي يحتج بها .
و حيث إن عريضة الطعن المقدمة لم ترفق بأي مستند حتى يتأتى – انطلاقا من ذلك- التحقق من سداد ما اعتمد بها من مأخذ و تقرير مدى تأثيره في سلامة الانتخاب المنازع فيه .
                                    لهــــــــــذه الاسبــــــــــــــاب
اولا : يصرح بعدم قبول العريضة التي قمها السيد أبو الفضل للطعن في  انتخاب السيد عمر الجزولي نائبا بدائرة البور بعمالة سيدي يوسف بن علي بمراكش
تانيا :يأمر بنشر قراره هدا في الجريدة الرسمية و تبليغ نسخة منه الى السيد رئيس مجلي النواب و الاطراف المعنية .
و صدر مقر المجلس لدستوري بالرباط في 27 ممن دي القعدة 1414 (9 ماي 1994)[13]
                                                     الامضاءات :                     
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون
ادريس العلوي العبدلاوي
الحسن الكتاني
محمد الناصري
عبد الرحمان أمالو
عبد اللطيف المنوني
محمد تقي الله ماء اعينين
عبد الهادي ابن جلون.
*   قرار رقم 2001-447 صادر في 16 محرم 1422 (11 ابريل 2001) -
الحمد لله و حده ،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري
بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 و 29 سبتمبر2000و التي قدمها السادة عبد الله مزكاوي و عبد الجليل زريكم و الحسن الهزام و احمد رحاني البوهالي و أحمد تويزي و على العريضة المودعة بعمالة مراكش المنارة في 29 سمبتمبر 2000 و المسجلة بنفس الامانة العامة في 2 اكتوبر 2000 ، التي قدمها السيد احمد اوبلعيد ، طالبين فيها جميعا بصفتهم مرشحين الغاء انتخاب السادة حميد العكرود و محمد صالح اقميزة و عمر بنونة لوريدي أعضاء في مجلس المستشارين على اتر الاقتراع الذي جرى في 15 سبتمبر 2000 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة مراكش – تانسيفت-  الحوز،
و بعد الاطلاع على المذكرة الاضافية المرفقة بوثائق و المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 13 نوفمبر 2000 و المقدمة من لدن السيد أحمد رحاني البوهالي الدي منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك ،
و بعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الامانة العامة بتاريخ 28 نوفمبر و 11 و 15 و 29 ديسمبر 2000
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية التي قدمها السيد حميد العكرود و المسجلة بنفس الامانة العامة في 20 و 27 فبراير 2001
في شأن المأخذ المتعلق باستعمال المال للتأثير في ارادة الناخبين:
حيث أن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الاقتراع لم يكن حرا و شابته مناورات تدليسية تتمثل في استعمال المال لشراء ذمم الناخبين مما أثر فيهم و بالتالي في نتيجة الاقتراع ، و أن أحد المعلن عن فوزهم و هو محمد صالح اقميزة ساوم الكثير من الناخبين و عرض على بعضهم مبالغ مالية، و أن دلك ما أكدوه في افادات صادرة عنهم ،و أنه تم ضبط شخص متلبس بمحاولة توزيع المال على الناخبين قصد التأثير فيهم و حملهم على التصويت لفائدة اللائحة التي يتصدرها السيد حميد عكرود ، و أن الأمر عرض على النيابة العامة.
و حيت أنه استنادا الى عناصر الملف ، و ما تبت قضاء في حق المتهم من أفعال منسوبة اليه و المتعلقة بتوزيع المال على الناخبين قصد جلب الاصوات لفائدة اللائحة التي كان وكيلها أحد المترشحين الفائزين و هو السيد حميد العكرود ، الامر الذي لا يبعث في النازلة على الاطمئنان لصدق سلامة النتيجة المحصل عليها من طرفه و يستوجب بالتالي ابطالها وإلغاء انتخابه ،
                                     لهــــــــــــــذه الأسبــــــــــاب
أولا : يقضـــــــي :
- بإلغاء انتخاب السيد حميد عكرود عضوا في مجلس المستشارين اثر الاقتراع الذي أجري يوم 15 سمبتمبر 2000 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات بجهة - مراكش  تانسيفت – الحوز .
-برفض طلب الغاء انتخاب السيدين محمد صالح اقميزة و عمر بنونة لوريدي.
ثانيا : أمر بتبليغ نسخة ن قرارها الى السيد رئيس مجلس المستشارين و الى كل الأطراف و نشره بالجريدة الرسمية , و صدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاربعاء 16 من محرم 1422 (11 ابريل 2001) ([14]).


الفقرة الثانية : قرار صادر عن المحكمة الدستورية

       المملكــــــــة المغربيـــــــــــــــة                   
            الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية 
ملف عدد: 1596/16 
قرار رقم: 56/17 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية
عد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد عمر كردودي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "آسفي"(إقليم آسفي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة ادريس الثمري وحسن عديلي ومحمد كاريم وهشام سعنان والتهامي المسقي وعادل السباعي أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 6 و7 و8 ديسمبر 2016 و4 يناير 2017؛
Ø    في شأن المآخذ  المتعلقة  بفرز الأصوات وإعلان النتائج: 
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:
 -فرز أصوات بمكتب التصويت رقم 8 (جماعة سيدي التيجي)، دون الاستعانة بفاحصين.
-تسجيل حصول لائحة ترشيح بالمكتب المذكور على 500 صوت، في حين لم يسجل لباقي اللوائح حصولها على أي صوت.
-قيام رؤساء عدد من مكاتب التصويت بفرز الأصوات وتغيير النتائج كما وقع في مكتب التصويت رقم 13 (جماعة مول البركي)، إذ عمد رئيس المكتب إلى منح لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني 244 صوت عوض 104 صوتا، في حين منح للائحة ترشيح  الطاعن صوتين بدلا من 142 صوتا، مما حرم لائحته من 140 صوتا، وفي مكتب التصويت رقم 11 (جماعة مول البركي) سجل رئيس المكتب نتيجة "لا تمت للحقيقة بصلة"، وفي مكتب التصويت رقم 14 (جماعة المراسلة) سجل في الخانة المخصصة للائحة المطعون في انتخابه الخامس 86 صوتا عوض 4 أصوات التي أفرزتها عملية الفرز، في حين سجل للطاعن صفر صوت، عوض 86 صوتا التي "حصل عليها فعلا".
-أن فرز وإحصاء الأصوات لم يجر طبقا لمقتضيات الفقرتين السادسة والسابعة من المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إذ تم إلغاء 450 ورقة تصويت صحيحة لفائدة الطاعن بمكاتب التصويت من 1 إلى 25 (جماعة حرارة) ومن 1 إلى 15 (جماعة لبخاتي) ومن 1 إلى 23 (جماعة مول البركي)، وذلك إما بعلة امتداد علامة التصويت خارج الإطار، أو التأشير على لائحته دون رمز اللائحة الوطنية، مما أدى إلى حرمان الطاعن من أزيد من 450 صوتا، في حين أن الفارق بينه وبين آخر فائز في الاقتراع المذكور، لا يتعدى 290 صوتا.  
-إعلان عامل إقليم آسفي في ندوة صحفية عن فوز الطاعن بالمقعد الرابع من بين المقاعد الستة المكونة للدائرة الانتخابية، وهي النتيجة التي تداولتها وسائل الإعلام.
لكن،
حيث إن ادعاء عدم الاستعانة بفاحصين بمكتب التصويت رقم 8 (جماعة سيدي التيجي) لم يدعم بأي حجة تثبته؛
وحيث إن حصول لائحة ترشيح على عدد معين من الأصوات لا يشكل في حد ذاته دليلا على وقوع مناورة تدليسية.
وحيث إنه، فضلا عن أن الادعاء لم يتم تعزيزه إلا بإفادات، فإنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 11 و13 (جماعة مول البركي) و14 (جماعة لمراسلة)، المستحضرة من المحكمة الابتدائية بآسفي، أنها مذيلة بتوقيعات الرئيس وأعضاء المكتب، وأن البيانات التي تضمنتها متطابقة فيما بينها، وأنها لا تتضمن أي ملاحظات بهذا الخصوص.
وحيث إنه يبين، خلافا للادعاء، من التحقيق الذي قامت به المحكمة الدستورية، ومن إعادة فحص وإحصاء أوراق التصويت الملغاة المرفقة بمحاضر مكاتب التصويت المشار إليها، أن عدد الأوراق التي اعتبرت ملغاة، والتي ينبغي احتسابها صحيحة بلغت 29 ورقة ، من بينها 7 أوراق فقط  لفائدة الطاعن، والأخرى موزعة على باقي لوائح الترشيح، مما يجعل إعادة فحص الأوراق الملغاة غير مؤثرة في  نتيجة الاقتراع؛
وحيث إن النتائج المعتمدة، هي التي تعلنها لجنة الإحصاء كما تنص على ذلك المادة 84 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وإعلان النتائج غير مؤثرة من وجه، وغير قائمة على أساس من وجه آخر؛
ومن غير حاجة إلى إجراء البحث المطلوب؛
                                     لهــــــــــــــذه الأسبـــــــــــــاب:
 أولا- تقضي برفض طلب السيد عمر كردودي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "آسفي" (إقليم آسفي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة ادريس الثمري وحسن عديلي ومحمد كاريم وهشام سعنان والتهامي المسقي وعادل السباعي أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية  التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. 
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 25 من محرم 1439([15]).
                                         (16 أكتوبر 2017)

خـاتمـــــــة :
و ختاما، فان القضاء الدستوري بصفته مؤسسة دستورية،يقدم خدمات مهمة بناءا على طلب اطراف محددين دستوريا ووفقا لشكليات معينة، و هده الخدمة تتمثل في انتاج قرارات دستورية تهم الخروقات التي تشوب العمليات الانتخابية ،بهدف ضمان انتخابات ديمقراطية تمتاز بشفافية و احترام لإرادة المواطنين باعتبار الانتخابات ركيزة اساسية بناء دولة معاصرة مبنية على المشروعية و سيادة القانون.

 من إعداد الطالب:

-محمد أمين آيت الرايس



لائحــــــة المراجـــــــع:
مؤلفات عامة:
-محمد قصري ،محمد الاعرج: "الطعون الانتخابية بين أحكام التشريع و قرارات القضاء المغربي" الطبعة الاولى ، سنة 2007.
-يحيى حلوي :"المجلس الدستوري المغربي"، دراسات و تعاليق (1994-2017) الطبعة الاولى  2017.
-مقال "جرد عملي لإجراءات الطعون الانتخابية أمام المجلس الدستوري" نشر بجريدة التجديد بتاريخ د خالد الادريسي ، محامي بهيئة الرباط.
-خالد الشرقاوي السموني :"المجلس الدستوري ورقابته على الانتخابات التشريعية"، الطبعة الاولى 2005 .
-القرارات الكبرى للاجتهاد الدستوري ،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، الجزء الثاني، الطبعة الاولى ، سنة 2012 .
القوانين
-القانون التنظيمي للمجلس الدستوري
-القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية 066.13
القرارات
-قرار رقم 484 للمجلس الدستوري الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2002
-قرار المجلس الدستوري رقم 185 بتاريخ 13 مارس 1998
-المادة 35 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية
-قرار المجلس الدستوري رقم 943 بتاريخ 25 يوليو 2014
-المادة 33 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية
-قرار للمجلس الدستوري رقم 943 بتاريخ 25 يوليو 2014
-قرار للمجلس الدستوري عدد2001-447 صادر في 16 محرم 1422 (11 ابريل 2001
-قرار 56/17 صادر عن المحكمة الدستورية في ملف عدد ملف عدد: 1596/16 بتاريخ 16 اكتوبر.





-محمد قصري ،محمد الاعرج: "الطعون الانتخابية بين أحكام التشريع و قرارات القضاء المغربي" الطبعة الولى ، سنة 2007، ص : 12[1]
-يحيى حلوي :"المجلس الدستوري المغربي"، دراسات و تعاليق (1994-2017) ، الطبعة الاولى ، 2017، ص ،462[2]
-مقال"جرد عملي لاجراءات الطعون الانتخابية أمام المجلس الدستوري"نشر بجريدة التجديد بتاريخ د خالد الادريسي ، محامي بهيئة الرباط[3]
-قرار رقم 484 للمجلس الدستوري الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2002[4]
-خالد الشرقاوي السموني :"المجلس الدستوري ورقابته على الانتخابات التشريعية"،الطبعة الاولى ،2005،ص:28[5]
-مقال للاستاذ خالد الادريسي ، مرجع سابق، نشر بجريدة التجديد[6]
-قرار المجلس الدستوري رقم 185 بتاريخ 13 مارس 1998[7]
-خالد الرقاوي السموني :"مرجع سابق ، ص ،33[8]
-المادة 35 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية[9]
-قرار المجلس الدستوري رقم 943 بتاريخ 25 يوليو 2014[10]
-المادة 33 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية [11]
-قرار للمجلس الدستوري رقم 943 بتاريخ 25 يوليو 2014[12]
 القرارات الكبرى للاجتهاد الدستوري ،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، الجزء الثاني، الطبعة الاولى ،سنة 2012 ،ص:21 [13]

-قرار للمجلس الدستوري عدد2001 -447 صادر في 16 محرم 1422 (11 ابريل 2001[14]
-قرار56/17 صادر عن المحكمة الدستورية في ملف عدد ملف عدد1596/16 بتاريخ 16 اكتوبر 2017[15]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

آثــار إثبــات البنـوة والنسـب على ضــوء مقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد 70.03                            الجزء الأول   مقدمة ع...