مقدمة
تعتبر الرقابة البرلمانية إحدى الوظائف الأساسية التي
منحها الدستور للمجالس التشريعية ، أو البرلمان لمتابعة و مراقبة و تقييم عمل
الحكومة ،سواء في تنفيذ السياسة العامة أو السياسات العمومية أو القطاعية التي تهم
المجتمع بأكمله ، من هذا المنطلق يمكن تعريف الرقابة البرلمانية على أنها "
كل سلوك يتم من خلال أعضاء الهيئة التشريعية بشكل فردي أو جماعي ، بغرض التأثير
المقصود على سلوك السلطة التنفيذية " هناك من يعرف الرقابة البرلمانية بحسب
الغرض منها على أنها " عملية فحص القوانين بعد تشريعها لتوضيح مدى انضباط تنفيذها
و هل حققت النتائج المرجوة منها وما هي الإجراءات الكفيلة بتصحيح المثالب في هذا
الشأن " فالرقابة البرلمانية صورة من صور التقييم و الرقابة الذاتية الوظيفية
من جانب المجلس التشريعي و تقييم أعمال السلطة التنفيذية ، مقرونا بحق المجلس في
أن يصدر أحكاما قيمية عن هذه الأعمال قد تقود إلى إستقالة الحكومة إذا سحبت منها
الثقة ، فهو بذلك يتقصى الحقائق للكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة و
تحديد المسؤول عن هذا التقصير و مساءلته.
ويمكن تعريفها : أنها تلك الرقابة المتخصصة التي تضطلع بها الهيئات البرلمانية
المختصة دستوريا على أعمال السلطة التنفيذية "الحكومة "و الإدارة عامة
بواسطة الوسائل الرقابية المقدرة في الدستور و المنظمة بموجب قوانين أساسية-(
القوانين التنظيمية)- و في حدود الشروط و الإجراءات الدستورية و القانونية المقررة
السارية المفعول و ذلك لحماية المصالح العليا و الحيوية للمجتمع و الدولة و حقوق و
حريات المواطن من كافة أسباب و مخاطر و مظاهر البيروقراطية و الفساد السياسي و
الإداري .[1]
فالرقابة البرلمانية إذن ذات طبيعة سياسية بالأساس ، و
يترتب على هذه الحقيقة أن هذه الرقابة تتصل بمسألة تطبيق مبدأ الفصل بين
السلط أي أنها تدخل في نطاق تنظيم
العلاقات الدستورية ، بين مؤسسات دستورية
سيادية قائمة على مبدأ التخصص و الإستقلال العضوي و التعاون الوظيفي المنظم
دستوريا .
و عليه يجب أن تكون هذه الرقابة في ممارستها شرعية من
الناحية الدستورية ، بمعنى أن يكون لها أساس دستوري ، يشمل كل وسيلة من وسائل
الرقابة ، كما يجب أن تنظم إجراءات ممارسة هذه الرقابة بموجب أحكام دستورية أو
بواسطة قوانين تنظيمية ، أو ما ينص عليه في الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية ،
كما هو الحال في النظامين المغربي و الفرنسي .
فالدساتير المتعاقبة في النظام المغربي من أول دستور سنة
1962 حتى دستور 1996 لم تخرج عن آليات الرقابة التالية :
-
مناقشة البرنامج الحكومي و التصويت عليه
-
طلب الثقة
-
ملتمس
الرقابة
-
لجان تقصي الحقائق
-
الأسئلة سواء الشفهية أو الكتابية
-
مناقشة مشروع قانون المالية
أما دستور 2011 الجديد
الذي كان نتيجة حراك شعبي توج باستجابة ملكية ،فقد وسع بشكل كبير في الأليات
الرقابية للبرلمان فقد نص على مجموعة من الآليات منها :
-
تقييم السياسات العمومية
-
طلب اللجان البرلمانية الإستماع إلى مسؤولي الإدارات العمومية و المؤسسات و
المقاولات .
-
الجلسات البرلمانية السنوية ( الفصل 101 ).
-
لجوء لجان تقصي الحقائق لمساعدة المجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق بمجالات
مراقبة المالية العامة ( الفصل 148 ).
-
المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي كآلية لمساعدة البرلمان للقيام
بمهمة الرقابة و له دور إستشاري ( الفصل 152 ).
-
تقديم تقرير من طرف هيئات ومؤسسات مستقلة تهتم بالحكامة الجيدة عن أعمالها
مرة كل سنة و تكون موضوع نقاش و تساهم في توسيع قاعدة المعطيات التي يعتمدها
البرلمان من أجل القيام بمهمة الرقابة على احسن وجه .
-
تنصيب الحكومة من طرف البرلمان من خلال
المصادقة على البرنامج الحكومي عقب عملية التعيين ( الفصل 88).
-
حق المعارضة في التقدم بطلب تشكيل لجان تقصي الحقائق و الخفض من النصاب
الواجب لتشكيلها وتوقيعاتهم للتقدم بطلب تشكيل لجان تقصي الحقائق .
-
تقدم مجلس النواب دون مجلس المستشارين بملتمس الرقابة (الفصل 105 ).
-
الأسئلة لم يميز المشرع بين الأسئلة الشفهية و الأسئلة الكتابية بينما ميز
بين الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة ( الفصل 100).
-
الرقابة البرلمانية على الأجهزة الأمنية .
-
الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة (الفصل 100)
و هذه الآلية الأخيرة هي
موضوع دراستنا في هذا البحث ، فما هي ماهية الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة
المتعلقة بالسياسة العامة ؟ .
وماذا نقصد بمفهوم
السياسة العامة ؟
و كيف نميز بين السياسة
العامة و السياسات العمومية ؟
وما هي مسطرة آلية
الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة ؟
هذه الأسئلة السالفة
الذكر سنتولى الإجابة عليها وفق التصميم التالي :
أولا : التعريف بمفهوم
الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة .
ثانيا : التعريف بمفهوم
السياسة العامة .
ثالثا : التمييز بين
السياسة العامة و السياسات العمومية .
رابعا : مسطرة آلية
الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة.
خامسا : الإحصائيات حول
الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة خلال الولاية
التشريعية 2012/2016 .
أولا : التعريف بمفهوم الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة
لرئيس الحكومة حول السياسة العامة .
تعتبر الأسئلة آلية من
الآليات الرقابية للبرلمان أو المجالس التشريعية القديمة ، و التي من خلالها يتمكن
عضو البرلمان من الحصول على معلومات تتعلق بمشروعات القوانين أو بالمسائل المطروحة
للنقاش في البرلمان ، أو الاستعلام عن الأداء الحكومي في مجال ما أو الكشف عن
المخلفات و طلب التدخل و تختلف الأسئلة كآلية للرقابة على الأداء الحكومي عن بعض
الآليات أنها لا يترتب عليها عقوبة سياسية
، إلا أنها تكتسب أهمية من كونها آلية يمكن من خلالها حماية الحقوق و الحريات الفردية و هناك أشكال
متعددة من الأسئلة كالأسئلة الكتابية و الأسئلة الشفهية و الموجهة لقطاع في حد
ذاته و الموجهة للسياسات العمومية ، أو تلك الموجهة للوزراء ، أو تلك الموجهة
لرئيس الحكومة حول السياسة العامة ، و هي موضوع دراستنا .
لقد سجل الفصل
100 من الدستور الجديد لسنة 2011 إضافة مهمة تتعلق بالسياسة العامة و التي تقدم
عنها أجوبة من قبل رئيس الحكومة أمام المجلس الذي يعنيه الأمر أي الذي وجه أسئلة ،
خلال ثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة ، و تخصص لها جلسة
واحدة كل شهر ، و تعتبر هذه الإضافة بمثابة إلتزام لرئيس الحكومة للحضور أمام
مجلسي البرلمان للإجابة على الأسئلة التي يطرحها النواب و المستشارين حول السياسة
العامة التي ستنهجها أو التي تنهجها
الحكومة خلال مدة معقولة ، و ذلك حسب كل مجلس على حدة .
نص الفصل 100 من
الدستور على أنه تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس
الحكومة و تخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة في الشهر ، و تقدم الأجوبة عنها أمام
المجلس الذي يعنيه الأمر خلال ثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس
الحكومة .
تحدد باتفاق مع الحكومة جلسة واحدة كل شهر للأسئلة
المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة لرئيس الحكومة و هذا ما نصت عليه المادة 258 من
النظام الداخلي لمجلس النواب حيث جاء فيها " لكل نائبة أو نائب الحق في توجيه
أسئلة كتابية أو شفوية إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة و إلى الوزراء حول
السياسات القطاعية للحكومة ، تحدد باتفاق مع الحكومة جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة
بالسياسة العامة الموجهة لرئيس الحكومة ، و تقدم الأجوبة عنها خلال ثلاثين يوما
الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة وفقا لأحكام الفصل 100 من الدستور
".[2]
كما نصت على ذلك أيضا المادة 241 من النظام الداخلي
لمجلس المستشارين حيث جاء فيها " يخصص مجلس المستشارين جلسة واحدة كل شهر
للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة وتقدم أجوبة الحكومة
خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة هذه الأسئلة طبقا للفصل 100 من الدستور ، يحضر
رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين طالما ان المجلس لديه أسئلة تتعلق في طبيعتها
ومداها بالسياسة العامة و التي لا يمكن أن
يجيب عنها سوى رئيس الحكومة دون غيره من الوزراء .لمكتب المجلس التحقق مسبقا بكون
الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تكتسي بالفعل صبغة سياسة عامة "[3]
و قد شكلت أول جلسة عامة عقدها مجلس النواب يوم الإثنين
14 مايو 2012 و التي خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة لحظة استثنائية في
العمل الرقابي البرلماني بالمغرب ، كما شكلت هذه الجلسة التي تعد الأولى من نوعها
منذ تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران لحظة
لتبادل الآراء و النقاش العمومي حول القضايا الراهنة التي تهم المجتمع و كظا لما
تمثله من تنزيل فعلي لمقتضيات الدستور الجديد و ربط المسؤولية بالمحاسبة .
ثانيا : التعريف بمفهوم السياسة العامة .
تتعدد التعريفات التي تناولت مفهوم
السياسة العامة ، فيعرفها ريكان رندلي بكون "السياسة العامة هي تتعلق بما
تقرر الحكومة فعله أو عدم فعله ".
و يعني مصطلح السياسة العامة سلسلة طويلة من النشاطات
المترابطة التي تعني أكثر من مجرد قرار واحد و السياسة العامة هي مجموع التدخلات
المقررة من طرف سلطة عمومية قصد حل مشكل يدخل في نطاق اختصاصها ويمكن التأكيد على
أن السياسة العامة هي سياسة إرادية متحكم فيها وبها نوع من العقلانية المفترضة ، و لا مجال للقول بأن هذه السياسة
غير إرادية لأنه حتى عدم تدخل السلطات العمومية في قطاع ما يعتبر سياسة عامة تعتمد على ترك الأمور تجري كما هي عليه في
الواقع ، بمعنى أن إرادة السلطة العمومية
يتم التعبير عنها بعدم التدخل ،و يمكن القول بان هناك سياسة عامة عندما تقوم سلطة سياسية محلية أو وطنية بواسطة
برامج عمل متناسقة بتغيير المحيط الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للفاعلين
الاجتماعيين .[4]
بينما يعرف المعهد العالي للدراسات العمومية في فرنسا
السياسة العامة على أنها "هي مجموع القرارات و الأعمال و التدخلات المتخذة من
قبل الفاعلين المؤسساتيين و الاجتماعيين لأجل إيجاد الحلول لمشكل مشترك ".

ثالثا : التمييز بين السياسة العامة و السياسات العمومية
.
عادة ما يتم
الخلط بين السياسة العامة و التي تعبر عن التوجه السياسي العام للدولة و التي تهم
تدبير الشأن العام الوطني و المجال الترابي ، و السياسات العمومية تعتبر مجالات
تنزيل البرنامج الحكومي و محاور السياسة العامة تهدف حل الإشكالات الاقتصادية و الاجتماعية
والتنمية فالسياسة العامة تعبر عن مواقف وبرامج سياسية يتم تبنيها من قبل الحكومة
أو الدولة و تتم أجرأتها و تنزيلها عبر إتخاد القرارات السياسية الكبرى أو إصدار
القوانين أو صياغة نظام أو منظومة ذات بعد أفقي يهم الدولة بكاملها أو يشمل منهج
عمل الحكومة وتعاطيها مع الإشكالات القائمة .
فهي تعبر عن التصورات العامة ذات البعد السياسي ، و التي
تلخص نظرة الحكومة بشكل عام لطريقة تسيير الدولة ، و عادة ما ترتبط بالبرنامج
الحكومي .
في حينأن السياسات العمومية تعتبر مستويات عليا من
التخطيط التنموي داخل البلد ، و يتم إعدادها بانسجام مع السياسة العامة المحددة في
البرنامج الحكومي و يتم تنزيلها لحل الإشكاليات التي تعاني منها الدولة ، سواء
كانت ضعفا في التنمية أو النمو الاقتصادي أو هشاشة اجتماعية و ضعف التشغيل ، وتسعى عملية صياغتها
لوضع الأهداف العملية المرجوة منها و البرامج المرتبطة بها ، و عادة ما تتضمن
الإجراءات والمخططات القطاعية أو الأفقية التي تتضمنها هذه البرامج .
ومن أجل التمييز عمليا بين السياسة العامة و السياسات
العمومية ، نورد المثالين التاليين المرتبطين بالعمل الحكومي بالمغرب :
المثال الأول :
يتعلق بالسياسة العامة في المجال الاجتماعي ، بحيث تمت
صياغة التصور العام في البرنامج الحكومي و لم تصل الحكومة إلى مستوى بلورة تصور
استراتيجي إلا بعد سنتين من اشتغالها و عبر ثلاث قوانين للمالية تضمنت عدة مقتضيات
مالية و ضريبية و عبر إصدار مجموعة من
القوانين و المراسيم و النصوص التطبيقية و قد تمت ترجمة هذه السياسة العامة عبر
صياغة سياستين عموميتين واضحتين يتعلق
الأول بإستراتيجية التماسك الاجتماعي و التي تم تنزيلها عبر قوانين المالية
السنوية و الثانية ببداية صياغة سياسة عمومية للحماية الاجتماعية للمهنيين و
الحرفيين و المهن الحرة ، و التي بدأت بوادر تنزيلها عبر مشاريع قوانين تمت
إحالتها على مجلس المستشارين ، و تتعلق بالتقاعد و الحماية الإجتماعية لهذه الفئة
و عبر مشروع مدونة التعاضد .
المثال الثاني :
يرتبط بالمجال الاقتصادي فبناء على البرنامج الحكومي
الذي وضع المحاور الكبرى لتنمية الاقتصاد الوطني
، بدأت الدولة منذ أواخر سنة 2013 بصياغة سياسة عامة لمراجعة نموذج النمو
الذي كان معتمدا بالمغرب منذ سنة 2000 و قامت سنة 2014 بالتداول في مشروع سياسة
عامة متكاملة للتصنيع و تنمية الاستثمارات
بهدف رفع حصة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام .
و تم وضع مؤشرات واضحة للإنجاز و مخططات قطاعية تمتد على
مدى 5 سنوات ،و ينتظر من هذه السياسة العامة التي تمت صياغتها سنة 2015 أن ترفع
حجم الإقتصاد الوطني بنسبة تفوق 20 في المائة و تشغيل أزيد من 500 ألف من اليد
العاملة في أفق 2020 و المساهمة الإيجابية في التصدير و في الميزان التجاري و
المبادلات الخارجية المغربية .[5]
رابعا : مسطرة آلية الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس
الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة.
1)
الإطار العام لمسطرة الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة
بالسياسة العامة.
ü
حسب المادة 278 من النظام الداخلي لمجلس النواب فإنه تقدم أجوبة رئيس
الحكومة عليها خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة هذه الأسئلة أي أن أول خطوة هي إحالة كل نائب أو نائبة السؤال
إلى رئيس الحكومة وانتظار أجل ثلاثين يوما للإجابة عليها .
ü
حسب المادة 279 من النظام الداخلي لمجلس النواب فإنه تنعقد جلسات الأسئلة
المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة لرئيس الحكومة في نفس اليوم المخصص للجلسة
الأسبوعية للأسئلة الشفهية ، غير أنه يمكن تحديد يوم آخر باتفاق مع الحكومة .
ü
حسب المادة 241 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين فإنه تخصص جلسة واحدة
كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة غلى رئيس الحكومة و تقدم أجوبة
الحكومة خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة هذه الأسئلة طبقا للفصل 100 من
الدستور ، كما نصت على حضور رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين طالما هناك اسئلة
تتعلق بالسياسة العامة و لا يمكن الجواب عليها إلا من طرف رئيس الحكومة ، كما أن
مكتب المجلس يتحقق مسبقا بكون الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة تكتسي بالفعل صبغة
سياسة عامة.
2)
الإطار الخاص لمسطرة الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة
بالسياسة العامة ( كيفية طرح السؤال أثناء الجلسة و كيفية الجواب ).
تكفلت المواد 280 و 281 و
282 و 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب بتنظيم طريقة سير الجلسة الشهرية
للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة .بالإضافة إلى المادة 241 و 242 من النظام
الداخلي لمجلس المستشارين .
2-1) الأسئلة
المحورية التي لا يمكن أن تتعدى عددها إثنان :
أ)
إذا تعلق الأمر بوحدة الموضوع يتم طرح السؤال في
حدود دقيقة واحدة لكل من الأغلبية و المعارضة :
-
يتولى رئيس الحكومة الإجابة
-
تفتح مناقشة واحدة في شكل تعقيبات تعطى فيها الكلمة بالتناوب بين فرق
الاغلبية و فرق المعارضة و المجموعات النيابية مع مراعات حقوق النواب غير
المنتسبين .
-
يجيب رئيس الحكومة على التعقيبات
ب) إذا تعلق الأمر بسؤالين في موضوعين مختلفين تنظم
الجلسة على النحو التالي :
-
يقدم السؤال الأول المبرمج في جدول أعمال في حدود دقيقة واحدة
-
يجيب رئيس الحكومة
-
تفتح باب المناقشة في شكل تعقيبات حول السؤال الأول ،تعطى خلالها الكلمة
بالتناوب بين فرق الأغلبية و المعارضة و المجموعات النيابية مع مراعات حقوق النواب
غير المنتسبين
-
يجيب رئيس الحكومة
-
تسري نفس المقتضيات بالنسبة للسؤال التالي .
2-2) الأسئلة الأخرى المتعلقة بالسياسة العامة وتنظم
بالنسبة لكل سؤال على النحو الآتي :
-
يقوم صاحب السؤال بطرحه
-
يجيب رئيس الحكومة
-
تعطى الكلمة لصاحب السؤال للتعقيب
-
يجيب رئيس الحكومة على التعقيب
2-3 الغلاف الزمني للجلسة فحددته المادة 282 من النظام
الداخلي لمجلس النواب و المادة 242 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين .
-
يخصص غلاف زمني لا يتجاوز 3 ساعات .
-
يخصص ثلثا الغلاف الزمني المخصص للجلسة للجزء الاول المتعلق بالأسئلة
المحورية .
-
يخصص الثلث الباقي للجزء الثاني من الجلسة المتعلق بالأسئلة الأخرى .
-
يتم إخبار رئيس المجلس 48 ساعة قبل انعقاد الجلسة بأسماء المتدخلين و
المتدخلات ( مقدمي الأسئلة والمشاركين في التعقيبات ) وبالتوزيع الزمني وكيفية
استعماله في إطار المدة الزمنية لكل فريق ومجموعة نيابية مع مراعات حقوق النواب
غير المنتسبين .
![]() |
نصت المادة 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه :
-
نصف الحصة الزمنية الإجمالية لرئيس الحكومة .
-
المصف الآخر مناصفة بين الأغلبية و المعارضة .
-
توزع الحصة الزمنية المخصصة لفرق ومجموعات الأغلبية على أساس قاعدة التمثيل
النسبي فيما بينها ،و كذلك الشأن بالنسبة لفرق و مجموعات المعارضة .
-
وتراعى في هذا التوزيع حقوق النواب غير المنتسبين
![]() |
يمكن للمكتب عند الاقتضاء
و بتشاور مع الفرق و المجموعات النيابية و النواب غير المنتسبين الإتفاق على توزيع
غلاف زمني آخر في
إطار التوافق بين مكونات المجلس و في جميع الأحوال لرئيس الحكومة نصف الحصة
الزمنية الإجمالية المخصصة للمجلس .
![]() |
بالنسبة لمجلس المستشارين
فقد نضم جلساته الشهرية في نظامه الداخلي في المواد 241 و 242 و هي متناسقة
مع النظام
الداخلي لمجلس النواب إلى حد بعيد .
خامسا : الإحصائيات حول الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس
الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة خلال الولاية التشريعية 2012/2016 .
يندرج عقد الجلسة الشهرية أمام البرلمان لمناقشة السياسة
العامة في سياق تنزيل مقتضيات الدستور ، على أن تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل
رئيس الحكومة ، و تخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة في الشهر ..." كما تنعقد هذه
الجلسة تطبيقا للمادتين 241 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين و المادة 278 من
النظام الداخلي لمجلس النواب .
1 ) الجلسات الشهرية بمجلس النواب الأسئلة الشفهية
الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة :
خلال الولاية التشريعية التاسعة ، إنعقدت 24 جلسة شهرية
في مجلس النواب كما كان عدد الأسئلة المطروحة 102 فيما كان الحيز الزمني 45 ساعة و
59 دقيقة .[6]
تميزت الولاية التشريعية الأولى بانعقاد أقل عدد من
الجلسات بثلاثة جلسات ومن اهم المواضيع التي تطرقت إليها في الجلسات نذكر :
-
محاربة إقتصاد الريع
-
تنفيذ إلتزامات الحكومة فيما يخص المخطط التشريعي
-
الآثار و الإنعكاسات الناجمة عن الزيادة في المحروقات
-
الوضعية الإقتصادية و المالية في المغرب
بالنسبة للسنة التشريعية الثانية فقد شهدت تزايدا في عدد الجلسات الشهرية إذ
إنعقدت 7 جلسات تمحورت حول القضايا التالية :
-
التراجعات في مجال الحريات
-
البعد الإجتماعي التضامني في سياسة الحكومة
-
الإدارة المغربية و خدمة المواطن
-
أوضاع الجالية المغربية بالخارج
-
قضية الوحدة الترابية
-
السياسة الخارجية
ومن جهة تميزت السنة التشريعية الثالثة بانعقاد 4 جلسات
تطرقت إلى مجموعة من القضايا أهمها :
-
إصلاح و تأهيل القطاع المالي
-
إنعكاسات تجميد الحوار الإجتماعي
-
السياسة العامة بخصوص مشروع الجهوية المتقدمة
-
السياسة العمومية المتبعة لإصلاح
الإدارة و المرافق العمومية ومحاربة الفساد
أما السنة التشريعية الرابعة فقد عرفت إنعقاد 6 جلسات كانت من مواضيع الجلسة
:
-
إصلاح نظام التقاعد
-
التنزيل الدستوري بخصوص اللغة الأمازيغية
-
السياسة التعليمية
-
تماطل الحكومة في تقديم مشاريع القوانين التنظيمية الإنتخابية
-
تعثر الحوار مع المركزيات النقابية
-
إصلاح صندوق التقاعد
-
ضعف الإنتاج التشريعي
-
زراعة الكيف
من جهتها تميزت السنة التشريعية الخامسة بانعقاد 4 جلسات
كانت أهم النقاط فيها :
-
إصلاح أنظمة التقاعد
-
الأمن المائي
-
السياسة الحكومية لإنعاش الإستثمار
-
سياسة الأجور
-
واقع الصحة وسبل الإرتقاء به
-
فشل إصلاح التعليم العمومي
3)
الجلسات الشهرية بمجلس المستشارين
حول الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة :
أما بالنسبة للجلسات الشهرية بمجلس المستشارين فقد كانت أقل من تلك
المنعقدة بمجلس النواب ، إذ تم انعقاد 20 جلسة ، طرح خلالها 201 سؤالا واستغرقت 50
ساعة و48 دقيقة ، أي أن الحيز الزمني فاق ذلك المتعلق بمجلس النواب .[7]
السنة التشريعية الأولى
تم انعقاد جلستين كانت أهم مواضيعها :
-
محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة
-
الاستحقاقات الانتخابية
-
أهداف الألفية للتنمية ( الحصيلة و الآفاق )
أما بالنسبة للسنة
التشريعية الثانية فقد تميزت بعقد 7 جلسات كانت من مواضيعها :
-
النقل
-
الأمن الغذائي
-
التقاعد و محدودية التغطية
-
السياسة العقارية
اما السنة التشريعية
الثالثة فقد تم عقد 5 جلسات من مواضيعها :
-
المسألة الاجتماعية في البرامج و السياسات الحكومية
-
السياسة الحكومية في مجال التشغيل
-
تدبير مجال الماء و الطاقة
-
قضايا المرأة في برامج وسياسات الحكومة .
في حين تم عقد 2 جلسات في
السنة التشريعية الرابعة و تم التطرق إلى ما يلي :
-
إشكالية الاستثمار
-
اتفاقيات التبادل الحر
-
وضعية ساكنة العالم القروي
-
السياسة العمومية للحكومة في القطاع الفلاحي
السنة التشريعية الخامسة
شهدت ارتفاعا في عدد الجلسات مقرنة بالسابقة إذ تم عقد 4 جلسات كانت أهم محاورها :
-
حصيلة الحكومة في السياسات الاجتماعية
-
السياسة الطاقية
-
آفاق إصلاح قطاع التربية و التكوين المهني .[8]
من إعداد الطالب الباحث : كمال المساوي .
[1]
الوظيفة الرقابية للبرلمان ، الإطار النظري
والنموذج المغربي في ظل دستور 2011 محسن كمكوم ماستر القانون الدستوري و المؤسسات
السياسية ، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق